القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مهمة المساعِد القضائي في التعبير عن الارادة
المؤلف:
مؤيد عيسى محمد دغش
المصدر:
المساعدة القضائية في التعبير عن الارادة
الجزء والصفحة:
ص27-28
5-3-2020
1693
بينت المادة ( 71 ) من قانون الولاية الفلسطيني على المال مهمة المساعِد القضائي فنصت على أنه " يشترك المساعِد القضائي في المنصوص عليها قانوننا وإذا امتنع عن المشاركة في تصرف جاز رفع الأمر للمحكمة فإن رأت أن الامتناع في غير محله أذنت للمحكوم بمساعدته بالانفراد في إبرامه، أو عينت شخصًا آخر للمساعدة في إبرامه وفقًا للتوجيهات التي بينتها في قرارها وإذا كان عدم قيام الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بتصرف معين يعرض أمواله للخطر فإن للمساعِد رفع الأمر للمحكمة ولها أن تأمر بعد التحقيق بانفراد المساعِد القضائي بإجراء هذا التصرف "
يتضح من هذا النص أن مهمة المساعِد القضائي بالدرجة الأولى هي الاشتراك مع من تقررت المساعدة القضائية له بسبب عدم مقدرته في التعبير عن إرادته في إجراء التصرفات القانونية، وكذلك منحت هذه المادة المساعِد القضائي الحق بالانفراد بإجراء التصرف محل المساعدة القضائية بعد أخذ الإذن بذلك من المحكمة في حال امتناع المساعَد قضائيا في الاشتراك مع المساعِد الفضائي بإجراء التصرف محل المساعدة وأن يكون من شأن هذا الامتناع أن يعرض أموال المساعَد قضائيا للخطر.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
