القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الحق في حرمة المسكن وسرية المراسلات
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص34-35
21-10-2015
2650
اولا / الحق في حرمة المسكن(1).
يعد الحق في حرمة المسكن من الحقوق الدستورية الأساسية اللازمة للشخص الطبيعي بصفته الإنسانية كأصل ، ويقصد به حظر اقتحام مسكن أحد الافراد او تفتيشه او انتهاك حرمته سواء أكان القائم بذلك سلطة عامة أم هيئة أم أي فرد إلا وفقا للضوابط والحالات والأوقات التي بينها القانون وتبعا للإجراءات التي يحددها(2). المسكن ينصرف إلى كل مكان يقيم فيه الشخص سواء عن طريق الملك ام الإيجار ام الهبة من المالك ، وسواء أكانت الإقامة دائمة ام مؤقتة ام عرضية ، فالحرمة مقررة لجميع المساكن ولا يخرج عن هذه الحماية سوى المحلات العامة والاندية والمكاتب الى غير ذلك(3). وقد أكدت المادة الثانية عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الحق حيث جاء فيها (لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او أسرته او مسكنه او مراسلاته او لحملات على سمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات ) ، وكرسته المادة السابعة عشر من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ( 1. لا يجوز تعريض أي شخص على نحو غير قانوني او تعسفي ، لتدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او بيته او مراسلاته 2. من حق كل شخص ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل او المساس ) . وتقرر القوانين عادة جزاءات جنائية عند انتهاك حرمة المسكن الا ان هذا لا يعني انها مطلقة و إنما ترد عليها قيود وتحدها حدود المصلحة العامة وتحاط هذه الحدود بضمانات تكفل عدم إساءة استخدامها لأي سبب(4).
ثانيا / الحق في سرية المراسلات .
يقصد به حق الإنسان في سرية الرسائل الصادرة عنه بمختلف أنواعها سواء أكانت خطابات أم طرود أم محادثات هاتفية ، فالقانون يحمي هذه المراسلات ومن ثم لا يجوز انتهاكها صيانة لهذا الحق . فالرسائل ايا كان نوعها تعد ترجمة عادية لأفكار شخصية او مسائل خاصة بحيث لا يجوز لغير من صاغها او من وجهت إليه الاطلاع عليها والا اعتبر ذلك اعتداء على حرمة المراسلات ، ومثل هذا الاعتداء يمس حرية الفكر التي يحميها القانون ، كما انه يعد اعتداء على حرية الملكية على اعتبار ان الخطاب مملوكا لصاحبه ولا يجوز التعدي عليه(5). وقد نصت المادة الثانية عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق بالقول ( لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة او أسرته او مسكنه او مراسلاته او لحملات على سمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل او تلك الحملات ) ، وأكدته المادة السابعة عشرة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ( 1. لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي او غير قانوني ، لتدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او بيته او مراسلاته . 2. من حق كل شخص ان يحميه القانون مـن مثل هذا التدخل او المساس ) .
__________________
1- لهذا الحق اهمية لدى بعض الشعوب منها الشعب الانكليزي الذي يعبر عن مسكن الفرد بالقلعة ، وفي هذا الصدد يشير (وليم سمث) رئيس وزراء انكلترا (1759-1806 ) الى ان بيت اكثر الرجال فقرا يستطيع ان يتحدى جميع سلطات التاج ، فقد يكون هذا البيت هزيلا وقد يهتز سقفه وتعصف به الرياح وتتسرب اليه الامطار ، لكن ملك انكلترا لا يستطيع ان يدخله الا بأذن حسين جميل – مصدر سابق – ص101
2- رافع خضر – الحق في حرمة المسكن – رسالة دكتوراه – جامعة بغداد – كلية القانون – 1997 – ص32
3- محمد عبد العال السناري – مصدر سابق – ص59
4- رافع خضر – مصدر سابق – ص63
5- زين بدر فراج – مبادئ في القانون الدستوري – دار النهضة العربية – القاهرة – من دون سنة طبع – ص136 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
