المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



ثنائية السلطة التنفيذية  
  
2168   01:52 صباحاً   التاريخ: 29-12-2022
المؤلف : كاميران عبد الرحمان علي سعيد
الكتاب أو المصدر : دور رئيس الدولة في حماية الدستور
الجزء والصفحة : ص 59-62
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

أضحت السلطة التنفيذية في النظام الفرنسي بحسب الدستور الصادر عام 1958م ، يتكون من رأسين أو قطبين، هما : رئيس الجمهورية الذي هو في الوقت نفسه رئيس الدولة ، ومجلس الوزراء الذي يدير أعمالها رئيس الوزراء ، فقد احتفظ دستور النظام الفرنسي في عهد الجمهورية الخامسة بإحدى أهم خصائص النظام البرلماني الذي كان سائداً في ظل الجمهورية الفرنسية الرابعة قبل عام 1958م ، ألا وهي تنائية الهيئة التنفيذية و هما : رئيس الجمهورية و الحكومة ، غير أن الدستور الفرنسي للجمهورية الخامسة قد رجح كفة رئيس الجمهورية ، لا بل أن رئيس الجمهورية أضحى محور النظام السياسي في فرنسا (1) ، إذ له الأولوية في مجال ثنائية السلطة التنفيذية ، أما مجلس الوزراء فيتكون من رئيس الوزراء والوزراء ، و تكون اجتماعات و جلسات مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية .

اولا : رئيس الدولة

إن مركز رئيس الدولة في النظام المختلط الفرنسي يختلف تماماً، عن مركز نظيره في النظام البرلماني الذي يسود ولا يحكم ، والرئيس فيها يتمتع بسلطات ذات طابع تشريفاتي و يحتاج الى التوقيع المجاور من الحكومة ، أما في النظام الفرنسي المختلط فان معظم سلطات الرئيس ينفرد بممارستها بشخصه دون الحاجة الى التوقيع المجاور المعمول به في النظام البرلماني ، وهذه السلطات فعلية . مهمة ، فالرئيس يمارس العديد من السلطات الخاصة دون الحاجة لإمضاء أو موافقة الحكومة فممارسة رئيس الدولة لهذه السلطات الدستورية في النظام الفرنسي بشكل انفرادي تأخذ صفة الاستثنائية ، إذ إن القاعدة العامة في هذا الشأن هي مصادقة رئيس الحكومة والوزراء على توقيع اعمال رئيس الدولة ، فهناك سلطات يمارسها رئيس الدولة يحتاج فيها الى تطبيق التوقيع المجاور ، كما ورد في المادة (19) التي أشار فيها الى توقيع رئيس الوزراء أو الوزير المختص إلى جانب الرئيس فيما عدا الصلاحيات الواردة في المواد (11 و 12 و 16 و 18 و 54 و 56 و الفقرة الأولى من المادة 8 ) فإنها لا تحتاج سوى توقيع رئيس الجمهورية ، وهي صلاحيات كبيرة ومهمة منها على سبيل المثال: سلطاته في حل الجمعية الوطنية و حق إصدار قرارات لها قوة القانون في الظروف الاستثنائية و غيرها من السلطات الاخرى .

وكذلك فان رئيس الدولة في هذا النظام ليس كالرئيس في النظام الرئاسي، الذي يستحوذ على معظم السلطات التنفيذية ، فالرئيس في النظام المختلط يتقاسم السلطة مع الحكومة التي تنبثق من الأغلبية البرلمانية ، إذ تتحدد قوة ومركز رئيس الدولة في النظام الفرنسي تبعأ للحزب الذي يحوز على الأغلبية البرلمانية ، فاذا كان الرئيس ينتمي الى الحزب الذي يمتلك الاغلبية أصبحت السلطة التنفيذية مهيمنة بشكل كامل على أركان و مؤسسات الدولة ، وهنا يضعف موقف البرلمان بشكل واضح ، فيكون رئيس الوزراء الذي يختاره رئيس الدولة من حزب الأغلبية وفي هذه الحالة يحوز رئيس الدولة على مركز قوي يفوق مركز رئيس الدولة في النظام الرئاسي (2) ، واستناداً الى ما سبق فإنه في هذه الحالة تتوحد الاغلبيتان الرئاسية و البرلمانية في شخص رئيس الدولة ، ويصبح رئيس الدولة هو الزعيم الحقيقي للحكومة ، الذي يصبح مجرد جهاز إداري ملحق عمليا برئاسة الدولة بفعل سلطة رئيس الدولة عليها .

