المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التفريخ في السمان
2024-04-25
منخبر رع سنب يتسلَّم جزية بلاد النوبة.
2024-04-25
منخبر رع سنب الكاهن الأكبر للإله آمون.
2024-04-25
أمنمحاب يخرج للصيد وزيارة حديقته.
2024-04-25
الوظائف العليا والكهنة.
2024-04-25
نظم تربية السمان
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مذكرتا الدعوة والإحضار في القانون السوري  
  
4981   02:04 صباحاً   التاريخ: 5-9-2019
المؤلف : حبيب مخائيل ضومط
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة : ص36-40
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

تقتضي قرينة البراءة بأن المدعى عليه بريء، ويجب أن يعامل على هذا الأساس طيلة نظر الدعوى وحتى يحسم النزاع حول حق الدولة في العقاب بصدور حكم قضائي بات. غير أن مستلزمات اكتشاف الحقيقة قد تقضي في مرحلة التحقيق تقييد حرية المدعى عليه على درجات، وذلك لأسباب منها: ضرورة مثوله أمام قاضي التحقيق إما لاستجوابه أو لمواجهته بالشهود أو بالمدعى عليهم الآخرين. وقد تصل الضرورة إلى أكثر من حضوره، كأن تقتضي توقيفه أما للخشية من تأثيره على مجريات التحقيق وأدلته أو منعاً لهروبه أو حرصاً عليه من انتقام غيره أو على غيره من انتقامه. لكل ذلك صرح المشرع لقاضي التحقيق بأن يصدر ثلاثة أنواع من المذكرات المكتوبة موجهة إلى مأموري السلطة العامة لدعوة المدعى عليه للمثول أمامه أو إحضاره أو توقيفه، فنصت المادة 102 على أنه:

( 1 - لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة دعوة على أن يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك.

2 – أما إذا لم يحضر المدعى عليه أو خشي فراره فلقاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.)

وتخضع مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف لأحكام مشتركة وهي:

أولا: الأصول المتبعة بتنفيذها

إن مذكرتي الدعوة والإحضار يوجد بينها فارق يتمثل في طريقة تنفيذها من حيث الإجراءات المتبعة بذلك. فمذكرة الدعوة عبارة عن دعوة توجه للمدعى عليه للحضور طليقاً وفي الوقت المعين إلى مقر قاضي التحقيق الذي طلبه ولا يحق للمولج بإبلاغها أن يستعمل أي نوع من أنواع الجبر والإكراه تجاه المدعى عليه.

أما مذكرة الإحضار فهي أمر قضائي صادر إلى مأموري السلطة العامة بتأمين حضور المدعى عليه أمام قاضي التحقيق فإذا لم يمتثل إلى مذكرة الإحضار أو حاول الهرب فإنه يساق جبراً وإذا اقتضى الأمر فيستعين المولج بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان، وهذا ما أتت عليه المادة ( 111 أصول جزائية).

وقد خيرت المادة / 102 / أصول جزائية قاضي التحقيق في قضايا الجناية والجنحة - نظراً لأنه غير مختص للنظر في المخالفات - أن يصدر مذكرة دعوة أو مذكرة إحضار، فهو إذ اًحر في اختيار أحد النوعين، ولكن جرت العادة أنه في حالة الجنايات الخطيرة أو الجنح المهمة، وخاصة إذا لم يكن للفاعل محل إقامة معروف، أو إذا خشي فراره، أو إذا دعاه بمذكرة دعوة فلم يحضر، فله أن يصدر بحق هذا الشخص مذكرة إحضار. إذا فإن الفرق بين المذكرتين ينحصر بطريقة تنفيذها إذ إن مذكرة الدعوة لا تسمح للموظف الذي يحملها باستخدام العنف لإجبار المدعى عليه على الحضور. في حين أن حامل مذكرة الإحضار يستطيع إجبار المدعى عليه على الحضور معه ولو اضطره ذلك إلى استعمال القوة. ولقد ثار الجدل حول التفريق في تنفيذ مذكرة الإحضار بين صفة المراد إحضاره هل هو شاهد أو مدعى عليه، من حيث جواز الاحتفاظ بالمراد إحضاره كشاهد لمدة 24 ساعة حتى يقدم إلى القضاء وكأنه مدعى عليه. وجدال أخر تمثل في كيفية المعاملة الواجب إتباعها بالنسبة للشاهد المراد إحضاره أي هل يجب إحضاره بواسطة الجامعة وتحت الحراسة كما في حالة المدعى عليه. وقد جاوب كتاب لوزارة العدل على ذلك حيث جاء فيه: إن المادة 74 من قانون البينات أجازت المحكمة أن تقرر إحضار الشاهد جبراً في حال عدم حضوره لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المعين في القانون. كما أن المادتين 102 و 103 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أعطتا قاضي التحقيق حق إصدار مذكرة إحضار بحق المدعى عليه أو الشاهد في حال عدم تلبيتهما لمذكرة الدعوة الصادرة بحقهما وأنه يتحتم عند إنفاذ مذكرات الإحضار المشار إليها أن يصار إلى سوق من يحاول الهرب جبراً كما هو صريح نص المادة 111 من قانون  الأصول المذكورة. والمقصود بسوقه جبرا هو اتخاذ جميع الوسائل المشروعة للحيلولة دون هربه حتى تسليمه للمرجع القضائي الذي طلب إحضاره ولا بد من الإشارة إلى ضرورة التفريق في تدابير الإكراه المتخذة ضد المقرر إحضاره ، فلا نرى أن يصار إلى إيقاف الشاهد بل إلى سوقه فوراً في ذات اليوم المعين لرؤية الدعوى ودون وضع الجامعة في يده في حين لا يوجد ما يمنع قانونا من أجل حسن تطبيق أحكام المادة 111 المتقدمة من إبقاء المدعى عليه في مركز التوقيف لتقديمه إلى المحكمة التي طلبته خلال مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة ويذكر عندئذ في أوراق الضبط وفهرس الضبوط أنه قدم موجوداً.

ثانيا: مدة حجز المدعى عليه بموجب المذكرتين

لقد حدد القانون المدة التي يجب أن يتم استجواب المتهم فيها وفق المذكرة التي تم إحضاره بها ففي مذكرة الدعوة فإن الشخص الذي يحضر من تلقاء نفسه بناء على هذه المذكرة يستجوب من قبل قاضي التحقيق في الحال كما تقول المادة 104 أصول جزائية أي لا يجوز تأخير استجوابه والقاعدة أنه لا يجوز توقيفه إلا إذا استدعى التحقيق ذلك وفي هذه الحالة يصدر قاضي التحقيق مذكرة التوقيف، ويكون الاستجواب في هذه الحال شرط جوهري من شروط التحقيق. أما في مذكرة الإحضار فإن الشخص الذي يستحضر بموجب هذه المذكرة يجب أن يستجوب من قبل قاضي التحقيق في الحال لأنه قد لا يكون هنالك مبرر يستدعي تأخيره ولكن إذا كان القاضي المذكور منهمكا في أعمال أخرى أو كان غائبا فيوضع هاذ الشخص في النظارة ريثما يتفرغ له المحقق شريطة ألا يتأخر استجوابه أكثر من 24 ساعة ابتداءً من وضعه في النظارة ومعنى هذا عمليا جواز حبسه هذه المدة.

أما إذا أهمل المحقق استجوابه في المدة المذكورة أو نسي أمره فإن القانون قد تنبه إلى هذه الناحية حيث نص في المادة 104 أصول على رئيس النظارة (مكان التوقيف) ومن تلقاء نفسه أن يسوق المدعى عليه إلى النائب العام وعلى النائب العام أن يطلب إلى المحقق نفسه أن يقوم باستجوابه فإن أبى أو كان غائباً أو حال دون ذلك مانع شرعي كأن يكون الشخص المذكور ممن لا يجوز القانون للقاضي استجوابه. فإن على النائب العام أن يكلف قاضي تحقيق أخر بذلك فإن لم يجد كلف رئيسي المحكمة البدائية أو قاضي الصلح باستجوابه وعلى فرض أن ذلك قد تعذر أيضاً. فإن القانون قد أوجب على    النائب العام أن يطلق سراحه فور اً إلا أن هذا لا يقع عملياً ولكنه ذكر من باب الاحتياط. وقد نصت المادة 105 أصول جزائية على مؤيدات جزائية فصرحت بأنه إذا أهمل الموظف المسؤول سوق المدعى عليه في نهاية الأربع والعشرين ساعة إلى النائب العام اعتبر التوقيف عملاً تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 عقوبات وهي (الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






خلال الأسبوع الحالي ستعمل بشكل تجريبي.. هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية تحدد موعد افتتاح مؤسسة الثقلين لعلاج الأورام في البصرة
على مساحة (1200) م2.. نسبة الإنجاز في مشروع تسقيف المخيم الحسيني المشرف تصل إلى (98%)
تضمنت مجموعة من المحاور والبرامج العلمية الأكاديمية... جامعتا وارث الأنبياء(ع) وواسط توقعان اتفاقية علمية
بالفيديو: بعد أن وجه بالتكفل بعلاجه بعد معاناة لمدة (12) عاما.. ممثل المرجعية العليا يستقبل الشاب (حسن) ويوصي بالاستمرار معه حتى يقف على قدميه مجددا