المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الصدقة تطهر
2025-03-26
{ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ}
2025-03-26
النبي لا يستغفر للكافرين
2025-03-26
قوم لا يغفر لهم !
2025-03-26
{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ}
2025-03-26
وعد الله للمؤمنين جنات عدن
2025-03-26

آداب الطريق / المحافظة على نظافة الطريق‏
2023-12-30
خلف بن هشام
26-04-2015
تحضير الماء الخالي من الايونات Preparation of Deionized Water
2024-08-10
الحديث الحسن عند الخطّابيّ
2024-11-26
قاعدة(في الترنزستورات) [base [in transistor
26-12-2017
اختاروا لنطفكم
13-1-2016


حق المواطنة (الجنسية)  
  
8760   06:06 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : مروج هادي الجزائري
الكتاب أو المصدر : الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة : ص36-37
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 يعد حق المواطنة في طليعة الحقوق السياسية من حيث الأهمية ، فالجنسية هي الرابطة القانونية والسياسية التي تربط الفرد بالدولة وتحدد ولاءه وانتماءه الوطني(1). فمن لا يحمل جنسية البلد الذي يقيم فيه يعد أجنبيا ، ليس له الحق في ممارسة بعض الحقوق ولا يتحمل الواجبات التي تقع عادة على كاهل المواطن او حامل الجنسية .  ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته الخامسة عشرة /1 هذا الحق بالقول ( لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ) ، وقد تقرر هذا الحق مرة اخرى بشكل حاسم في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والعشرين ( لكل طفل الحق في ان تكون له جنسية ) . ومن الجدير بالذكر ان رابطة الجنسية هذه ليست ابدية تلازم الفرد منذ ولادته وحتى الوفاة ، بل للفرد الحق في تغيير جنسيته الأصلية واكتساب جنسية اخرى ، غير ان هذا الحق ليس مطلقا غالبا بل ترد عليه القيود كاشتراط الأهلية او مغادرة الإقليم او الحصول على اذن خاص من الدولة باكتساب الجنسية ... الخ . وبما ان للفرد الحق في تغيير جنسيته له حق الاحتفاظ بها ايضا بحيث لا يفقدها الا مختارا  لأنه من الاصول المثالية في الجنسية عدم حرمان الفرد من جنسيته تحكما إلا لسبب مشروع وبحكم قضائي(2). ذلك ان انعدام الجنسية يلقي بالانسان في منطقة العدم القانوني ويحرمه من طمأنينة الانتماء لدولة من الدول . تجدر الإشارة الى ان بعض الدول تعمل على وضع الضمانات الكافية لاحترام حق الجنسية ولضمان حمايته من كل تعسف ، فتمتنع عن إسقاط الجنسية ولا تاخذ به الا في أضيق الحدود ، فتقصرها على الحالات التي تكتشف بدلالة قاطعة عن عدم جدارة المواطن بالاحتفاظ بجنسيتها لخيانته او عدم اخلاصه وولائه لها(3).

_____________________

1-  امير موسى – حقوق الانسان – مدخل الى وعي حقوقي – الطبعة الثانية – مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت – 2002 – ص118

2-غالب علي الداودي – القانون الدولي الخاص ( النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية ) – الطبعة الاولى – مطبعة اسعد-  بغداد – 1974 – ص101

3- حسن الهداوي –حق الجنسية في الدستور العراقي المؤقت الصادر في 21ايلول  1968 مطبعة الإرشاد – بغداد – 1968 – ص32

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .