المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
نبذة عن تاريخ وانواع الحمام
2024-04-25
اغراض تربية الحمام
2024-04-25
طرق تربية الحمام
2024-04-25
الحث على المشاورة والتواضع
2024-04-24
معنى ضرب في الأرض
2024-04-24
معنى الاصعاد
2024-04-24

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التزامات عامة - المادة السادسة عشر - شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية  
  
842   11:45 صباحاً   التاريخ: 2023-03-26
المؤلف : وزارة الاعمار والاسكان
الكتاب أو المصدر : دليل المهندس المقيم للمشاريع الانشائية
الجزء والصفحة : الطبعة الاولى 2010 – الباب الثالث
القسم : الهندسة المدنية / الادارة الهندسية /

1- استعمال المواد المحلية :

على المقاول ان يستعمل بخصوص الاعمال تلك المواد أو المعدات التي توجد بشكل طبيعي او تصنع في العراق بشرط ان تكون تلك المواد والمعدات مطابقة للمواصفات وان تكون فترة التسليم منسجمة مع منهاج العمل المقدم بموجب المادة الرابعة عشرة من هذه الشروط ، وعلى المهندس ان يقرر فيها اذا كانت مواصفات او فترة تسليم تلك المواد أو المعدات مطابقة لمتطلبات المواصفات او المنهاج المذكور اما اذا ايد المهندس تحريريا بأن المواد او المعدات انفة الذكر :

- غير مطابقة للمواصفات او

- ان فترة التسليم لا تتفق مع المنهاج المذكور .

عندئذ وفي مثل هذه الحالة يجب ان يسمح للمقاول باستيراد تلك المواد أو المعدات الى العراق .

2- الادخال الكمركي المؤقت

يسمح للمقاول ( اذا كان غير عراقي ) باستيراد معدات الانشاء و الاعمال المؤقتة الى العراق على سبيل الادخال الكمركي المؤقت بشرط ان تكون تلك المعدات والاعمال ضرورية لتنفيذ وصيانة الاعمال وحسب موافقة السلطات العراقية المعنية وتأييد المهندس . وفي حالة الموافقة والتأييد كما تقدم فعلى المقاول ان لا يعيد تصدير او يبيع او يؤجر او

يقايض او يتصرف بشكل آخر بأي من تلك المعدات او الاعمال التي تم استيرادها على السبيل الموقت ، بما في ذلك الحاجات الفائضة والسلع والمواد والمعدات المستوردة لاستعمالها في الاعمال ، بدون موافقة تحريرية مسبقة من المهندس وبعد دفع رسوم الاستيراد والكمارك المترتبة حينما ينطبق ذلك

3- النقل البحري

على المقاول الاستفادة بقدر الامكان من خدمات المنشأة العامة للنقل المائي ( العراقية ) وفي حالة استخدام شركات نقل بحري أخرى أن يضمن بأن نقل المعدات او اجزائها الى العراق بحرا يتم بموجب الشروط التالية التي تنطبق على البواخر المستعملة لذلك النقل:

- ان لا يكون عمر الباخرة اكثر من خمس عشرة سنة .

- ان لا تكون الباخرة هي الباخرة الوحيدة التي يملكها أصحابها أو الشركة الناقلة .

- ان يكون للمالكين أو الشركة الناقلة التي تستخدم تلك الباخرة سفرات وخطوط ملاحة منظمة .

- ان تكون الباخرة حاصلة على شهادة تأهيل للأبحار مقبولة لدى شركة التأمين الوطنية في العراق.

وتقع على عاتق المقاول المسؤولية الكاملة عن اي فقدان او ضرر يصيب المعدات نتيجة لعدم وفاء المقاول بالتزاماته بموجب هذه الفقرة .

4- النقل الجوي

على المقاول الاستفادة بقدر الامكان من خدمات الخطوط الجوية العراقية لنقل جميع الحمولات والاشخاص ضمن هذه المقاولة وفي نطاق ما توفره الخطوط الجوية العراقية من خطوط وخدمات وفي حالة عدم تمكن الخطوط الجوية العراقية من تقديم تلك الخدمات على المقاول عندئذ استخدامها بحدود الامكان كوسيط لترتيب الحجوزات وغيرها من الخدمات مع الخطوط الجوية الأخرى .

5- النقل البري

على المقاول ان يستخدم قدر الامكان خدمات المنشآة العامة لنقل البضائع ( العراقية ) .

6- المتفجرات

في حالة استخدام مواد متفجرة يقتضيها تنفيذ الاعمال فعندئذ يكون المقاول مسؤولا عن تجهيزها ونقلها وخزنها وحفظها واستعمالها وذلك وفق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة وبمصادقة المهندس على ان تحفظ تلك المواد على مسافة معقولة من موقع الاعمال الدائمة .

7- الخدمات العامة

للمقاول الاستفادة ، على حسابه الخاص ، من الخدمات العامة كالكهرباء والماء والهاتف والتلكس حسب توفرها في الموقع او بجواره من الشبكات العامة حسب موافقة الجهات المعنية وذلك لغرض الاعمال وعلى المقاول ان يجهز على حسابه الخاص اية توصيلات واجهزة ضرورية لاستخدام تلك الخدمات وعليه ان يمتثل لجميع متطلبات وتعليمات السلطات العامة بهذا الخصوص . وفي حالة عدم تمكن المقاول من الاستفادة من تلك الخدمات كما تقدم فعلى المقاول ان يهيئ على حسابه الخاص الترتيبات البديلة التي يوافق عليها المهندس لتجهيز مثل تلك الخدمات .

8- التزامات اخرى

وعلى المقاول ايضا :

أ- القيام بالأشراف والفحص والمتابعة والسيطرة على جميع مراحل الاعمال بما في ذلك الاجزاء التي يقوم بتنفيذها مقاولون ثانويون.

ب- استحصال جميع التخويلات والرخص والاجازات الضرورية فيما يتعلق بالأعمال.

ج- التخلص من جميع المواد الفائضة والمعدات والأدوات عند اكمال العمل الحقلي وبعد استحصال موافقة صاحب العمل التحريرية المسبقة ، وعلى المقاول ان يدفع الى السلطات الحكومية العراقية المعنية ما يترتب من رسوم استيراد وعمولات وما شابه في حال تصريف تلك المواد أو المعدات او الادوات داخل العراق .

د - الامتثال لأنظمة وتعليمات حماية البيئة والسيطرة على التلوث طيلة مدة تنفيذ الاعمال .

9- الالتزامات على حساب المقاول

يتحمل المقاول جميع الكلف والنفقات التي قد يتكبدها بموجب هذه المادة وتعتبر تلك الكلف والنفقات مشمولة ومغطاة بمبلغ المقاولة .





جامعة الكفيل تكرم الفائزين بأبحاث طلبة كلية الصيدلة وطب الأسنان
مشروع التكليف الشرعي بنسخته السادسة الورود الفاطمية... أضخم حفل لفتيات كربلاء
ضمن جناح جمعيّة العميد العلميّة والفكريّة المجمع العلمي يعرض إصداراته في معرض تونس الدولي للكتاب
جامعة الكفيل تعقد مؤتمرها الطلابي العلمي الرابع