المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاختصاص البرلماني التشريعي  
  
616   01:13 صباحاً   التاريخ: 2023-06-08
المؤلف : علي راهي موسى القريشي
الكتاب أو المصدر : التنظيم التشريعي لاستقالة رئيس مجلس النواب ونائبيه في دستور جمهورية العراق 2005
الجزء والصفحة : ص 82-87
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

إن هذا الاختصاص يعد من اهم الاختصاصات، حيث يجسد قيم الديمقراطية في إنشاء نظام الحكم والذي يعتمد على تمثيل الشعب وتحقيق المساواة بين الأفراد، وهذا النظام يرتكز على سلطة تقوم بدور النيابة عن الشعب، في تقرير وتسيير أمور حياته بلا تفاوت أو جدال وأن أهم الأمور هي وضع قواعد تنظم أمور وحياة الأفراد ويجب أن تسير عليها الكافة دون تمييز وذلك من أجل حماية قيم الحرية والمساواة بين المواطنين، وعليه فإن البرلمان يضطلع بدور وضع القواعد أو يعد الاختصاص التشريعي اهم وابرز ما يقوم به البرلمان والذي يبدأ باقتراح القوانين ومناقشتها والتصويت عليها ولا تصدر إلا بعد إقرارها من البرلمان ومن ثم تصديقها وإصدارها (1). وعليه لا بدَّ من توضيح للعملية التشريعية ومراحلها وعلى النحو التالي

أولاً: اقتراح القوانين:

إن مرحلة اقتراح مشروعات القوانين هي المرحلة الأولى من مراحل التشريع والتي تمثل روح القانون، حيث أن القانون في الأصل فكرة يراد إدخالها في النظام القانوني، وقد أخذ الاقتراح بهذه الفكرة، وتعتبر هذه المرحلة الأولى في عملية سن التشريع وقد يكون الاقتراح حقاً مشتركاً بين السلطة التشريعية والتنفيذية (2).

وان هذا الحق قد أقرته كثير من الدساتير، منها القانون الأساسي الألماني لعام 1949 المعدل وكذلك دستور فرنسا لعام 1958 المعدل وقانون الجزائر بعام 1996 المعدل وقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 (3). ودستور جمهورية العراق لعام 2005 (4).

وقد يكون حق اقتراح القوانين خالصاً للسلطة التنفيذية وحرمان السلطة التشريعية من هذا الحق(5)، في حين نجد بعض الدساتير أعطت حق اقتراح القوانين للسلطة التشريعية حصرا، ونجد هذا الاتجاه في الدول ذات الأنظمة الرئاسية والتي تميل إلى الفصل بين السلطات (6).

وقد اشترط لغرض ممارسة حق اقتراح القوانين لا بد من توفر عنصرين أحدهما موضوعي والآخر شخصي، أما من الناحية الموضوعية هدف الاقتراح وضع أسس التشريع الأولى، فلا يكفي أن يكون عبارة اقتراح بل يشترط تقييد المقترح بالحدود الدستورية التي تبين نطاق القانون، أما الناحية الشخصية أن يتقدم بالاقتراح من أناط به الدستور هذه المهمة حيث أن الطلب الذي يتقدم به أحد المواطنين لا يعتد به ولا يعد اقتراحا ما لم يتبناه أحد أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية، والاقتراح يأتي على نوعين وذلك حسب الجهة التي تتولى اقتراح النصوص حيث يكون مشروع قانون إذا قدم من السلطة التنفيذية، ومقترح قانون إذا كان مبادرة من أعضاء البرلمان أو إحدى لجانه في شأن اقتراح القوانين(7).

و مما تقدم يرى الباحث أن الأفضل أن يكون الاقتراح مشتركا بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وذلك لتفادي العيوب التي تترتب إزاء انفراد أي من السلطتين بالاقتراح والذي يؤدي إلى التعسف في ذلك هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الاقتراح يمثل أحد الوسائل التي تستخدمها السلطة التنفيذية لتحقيق السياسة العامة والتي ترسمها أو تنفذها، حيث لا يعتبر هذا تدخلا في عمل السلطة التشريعية، لأنَّ السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص من حيث مناقشة القانون وإقراره أو رفضه، ومن خلال الاقتراح المشترك بين مجلس النواب والحكومة قد أثار الكثير من الخلافات بين الحكومة والبرلمان مما جعل الحكومة أن تلجأ إلى المحكمة الاتحادية العليا للنظر في الموضوع (8).

ثانياً: المناقشة والتصويت على القوانين:

عندما يرد مشروع القانون إلى البرلمان يحال إلى إحدى اللجان المتخصصة في المجلس حسب الاختصاص، ومن ثم تتولى اللجنة دراسة مشروع القانون المقدم إلى المجلس وبشكل تفصيلي وكذلك الرجوع إلى الأعمال التحضيرية والدراسات المتعلقة بها.

وفي اليوم المخصص لمناقشة القانون، حيث يتلو رئيس الجلسة تقرير اللجنة المختصة، بما يتضمنه من آراء مخالفة لرأي أغلبية اللجنة، وفي كل الأحوال تجري المناقشة على أثر المشروع الذي تقدمت به اللجنة(9). و تبدأ المداولة بمناقشة الأسس والمبادئ العامة للمشروع، فاذا لم ينال موافقة المجلس على المشروع ومن حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضائه، يعتبر ذلك رفضا لمشروع القانون (10).

أما في حالة الموافقة على المشروع ينتقل إلى مناقشة مواده مادةً مادة، وبعد تلاوة كل منها ومن ثمَّ يؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ومن ثم يؤخذ الرأي على المشروع بأجمعه بعد اكتمال تلاوة مواده (11).

و إذا قرر المجلس حكما في أحد المواد من المشروع المرسل له الحق من إجراء تعديل في مادة سبق وأن وافق عليها، وعليه يحق للمجلس إعادة المناقشة في المادة السابقة التي أقرها ، إذا أبديت أسباب جديدة شرط قبل انتهاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب رئيس اللجنة أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس أو الحكومة (12).

وعند اكتمال مناقشة مشروع القانون، يتم الانتقال إلى مرحلة التصويت وقد حدد النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي الآلية لذلك، إذ لا يجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة وفقاً لما يلي (13):

أولاً : يقرأ قانون المشروع قراءة أولى.

ثانياً: يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل، وذلك بعد استلام المقترحات التحريرية بتعديله ثمَّ إجراء المناقشة عليه.

وبعد تحقق النصاب اللازم لغرض التصويت على قانون معين(13).

وبتحقق نصاب انعقاد المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ومن ثم تتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة لعدد الحاضرين (14).

وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، وأن الدستور قد نصَّ على نسبة أخرى غير الأغلبية البسيطة وذلك عند التصويت على القوانين المهمة (15).

و لم يتضمن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي طريقة التصويت هل هي رفع الأيدي أو بطريقة أخرى، فيما حدد النظام الداخلي للمجالس النيابية الدول هذه الطريقة، ففي ألمانيا يتم التصويت أما برفع اليد أو الوقوف أو الجلوس وفي التصويت الختامي على مشروعات القوانين يجري التصويت بواسطة الوقوف أو الجلوس  (16).

أما في الجزائر يجري التصويت برفع اليد في الاقتراع العام أو بالاقتراع السري كما يمكن أن يتم التصويت بالاقتراع العام بالمناداة الأسمية (17).

أما التصويت في مجلس النواب العراقي يتم رفع الأيدي، حيث تمكن هذه الطريقة للكتل النيابية من مراقبة نوابها، وقد استمر العمل بهذه الطريقة في التصويت حتى منتصف السنة الأخيرة من ولاية المجلس الثالثة، حيث تم اعتماد التصويت الإلكتروني.

وعليه أن رئيس مجلس النواب ونوابه لا يمارسون تلك الاختصاص في حالة قبول استقالاتهم ولا سيما إدارة هذه الجلسات وهذا ما أكده النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2016 حيث يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت وبأغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها  (18).

___________

1- د. محمد عبد جري، واجبات عضو البرلمان وحقوقه (دراسة مقارنة) ط 1، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، الديوانية،2014، ص 13.

2- د. رافع خضر صالح شير، وليد حسن حميد الوظيفة التشريعية للبرلمان الاتحادي في الدولة الاتحادية (دراسة مقارنة) بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم السياسية والقانونية كلية القانون جامعة بابل المجلد السادس، العدد (3)، 2014، ص 144.

3-  ينظر المادتان (33) (د) و (42) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004.

4- ينظر المادة (60) من دستور جمهورية العراق 2005.

5- الدستور الفرنسي لعام 1799 ، وكذلك دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام 1928.

6- الدستور الأمريكي لعام 1787 والدستور الفرنسي عام 1791.

7-  د. حنان محمد القيسي، ثنائية المجلس التشريعي في العراق، ط 1 بيت الحكمة ،بغداد، 2012، ص 247 - 48.

8- جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (44 ) ،اتحادية (2010) الصادر في ،12 ، 7، 2010) (الدى التدقيق والمداولة) من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته طعن بعدم دستورية فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم 18 لعام 2010 لمخالفته الأحكام الدستورية وكان مضمون القرار (ومن متابعته موضوع الدعوى وجد أنه مقترحاً تقدمت به لجنة العمل والخدمات في البرلمان إلى هيأة رئاسة مجلس النواب ولم يكن مشروع قانون تقدمت به السلطة التنفيذية واستنفذت مراحله قبل تقديمه، وحيث تم اقرار هذا القانون من مجلس النواب ومجلس الرئاسة ونشر في الجريدة الرسمية دون ان تبدي السلطة التنفيذية الرأي فيه، وهذا مخالف للطريق المرسوم الإصدار القوانين من الناحية الدستورية حيث ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة بموجب المادة (78) من الدستور والمادة (80/أولاً) لذا كان من حقه اضافة لوظيفته الطعن بعدم دستورية القانون موضوع الدعوى لمخالفته المادة (60) (أولاً) من الدستور، قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بإلغائه والغاء الآثار المترتبة عليه.

9- المادة (131) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2016.

10- المادة (132) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

11-  المادة (133) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

12-  المادة (135) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي. (5) المادة (136) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي.

13- المادة (59، أولاً) من الدستور العراقي لعام 2005.

14- المادة (59، ثانياً) من الدستور العراقي لعام 2005.

15- حدد الدستور العراقي لعام 2005 أغلبية موصوفة لعدد من القرارات والقوانين التي يصدرها مجلس النواب في المواد (52)،(55) ، (59) المادة (61، رابعاً ) المادة (61 ، سادساً _ أ ب) المادة (61)، ثالثاً _ أ) المادة (61،  ثامنا ب _ 3) المادة (61 ، ثامناً _ هـ) المادة (63، ثامنا _ ب)

16- المادة (48) والمادة (86) من النظام الداخلي لمجلس البوند ستاغ الألماني.

17-  المادة (30) من قانون المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة الجزائري.

18- المادة (11/اولاً) من قانون مجلس النواب لعام 2016.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






أولياء الأمور: حفل الورود الفاطمية للتكليف الشرعي يحصن بناتنا من التأثر بالأفكار المحيطة بهن
تربويات: الورود الفاطمية لتكليف الطالبات مشروع حيوي لبناء مجتمعٍ سليم
تربويون: مشروع الورود الفاطمية ينتج جيلاً محتشماً ملتزماً بالحجاب وتعاليم الدين الإسلامي
الشؤون النسوية: مشهد حفل التكليف الشرعي له وقع كبير في نفوس المكلفات