المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التفريخ في السمان
2024-04-25
منخبر رع سنب يتسلَّم جزية بلاد النوبة.
2024-04-25
منخبر رع سنب الكاهن الأكبر للإله آمون.
2024-04-25
أمنمحاب يخرج للصيد وزيارة حديقته.
2024-04-25
الوظائف العليا والكهنة.
2024-04-25
نظم تربية السمان
2024-04-25

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نـشـأة السلطة التشريعية وتطورها التاريخي  
  
2265   03:27 مساءً   التاريخ: 21-5-2022
المؤلف : شميم مزهر راضي الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التشريعية في النظام البرلماني في ضوء دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الجزء والصفحة : ص11-24
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

سنتولى بيان نشأة البرلمان وتطوره  في كل من بريطانيا وفرنسا ومصر والعراق وكالآتي:

أولا : نـشـأة وتطور السلطة التشريعية في بريطانيا : نشأ البرلمان في بريطانيا وتطورت اختصاصاته عبر تطور تاريخي لحين اختصاصه بالسلطة التشريعية ، كان سابقا النظام السائد في بريطانيا هو النظام الملكي المطلق ، إذ كان الملك يجمع بين يديه السلطة التنفيذية والتشريعية ولا يشاركه فيه أحـــد ، ألا أن من العادات المتبعة لدى الملوك في إنكلترا سابقا أن الملك يجتمع بمجلس مكون من كبار رجال الكنسية وطبقة الأعيان ورجال التاج يطلق عليه المجلس الكبير ولم تكن لهذا المجلس سلطة فعلية ، وإنما كان الملك يستشيره في بعض المسائل المهمة ، المالية والسياسية ، إلا أن هذا الوضع بدأ بالتغيير في عهد الملك جان سانتير في القرن الثاني عشر(1199-1216) ، إذ أدى طغيان هذا الملك إلى انتفاضة رجال الكنسية والأشراف بسبب طلب الملك فرض ضرائب جديدة ، وأجبروا الملك على توقيع وثيقة العهد الكبير Magna Charta عام 1215 ألتي اعترفت بحق المجلس الموافقة على فرض الضرائب  (1).

وبموجب وثيقة العهد الكبير أصبح للمجلس اختصاص النظر في مسالة فرض الضرائب ، ولا يجوز للملك طبقا لنص المادة (14) من العهد الكبير أن يفرض أية ضريبة قبل أن يستشير المجلس المكون من رجال الكنسية والأشراف ، وبذلك كان أول الاختصاص المالي أول اختصاص يحصل عليه البرلمان  (2).

أما في عام 1254 كانت  البوادر الأولى لنشأة لمجلس العموم ، إذ تم دعوة ممثلين عن كل مقاطعة للاشتراك في المجلس مع ورجــال الكنسية والإشراف لمناقشة فــــــــرض الضرائب وتم تكــرار دعوة الممثلين عـــــن المدن مــن قبل الملك ، لاسيما في عامي 1261 و1264 في أيام هنري الثاني  (3).

أما خلال القرن الثالث عشر أصبحت اجتماعات المجلس الكبير دورية وأطلق على المجلس تسميةparliament  ( برلمان ) الذي يضم اللوردات و العموم لأول مرة في عهد الملك هنري الثاني ، وفي عام 1332 أنفصل المجلس داخل البرلمان فيما يتعلق بالمناقشات إلى أن اتخذ كل مجلس مكانا خاصا به لاجتماعاتهم عام 1361 بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين رجال الكنسية والإشراف من النبلاء مع المدن والولايات من الفرسان بسبب وجود الفوارق بين الطبقتين ، فقد كًون رجال الدين والإشراف مجلس أطلق اسم (مجلس اللوردات) ، كذلك كون نواب المقاطعات والمدن مجلس أطلق عليه اسم (مجلس العموم)  House of commons ، وتقرر بعد انقسام المجلسين مساواة المجلسين في الاختصاصات المالية والتشريعية  (4).

أما في ســـنة 1407 وبسبب مـطالبة مجلس العــموم المستمرة عـلى أولـوية مجلس العموم بـبحث المسائل الـمـالـية لـكـونه يــمثل عـامـة الشـعب الـبريطاني الــذي يـقع عـلى كاهله عبء دفــع الضريبة أصبحت مسألة مناقشة الـمسائـل المالية تـعـرض أمـام مجلس العموم أولا ، ومن ثم تنتقل إلى مجـلــس اللوردات (5).

أما تقديم اقتراحات القوانين ففي سنة 1414 فقد منح الملك موافقته لمجلس العموم وبناء على طلبهم الحق بتقديم مشاريع للقوانين ، كذلك تقديم اقتراحات لتعديل القوانين القائمة ، إذ جرت العادة أن تقدم العرائض من مجلس العموم ومن ثم تعرض على مجلس اللوردات لتقدم إلى الملك ، وفي سنة 1462 بدأ أعضاء البرلمان بمجلسيه بالتعاون في مسألة مناقشة مشاريع القوانين  فإذا اتفق المجلسين على قانون معين فما على الملك إلا المصادقة (6) ، وبذلك أصبح مجلس العموم مساويا في الاختصاصات مع مجلس اللوردات ، وترتب على ذلك تراجع سلطة الملك التشريعية ، إلا أن الملك ظل محتفظا بامتيازات كثيرة  (7).

كانت هـــذه الامتيازات سبــبا فـــي عرقلة وظيفة البرلمان ، وتعطيل القوانين أدت إلى وقوع مصادمات بين البرلمان والملك ونشوب ثـــورة على الملك سنة 1656 وسنة 1688 والتي أسقطت الملك جيمس الثاني واعتـلاء العرش مـــن قـبـل غيوم دورانج بعد موافقته على وثيقـة الحقوق Bill of Rights عـام 1689 (8).

وضعت وثيقة الحقوق من قبل البرلمان التي قيدت سلطة الملك التشـريعية ، فأصبحت السلطة التشريعية للبرلمان بمجلسيه اللوردات ومجلس العموم ، وبعد حصول البرلمان بمجلسيه على السلطة التشريعية أصبحت لكلا المجلسين اقتراح القوانين ، ويجب موافقة كلا المجلسين على مشروعات القوانين قـبل رفعها للملك لإقـــرارها ، ولـم يـقـف مجـلـس العموم عـند هـــذا الاختصاص أنـما تـابع جهـوده باعتـباره المجلس المـمثل للـرأي العام لاسيما بعـد الأزمـة الحـادة التي نشـبت بين الـبرلمان والـملك ، وفيـما يخص إقـرار موازنة (لويد جورج) والمتضمنة أنشـاء ضريبة على الـــدخل وبـصدور قـانـون الـبرلـمـان Parliament Act ســـنة1911 الـــذي نـــزع عن مجـلس اللوردات جمـيع الصلاحيات العائـدة لـه ، فيما يخص المسائل المالية والضريبة وبموجب القانون البرلماني توسعت صلاحية مجلس العموم (9)  ، ومــن ثم أصـبحت الكلـمة العليا لمجلس العموم في المجالين التشريعي والمالي فضلاً عن الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، ومساءلة الحكومة سياسيا ، وبموجب قانون البرلماني فًقد مجلس اللوردات اختصاصاته التشريعية ، ولم يبقى لهذا المجلس سوى حق نقض مشاريع القوانين الصادرة من مجلس العموم ولمدة محددة (10)  ،  لذا فمجلس العموم حاليا والمكون من النواب المنتخبين من الشعب هو الممثل لإرادة الشعب البريطاني ، وهو الهيئة المختصة بالسـلطـة التشريـعـية والـمالية ، وبعد أن كان دوره ثـانـويا بالنسبة إلى مجــلس اللوردات  (11).

ثانيا : نشأة السلطة التشريعية في فرنسا : تعود نشأة البرلمان في فرنسا بعد إعلان الثورة في (5) أيار عام 1791  حين اجتمعت الهيئات العمومية وأعلنت نفسها جمعية وطنية ، لتكون الجمعية الوطنية أول برلمان في فرنسا ، ومن ثم وضع دستور أيلول عام  1791 (12)  الذي  نظم السلطات على أساس الفصل بين السلطات (13) ، وبسبب معارضة الملك المستمرة للقوانين الصادرة من الجمعية الوطنية تولت الجمعية الوطنية كافة السلطات ، وبذلك الوقت انتهى العهد الملكي وتم إعـــلان الحكم الجمهوري في 21 أيلول 1792  (14).

أتسمت هذه الفترة من حياة فرنسا بعدم الاستقرار ، وصراع الأحزاب المتعددة على السلطة والغزوات من الخارج وفي هذه الفترة وضعت العديد من الدساتير بسبب تغير القائمين على السلطة ، واختلفت خلال هذه الفترة وضع وتنظيم السلطة التشريعية ، ففي دستور سنة 1795 كانت السلطة التشريعية مكونة من مجلسين مجلس الشيوخ ومجلس الخمسمائة ، وكان المجلسان يتمتعان بسلطات متكافئة مـــن الناحية التشريعية ، فلـمـجلــس الخمسمائة حـــق اقتراح القوانين بينما اختصاص مجلس الشيوخ إقـــرار القوانيـن أو رفضها أو إدخال تعديلات عليها  (15).

أما الفترة المـمتدة بين 1814 إلى 1875 كانــت تـلك بــداية مــرحــلة النظام البرلـمـاني في فرنسا ، إذ كانت ممارسة السلطة التشريعية مشتركة بين الملك ومجـلــس النواب ومجلس النبلاء (16) ، إذ يختص  البرلمان بمـنـاقشة قـــانــون الــموازنة ، والرقابة على أعمال  الــوزراء وأحـالتـهـم إلى مجـلـس النبلاء ، ومــن ذلك الوقت ظــهــر مـبـدأ المسؤولية الســياســية للــوزارة ، ألا انه بعد ثورة الشعب عام 1830،   و ثورة شباط عام  1848  (17)  ، وتغيير نظام الحكم الجمهوري إلى الملكي اثر انقلاب تم إعلان الدستور الثامن في 14 كانون الثاني عام 1852 كان البرلمان يتكون من (المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ)  إلا أن البرلمان لم يكن يتمتع بنفس الصلاحيات التي كان يتمتع بها سابقا البرلمان ، إذ اتجه الدستور إلى تقوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية ، فلم يكن للـبرلمان حق توجه الأسئلة والمناقشة  (18).

ألا أن بعد تغيير نظام الحكم وعودة النظام الجمهوري عام 1875 (عهد الجمهورية الثالثة) وضع دستور 1875 الذي اعتنق النظام البرلماني ، كان البرلمان مؤلفا من مجلسين مجلس النواب يشكل عن طريق الاقتراع الشامل ومجلس الشيوخ بالاقتراع غير المباشر يتمتع المجلسان بصلاحيات متكافئة تشريعية ، ومالية ماعدا أن مشروع الموازنة السنوية يجب أن يقدم إلى مجلس النواب ، أما مجلس الشيوخ فكان يتمتع بصلاحيات للنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم التي تمس سلامة الدولة والجرائم التي يرتكبها رئيس الدولة  (19).

إلا أن الأزمات السياسية التي أعقبت هذه الفترة  ، وكذلك أزمــة حرب الجزائر وعدم الاستقرار الوزاري وعجز المؤسسات الدستورية أدى إلى ضعف السلطة التنفيذية وانهيار النظام السياسي وآلت حياة فرنسا إلى التغيير ليبدأ عهد الجمهورية الخامسة  ،  لذلك فوضت الجمعية الوطنية  الجنرال ديغول صلاحية وضع دستور بناء على طلب الجمعية العامة ، وقد تم طرحه للاستفتاء في 28 أيلول عام 1958 ، أبقى الدستور على النظام البرلماني ، إلا أنه عمل على تقوية مركز رئيس الدولة مقابل البرلمان ، وذلك لتلافي الأزمات التي حدثت نتيجة ضعف السلطة التنفيذية في ظل النظام الدستوري السابق بحيث تركت أثرها على الدولة ، مع أن الدستور اعتنق النظام البرلماني ، إلا أن الملاحظ على نصوص الدستور أنه اتجاه إلى تقوية ودعم دور رئيس الجمهورية سواء من ناحية الطريقة التي ينتخب بها أم من ناحية الاختصاصات التي يتمتع بها على حساب البرلمان  (20).

فقد حدد الدستور في المادة (34) صلاحية البرلمان التشريعية ووزع اختصاص التشريع بين البرلمان والحكومة ، كذلك لرئيس الجمهورية اللجوء إلى استفتاء الشعب بموجب المادة (11) من الدستور ، إذ بموجب هذه المادة يستطيع الرئيس إن يطرح مشروع القانون مباشرة إلى الشعب للاستفتاء فــــي حــالـــة مــعــارضة البـرلـمـان للـقانون ، وتعتبر المادة أعـــــلاه تقليــصا لسلطة البـرلمان فـــي مــيـدان التشريـــع لصالـــح رئـــيس الجمهــورية والـــذي يمــلك وحـده استخدامها ،  كما يملك رئـــيــس الجمهورية بموجب المادة (18) حـــق مخــاطبــة البــرلمان بــرسائل تتضمن موضوعــــات يــرى الرئـيـــس إحـــاطة البرلمان علـمـا بها ، وهـــذه الرسائــل لا تكون محل مناقشة(21).

كذلك يملك رئيس الجمهورية بموجب المادة (12) حل الجمعية الوطنية (22)  ، كما منح الدستور حق التشريع في حالة الظروف الاستثنائية ، في حالة الأزمات الخاصة بموجب المادة (16) من الدستور لرئيس الدولة (23)  ،  نلاحظ أن بعد ما كان البرلمان يتمتع بكافة الصلاحيات منذ نشأته بعد الثورة الفرنسية سنة  1789 لغاية وضع دستور الجمهورية الخامسة سنة 1958 نجد انحسار في سلطة البرلمان بالمقابل تقوية السلطة التنفيذية على حساب البرلمان  (24).

ثـالثا : نـشــأة السلطة التشريعية في مصر: تعود نشأة البرلمان في مصر إلى عام 1866 حينما انشأ مجلس شورى النواب ، إلا أنه لم يكن مجلسا نيابيا بالمعنى الصحيح ، إذ كانت اختصاصاته استشارية ولم تحدد قانونا فقد ترك للحكومة مسألة أحالة الموضوعات التي ترى ضرورة استشارة المجلس فيها أم لا ، وقد حاول أعضاء المجلس تحويل اختصاصات المجلس من مجلس استشاري إلى مجلس ذي اختصاصات فعلية أسوة بالمجالس النيابية في أوربا حين ذاك (25) ،  لذا طالب النواب بوضع قانون الانتخاب لتشكيل المجلس على أسس ديمقراطية إلا أنه لم تستجب لمطالبهم حين ذاك بسبب تدخل الدول المحتلة في شؤون البلد ونتيجة عدم الاستجابة لطلبات النواب ، قامت ثورة عسكرية عام 1881 بقيادة الضابط أحمد عرابي بتوكيل من النواب والأعيان للمطالبة بوضع الدستور(26)  ، وتم وضع مشروع دستور سنة 1882 من قبل مجلس شورى النواب وكان أول دستور نيابي برلماني لمصر نص الدستور على انتخاب مجلس نيابي بواسطة الشعب لمدة خمس سنوات ، ويتمتع المجلس النيابي في ضوء هذا الدستور بسلطات فعلية من الموافقة على مشروعات القوانين وإقرار الموازنة والقوانين الخاصة بفرض ضرائب جديدة على الشعب ، إلا أنه لم يدم سوى شهور بسبب التدخل الأجنبي في شؤون مصر، ومن ثم احتلال القوات البريطانية لمصر أواخر عام 1882 فقد ألغي الدستور ، ووضع بدلا عنه القانون النظامي عام 1883 الذي جعل السلطة التشريعية من اختصاص مجلس شورى القوانين وكانت اختصاصاته استشارية فقط ، وكان للحكومة مطلق الحرية في الأخذ برأيه أو رفضه ، وكان يضم (14)  عضوا دائمين تعينهم الحكومة وأعضاء منتخبون تختارهم مجالس المديريات (27).

مع استمرار الحركة الوطنية ومطالبة الشعب بحقه في الاشتراك في الحكم وحقوقه الدستورية وبالتالي أدى ذلك إلى استجابة المحتل له فاصدر القانون النظامي سنة 1913 تمثل بزيادة عدد أعضاء الجمعية التشريعية بالقانون رقم (29) لسنة 1913 ، والأسس التي قامت عليها الجمعية التشريعية هي نظام المجلس الواحد كانت اختصاصات استشارية فيما عدا الضرائب والرسوم ، إلا أنه يعتبر الخطوة الأولى نحو على الطريق الديمقراطي فقد أصلحت أسس الانتخابات في ضوء هذا القانون حيث أصبح الاقتراع في مصر عَاماً ، ولكنه على درجتين وتم زيادة الأعضاء المنتخبين من قبل الشعب إلى ستة وستين عضو مقابل خمسة عشرا عضوا ورئيس ووكيل تعينهم الحكومة (28).

إلا أن الجمعية التشريعية لم تدم بسبب اندلاع الحرب العالمية عام 1914 وإعلان بريطانيا الحماية على مصر وبعد انتهاء الحرب العالمية قامت الثورة للمطالبة باستقلال مصر، واعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة ، ووضع دستور عام 1923 كان نظام الحكم فيه نيابيا برلمانيا ، ويتكون البرلمان من مجلسين بموجب المادة (72) من الدستور (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) بالنسبة لتشكيل مجلس الشيوخ ، فقد جمع بين التعيين بنسبة خمسي أعضائه من جانب الملك وانتخاب الثلاثة أخماس الباقية بالانتخاب العام ، أمـــا مجلــس الــنــواب فكــان تشكــيلـــه بالانتخاب العام ، أمـــا عن اختصاصات المجلسين فالدستور ســـاوى بينهما في عملية تشريع القوانين ، إذ يتولى التشريع الملك بالاشــتـــراك مع مجلسي الشيوخ والنواب بموجب المادة (24) من الدستور  (29).

إما عملية التشريع بموجب دستور سنة 1932 تكون للملك مع اشتراك المجلسين ولا تنفذ القوانين إلا إذا أصدرها الملك ، وفي ذلك نجد أن سلطة البرلمان التشريعية بموجب دستور كانت مقيدة  ، أما اختصاصاته الأخرى ، فقد كــان يتمتع بالرقابة على أعمال الحكومة والفصل في صحة عضوية نوابه ، ألا أن مجلس النواب تميز ببعض الاختصاصات لكونه المجلس الممثل للشعب فقد جعل اقتراح أنشاء الضرائب أو زيادتها مقصورا على الملك ومجلس النواب فقط بموجب المادة (28) من الدستور كذلك أعطت المادة (65) من الدستور لمجلس النواب حق منح الثقة للوزارة دون مجلس الشيوخ  ، وللمجلس عرض الموازنة ومناقشتها قبل مجلس الشيوخ المادة بموجب (139) من الدستور  (30).

ألا أن الحياة الدستورية لم تدم بسبب تسلط الملك تم وضع دستور1930 الذي وسع في اختصاصات السلطة التنفيذية على حساب البرلمان ، مما أدى ذلك إلى انهيار النظام الملكي لتقوم الثورة سنة 1952 وأعلن عن سقوط الملكية وقيام الحكم الجمهوري ، وتم وضع مشروع دستور 1956عن طريق لجنة شكلتها الحكومة ، ومن ثم عرض على الشعب للاستفتاء ووافق عليه ، اتجهت مصر خلال هذه الفترة نحو النظام الديمقراطي  ، وكان نظام الحكم بموجب دستور سنة 1956 نيابيا جمهوريا (31)  ، كان مجلس الأمة يتمتع باختصاصات تشريعية ومالية بموجب المادة (65) منه ، وأيضا اشترط الدستور موافقة مجلس الأمة في حال إجراء أي تعديل في مشروع الدستور بموجب المادة (101).

كذلك ما نصت عليه المادة (145) لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الأمة أن يستفتي الشعب في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا ، وبذلك أصبحت للبرلمان اختصاصات فعلية متمثلة بالسلطة التشريعية وله الحق بمناقشة مشروع القانون وإقرارها ، وإقرار الموازنة ، وإنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها ، بذلك أصبح مجلس الأمة المصري هو ممثل الشعب وهــــو مصدر السلطات في الدولة ، وقد أخذ دوره يظهر لاسيما في مسألة اتحاد سوريا ومصر التي تمت بمبادرة من البرلمان السوري لقيام الوحدة بين مصر وسوريا عام  1958 (32).

أما بموجب دستور1971 فالسلطة التشريعية تتكون من مجلس واحد هو مجلس الشعب ، ويتم تشكيله بالانتخاب العام من الشعب نصف عدد النواب على الأقل من الفلاحين والعمال وللبرلمان سلطة التشريع من دون اشتراك فيها من جانب السلطة التنفيذية ، فهو بموجب الدستور صاحب الاختصاص الأصيل بالسلطة التشريعية على نقيض دستور 1923 الذي جعل السلطة التشريعية مشتركة بين البرلمان والملك بموجب المادة (24) من الدستور ، كذلك لمجلس الشعب ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وإقرار السياسية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة بموجب المادة (86) من الدستور  (33).

أما بموجب دستور سنة 2012 تتكون السلطة التشريعية من مجلسين (مجلس النواب ومجلس الشورى ) بموجب نص المادة (82) من الدستور " تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى".

رابعـــا : نـشـأة السلطة التشريعية فـي العراق : ترجع نشأة البرلمان فــي العراق إلى بداية العهد الملكي منذ عام 1925 بصدور دستور سنة  1925 المسمى بالـقانـون الأساسي (34) ، كان نظام الحكم بموجب القانــون الأســــاسي لسنة 1925 ملكـــيــــا نيابيا شبيه بالنظام المطبق في بريطانيا (35)  ، وبموجبه تــــم إنشاء أول برلمان فــــي العراق ، بالنسبة لتكويــــن البرلمان أخـــذ دستور سنة 1925 بنظام المجلسين ، إذ تتكون السلطة التشريعية الممثلة بمجلس ألأمــــه من مجلس النواب ومجلس الأعيان يــتــــم تشكل مجلس النواب عـــن طريـــق الانتخـــاب ولــمـــدة أربع سنوات (36)  ، أمـــــا تشكيل مجلس الأعيان عن طريق التعيين من قبل الملك (37)  ، ولمدة ثماني سنوات  (38).

أما اختصاصات مجلس الأمة ، فهي تشريع القوانين ووفقا للدستور  يحق لعضو مجلس الأمة اقتراح القوانين ، عــــدا ما يتعلق بالأمـــور المالية شــرط أن يــؤيـــده فيه عشرة من أعضاء مجلس الأمة ، وإذا قـبــل المجلس هـــذا الاقتراح ، يودعه إلى مجلس الوزراء لسن اللائحة القانونية ، وكل اقتراح يرفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في الاجتماع نفسه (39)   ،  إذ لا يجوز عرض لائحة قانونية ، أو إبداء اقتراح على أحد المجلسين بما يوجب صرف شيء من الواردات العمومية إلا من قبل أحد الوزراء  (40).

كذلك لا يجـوز لمجلس النواب أن يتخذ قـراراً  أو يقترح تعديل لائحة تؤدي إلى تنقيص المصاريف الناشـئة عن المعاهدات ، إلا بعد مـوافقة الملك (41) ، ويحـق لمجـلس الأمـة مــراقـبـة أعـمـال الحـكـومـة مـن خـلال توجــيه الأســئـلة والاستيضاح إلى الــوزراء فيـما يتعــلق بأعـمـال وزاراتهم  (42).

كذلك يستطيع مجلس النواب سحب الثقة من الوزارة بموجب نص المادة (66) من الدستور بأكـثـرية الأعضاء الحاضرين ، والوزراء مسئولون بالتضامن أمــام مجـلس النواب عن الشؤون التي تقوم بها الوزارات ، ومسئولون بصورة منـفـردة عــن الإجـراءات المتـعلقة بــوزارة كل منهم ، ومـا يتبعها من الدوائر ، فإذا قرر مجلس النواب عـدم الثقة بالوزارة فعليها أن تستقيل ، وإذا كان القرار المذكور يمس أحــد الوزراء فقط ، فـعـلى ذلك الـوزيـر أن يستقيل ، وعـلـى المجلس أن يـؤجـل تصويت عدم الثقة مرة واحدة إلى مـدة لا تتجاوز ثمانية أيام إذا طلب ذلك رئيس الوزراء، أو الوزير المختص (43).

على الرغم من اختصاصات السلطة التشريعية بالنسبة لاقتراح القوانين ، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، إلا أنه كانت للملك الهيمنة على السلطة التشريعية ، إذ كـان للملك ممارسة السلطة التشريعية من خلال التصديق على مشروعات القوانين بعد صدورها من مجلس الوزراء بصفة قرار ، كذلك استقل الملك في ممارسة التشريع والتصديق على مشروعات القوانين (44)  استنادا إلى نص المادة(26)(45)

كـذلك كان الملك يلجأ إلى حل البرلمان ، وكانت سلطته في حـل البرلمان مطلقة ،  إذ كـان يلجأ إلى حـل المجلس للتخلص من معارضة أعضاء البرلمان ، كــــذلك كانت للـملك سلطة تعيـين أعضاء مجلس الأعيان مما أدى إلــى هيمنة الملك على مجلــس الأمــة وخضوع المجلـس لسـلطـة الـمـلك  (46).

امتد العمل بدستور عـام 1925 لغاية 14/ تموز/1958 ، وتغيير النظام الملكي إلى جمهوري أثر انقلاب على الحكم ، مر على العراق خمسة عهود تحت النظام الجمهوري ، امـتدت منذ عام 1958 ولغاية 2003 ، شهد العرق خلال هذه الفترة من حياته أحداث وصـراعات كـان الهدف منها السيطـرة على السلطـة ، إذ تميزت تلك الفــترة بـتركـيز السلطة بيد العـاملـين بالانقـلاب ، فلم توضع الدساتير تـلك الفترة على أسـس ديمقـراطية ، ولم تتبع مـبدأ الفصل بين السلـطات بل حـرصـت الدساتير على تــركـيز السلطـات الثلاث من تشريعية وتنفيذية وقضائية بيد القائمين بالانقلاب  (47).

أما دستور سنة 1970 فقد صدر بعد عامـين مـن قيام ثـورة (17) تموز عام 1968  ، إذ  تم أنـشاء المجلس الوطني  بموجب المادة (56) من الدستور ، ألا أن المجلس الوطني لم يمارس إعماله حتى بعد صدور قانون رقم (228) لسنة1970 إلا فـــي عام 1980 (48).

كــانــت للمجلس الوطني اختصاصات تشريعية وللمجلس الرقابة على إعمال السلطة التنفيذية (49)  ،  إلا أن الملاحظ على هذه الفترة أن حزب البعث قد هيمن على المجلس الوطني لكون معظم أعضائه يتم انتخابهم من أعضاء حزب البعث ،  فضلاً عـــن أن العملية التشريعية في العراق خلال تلك الفترة كانت صورية لكونها مهيمناً عليها من قبل الحزب الحاكم لينتهي ذلك العهد بسقوط النظام بتاريخ 9/4/2003 بعد احتلال العراق مـــن قبل قوات الاحتلال الأمريكية ، وبعد سقوط النظام السياسي تم وضع قانون إدارة الدولة المرحلة الانتقالية لسنة 2004 من قبل مجلس الحكم في 8/ آذار/2004 لحين إجراء الانتخابات وقيام الجمعية المنتخبة بوضع دستور دائم للعراق  (50).

تضمن قانون أدارة الدولة المرحلة الانتقالية لسنة 2004 أحكام لتسيير شؤون العراق للمرحلة الانتقالية ، إذ نظم السلطات العامة في الدولة بموجبه على أساس الفصل بين السلطات (51)  ، كذلك نص القانون على أن الجمعية الوطنية هي السلطة التشريعية في الدولة خلال المرحلة الانتقالية ، ونص قانون المرحلة الانتقالية على اختصاص الجمعية الوطنية بالعديد من الاختصاصات منها  كتابة مسودة الدستور ، واختصاص تشريعي يتمثل باقتراح وتشريع القوانين ، وللجمعية الوطنية حق الرقابة على السلطة التنفيذية (52) ، وبعد أن تم كتابة مسودة الدستور وإجراء الاستفتاء بتاريخ 15/ تشرين الأول /2005 تـــم نفاذ الدستور.

يعد دستور سنة 2005 أول دستور عراقي يوضع بأسلوب ديمقراطي ، وتبنى الدستور النظام البرلماني بموجب المادة الأولى منه (53) ، إذ تتكون السلطات الاتحادية بموجب الدستور من السلطة التشريعية ، والتنفيذية والقضائية موزعا الاختصاصات بينها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات  (54).

تتألف السلطة التشريعية من مجلسين مجلس النواب ومجلس الاتحاد (55) ، نظم الدستور تكوين مجلس النواب ، إذ يتكون مجلس النواب من أعضاء منتخبين يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري ، ويمارس مجلس النواب اختصاصات تشريعية ورقابية ومالية واختصاصات أخرى تتعلق بالوظيفة التنفيذية  (56).

أما مجلس الاتحاد فقد تم تأجيل العمل بأحكام المواد الخاصة به الواردة في هذا الدستور إلى حين صدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور (57) .

______________

1- ينظر - د. مجيد حميد العنبكي ، الدستور البريطاني ، المكتبة الوطنية ، بغداد ،  2003 ، ص 16 .  ، كذلك ينظر     

F .W. Maitland , the constitutional  history of  England , First Edition , 1908,   p15.-

2- د . أعاد علي حمود ، المالية العامة والتشريع المالي (الكتاب الثاني ) ، مطبعة جامعة الموصل ،  1987،  ص 48.

 3- موريس دوفرجيه ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى ترجمة جورج سعد ، المؤسسة الجامعية للدارسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1992 ،  ص 28.

 4- F .W. Maitland ,   op , cit, p17. 

 5- د . بطرس ديب ، النظم الدستورية في لبنان والبلاد العربية والعالم  ، ط1 ، منشورات عويدات ، بيروت ، 1961 ، ص 100

6- ينظر- د. أدمون رباط  ، الوسيط في القانون الدستوري ، ج 1، ( الدول وأنظمتها) ،  دار العلم للملايين ، بيروت ، 1968 ، ص 129. -  د. يحيى الجمل ، الأنظمة السياسية المعاصرة ، بدون مكان طبع ، 1977  ،  ص 210 .

7- د. يحيى الجمل ، الأنظمة السياسية المعاصرة ، مصدر سابق  ،  ص 210 وما بعدها .

 8- د. عصام سليمان ، الأنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق ، منشورات الحلبي الحقوقية  ، بدون مكان طبع ، 2010، ص 24.

 9- د. ادمون رباط ،  مصدر سابق ،  ص 154.

10- د. يحيى الجمل ، الأنظمة السياسية المعاصرة ، مصدر سابق ،  ص 212.

11- د. محسن خليل ، النظم السياسية والقانون الدستوري ( دراسة لأسس وصور الأنظمة السياسية الحديثة وللنظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة ، ط2 ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1971 ، ص  152 وما بعدها .

 12- كان دستور 1791  الفرنسي يتألف من وثيقتين إعلان حقوق الإنسان والمواطن والذي اقر في 26 أب 1789 ووثيقة الدستور التي نظمت عمل السلطات ، على أساس مبدأ السيادة الوطنية التي تطبق بواسطة التمثيل فلا تمارس الأمة سيادتها بنفسها بل تفوض الممارسة إلى هيئات مكلفة بالتعبير عن إرادتها وهذه الهيئة هي الهيئة التشريعية وهي الممثل لإرادة الأمة في التشريع ، كذلك يقوم الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات.  ينظر  - د. يحيى الجمل ، مصدر سابق  ،  ص 212 . -  د . محسن خليل ، النظم السياسية والقانون الدستوري ( دراسة لأسس وصور الأنظمة السياسية الحديثة وللنظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة ، ط2 ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1971  ، ص 156.

 13- مبدأ الفصل بين السلطات ( ساد هذا المفهوم في الفكر السياسي في أواخر القرن الثامن عشر يرجع في أساسه إلى كتابات أرسطو إلا أنه ارتبط باسم الفيلسوف الفرنسي مونتسيكو فقد عبر عنه في كتابه روح القوانين عام 1748، يقصد به توزيع وظائف الدولة الرئيسية على هيئات عامة ثلاث بحيث تباشر السلطة التشريعية أمور التشريع ، وتباشر السلطة التنفيذية مهمة تنفيذ القانون، وتقوم السلطة القضائية بالفصل في المنازعات التي تطرح عليها بموجب أحكام القانون، ولهذا السبب حظي هذا المبدأ باهتمام كبير من قبل رجال الثورة الفرنسية ، ودافع عنه المفكرون في ذلك الوقت وقد ضمنه المشرع الفرنسي في إعلان الحقوق الصادر عام 1789 في المادة 16 " كل جماعة سياسية لا تضمن حقوق الإفراد ، ولا تفصل بين السلطات لا دستور لها ".   -  ينظر د .  إبراهيم عبد العزيز شيحا ، النظم السياسية والقانون الدستوري ( دراسة تحليله للنظام الدستوري اللبناني ) ،  الـــدار الجامعية ، بيروت ،  بـــــدون سنة طبع  ، ص 322.

 14- تولت الجمعية الوطنية كل السلطات بمعاونة هيئة تنفيذية مكونة من أربعة وعشرين عضوا لمباشرة الوظيفة التنفيذية ، تتبع الجمعية الوطنية التي كانت تتمتع بحق الرقابة الإشراف على الهيئة التنفيذية ،  ومن ثم دعت إلى مؤتمر وطني وألغيت الملكية ،  ومن ذلك التاريخ تعاقبت على فرنسا الجمهوريات (الجمهورية الأولى من 1792 -1799، الجمهورية الثانية 1848-1851.-الجمهورية الثالثة1875-1944، الجمهورية الرابعة 1946- 1958 ،الجمهورية الخامسة1958 حتى اليوم).

 15- ينظر- د. إسماعيل الغزال ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بدون مكان طبع ، بدون سنة طبع ، ص 273 .  -  د. بطرس ديب ، النظم الدستورية في لبنان والبلاد العربية والعالم ، ط 1، منشورات عويدات ، بيروت، 1961  ،  ص 233- 235  .

16- د. عصام سليمان ، الأنظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق ، منشورات الحلبي الحقوقية، 2010 ،  ص 130.

17- اندرية هوريو، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، ترجمة علي مقلد (واخرون)، ج1 ، الاهلية للنشر والتوزيع ، بيروت ، 1974 ، ص 264- 266 .

18- د. بطرس ديب ، مصدر سابق ، ص300 وما بعدها.   .

19- د. أدمون رباط  ، الوسيط في القانون الدستوري ، ج 1، ( الدول وأنظمتها) ،  دار العلم للملايين ، بيروت ، 1968 ، ص 305 و ما بعدها .

 20- د. عصام سليمان ، مصدر سابق ، ص132.

21- د. محسن خليل ، النظام السياسية والقانون الدستوري ، مصدر سابق ، ص  197.

 22- بالرغم من سلطة رئيس الجمهورية في حل الجمعية الوطنية مطلقة ألا أن نجد هنالك قيود ترد على سلطته رئيس الدولة في استخدام حل الجمعية الوطنية منها عدم إمكان حل الجمعية الوطنية مرة أخرى خلال السنة التي تلي الانتخابات ، كذلك يجب إن يتشاور رئيس الجمهورية مع الوزير الأول ورئيسي مجلس النواب ، ولا يحق حل الجمعية الوطنية خلال تطبيق المادة (16) من الدستور – ينظر في ذلك ، أ. مها بهجت يونس ألصالحي ، حل المجالس النيابية في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1995 ، ص 41 وما بعدها .

 23- تنظم المادة (16) حق رئيس الجمهورية في اللجوء إلى الصلاحيات الاستثنائية والشروط التي يجب توفرها للجوء رئيس الجمهورية لاستخدام السلطات الاستثنائية بموجب المادة (16) للمزيد عن موضوع  السلطات الاستثنائية لرئيس الدولة  ينظر- أستاذنا الدكتور  كاظم علي عباس الجنابي ، سلطات رئيس الدولة التشريعية في ظل الظروف الاستثنائية ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1995 ،  ص 51 وما بعدها .

 24- د. حسان شفيق العاني  ، دستور الجمهورية الخامسة نشأته تفاصيله ومستقبله للحريات العامة ،  بدون مكان طبع ، 2005  ،  ص 54.

25- د . فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري ،  دار النهضة العربية ، القاهرة  ،  1974 ،  ص 583 وما بعدها .

 26- د . سليمان الطماوي ، مبادئ الــقــانون الدستــوري ، مطبعة الفكر العربي ، بدون سنة طبع ، ص 14 وما بعدها .

 27- نص القانون النظامي على إنشاء أربعة مجالس هي : مجلس شورى القوانين ، والجمعية العمومية ومجلس شورى الحكومة ومجالس المديريات كانت اختصاصاتهم استشارية فقط ، فاختصاص مجلس شورى القوانين يتعلق بإبداء الرأي في بالقوانين واللوائح العمومية وإبداء الرأي في ميزانية الدولة والمعاهدات الدولية ، إما الجمعية العمومية كان لها اختصاصات تقتصر على الموافقة فرض الضرائب والرسوم ...- ينظر ،  د محمد أبو زيد محمد ، الوجيز في القانون الدستوري ( المبادئ العامة للقانون الدستوري و النظام الدستوري المصري) ، بدون مكان طبع ،  2002 ، ص 173 وما بعدها.

28- د . فؤاد العطار ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974 ،  ص 608 .

29- المادة (24) من دستور مصر لسنة 1923  " السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسي الشيوخ والنواب " ، وأيضا ما أقرته المادة (25) " لا يصدر قانون إلا أذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك " .

30- د . محسن خليل ، النظم السياسية والقانون الدستوري ( دراسة لأسس وصور الأنظمة السياسية الحديثة وللنظام الدستوري في مصر والجمهورية العربية المتحدة ، ط2 ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1971  ،  ص 505

31- د . فؤاد العطار ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974 ،  ص 618 وما بعدها .

32- المصدر سابق ، ص 711 وما بعدها .

 33- د. سعد عصفور، النظام الدستوري المصري دستور 1971 ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ، 1981 ، ص 164.

34- ابتدأت الحياة السياسية الدستورية في العراق في فترة العهد الملكي منذ عام 1925 بعد أن  اضطر الاحتلال البريطاني إلى تنصيب المـلك فيصل مـلكا على العراق وإعـلان الحـكم الملكي ، ووضع بـعدها دستور عام 1925 المسمى بالـقانـون الأساسي – ينظر -السيد عبد الرزاق الحسني ، العراق قديما وحديثا ، مطبعة العرفان ، صيدا ، 1958،  ص 20 وما بعدها . ومؤلفه تاريخ العراق السياسي الحديث ، ج 1، الرافدين للطباعة ،  بيروت،  2008 ،  ص 233 .

-د . وميض جمال عمر نظمي وآخرون ، التطور السياسي المعاصر في العراق ، مطابع وزارة التعليم العالي ، بدون  مكان طبع ، بدون سنة طبع ،  ص 107

 35- المادة (2) من القانون الأساسي العراقي لسنـة 1925 .

 36- المادة (38) من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 .

 37- المادة (31) من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925

 38- المادة (32) من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 .

39- المادة (45) من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 .

40- المادة (105) من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 .

41- المادة (106) من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 .

42- المادة (54) من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 .

43- بالرغم من نص الدستور على حق مجلس النواب بتحريك المسؤولية السياسية للوزارة ، إلا أن مجلس الأمة لم يحجب الثقة عن أية وزارة خلال فترة الحكم الملكي  -  ينظر في ذلك ، د . فائز عزيز اسعد ، انحراف النظام البرلماني في العراق  ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1973،  ص 229

 44- أ . علي جاسم ألعبيدي ، رئيس الدولة في العراق ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1983، ص 218.

 45- المادة (26) من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925  " الملك رأس الدولة الأعلى ، وهو الذي يصدق القوانين ويأمر بنشرها ، ويراقب تنفيذها ، وبأمره توضع الأنظمة لأجل تطبيق أحكام القوانين ضمن ما هو مصرح به فيها". من القانون الأساسي العراقي لسنة 1925 .

46- ينظر - السيد عبد الرزاق الحسني ، تاريخ الوزارات العراقية ، ج 9 ، ط 3 ، بدون مكان طبع  ، 1968 ،  ص 130 وما بعدها . - د. فائز عزيز اسعد ،  مصدر سابق ،  ص 112

47- د. علي جاسم ألعبيدي، مصدر السابق ، ص 318 وما بعدها .

48- أ. منال يونس عبد الرزاق الالوسي ، المؤسسة التشريعية في العراق في ظل دستوري 1925 و1970 ، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1997 ، ص 191.

49- أنيطت مهمة التشريع والرقابة على إعمال السلطة التنفيذية للمجلس بموجب المواد (52)(53) (54) (55) من دستور العراق لسنة 1970   .

50- د. حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، ط1، مكتبة السنهوري ، بغداد  ، 2012 ، ص 291 وما بعدها.

51- المادة (24/ ب) قانون إدارة الدولة العراقية  للمرحلة الانتقالية لعام 2004 " تكون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية منفصلة ومستقلة الواحدة عن الأخرى ".

 52- المادة (30/ أ ، ب) قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 

" (أ) يكون لدولة العراق خلال المرحلة الانتقالية سلطة تشريعية تعرف باسم الجمعية الوطنية ومهمتها الرئيسية هي تشريع القوانين والرقابة على عمل السلطة التنفيذية" .

(ب) تصدر القوانين باسم شعب العراق، وتنشر القوانين والأنظمة المتعلقة بهما في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينصّ فيها على خلاف ذلك ".

53- المادة (1) من دستور جمهورية  العراق لسنة 2005  " جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي ...." .

54- المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005  " تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات" .

55- المادة (48) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ." تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد " .

 56- نظمت المواد الواردة في  (الباب الثالث /الفصل الأول /الفرع الأول ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 تكوين واختصاصات مجلس النواب .

57-  المادة (137) من دستور جمهورية  العراق لسنة 2005 . " يؤجل العمل بإحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد أينما وردت في هذا الدستور إلى حين صدور قرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين بعد دورته الانتخابية الأولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور ".




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






خلال الأسبوع الحالي ستعمل بشكل تجريبي.. هيئة الصحة والتعليم الطبي في العتبة الحسينية تحدد موعد افتتاح مؤسسة الثقلين لعلاج الأورام في البصرة
على مساحة (1200) م2.. نسبة الإنجاز في مشروع تسقيف المخيم الحسيني المشرف تصل إلى (98%)
تضمنت مجموعة من المحاور والبرامج العلمية الأكاديمية... جامعتا وارث الأنبياء(ع) وواسط توقعان اتفاقية علمية
بالفيديو: بعد أن وجه بالتكفل بعلاجه بعد معاناة لمدة (12) عاما.. ممثل المرجعية العليا يستقبل الشاب (حسن) ويوصي بالاستمرار معه حتى يقف على قدميه مجددا