المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



حظر الألغام الأرضية المضادة للأفراد  
  
1408   11:22 صباحاً   التاريخ: 26/9/2022
المؤلف : رشاد محمد جون الليثي
الكتاب أو المصدر : حظر وتقييد استخدام الاسلحة في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص33-35
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

اللغم هو مفرقع بغلاف خارجي معدني أو خشبي أو بلاستيكي مجهز بوسيلة إشعال، مصمم لتدمير أو تخريب الدبابات والعجلات والقوارب أو القطع البحرية والطائرات أو مصمم ليجرح أو يقتل أو يقعد الأشخاص(1) . وقد عرفت اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام والمعروفة باتفاقية أوتاوا لعام 1997 اللغم بأنه (ذخيرة تكون مصممة لتوضع تحت سطح الأرض أو تحت رقعة سطحية أخرى أو فوق أو قرب أي منهما وتنفجر بفعل وجود شخص أو مركبة عندها أو قريباً منها أو مس أحدهما له)(2) . لابد من التنويه إلى أن الألغام المضادة للأفراد ليست مبتكرة لأحداث آثار فورية بل تظل في حالة تربص انتظاراً للضحية التي تشعل الانفجار حتى بعد انتهاء النزاعات , ما لم يتم إزالتها أو تفجيرها(3). فالألغام الأرضية أداة تسبب القتل والتشويه العشوائي وتفسد المناطق التي شهدت الصراعات في الماضي والحاضر ، حيث أصبح استخدام هذه الأسلحة مناف للضمير الإنساني تحت أي ظرف من الظروف(4)

ونتيجة الآثار المدمرة للألغام على المدنيين تضافرت الجهود الدولية للتقليل من هذه الآثار، وتبلور عن هذه المساعي الدولية إقرار البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية جنيف لسنة 1980، إذ أورد البروتوكول عدة قيود تتعلق باستخدام الألغام المضادة للأفراد، إذ حرم ( استخدام هذه الوسائل في القرى والمدن أو أي أماكن يتركز فيها المدنيون إذا ما كانت هذه الأماكن لا يجري فيها أو يتوقع أن يجري فيها عمليات عدائية عسكرية )(5) . وقد عدل البروتوكول الثاني بتاريخ 3 مايو 1996 واستحدث عدة قواعد تتعلق باستخدام الألغام، تمثلت في انطباق قواعد الحظر على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء(6) . وأكد التعديل على قواعد عامة لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، إذ حظر استخدام هذه الأسلحة استخداماً عشوائياً كما حظر استخدامها إذا كان من طبيعتها أن تحدث معاناة لا مبرر لها أو تسبب الآم مفرطة(7).

وفي ظل التطور الكبير لقواعد الحماية الخاصة بالمدنيين أثناء النزاعات المسلحة والتي تقضي بحظر استخدام الأسلحة والذخائر عشوائية الأثر التي يترتب على استخدامها معاناة لا طائل من ورائها، نرى ان المجتمع الدولي اتجه إلى صياغة اتفاقية تحرم استخدام كل أنواع الألغام المضادة للأفراد وهي اتفاقية أوتاوا لعام 1997، جاءت المعاهدة بقاعدة تحريم جديدة في مجال الأسلحة التقليدية تقتضي الحظر الشامل للألغام المضادة للأفراد من حيث الاستخدام او التطوير او الإنتاج او الحيازة.

_____________

1- طلعت نوري علي، حرب الألغام البرية والبحرية، ط1، مطبعة الديواني، بغداد، 1987، ص16.

2- الفقرة (2) من المادة (2) من الاتفاقية .

3- ماهر جميل أبو خوات، الحماية الدولية لحقوق الطفل، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005، ص264 .

4- حاتم علي هادي الموسوي ، اتفاقية حضر الألغام الأرضية المضادة للأفراد ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2000 ، ص 14 .

5- المادة (4) من البرتوكول .

6- المادة (1) من البروتوكول .

7-   د. إسماعيل عبد الرحمن، الحماية الجنائية للمدنيين في زمن النزاعات المسلحة، ج2, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 2005، ، ص579.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .