المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
اغراض تربية الحمام
2024-04-25
طرق تربية الحمام
2024-04-25
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24
معنى سلطان
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


موقف التشريعات الضريبية من تحديد الواقعة المنشئة للضريبة  
  
1450   10:25 صباحاً   التاريخ: 28-2-2022
المؤلف : ذو الفقار علي رسن الساعدي
الكتاب أو المصدر : الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة : ص44-49
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تتفق التشريعات الضريبية المقارنة(1) المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة من حيث موقفها في تحديد الواقعة المنشئة للضريبة.

فعلى نطاق الاتحاد الأوروبي (2) تذهب بعض دول الاتحاد إلى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة بواقعة البيع وتأدية الخدمات بالنسبة للسلع أو العمليات التي تقع داخل إقليم أية دولة عضو في الاتحاد وواقعة الإفراج الكمركي عن السلع والمنتجات في الكمارك بالنسبة للسلع المستوردة من خارج الاتحاد (3).

فقانون الضريبة على القيمة المضافة الفرنسي ذهب إلى اعتبار واقعة بيع المواد المصنعة محلياً هي الواقعة المنشئة للضريبة إضافة إلى تأدية الخدمات على النطاق المحلي (4).

في حين تكون واقعة الإفراج الكمركي هي الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة في القانون الفرنسي بالنسبة للسلع المستوردة من خارج فرنسا (5).

وعلى غرار المشرع الفرنسي ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي الذي حدد الواقعة المنشئة للضريبة بواقعة البيع وتجهيز البضائع وأداء الخدمات بالنسبة للنشاط المحلي (6).

أما بالنسبة للسلع المستوردة من خارج المملكة فتكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لها هي واقعة الإفراج الكمركي عنها في الكمارك (7).

أما على مستوى التشريعات الضريبية العربية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة للنشاط المحلي بواقعة البيع أو تأدية الخدمات إذ جاء في القانون (… بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون)(8).

أما بالنسبة للسلع المستوردة فتعتبر واقعة الإفراج الكمركي عن السلع في الكمارك هي الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات إذ جاء في القانون (…تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الكمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الكمركية …) (9).

في حين ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 إلى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة للسلع المحلية بواقعة البيع إذ جاء في القانون أن الضريبة (تستحق عند بيع السلعة في أي حالة من الحالات التالية أيهما أسبق:

* تسليم السلعة.

* إصدار فاتورة ضريبية.

* تسليم قيمة السلعة كلياً أو جزئياً أو تسلم دفعة منها بالآجل أو بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقاً لشروط الدفع المتفق عليها.)(10).

أما بالنسبة للسلع المستوردة من خارج المملكة فتحدد الواقعة المنشئة للضريبة عليها بواقعة الإفراج الكمركي عنها في الكمارك إذ جاء في القانون (… تستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة التخليص عليها حسب نسبة الضريبة في تاريخ تسجيل البيان الكمركي …)(11).

في حين تعتبر واقعة البيع وأداء الخدمة هي الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999 إذ جاء في القانون (تستحق الضريبة … بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة أو العمل وفقاً لأحكام هذا القانون …) (12)

أما الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة للسلع المستوردة من خارج السودان فأنها تتحقق في مرحلة الإفراج عنها في الكمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الكمركية (13).

ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض التشريعات الضريبية(14) المعتمدة لنظام الضريبة على القيم المضافة تعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة منها أو من الخدمة المقدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية. وهذا ما أخذ به قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إذ نص على (… يعتبر في حكم البيع قيام المكلف استعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها …)(15).

وهذا ما تضمنه أحد قرارات محكمة النقض المصرية الذي جاء فيه (أن الواقعة المنشئة للضريبة العامة على المبيعات تتحدد ببيع السلع وأداء الخدمات للغير وقيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة منها أو من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها وهذا له أثره في سريان الضريبة العامة على المبيعات على كل تلك التصرفات)(16).

أن ما أخذ به المشرع والقضاء المصريين من اعتبار استعمال المكلف للسلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية يناقض الواقع العملي لأن الاستعمال الشخصي للسلعة لا يترتب عليه أي انتقال لملكية السلعة أو تسليم للسلعة وأداء الثمن. لذا نرى تعديل النص وفق الصيغة الآتية:

(… يعتبر في حكم البيع قيام المكلف بالتصرف في السلعة بأي نوع من التصرفات القانونية).

مما سبق عرضه يستشف لنا الآتي:-

أولاً: أن قانون الضريبة على القيمة المضافة هو الذي ينشئ الدين في ذمة المكلف بالضريبة بمجرد تحديده للأموال والأشخاص الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة.

ثانياً: أن الضريبة على القيمة المضافة تستحق في حالتين:

الحالة الأولى: النشاط الوطني أو المحلي إذ تعتبر واقعة البيع هي الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة سواء كان البيع بالآجل أو بالبدل أو بالأقساط أو غيره من وسائل التصرف في السلع والخدمات.

وتعتبر واقعة البيع متحققة إذا حدثت في أي صورة من الصور الآتية:-

* إصدار الفاتورة.

* استلام السلعة أو أداء الخدمة.

* أداء الثمن أو المقابل للخدمة.

الحالة الثانية: استيراد السلع المصنعة والخدمات من الخارج إذ تكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة هنا هي واقعة الإفراج الكمركي.

______________

1-  ومن ذلك كل من قانون الضريبة على القيمة المضافة الأوروغوالي لسنة 1968 الذي حدد الواقعة المنشئة للضريبة بواقعة البيع إضافة إلى أداء الخدمات أما قانون الضريبة على القيمة المضافة البرازيلي لسنة 1967 والأكوادوري لسنة 1970 فقد حدد الواقعة المنشئة للضريبة بواقعة البيع أما أداء الخدمات فقد أخضعها إلى ضريبة منفصلة. لمزيد من التفاصيل أنظر أنظر جورج أي لينت وميشيل جيراد – ضريبة القيمة المضافة في الدولة النامية – بحث مترجم منشور في مجلة المالية – العدد الرابع – السنة الثانية – نيسان 1976 – ص92.

كما ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 إلى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة بواقعتي البيع وتأدية الخدمات هذا بالنسبة للنشاط المحلي أما بالنسبة للسلع المستوردة من خارج إندونيسيا فأن الواقعة المنشئة للضريبة تتحدد بواقعة الإفراج الكمركي عنها في الكمارك. أنظر في هذا:

J.S. Uppal – Op. Cit – P(34-35)

وعلى غرار المشرع الإندونيسي ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 إلى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة بواقعة البيع وأداء الخدمات هذا على الصعيد المحلي والوطني أما على صعيد السلع المستوردة من الخارج فأنها تتحدد بواقعة الإفراج الكمركي عنها في الكمارك. أنظر في هذا:

Value Added Tax in Thailand – P(1) – Research published on the Internet:

Http://www.rd.go.th

أما قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني لسنة 2000 فقد حدد الواقعة المنشئة للضريبة بواقعة البيع بالنسبة للسلع المنتجة محلياً وواقعة الإفراج الكمركي بالنسبة للسلع المستوردة من خارج لبنان. أنظر في هذا: معلومات عامة عن قانون الضريبة على القيمة المضافة اللبناني – بحث منشور على الموقع
الإلكتروني:       Http://Taxesin Lebanon.Tripod.com

في حين حدد المشرع الهندي في ولاية أندره براديش في قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم (4) لسنة 2005 الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة بواقعة بيع السلع وتأدية الخدمات بالنسبة للنشاط المحلي وواقعة الإفراج الكمركي عن السلع في الكمارك بالنسبة للسلع المستوردة. أنظر في هذا:

Value Added Tax in India – P(6) – Research published on the Internet:

Http://en.wikipedia.Org/wiki/Value_added_Tax

2-  وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي أيضاً ذهب قانون الضريبة على القيمة المضافة السلوفيني رقم (15) لسنة 1999 إلى تحديد الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة للسلع والمنتجات المحلية بواقعة البيع وتأدية الخدمات وواقعة الإفراج الكمركي عن السلع في الكمارك فيما يتعلق بالسلع والخدمات المستوردة من خارج سلوفينيا والاتحاد الأوروبي. أنظر في هذا:

Value Added Tax in Slovenia – 2006 – P(5-6) – Research published on the Internet: Http://www.Uvi.gov

أما قانون الضريبة على القيمة المضافة الأستوني لسنة 2003 فقد حدد الواقعة المنشئة للضريبة بمقتضى المادة (4) منه بواقعة البيع والتجهيز والذي يراد بـ(التجهيز) لأغراض هذا القانون هو نقل السلع التجارية داخل الإقليم الاستوني وبين استونيا وأية دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. في حين حددت المادة (6) منه واقعة الإفراج الكمركي عن السلع في الكمارك هي الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة للسلع المستوردة.

3-  أنظر في هذا

:Vat in The European Union – P(3-4) – Research published on the  Internet:

Http://www.en.Wikipedia.Org

4-   أنظر في هذا:

P. M. Gaudernet – Precis de Finances Publiques – Paris – 1970 – P(384-385(

5- أنظر في هذا:

M.Durerger – Finance Publigue – Imprimerie des presses univertaires de France – Paris – 1971 – P (585). ; P.M.Gaudemet – Op. Cit – P(385)

6- أنظر في هذا:                                                          

H.a.Chiad – Tax Administration United Kingdom – The Old School house – wingate Hill – Stutton – Tadcaster – N.York shire – England – 2003 – p (52)

   7- أنظر في هذا:                                                                                       H. A. Chiad – Ibid.

8- أنظر المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

9- أنظر المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

10-   أنظر الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

11-  أنظر الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002.

12- أنظر الفقرة (1) من المادة (13) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.                                                                                

13- أنظر الفقرة (2) من المادة (13) من قانون الضريبة على القيمة المضافة السوداني لسنة 1999.

14- كقانون الضريبة على القيمة المضافة الإندونيسي رقم (8) لسنة 1983 الذي اعتبر في حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات القانونية كالهبة. أنظر في هذا:                                                                   J.S. Uppal – Op. Cit – P(35-36)

15-  أنظر المادة (6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.

16-  أنظر قرار محكمة النقض المصرية رقم (141) /2002 والصادر بتاريخ 1/11/2002 والمنشور في مؤلف د. عبد الفتاح مراد – الجديد في أحكام محكمة النقض المصرية للفترة من 2001 لغاية 2003 – الإسكندرية – 2004 – ص455.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع