1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

تأملات قرآنية

مصطلحات قرآنية

هل تعلم

علوم القرآن

أسباب النزول

التفسير والمفسرون

التفسير

مفهوم التفسير

التفسير الموضوعي

التأويل

مناهج التفسير

منهج تفسير القرآن بالقرآن

منهج التفسير الفقهي

منهج التفسير الأثري أو الروائي

منهج التفسير الإجتهادي

منهج التفسير الأدبي

منهج التفسير اللغوي

منهج التفسير العرفاني

منهج التفسير بالرأي

منهج التفسير العلمي

مواضيع عامة في المناهج

التفاسير وتراجم مفسريها

التفاسير

تراجم المفسرين

القراء والقراءات

القرآء

رأي المفسرين في القراءات

تحليل النص القرآني

أحكام التلاوة

تاريخ القرآن

جمع وتدوين القرآن

التحريف ونفيه عن القرآن

نزول القرآن

الناسخ والمنسوخ

المحكم والمتشابه

المكي والمدني

الأمثال في القرآن

فضائل السور

مواضيع عامة في علوم القرآن

فضائل اهل البيت القرآنية

الشفاء في القرآن

رسم وحركات القرآن

القسم في القرآن

اشباه ونظائر

آداب قراءة القرآن

الإعجاز القرآني

الوحي القرآني

الصرفة وموضوعاتها

الإعجاز الغيبي

الإعجاز العلمي والطبيعي

الإعجاز البلاغي والبياني

الإعجاز العددي

مواضيع إعجازية عامة

قصص قرآنية

قصص الأنبياء

قصة النبي ابراهيم وقومه

قصة النبي إدريس وقومه

قصة النبي اسماعيل

قصة النبي ذو الكفل

قصة النبي لوط وقومه

قصة النبي موسى وهارون وقومهم

قصة النبي داوود وقومه

قصة النبي زكريا وابنه يحيى

قصة النبي شعيب وقومه

قصة النبي سليمان وقومه

قصة النبي صالح وقومه

قصة النبي نوح وقومه

قصة النبي هود وقومه

قصة النبي إسحاق ويعقوب ويوسف

قصة النبي يونس وقومه

قصة النبي إلياس واليسع

قصة ذي القرنين وقصص أخرى

قصة نبي الله آدم

قصة نبي الله عيسى وقومه

قصة النبي أيوب وقومه

قصة النبي محمد صلى الله عليه وآله

سيرة النبي والائمة

سيرة الإمام المهدي ـ عليه السلام

سيرة الامام علي ـ عليه السلام

سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله

مواضيع عامة في سيرة النبي والأئمة

حضارات

مقالات عامة من التاريخ الإسلامي

العصر الجاهلي قبل الإسلام

اليهود

مواضيع عامة في القصص القرآنية

العقائد في القرآن

أصول

التوحيد

النبوة

العدل

الامامة

المعاد

سؤال وجواب

شبهات وردود

فرق واديان ومذاهب

الشفاعة والتوسل

مقالات عقائدية عامة

قضايا أخلاقية في القرآن الكريم

قضايا إجتماعية في القرآن الكريم

مقالات قرآنية

التفسير الجامع

حرف الألف

سورة آل عمران

سورة الأنعام

سورة الأعراف

سورة الأنفال

سورة إبراهيم

سورة الإسراء

سورة الأنبياء

سورة الأحزاب

سورة الأحقاف

سورة الإنسان

سورة الانفطار

سورة الإنشقاق

سورة الأعلى

سورة الإخلاص

حرف الباء

سورة البقرة

سورة البروج

سورة البلد

سورة البينة

حرف التاء

سورة التوبة

سورة التغابن

سورة التحريم

سورة التكوير

سورة التين

سورة التكاثر

حرف الجيم

سورة الجاثية

سورة الجمعة

سورة الجن

حرف الحاء

سورة الحجر

سورة الحج

سورة الحديد

سورة الحشر

سورة الحاقة

الحجرات

حرف الدال

سورة الدخان

حرف الذال

سورة الذاريات

حرف الراء

سورة الرعد

سورة الروم

سورة الرحمن

حرف الزاي

سورة الزمر

سورة الزخرف

سورة الزلزلة

حرف السين

سورة السجدة

سورة سبأ

حرف الشين

سورة الشعراء

سورة الشورى

سورة الشمس

سورة الشرح

حرف الصاد