أما اذا نتج عن الانتخابات أغلبية معارضة للرئيس فان موقفه يكون صعباً ، وبناء على ذلك يصعب عليه اختيار رئيس وزراء يمكنه تشكيل حكومة ينفذ سياساته ، وفي هذه الحالة يفقد الرئيس نفوذه وفي المقابل ستقود الحكومة المدعومة من الاغلبية البرلمانية السلطة التنفيذية ، مما يؤدي الى تقويض سلطة رئيس الدولة في السلطة التنفيذية لصالح رئيس الوزراء ، وهذا يؤدي الى تراجع دور الرئيس في ممارسة بعض مهامه الدستورية العادية ، فبصفته حامي الدستور و الضامن للسير العادي للسلطات العامة و استمرار الدولة ، نجده لا يتشدد في بعض المواقف و يتردد في بعض المهام ، على الرغم من ان الدستور يخوله باعتباره حكما بين السلطات(3)

ثانيا : الوزارة

الوزارة أو الحكومة هي الوجه أو الطرف الثاني من السلطة التنفيذية في النظام المختلط الفرنسي ، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو الوجه الأول ، ويباشران معا اختصاصاتهما الفعلية ، وإن كانت كفة رئيس الجمهورية هي الأقوى و المتفوق على الوزارة .

وتتألف الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء و أمناء الدولة ، حيث يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء و يطلب منه تشكيل الوزارة ، ومن ثم يتقدم رئيس الوزراء بأسماء الوزراء الذين اختارهم الى رئيس الجمهورية ، والذي يقوم بدوره بتعيينهم ، وبعد ذلك تتقدم الحكومة الى الجمعية الوطنية لنيل الثقة على أساس البرنامج الذي تضعه الحكومة ، ويرأس رئيس الجمهورية الحكومة في اجتماعات مجلس الوزراء ، أما رئيس الوزراء فيدير أعمال الحكومة ، وبالمحصلة فان رئيس الوزراء يعد مسؤولا أمام رئيس الجمهورية ، وفي الوقت نفسه يكون مسؤولا أمام الجمعية الوطنية .

وتباشر الحكومة مجموعة من الاختصاصات تضاف الى تلك التي يشتراك مع رئيس الجمهورية في القيام بها ، ومن هذه الاختصاصات حق الحكومة في اقتراح القوانين و إحالته إلى البرلمان ، ولها الحق في طلب التعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ، كما تتولى الحكومة رسم السياسة العامة للدولة و تتولى كذلك إصدار القرارات التنظيمية ، وللحكومة الحق في تعيين في جميع الوظائف المدنية و العسكرية باستثناء تلك التي تكون من ضمن سلطات رئيس الجمهورية  (4).

ولا يمكن الجمع بين منصب الوزير و العضوية في البرلمان في النظام السياسي الفرنسي ، حسب نص المادة (23) من الدستور الفرنسي لعام 1958م التي تنص " لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة و تولي أي ولاية برلمانية أو أي منصب تمثيلي مهني على المستوى الوطني أو أي وظيفة عامة أو نشاط مهني) " .

أما المسؤولية الوزارية ، ففي عهد الجمهورية الرابعة ، كانت المسؤولية تتحرك بوسيلة اقتراح باللوم بمبادرة من أحد أعضاء الجمعية الوطنية و تتم الموافقة عليه بالأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء وفي ظل دستور الجمهورية الخامسة لعام 1958م الحالي ، يظهر الاقتراح باللوم كنتيجة لربط الحكومة بين الثقة بها و الموافقة على أي مشروع قانون تكون قد تقدمت به ، فضلا عن وسيلة المبادرة الذاتية من عضو البرلمان في الجمعية الوطنية (5)

ولأجل التصويت بسحب الثقة من الحكومة من قبل الجمعية الوطنية يجب أن يتقدم 10% من نواب الجمعية الوطنية بمشروع قرار سحب الثقة ، ولكي يتم إقراره يجب ان يصوت على مشروع قرار أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية اي ) . 50+1 ) ، وأثر هذا القرار يفقد رئيس الوزراء منصبه ، ومن ثمَّ لتوجه رئيس الجمهورية الى تكليف مرشح أخر لرئيس الوزراء ، يمكنه من تيل تقة الجمعية الوطنية ، وفي حالة فشل التصويت على إقرار المشروع ، لا يحق لهؤلاء النواب في الجمعية الوطنية التقديم مرة أخرى لسحب الثقة من الحكومة ، طوال المدة النيابية لهم في الجمعية الوطنية (6).

____________

1- د. طه حميد العنبكي ، النظم السياسية و الدستورية المعاصرة ، ط 1 ، مركز حمورابي للبحوث و الدراسات الاستراتيجية ، بغداد ، 2013  ، ص 284 .

2- د. باسم صبحي بشناق ، الوجيز في النظم السياسة و القانون الدستوري ط5 بدون دار ومكان النشر 2017  ، ص 162 .

3- د.. محمد عدنان ناجي ، تأثير رئيس الدولة على البرلمان بين النص القانوني و الواقع العملي ، الكتاب الأول ، ط1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2020 ، ص316 .

4- د. محمد كاظم المشهداني ، القانون الدستوري - الدولة - الحكومة - الدستور ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، 2011  ، ص 223

5- د. احمد عبداللطيف ابراهيم السيد، دور رئيس الدولة في النظام البرلماني الديمقراطي النيابي ، ط 1 ، مكتبة القانون و الاقتصاد ، الرياض ، 2019م  ، ص 170

6- د. طه حميد العنبكي ، النظم السياسية و الدستورية المعاصرة ، ط 1 ، مركز حمورابي للبحوث و الدراسات الاستراتيجية ، بغداد ، 2013  ، ص 286.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .