القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مفهوم تداول الشيك عن طريق التسليم
المؤلف:
عيسى محمود عيسى العواودة
المصدر:
احكام الشيك
الجزء والصفحة:
ص52-53
10-1-2019
5474
يقصد بتداول الشيك عن طريق التسليم إعطاء الشيك للغير مناولة باليد من غير أن يكتب في متن الشيك اسم معين، بحيث يبقى محل الاسم فارغًا، ويعتبر تداول الشيك عن طريق تسليمه للمستفيد من أسرع، وأسهل طرق التداول. وقد نص قانون التجارة على جواز تظهير الشيك لحامله، واعتبره تظهيرًا على بياض، وجاء ذلك في النقطة الثالثة من المادة ( 240 )، من قانون التجارة الاردني كما نص القانون في المادة ( 144 ) المحال إليها بنص المادة(241 ) أنه إذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:
1- " أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر".
2- أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
3- أن يسلمه كما هو لأي شخص آخر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يظهره".
ويعتبر من بيده الشيك أنه حامله الشرعي كما أنه ضامن لقبوله ما لم يشترط ذلك(1) ومع سهولة وسرعة طريقة تداول الشيك عن طريق التسليم، إلا أن التعامل بها أقل لخطورتها، فقد يضيع الشيك أو يسرق، وهو بظهور اسم محرره عليه يكون صالحًا للتعامل، ويكون محرره مسؤولا عن الوفاء به لحامله بغض النظر عن حملته السابقين في حال انتقاله بينهم عن طريق التسليم والمناولة(2) .
_______________
1- قانون التجارة الأردني رقم 12 ، لسنة 1966 م، المواد ( 145- 146)
2- الخثلان، سعد بن تركي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، ط 2 ، 1427 هـ، الدمام، السعودية ، ص217-218 .
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