سورة الصافات

سورة ص

سورة الصف

حرف الضاد

سورة الضحى

حرف الطاء

سورة طه

سورة الطور

سورة الطلاق

سورة الطارق

حرف العين

سورة العنكبوت

سورة عبس

سورة العلق

سورة العاديات

سورة العصر

حرف الغين

سورة غافر

سورة الغاشية

حرف الفاء

سورة الفاتحة

سورة الفرقان

سورة فاطر

سورة فصلت

سورة الفتح

سورة الفجر

سورة الفيل

سورة الفلق

حرف القاف

سورة القصص

سورة ق

سورة القمر

سورة القلم

سورة القيامة

سورة القدر

سورة القارعة

سورة قريش

حرف الكاف

سورة الكهف

سورة الكوثر

سورة الكافرون

حرف اللام

سورة لقمان

سورة الليل

حرف الميم

سورة المائدة

سورة مريم

سورة المؤمنين

سورة محمد

سورة المجادلة

سورة الممتحنة

سورة المنافقين

سورة المُلك

سورة المعارج

سورة المزمل

سورة المدثر

سورة المرسلات

سورة المطففين

سورة الماعون

سورة المسد

حرف النون

سورة النساء

سورة النحل

سورة النور

سورة النمل

سورة النجم

سورة نوح

سورة النبأ

سورة النازعات

سورة النصر

سورة الناس

حرف الهاء

سورة هود

سورة الهمزة

حرف الواو

سورة الواقعة

حرف الياء

سورة يونس

سورة يوسف

سورة يس

آيات الأحكام

العبادات

المعاملات

القرآن الكريم وعلومه : مقالات قرآنية :

الاختلاف في المطلق والمقيد

المؤلف:  عدي جواد الحجّار

المصدر:  الأسس المنهجية في تفسير النص القرآني

الجزء والصفحة:  ص144-149

6-5-2017

4715

الاطلاق في اللغة: التخلية والارسال: اطلقت الأسير، أي خليته. وناقة طلق وطلق: لا عقال عليها، والجمع اطلاق، وبعير طلق وطلق: بغير قيد. فالطاء واللام والقاف اصل صحيح مطرد واحد وهو يدل على التخلية والارسال(1).

والتقييد في اللغة: من القيد: وهو واحد القيود. وقد قيدت الدابة. وقيدت الكتاب: شكلته. وهؤلاء اجمال مقاييد، أي مقيدات، يقال قيدته اقيده تقييدا، فالقاف والياء والدال كلمة واحدة وهي القيد وهو معروف ثم يستعار في كل شيء يحبس(2).

والمطبق والمقيد اصطلاحا: (المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وهو مع المقيد كالعام مع الخاص قال العلماء متى وجد دليل على تقييد المطلق صير اليه والا فلا، بل يبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده لان الله تعالى خاطبنا بلغة العرب. والضابط ان الله اذا حكم في شيء بصفة او شرط ثم ورد حكم آخر مطلقا نظر فان لم يكن له اصل يرد اليه الا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به وان كان له اصل غيره لم يكن رده الى احدهما باولى من الآخر)(3).

وبعبارة أوضح:

(المراد بالطلق في القرآن الكريم، هو اللفظ الذي لا يقيده قيد، ولا تمنعه حدود، ولا تحتجزه شروط، فهو جار على اطلاقه. والمقيد بعكسه تماما، فهو: الذي يقيد بقرينة لفظية دالة على معنى معين بذاته لا تتعداه الى سواه)(4). وهذه التعريفات للمطلق والمقيد لا تبتعد كثيرا في مؤداها عن المعنى اللغوي الذي انبثق عنه، وما يعني البحث هو ما يترتب منه على ما فهمه المفسرون من المطلق والمقيد والذي نتج عنه التنوع في التفسير، فالإطلاق تناول واحدا غير معين، والتقييد تناول واحدا معينا او موصوفا بوصف زائد، فقد يرى بعض المفسرين بقاء المطلق على اطلاقه، ومنهم من يقول بتقييد هذا المطلق بقيد معين:

مثال: ذلك عتق الرقبة في كفارة اليمين وكفارة الظهار، فقد وردت مطلقة: كما في قوله تعالى:

{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: 89].

وفي كفارة الظهار قوله تعالى:

{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [المجادلة : 3].

ووردت مقيدة كما في قوله تعالى:  {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 92].

فحمل بعض المفسرين المطلق على المقيد وقالوا لا تجزئ الرقبة الكافرة، وابقى بعضهم المطلق على اطلاقه(5).

ويبقى المطلق على اطلاقه ما لم يرد ما يقيده، واذا دار اللفظ بين الاطلاق والتقييد في مورد واحد فانه يحمل على الاطلاق، لان الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه(6) (كإطلاق صوم الأيام في كفارة اليمين، وقيدت بالتتابع في كفارة الظهار والقتل، وبالتفريق في صوم التمتع، فلما تجاذب الأصل تركناه على اطلاقه)(7)، اما لو جاء في مورد مطلقا وفي آخر مقيدا والمتعلق واحد حمل المطلق على المقيد، فان من عمل بالمقيد فقد وفي بالعمل بدلالة المطلق والمقيد، ومن عمل بالمطلق فقد عمل على وفق دلالة المطلق من دون ان يفي بالعمل بدلالة المقيد، فكان الجمع هو الواجب والأولى وهو العمل بالمقيد(8).

وامثلته في القرآن الكريم كثيرة، منها ما في قوله تعالى:

 {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4].

فالمقصود بـ(صدقاتهن) المهر، فالزم الله تعالى إعطاء المهر، لكنه مطلق من جهة انه على نحو الأجرة على البضع او هو ثمن ومثمن كالبيع والشراء او على نحو آخر، فقيده بقوله (نحلة).

ولما كان (صدقاتهن نحلة) مركبا من مطلق ومقيد، فانه دعا المفسرين الى انعام النظر والتأمل في المعنى المراد من خطاب الله تعالى وما هو المقصود بخطابه جل وعز، فمن تلك التفسيرات، قولهم:

1- النحلة: العطية، وهي الهبة من دون عوض من غير جهة مثانة(9). وذلك ان الاستمتاع مشترك بين الزوجين والزوج ينفرد ببذل المال، فكأنها تأخذه بغير عوض(10).

2- لم يرد بالنحلة العطية، وانما أراد بالنحلة الانتحال وهو التدين، لأنه يقال: انتحل فلان مذهب كذا أي دان به، فكانه تعالى قال: ((وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)) أي تدينا(11).

3- النحلة: عطية من الله تعالى في شرعنا للنساء، لان في شرع من قبلنا كان المهر للأولياء، وان لا يحبس الاولياء المهور اذا قبضوها(12).

4- النحلة: عطية من الله تعالى في شرعنا للنساء، ومراد الخطاب منع المتشاغرين من الشغار(13)، والالتزام بجعل النكاح بمهر، الا ما اختص بالنبي (صلى الله عليه واله)(14).

5- ان النحلة حال من المعطي وهو الزوج، أي يعطيها مهرها كملا ان دخل بها، ونصفه ان لم يدخل(15).

6- النحلة: عطية: من الأزواج لهن وانتصابها على المصدر، والاعتراض على الانتصاب على الحالية، فالحال قيد للعامل فيلزم كون الايتاء قيدا للإيتاء، والشيء لا يكون قيدا لنفسه، ورد بان النحلة ليست مطلق الايتاء بل هي نوع منه(16).

7- ان النحلة هو وصف للصدقات، أي يكون الاعطاء تبرعا من دون مخاصمة ولا مطالبة منهن(17).

8- النحلة دين وشريعة ومذهب، ويكون انتصاب (نحلة) على انه مفعول لأجله، أي لأجل الدين والشريعة..(18).

9- ان النحلة بمعنى الانتحال وهو إضافة الشيء الى من ليس هو له(19).

10- النحلة: المسماة المعلومة من بيان اوصافها وحدودها وتعدادها(20).

11- النحلة: الواجب بمعنى انه لا ينبغي نكاح المراة الا بصداق واجب، أي لا يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق(21).

12- النحلة: ما نحلة رسول الله (صلى الله عليه واله) للنساء من ثبوت المهور لهن على الرجال(22).

فبالرغم من اتفاقهم على هذا التقييد اختلف تنوع فهمهم وافاداتهم من ناتج التقييد، فكيف وهذا التقييد قد جاء متصلا؟ بيد ان التقييد قد يكون بأدوات مختلفة، وقد يكون منفصلا يخضع لسياقات متغايرة، فقد يختلف المفسرون(23) في اصل التقييد، بمعنى ان منهم من يرى المطلق قد قيد بقيد معين قد لا يراه الآخر صالحا لتقييد ذلك المطلق، كالقيود التي افترضها بعضهم قيودا توضيحية او تقبيحية او غالبية او لازمة او للتأكد.. وبعضهم عدها قيودا احترازية، واختلافهم في حد الغلبة، بانه متى يعد القيد غالبيا؟ هل المدار على العرف ام العرف الخاص او غير ذلك.

كما قد يقع الاختلاف عند تعدد المطلقات في جملة ورد فيها قيد واحد، فهل يقيد الأخير من المطلقات ام يسري على الجميع؟ وقد يتفرع على ذلك أمور كثيرة، مما حفز اذهان المفسرين على إطالة التأمل وتتبع الاحتمالات مع اختلاف أدوات كل مفسر واستعداداته، مما خلف ثروة طائلة في التفسير.

ـــــــــــــــــــ

1) ينظر: الجوهري – الصحاح ج4/ 1518 وابن منظور – لسان العرب =10/ 226 وابن فارس – معجم مقاييس اللغة =3/ 420.

2) ينظر: الجوهري – الصحاح ج2/ 529 وابن فارس ج5/ 44.

3) السيوطي – الاتقان ج2/ 82.

4) محمد حسين علي الصغير – (مصطلحات أساسية في علوم القرآن/5) محاضرات القيت على طلبة الدراسات العليا – 2006- جامعة الكوفة.

5) ينظر: الجصاص – احكام القرآن: 3/ 568.

6) ينظر: الطوسي – عدة الأصول: 1/ 333 – 335 ومحمد تقي الرازي – هداية المسترشدين: 2/ 95.

7) ينظر: الزركشي – البرهان: 2/ 17.

8) ينظر: الآمدي – الاحكام: 3/ 4.

9) ينظر: الطوسي – التبيان: 3/ 109.

10) ينظر: الطبرسي – مجمع البيان: 16.

11) ينظر: الراوندي – فقه القرآن: 2/ 102.

12) ينظر: الآلوسي – تفسير الآلوسي: 4/ 198.

13) نكاح الشغار: ان يزوج الرجل ابنته من رجل على ان يزوجه ابنته، وكلتاهما بغير مهر، وهو من انكحة الجاهلية التي ابطلها الإسلام. محمد قلعجي – معجم لغة الفقهاء: 263.

14) ينطر: الطبري – جامع البيان: 4/ 321 والثعالبي – تفسير الثعالبي: 2/ 166 – 170.

15) ينظر: الطوسي – التبيان: 3/ 109 والقرطبي – تفسير القرطبي: 5/ 24.

16) ينظر: أبو السعود – تفسير ابي السعود: 2/ 143.

17) ينظر: الرازي – تفسير الرازي: 9/ 180.

118) ينظر: أبو السعود – تفسير ابي السعود: 2/ 143.

119) ينظر: الرازي – تفسير الرازي: 9/ 180.

20) ينظر: البغوي – تفسير البغوي: 1/ 392.

21) ينظر: ابن كثير – تفسير ابن كثير: 1/ 462.

22) ينظر: السيوطي – الدر المنثور: 2/ 119 – 120.

23) ينظر: أبو حيان الاندلسي – تفسير البحر المحيط: 1/ 335 و 606 وج3/ 169 وج6/ 391 والرازي – تفسير الرازي: 10/ 58 والزركشي – البرهان: 3/ 394 والآلوسي – تفسير الآلوسي: 1/ 258 وج2/ 38 وج4/ 198 وج5/ 43 وج6/ 114 -66 وج15/ 172 وج19/ 156 والطباطبائي – الميزان: 8/ 246 وج16/ 211 و 335 وج19/ 194.

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي