المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عناصر الركن المادي في جريمة الهرب  
  
2043   09:38 صباحاً   التاريخ: 24-7-2021
المؤلف : كريم محمد منصور الخزرجي
الكتاب أو المصدر : جرائم هرب المحكومين والموقوفين والمقبوض عليه
الجزء والصفحة : بدون ، ص
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

سنقسم الموضوع  الى ثلاثة فروع نتناول في الأول السلوك في جريمة الهرب وفي الثاني النتيجة وفي الثالث العلاقة السببية بأعتبارها عناصر الركن المادي لهذه الجريمة.

الفرع الاول

السلوك

يتمثل السلوك في هذه الجريمة بفعل الهرب ممثلا بالافعال (1) المادية التي يتخلص بواسطتها مسلوب الحرية من الحراسة المعبرة عن الحفظ القانوني سواء كانت حراسة لصيقة بشخص الهارب او كانت عامة مفروضة على المباني التي تضم مسلوبي الحرية كالمؤسسات العقابية (الاصلاحيات والمواقف) ويمكن أن يتحقق الهرب بأي فعل يخرج بواسطته مسلوب الحرية من نطاق السيطرة المفروضة عليه فلا يشترط لتحقق ذلك سلوكا معينا فقد يقع الهرب - أو الشروع فيه - بالافلات من قبضة حارسه بخداعه أو باستخدام القوة والعنف ضده او ضد الاشياء المقيدة حركته بها كالأقفال والأوصاد الحديدية أو بكسر باب الاصلاحية او الموقف أو نوافذهما او بحفر نفق تحت الباب أو برمي نفسه من داخل السيارة التي تنقله من والى الاصلاحية أو الموقف. وقد يتحقق الهرب بأن يلوذ الفاعل بالفرار من غرفة النظارة في مركز الشرطة أو من غرفة القاضي في دار العدالة مستغلا عدم وجود الأرصاد الحديدية في يديه أثناء دخوله اليه، وقد يتحقق فعل الهرب بالتسرب خفية من أنظار الحراس أو أستغلال غفلتهم أو انشغالهم أو نومهم أثناء الواجب (2) أو استغلال ثقة الحراس بمسلوب الحرية و تكليفه ببعض الواجبات خارج ابواب الموقف أو الإصلاحية. وقد يهرب مسلوب الحرية من الموقف او الأصلاحية بالاتفاق مع حراسه بأن يترك له أحدهم الباب مفتوحا او أي فرصة تجعله يجتاز ابواب الاصلاحية أو الموقف.

وقد يهرب الموقوف من غرفة الانعاش (3) في المستشفى على أثر اصابته بوعكة صحية بالتسرب من الغرفة، وقد يهرب مسلوب الحرية مستغلا حالة عدم توقع هربه بسبب عمره او جنسه (4) او حالته الصحية كما أشرت في س جلات الشرطة حالات هربه بأستعمال القوة على الحراس او بالقيام بعمل فجوة في جدار الموقف او بكسر الاقفال بواسطة منشار حديد.

وبشكل عام نستطيع القول أن الأفعال التي يتم بها الهرب (5) لا تقع تحت حصر".

لا يمنع من وقوع الهرب وقيام الجريمة بالامتناع اذا حقق هذا الامتناع خروج مسلوب الحرية من الحراسة او السيطرة المفروضة عليه فعلا او حكم(6)

فالسجين الذي يعمل خارج الاصلاحية الملتزم بالعودة اليها بعد انتهاء العمل يوميا بواسطة السيارة المخصصة لذلك والذي يتعمد سائقها ترك السجين وعدم العودة به الى الاصلاحية دون اتفاق بينهما فانه يرتكب جريمة الهرب رغم أن سلوكه لا يتعدى ان يكون امتناعا اراديا.

وتأكيدا لذلك فقد عاقبت المادة 267 عقوبات على فعل الهرب من س لب الحرية القانوني (القبض أو الحجز أو التوقيف او الحبس بمقتضى القانون الذي يرتكبه مسلوب الحرية مهما كان نوع الفعل أو الوسيلة التي تحقق بها الهرب وإن أختلفت شدة العقوبة اذا أرتكبت الجريمة من شخصين أو أكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص او الأشياء أو بأستعمال السلاح أو التهديد بأستعماله. وهي تقابل المادة (228) من قانون العقوبات الاردني والمادة 138 من قانون العقوبات المصري والمادة 245 من القانون الجنائي الفرنسي القديم والمادة 27- 434 من الفرنسي الحالي.

