أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-12-20
1086
التاريخ: 2024-07-01
736
التاريخ: 2024-06-29
695
التاريخ: 2023-12-07
1200
|
تختلف أنواع القيود التي ترد في النصوص التشريعية التي يتعلق بوجودها وجود الحكم القانوني المنصوص عليه في ألفاظ النص ، وعلى تخلفها عدم وجود ذلك الحكم ، وحينئذ يستنبط القاضي حكما مخالفا للحكم المنصوص عليه .
والحكم قد يتعلق وجوده على شرط أو شروط معتبرة بحيث تكون ملازمة له ، ونتيجة هذا التلازم يتوقف الحكم عليها وينتفي بإنتفائها، وقد يتعلق وجود الحكم على صفة بحيث لو انتفت أنتفى الحكم معها ، وقد يتعلق على غاية وحدٍ معين ، وينتفي العمل بالحكم عند انتهاء هذه الغاية، أو يتعلق الحكم على عدد معين فلا يثبت نفس الحكم لو اختل هذا العدد بالكثرة أو القلة . وهكذا فالقيود تتنوع في النصوص التشريعية . وقد تعرض الأصوليون لأنواع متعدّدة من القيود غير ما ذكرناه أعلاه . ولكن، كما تقدم ، فإن الضابط في المقام هو أن كل حكم ربط بقيد أو قيود بحيث يستدعي انتفاؤه انتفاء ما ربط به ، فهو نوع من أنواع فحوى المخالفة أي على أثر ذلك يستنبط القاضي حكماً مخالفاً لما ورد في ألفاظ النص التشريعي . وفيما يلي نتطرق أهم أنواع فحوى المخالفة ، ونكتفي بذكر ثلاثة منها ، وينطبق ما فيها على غيرها مع مراعاة الضوابط للعمل بهذه الفحوى .
أولا - فحوى الشرط
عُرف الشرط بأنه ( الأمر الذي يتوقف وجود المشروط عليه فيسبب عدمه عدم المشروط ) أو أنه (دلالة اللفظ المقيد لحكم معلق على شرط على نقيضه عند تخلف الشرط) أو (انتفاء حكم المشروط عند انتفاء شرطه)(1).
الذي نفهمه من خلال التعاريف أعلاه ، وبنظر قضائي أن فحوى الشرط القانوني الذي يرد في النصوص التشريعية هو عندما يجد القاضي حكما قانونيا متوقفا على وجود شرط مذكور نصا ، وفحوى المخالفة تكون عند انتفاء هذا الشرط، فيلزم عدم الحكم المستفاد من ألفاظ النص ، ومن ثم يستنبط القاضي حكما مغايرا له .
فمثلا ما نص عليه المشرّع العراقي من أنه ( إذا حدد الموجب ميعادا للقبول التزم بإيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد) (2) ، فالحكم القانوني المستفاد من ألفاظ النص، وهو الزام الموجب بإيجابه وعدم جواز الرجوع عنه ، متوقف على شرط صدَّرة المشرّع بأداة (إذا ) الشرطية ، وهو (تحديد الموجب مدة لقبول إيجابه) . وعليه لو تخلف هذا الشرط فالقاضي يفهم من فحوى النص حكماً خلاف الحكم الأول ألا وهو لا يُلزم الموجب بإيجابه مادام لم يُحدد ميعادا لقبول هذا الإيجاب . وإذا تأمل القاضي في هذه القضية الشرطية سيجد أنها تركبت من ثلاثة عناصر الأول الموضوع وهو (الإيجاب) ، الثاني المحمول أي الحكم وهو فيها (الإلزام) ، والثالث الشرط وهو تحديد ميعاد لقبول الإيجاب)(3).
وهكذا يتبين لنا من خلال النص أعلاه إن هناك ملازمة بين الشرط والجزاء وهي ملازمة قانونية أوجدها المشرع بنصه عليها بحيث يمتنع الأنفكاك بينهما ، فلا يمكن في هذا النص أن نتصور حكم الإلزام دون وجود شرط تحديد مدة للقبول ، ولذا يُقال إن لمثل هذا النص فحوى فيدل على أنتفاء الحكم عند أنتفاء الشرط ، ومن ثم يستنبط القاضي حكما مخالفا لما ورد في ألفاظه .
وقد يتوقف الحكم على أكثر من شرط على نحو الأجتماع ، نظير ما نص عليه المشرع العراقي من انه يجوز ان يكون محل الالتزام معدوماً وقت التعاقد إذا كان ممكن الحصول في المستقبل ، وعُيّن تعييناً نافياً للجهالة والغرر ) (4) . مقتضى القاعدة لابد أن يكون المحل موجودا حين التعاقد ، ولكن المشرّع خرج عن هذه القاعدة في هذا النص وأجاز أن يكون معدوما وقت التعاقد ولكن حكم الجواز هذا مشروط بشرطين ، الأول ان يكون ممكن الحصول في المستقبل ، والثاني أن يُعين تعينا نافيا للجهالة والغرر، وعليه ففحوى المخالفة لهذا النص إنه إذا تخلف الشرطان أو أحدهما يكون الحكم هو عدم الجواز وعدم الصحة خلافا للحكم المذكور في ألفاظ النص الذي هو الجواز والصحة (5) .
ويُلاحظ أن نص المشرع المصري في هذه المسألة يختلف في صياغته عن المشرع العراقي ، إذ نص على أنه يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ) (6) ولم ينص صراحة على الشرطين المذكورين عند المشرع العراقي . وقد يتراءى أنه يجوز ذلك مطلقا ولكن ليس الأمر كذلك ؛ فالشرط الأول الذي ذكره المشرع العراقي ذكره المشرع المصري بقيد (شيئا مستقبلا) ، وأما الشرط الثاني فيمكن أن نتصوره وإن لم يكن بصراحة النص العراقي وذلك من خلال ملاحظة النص التالي للنص أعلاه وهو (إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً ) (7) . فلابد من تعيين محل الالتزام بالذات أو النوع أو المقدار سواء أكان المحل موجودا حين التعاقد أم شيئا مستقبلا ، وسبق أن تعرضنا إلى أنه مما يساعد في التوصل إلى دلالة النص على معناه لابد من النظر إلى مجموع النصوص المتعلقة في موضوع واحد .
ثانيا - فحوى الوصف
المراد بالوصف كل قيد يذكر في النص التشريعي يدور معه الحكم القانوني الوارد في ألفاظ النص وجودا وعدما ، فالمشرع إذا قيد متعلق الحكم بوصف معين ، يفهم بحسب الظاهر إن هذا الوصف دخيل في الحكم ، فالمشرع بمقتضى قاعدة احترازية القيود التي تقرر أن كل قيد في المدلول التصوري ، فالأصل فيه بحكم الظهور يكون قيداً في الدلالة التصديقية ، بمعنى ان المشرع لم يرد إخطار تصور المعنى للنص التشريعي في اذهان المكلفين قانونا فقط وإنما أراد في الوقت ذاته القصد من هذا الوصف ان يتعلق عليه الحكم القانوني . وعليه فوجود هذا الوصف في النص لم يكن لغوا وإنما له فائدة هي عدم شمول الحكم للموضوع غير المتصف بهذا الوصف ، فيثبت أن للوصف فحوى هي عدم الحكم عند انتفاء ذلك الوصف ، ويستنبط القاضي حينئذ حكما مخالفا لما في ألفاظ النص (7) .
فقد نص المشرّع العراقي إذا ظهر بالمبيع عيب قديم كان المشتري مخيراً ان شاء رده وان شاء قبله بثمنه) (8) .
فموضوع النص هو (ظهور عيب في المبيع) ، وصف الموضوع هو (قديم) ، والحكم هو ( ثبوت الخيار للمشتري بين رد المبيع أو قبوله بثمنه) .
فالقاضي يفهم بحسب ظهور النص إن قيد الوصف الوارد فيه قد علق عليه الحكم أي لو انتفت صفة القدم عن الموضوع لأنتفى الحكم ، ومن ثم يستنبط من فحوى النص حكما آخر مخالفا للحكم المنصوص عليه هو عدم ثبوت الخيار للمشتري مادام العيب الذي ظهر لم يكن قديماً ، فالوصف المتقدم وصف احترازي لا توضيحي ، أي إن المشرع قصد من ذكره أن يُقسم الحكم إلى قسمين ، قسم يثبت مع الوصف ، وآخر لا يثبت معه ، بينما الوصف التوضيحي يهدف فقط إلى مزيد من البيان لا أكثر، فالقاضي أخذ بفحوى الوصف عندما وجد- وهو مقتضى ظهور النص أن الحكم فيه يدور مدار وصف القدم وجودا وعدما (9).
ويظهر لنا مما تقدم، إن الوصف يُعدُّ قيدا للحكم القانوني الوارد في النص التشريعي ليس وقفا على النعت النحوي ، إذ قد يكون ظرفا أو تمييزا أو حالا ونحو ذلك .
ثالثا- فحوى الغاية
بعد الذي بيناه في فحوى الشرط وفحوى الوصف، وما ذكرناه من ضوابط حتى يكون للقيد فحوى مخالفة ، فإن كل ذلك يجري في فحوى الغاية، بل في فحوى العدد والحصر وغيرها من القيود المعتبرة إذا توافرت فيها شروط فحوى المخالفة . ومع ذلك فقد تناول الباحثون من رجال القانون والأصول تعريف فحوى الغاية حسب تعبيرنا الذي ينسجم مع اصطلاح المشرع العراقي أو مفهوم الغاية على حد تعبيرهم محاكاة منهم لاصطلاح الأصوليين بذلك ، منها ( دلالة اللفظ المقيد بحكم عند مدة - إلى غاية معينة - على نقيض الحكم بعدها ) ، ومنها دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بغاية على نفيه بعدها ) ، ومنها ( دلالة النص الذي قيد الحكم فيه بغاية على حكم المسكوت عنه بعد الغاية مخالف للحكم الذي قبلها) (10).
نفهم مما تقدم انه لو جاء نص تشريعي متضمناً حكماً بمنع تصرفات قانونية ضمن مدة أو حد معين أو لأنتهاء أمر معين ... أي لغاية معينة ، فيثبت جواز تلك التصرفات التي كانت ممنوعة بعد تلك الغاية ، وفي ضوء ذلك يستنبط القاضي حكما مخالفا للحكم الوارد في ألفاظ النص التشريعي .
وكمثال على فحوى الغاية فقد نص المشرّع العراقي على انه ( إذا اشترط تعجيل الأجرة لزم المستأجر دفعها وقت العقد ، وللمؤجر ان يمتنع عن تسليم المأجور للمستأجر حتى يستوفي الأجرة وله ان يطلب فسخ الإيجار عند عدم الإيفاء من المستأجر ) (11) ، فالغاية هي استيفاء الأجرة ، والفحوى المخالف للنص يجب على المؤجر تسليم المأجور للمستأجر وليس له المطالبة بفسخ الإيجار حين استلامه الأجرة . ان الحكم المخالف في الصور المتقدمة الذي يستنبطه القاضي عندما تتخلف القيود التي علق عليها الحكم الذي تضمنته ألفاظ النص ، ليس محل إجماع فهناك من لا يرتضي الاستناد إلي فحوى المخالفة في استنباط الأحكام القانونية أو الشرعية ، على اساس من أن النص التشريعي يدل بألفاظه على إرادة المشرّع أمرا أو نهيا ، وما تدل عليه ألفاظ النص يكون معنى صريحاً ولا عبرة بالدلالة مقابل التصريح ، ومن ثم إن المشرع لو أراد تنظيم المسألة العكسية للنص ففي وسعه ذلك أي أنه يتصدى لها بنص تشريعي خاص بها ، ولذا لا يكون القيد المذكور في النص حجة إلا في النص الذي ورد فيه . بمعنى إن القاضي عندما يجد حكماً تناولته ألفاظ النص وهذا الحكم كان وجوده معلقا على قيود كما لو وجد أن لهذا الحكم شروط معينة لا ينطبق على الوقائع إلا إذا توفرت هذه الشروط ، ففي مثل هذه الحال يعتنى بالحكم بملاحظة شروطه ، إما لو انتفت هذه الشروط فليس للقاضي استنباط حكم يترتب على انتفاءها يكون مخالفا للحكم المذكور في ألفاظ النص ، وإنما عليه أن يبحث عن نصوص تشريعية أو أدلة أخرى تحكم هذه الحالة (12).
اعتقد إنما أرادوا بذلك عدم ثبوت حجية فحوى أو مفهوم المخالفة على نحو الأطلاق ، وخشية الاعتناء بقيود ليس لها مدخليه في الحكم القانوني أو الشرعي ومن ثم يحصل الاستنباط في غير محله ، والا من غير المعقول بل إن السياق اللفظي والتماسك النصي يفرض ان الحكم المعلق على قيود لو انتفت هذه القيود سيتغير بلا شك إزاء هذه المسألة ما دامت هذه القيود مُعتبرة . فهل بالإمكان ان ينكر أحد تغير الحكم لو أن الموجب لم يحدد ميعادا لقبول إيجابه كما تقدم، والظاهر من النص يفيد ان الحكم يتغير؟ لاشك ان الحكم يتغير من الإلزام إلى الجواز، فهل من المنطق القانوني إزاء هذه الواقعة نقول إن على القاضي أن يبحث عن دليل آخر يُثبت فيه الحكم في حالة إذا لم يحدد الموجب ميعادا لقبول إيجابه؟
والظاهر حجة أيضاً فيما إذا كان القيد الوارد في النص غير معتبر، فما نص عليه المشرّع العراقي ، وكذلك المشرع المصري على انه ( .... يعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع ، إلا إذا تبين من الاتفاق والظروف ان البيع معلقا على شرط فاسخ ) (13) فالقاضي لا يفهم من هذا النص أن البيع - إذا تخلف فيه قيد التجربة - يكون باتا ، فليس بالضرورة ذلك أي يمكن أن يكون هناك بيع آخرأو مشروط بغير التجربة - كالمذاق مثلا أن يكون معلقاً على شرط واقف ، فقيد التجربة الوارد في النص لم يكن الربط بينه وبين الحكم على نحو يتعذر التفكيك بينهما ، ولذا فليس لهذا النص حسب الظاهر فحوى أو مفهوم فلو تخلف القيد لا يكون هناك حكما مخالفا لما في ألفاظ النص .
وبناءً على ما تقدم ان الأخذ بفحوى المخالفة ليس متروكا على إطلاقه لذا يُوجب فقهاء القانون والشريعة جملة من الضوابط ،ناهيك عما تقدم ، تسري على مختلف صوره، أي لا نأخذ بهذه الفحوى إلا إذا كانت الدلالة عليها من القوة بمكان ، وعلى القاضي أن لا يستنبط الحكم القضائي إلا بعد التدقيق بتوفر هذه الضوابط لأجل العمل بفحوى مخالفة النص التشريعي . وهذه الضوابط هي :
أولا - على القاضي قبل أن يستنبط الحكم من فحوى المخالفة ، أن يبحث هل هناك دليل خاص يحكم هذه المسألة ، فإذا وجده يكون هو الطريق إلى الحكم لا فحوى المخالفة .
ثانيا- أن لا تكون المسألة غير المنصوص عليها بألفاظ النص أولى من تلك التي تناولها النص ، لأننا نكون أمام فحوى موافقة لا مخالفة حينئذ (14) . فقد نص المشرع العراقي على ان ( لدائني التركة العاديين وللموصي لهم ان يلاحقوا لاستيفاء حقوقهم في التركة التي نقلت الورثة ملكيتها للغير أو رتبت عليها حقوقاً عينية ) (15) ، فصفة العاديين الواردة في النص ليس لها فحوى إذ من باب أولى ان الدائن المرتهن والدائن الممتاز لهم حق التتبع والملاحقة .
ثالثا- أن لا يكون القيد الذي ورد في النص له فائدة أو غرض آخر نحو تأكيد الحال أو بيانا للواقع أو خرج مخرج الغالب ، مما يشعر ان الحكم ليس مرتبطا بهذا القيد (16).
______________
1- الشيخ فاضل الصفار ، أصول الفقه وقواعد الاستنباط ، ج 2، الغدير للطباعة والنشر والتوزيع ، بلا مكان نشر ص 113. د. وهبة الزحيلي ، الوجيز في أصول الفقه ، دار الفكر ، دمشق ، 1999، ص72 عواد حسين ياسين ، تفسير النصوص القانونية بأتباع الحكمة التشريعية من النصوص، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2019 ، ص 84 . عباس قاسم الداقوقي، الاجتهاد القضائي ، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2015 ، ص 181 . . سدخان مظلوم باهض ، تحديد مدار ومعالم أحكام القانون الخاص الفلسفية وتطبيقاتها ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق، جامعة النهرين ، 2008 ، ص 812 . علي المشكيني، الأصول ، ط1، دار الحديث ، قم ، 1434هـ ، ص 92.
2- المادة ( 84 ) القانون المدني العراقي .
3- الشيخ فاضل الصفار ، أصول الفقه وقواعد الاستنباط ، ج 2، الغدير للطباعة والنشر والتوزيع ، بلا مكان نشر ، ص 115.
4- المادة ( 1/129) القانون المدني العراقي .
5- د. أياد مطشر صيهود ، المنهج القانوني في أصول الفقه المقارن ، دار السنهوري، بغداد ، 2018 ، ص 172. علي المشكيني ، مصدر سابق ، ص94.
6- المادة ( 1/131 ) القانون المدني المصري . المادة ( 1/133 ) القانون المدني المصري .
7- السيد محمد باقر الصدر ، دروس في علم الأصول ، الحلقة الثانية ، مركز الأبحاث التخصصية للشهيد الصدر (قدس سره) ، قم ، 1436هـ ، ص258-259. د. محمد شريف أحمد ، نظرية تفسير النصوص المدنية مطبعة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بلا مكان نشر 1982 ، ص 76 . د . محمد أديب صالح ، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ، مج 1 ، ط5، المكتب الإسلامي ، بیروت ، 2008 ص 49. محمد جواد مغنية ، علم أصول الفقه في ثوبه الجديد ، ط ، دار الجواد ، بيروت ، 1988 ص 155
8- المادة (1/558) القانون المدني العراقي .
9- عباس قاسم الداقوقي، الاجتهاد القضائي ، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، القاهرة ، 2015 ، ص188- 189 - الشيخ فاضل الصفار ، أصول الفقه وقواعد الاستنباط ، ج 2، الغدير للطباعة والنشر والتوزيع ، بلا مكان نشر ، ص130 - 131 و ص 134.
10- د. محمد شريف أحمد ، نظرية تفسير النصوص المدنية مطبعة وزارة الاوقاف والشؤون الدينية بلا مكان نشر 1982 ، ص79 عواد حسين ياسين ، تفسير النصوص القانونية بأتباع الحكمة التشريعية من النصوص، المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 2019، ، ص83 . د. محمد أديب صالح ، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ، مج 1 ، طه ، المكتب الإسلامي ، بیروت ، 2008 ، ص 493. علي المشكيني، الأصول ، ط1، دار الحديث ، قم ، 1434هـ ، ص96.
11- المادة (766) القانون المدني العراقي .
12- د. سعيد أحمد بيومي ، ، لغة القانون ، دار الكتب القانونية ، مصر ، دار الشتات للنشر والبرمجيات، مصر ، 2010 ، ص 461. د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام ، ط1، إحسان للنشر والتوزيع ، ص258.
13- المادة ( 2/524) القانون المدني العراقي . والمادة (421 / 2 ) القانون المدني المصري .
14- د. محمد أديب صالح ، مصدر سابق، ص 537-541 و ص 598 . د. مصطفى إبراهيم الزلمي ، دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام ، مصدر سابق ، ص 255-256.
15- المادة (1/1107) القانون المدني العراقي .
16- الشيخ محمد الخضري ، أصول الفقه ، ط6 ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر ، 1969 ، ص 122 د. م محمد أديب صالح ، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ، مج 1 ، طه ، المكتب الإسلامي ، بیروت ، 2008 ، ص 537-541 و ص 598 . د. مصطفى إبراهيم الزلمي، دلالات النصوص وطرق استنباط الأحكام ، مصدر سابق ، ص 255-256. د. أياد مطشر صيهود ، المنهج القانوني في أصول الفقه المقارن ، دار السنهوري، بغداد ، 2018 ، ص 175-176.
|
|
تأثير القهوة على الصحة.. ماذا تقول الدراسات الحديثة؟
|
|
|
|
|
ثورة تكنولوجية.. غوغل تطلق شريحة كمومية "تنجز عمليات معقدة" في 5 دقائق
|
|
|
|
|
العتبة الحسينية توزع المساعدات الإنسانية للعائدين إلى لبنان
|
|
|