القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
حق المواطنة (الجنسية)
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص36-37
25-10-2015
8874
يعد حق المواطنة في طليعة الحقوق السياسية من حيث الأهمية ، فالجنسية هي الرابطة القانونية والسياسية التي تربط الفرد بالدولة وتحدد ولاءه وانتماءه الوطني(1). فمن لا يحمل جنسية البلد الذي يقيم فيه يعد أجنبيا ، ليس له الحق في ممارسة بعض الحقوق ولا يتحمل الواجبات التي تقع عادة على كاهل المواطن او حامل الجنسية . ويؤكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته الخامسة عشرة /1 هذا الحق بالقول ( لكل فرد حق التمتع بجنسية ما ) ، وقد تقرر هذا الحق مرة اخرى بشكل حاسم في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والعشرين ( لكل طفل الحق في ان تكون له جنسية ) . ومن الجدير بالذكر ان رابطة الجنسية هذه ليست ابدية تلازم الفرد منذ ولادته وحتى الوفاة ، بل للفرد الحق في تغيير جنسيته الأصلية واكتساب جنسية اخرى ، غير ان هذا الحق ليس مطلقا غالبا بل ترد عليه القيود كاشتراط الأهلية او مغادرة الإقليم او الحصول على اذن خاص من الدولة باكتساب الجنسية ... الخ . وبما ان للفرد الحق في تغيير جنسيته له حق الاحتفاظ بها ايضا بحيث لا يفقدها الا مختارا لأنه من الاصول المثالية في الجنسية عدم حرمان الفرد من جنسيته تحكما إلا لسبب مشروع وبحكم قضائي(2). ذلك ان انعدام الجنسية يلقي بالانسان في منطقة العدم القانوني ويحرمه من طمأنينة الانتماء لدولة من الدول . تجدر الإشارة الى ان بعض الدول تعمل على وضع الضمانات الكافية لاحترام حق الجنسية ولضمان حمايته من كل تعسف ، فتمتنع عن إسقاط الجنسية ولا تاخذ به الا في أضيق الحدود ، فتقصرها على الحالات التي تكتشف بدلالة قاطعة عن عدم جدارة المواطن بالاحتفاظ بجنسيتها لخيانته او عدم اخلاصه وولائه لها(3).
_____________________
1- امير موسى – حقوق الانسان – مدخل الى وعي حقوقي – الطبعة الثانية – مركز دراسات الوحدة العربية – بيروت – 2002 – ص118
2-غالب علي الداودي – القانون الدولي الخاص ( النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية ) – الطبعة الاولى – مطبعة اسعد- بغداد – 1974 – ص101
3- حسن الهداوي –حق الجنسية في الدستور العراقي المؤقت الصادر في 21ايلول 1968 مطبعة الإرشاد – بغداد – 1968 – ص32
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