المهم أذا في سلوك الهرب أن يؤدي إلى التخلص من الحراسة القانونية المفروضة عليه. او يشرع في ذلك - سواء كانت تلك الحراسة على شكل مرافقة الصيقة في طريق السير من والى أماكن سلب الحرية أو مرافقة اثناء النقل بالاليات أو حراسة مفروضة على المباني التي تضم مسلوبي الحرية فأذا ما تم هذا الافلات والتخلص من الحراسة كان السلوك محققا جريمة الهرب التام والا عد شروعا فيها إذا حال دون اتمامها أسباب لا دخل لأرادة الفاعل فيها فلا يلزم لقيام الجريمة حدث غير سلوك الهرب ذاته (7).

البعض لا يتصور وقوع الهرب بغير السلوك الإيجابي (8) الا اننانری خلاف ذلك فالمتمتع بأجازة بيتية أو من أجل تنفيذ عقوبته ولم يحضر في الموعد المحدد له من ادارة الاصلاحية، عمدا ودون عذر مشروع (9).

يعد مرتكبا للهرب (10) وان كان سلوكه سلبيا لانه ملتزم بالحضور قانونا. وبمناسبة هذا الالتزام فأن مسلوب الحرية يعتبر مرتكبا لجريمة الهرب اذا ما أخرجه حارسه أو غيره من السجن دون طلبه لكنه لم يعترض على ذلك أو يرفض - كأن ينقله بسيارة بعيدا عن الاصلاحية. الهرب من الجرائم الفورية (الوقتية) التي تتم في نفس اللحظة التي يتم فيها الافلات وعليه فأن من يقدم المساعدة(11) للهارب بعد تمام الهرب لا يعتبر شريكا فيه لان فعله جاء بعد اتمام الجريمة، وان كان هذا الفعل يشكل جريمة اخرى هي الايواء فمن يفتح للسجين باب داره المجاورة للأصلاحية دون اتفاق مسبق (لايعتبر شريكا في الهرب، وانما يسأل عن الايواء وفق المادة 273  عقوبات أما الهرب فأنها جريمة تمت قبل علم صاحب الدار وعلى العكس من ذلك يمكن مساءلة الشخص اذا أجر تلك الدار او فتحها للسجين من اجل تسهيل هربه عن الجريمة بصفته شريكا في الهرب الا أن المشرع اختص هذا النوع من الاشتراك بنص خاص

هو المادة 268 عقوبات (التمكين من الهرب). إن الحل السابق لا غبار عليه فيما يتعلق بأي من مسلوبي الحرية لكن الوضع مختلف بالنسبة لأسير الحرب فأن هذا الحل أي أعتبار أسير الحرب هاربا لحظة الإفلات من معسكر الأسر سيضفي الشرعية على أعمال المساعدة المقدمة لذلك الاسير بعد تمام هربه لغرض بلوغ اراضي دولته وقد تبنت محكمة النقض الفرنسية حلا سائغا في تطبيقها للفقرة 2 من المادة 238 من القانون الجنائي الفرنسي القديم التي تقابل المادة 32 - 434 من القانون الجديد التي عاقبت المساعدين على الهرب وهم ليسوا من الحراس حيث اعتبرت هرب الأسير لا يتم الا بخروجه (12)من أراضي الدولة الآسرة وبذلك تمكنت من معاقبة كل أفعال المساعدة التي يستفيد منها الأسير منذ لحظة هربه وخروجه من المعسكر لغاية مغادرته الأراضي الفرنسية.

الفرع الثاني النتيجة الجرمية

أن الركن المادي لجريمة الهرب يتم عندما يتمكن مسلوب الحرية من الاقلات غير المشروع من الحراسة القانونية المفروضة عليه، والنتيجة المطلوب تحققها لتمام جريمة الهرب من سلب الحرية هي الأقلات غير المشروع من الحراسة القانونية ولا تحتاج الجريمة غير ذلك السلوك المجرد(13) للهرب فلا تتوقف الجريمة على نتيجة ضارة مثلا كالوفاة في جريمة القتل.

بناء على ذلك أي كون الهرب سلوك مجرد والنتيجة فيه لا تحتل اهمية كأهميتها في جرائم الضرر، فأن العرب لا ينفي وقوعه کون مسلوب الحرية قد جرى تعقبه واعيد القبض عليه بعد الافلات مباشرة أو بعد ذلك بفترة طويلة

أن تعقب مسلوب الحرية أو القبض عليه بعد الافلات غير المشروع من الحراسة القانونية يختلف عن القبض عليه وهو يحاول الإفلات من الحراسة الا أن يقظة الحراس أو تعقيبه وهو داخل مبنى الاصلاحية في محاولته الهرب حالت دون تمكنه من تحقيق جريمته، ففي الوضع الاول سال مسلوب الحرية عن جريمة تامة أما في الوضع الثاني فأنه يسأل عن الشروع فالنتيجة متحققة في الأول رغم اعادة الهارب الى مكانه الا انها لم تتحقق في الوضع الثاني لأسباب لا دخل الارادة الجاني فيها (شروع) ومثلما لا يؤثر طول أو قصر فترة البقاء في الهرب فأنه لا يؤثر الظرف الذي يعيشه الهارب مطاردا او مختفيا او قد أوي الى جهة ما، ولتحديد اكتمال الركن المادي في الهرب هناك أكثر من معيار يعتمد لتحقيق ذلك الأول معيار موضوعي يسمى( معيار الحراسة القانونية) وبموجبه فأن الهرب يتم حال الافلات من هذه الحراسة واستعادة مسلوب الحرية لحريته بالافلات من الحراسة بحيث يصبح خارج السيطرة المادية الفعلية لهذه الحراسة قامت جريمة الهرب ضده وهذا المعيار أخذ به القانون الانكليزي(14) وهو يصلح للأستناد ليه في حالة كون مسلوب الحرية موجود تحت الحراسة القانونية في أماكن مغلقة كالسجون أو المواقف أو تحت الحراسة اللصيقة كما في حالة مرافقة الحراس له عند نقله من مكان إلى آخر بواسطة الآليات او بالسير على الأقدام أو اثناء عمله خارج السجون تحت الحراسة. لكن صلاحية هذا المعيار تتضاءل أمام الحالة التي بهرب فيها الجاني من موقع عمل بدون حراسة أو يهرب بعدم العودة من الاجازة البيتية (15) في الآجال المحددة أو الهرب عن طريق شموله بالعفو(16) خطأ ففي الفروض الأخيرة لا تكون الحراسة موجودة اصلا وبالتالي يصبح المعيار قاصرا عن معالجتها.

المعيار الثاني: هو معيار (الاختفاء عن نظر الحارس) بموجب هذا المعيار يتحقق الهرب التام بمجرد الاختفاء من نظر الحارس ولا نؤيد الأخذ بهذا المعيار (17) لانه لا يرتقي إلى النتائج التي يتوصل اليها المعيار الأول فقد يختفي مسلوب الحرية  من أنظار الحراس لكنه لا يزال في المكان الذي يجب عليه التواجد فيه كالمزارع التي يعمل فيها السجناء فهو بموجب هذا المعيار أرتكب جريمة الهرب في حين أنه لم يسترد حريته لأنه قد يحصل هذا الاختفاء حتى داخل الأماكن المقلة نفسها كالسجون والمواقف وبالتالي يعتبر مرتكبا للهرب بالرغم من وجوده داخل المبنى الواجب عليه البقاء فيه كان يختبيء في أحد ملحقات السجن (مستوصف طبي - حديقة - خزان مياه ....) و عليه فأن هذا المعيار قد يصلح في حالة هرب مسلوب الحرية أثناء سيره في الطريق راجلا مع حراسه أو من سيارة ويختفي من أنظارهم راكضا الى جهة ما فهو بأختفائه من أنظار الحراس يتخلص من حراستهم له ومعناه العودة الى المعيار الاول فييدو هنا أن هذا المعيار جزء من المعيار الأول و أن من يختفي من أنظار الحراس قد يتخلص من الحراسة القانونية او الحفظ القانوني وقد لا يتحقق له ذلك .... أي عندما يحصل الاختفاء في الأماكن نفسها الواجب على مسلوب الحرية البقاء فيها ومن ثم يتم العثور عليه ليعود تحت الحراسة. |

الفرع الثالث العلاقة السببية

العلاقة السببية هي العلاقة التي تربط بين السلوك الاجرامي فعلا كان أم امتناعة و النتيجة الجرمية ضررا كان أم خطرا بحيث تكون السلوك سببا لتحقق النتيجة (لو الشروع فيها (18) فالقانون لا يسأل شخص (عن جريمة لم تكن نتيجة السلوكه الإجرامي،... )

تتحقق العلاقة السببية في الركن المادي في جريمة هرب مسلوبي الحرية عندما يكون اقلات مسلوب الحرية من الحراسة القانونية قد تم كنتيجة لسلوكه الارادي المتمثل بالافعال الايجابية أو السلبية التي بواسطتها يتم الهرب بالتخلص من تلك الحراسة أن انتفاء الصلة بين تحقق الهرب وسلوك مسلوب الحرية مما ينتقي معه الركن المادي بأكمله لانتفاء العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة، فلو أن موقوفا حاول الهرب من الموقف ولم يتمكن بسبب عدم تمكنه من كسر قفل الباب لانه كان محكمة الا أن قرارا صدر من الجهة المختصة بأطلاق سراحه، أو أن الطلاق سراحه ثم بقوة قاهرة أو اکراه مادي كقيام مجموعة شغب اقتحت الاصلاحية وأجبرت نزلائها على الهرب فلا يسأل عن الهرب لأنه لم يكن نتيجة لسلوكه الجرمي و استحال على الهارب دفع الاكراه الواقع عليه أو دفع الحادث الفجائي كأحتراق مبنى الاصلاحية مثلا لأن الحادث الفجائي(19)  و القوة القاهرة اذا انصب على الأرادة فأعدمها كان من اسباب امتناع المسؤولية أما اذا توسط بين نشاط ارادي ونتيجة نهائية كان سبأ لقطع العلاقة السببية.

أن توفر السلوك الارادي للأفلات من الحراسة القانونية وتحقق النتيجة بالهرب او الشروع فيه و تحقق العلاقة بين السلوك و النتيجة يتم الركن المادي للهرب.

_______________

1- د. الجبور، محمد عودة، المسؤولية الجزائية المترتبة على قرار السجناء في القانون المقارن، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض، 1993، ص 76.

2- قرار محكمة قوى الأمن الداخلي للمنطقة الوسطى رقم506/2000 في 21/5/2000 والذي أدانت فيه الحارس (شرطي) لاهماله حيث هرب الموقوف من المستشفى أثناء نوم الحرس في واجب الحراسة، غير منشور .

3- قرار محكمة قوى الامن الداخلي للمنطقة الوسطى رقم 1103 في 11/11/2001 غير منشور وموضوعه هرب الموقوف بعد تحسن حالته جراء تلقيه العلاج في غرفة الانعاش.

4-  قرار محكمة قوى الأمن الداخلي للمنطقة الوسطى رقم 663 في 24/6/2001  غير منشور والذي عاقب افراد الشرطة المكلفين بالحراسة بسبب هرب محكومة بالاعدام متوسطة العمر هربت من شباك داخل قاعة في مركز الشرطة مستعينة ببعض القطع الكونكريتية للوصول الى ذلك الشباك المطل على حديقة المركز.

5- الجبور، محمد عودة، المسؤولية الجزائية المترتبة على قرار السجناء في القانون المقارن، دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية، الرياض، 1993، ص 76.

6-  الحراسة الحكمية يقصد بها أن يكون مسلوب الحرية ملتزما بالتواجد في مكان معين وعدم مغادرته الا في الأوقات المحددة بالعودة الى مكان سلب الحرية، راجع تعريفنا للهرب ص 20 من هذه الرسالة  .

7-  د. رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، الإسكندرية، 1977، ص 334 .

8- الجبور، محمد عودة، مصدر سابق، ص 77.

9-Carcon. Code penal annote. Paris, 1955.  رقم 141، ص

 889  .

10- قرار قاضي تحقيق أبي غريب في 24/8/1993 بالقبض على نزيل لم يلتحق من اجازته، غير منشور راجع ص 69 و 70 من هذه الرسالة.

11-  Carcon. Code  ، رقم 77، ص 882  ومحمد عودة الجبور: مصدر سابق ص 78 .

12-  نقض فرنسي في 27 آيار 1948 وكذلك في 12  كانون الثاني 1950 کارسون، مصدر سابق رقم 78 ص 882.

13-  رمسیس بهنام، مصدر سابق، ص 334

14- الجبور، محمد عودة، مصدر سابق، ص 77  هامش رقم (2).

15-  قرار قاضي تحقيق أبي غريب في 20/5/1992 غير منشور المتضمن أمر القبض على نزيل وفق المادة 267 عقوبات لم يلتحق من اجازته وتم القبض عليه في 23/11/1998 وحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة

16- ولم يعد الى الاصلاحية بعد عمه بله غير مشمول بالعفو وانما تم شموله نتيجية الخطة الإنارة.

17- الجبور، محمد عوده، مصدر سابق، ص87 حيث يرى عكس ذلك بان يعمم هذا المعيار على جميع حالات تهرب ولعنه انه كان بلعد العكس و اي خطأ ماية و قباعية في المغي و هذا ينصح مو تنقل فترة نفسها.

18-  المادة29/1 من قانون العقوبات.

19- رؤوف عبيد، السببية في القانون الجنائي، دراسة تحليلية مقارنة القاهرة 1959 ص 229

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تنظم ورشة عمل حول متطلبات الترقيات العلمية والإجراءات الإدارية
خَدَمة العتبتَينِ المقدّستَينِ يُحيون ذكرى هدم قبور أئمّة البقيع (عليهم السلام)
قسم السياحة: (71) عجلة ستشارك في نقل الطلاب للمشاركة في حفل التخرج المركزي
جمعية العميد تصدر وقائع المؤتمر العلمي الدولي السنوي التاسع لفكر الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)