المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاستجواب  
  
313   01:16 صباحاً   التاريخ: 2024-05-25
المؤلف : صالح احمد حماد سليمان الجبوري
الكتاب أو المصدر : سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية
الجزء والصفحة : ص 206-209
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-5-2022 15425
التاريخ: 7-10-2021 2086
التاريخ: 21-10-2015 6389
التاريخ: 22-10-2015 7414

الاستجواب هو أقوى وسائل الرقابة البرلمانية وأكثر ها ضراوة على الحكومة، لأنه أجراء ذو طبيعة اتهامية للحكومة وإنه وسيلة ذات أثر عقابي شديد البأس، لما ينتهي إليه من تحريك مسؤولية الوزارة، أو طرح الثقة بأحد الوزراء (1).
هو حق لعضو البرلمان في اتهام الحكومة ومساءلتها في صورة تضامنية، أو محاسبة أحد أعضائها في صورة فردية عن تجاوزات أو أخطاء معينة تم ارتكابها أو حدوثها يثبتها مقدم الاستجواب بالوقائع والمستمسكات والأدلة الثبوتية أمام البرلمان، لينتهي إلى فتح باب المناقشة أمام المجلس النيابي لغرض تحريك المسؤولية السياسية في مواجهة الحكومة، أو أحد الوزراء وذلك كله بعد سماع دفاع الحكومة عن الاتهامات (2)، وهو إنذار موجه من أحد النواب إلى الحكومة، أو أحد الوزراء من أجل توضيح مشروعات وزارة من الوزارات أو السياسة العامة للحكومة (3).
يجب أن يكون الاستجواب مكتوباً وموجزاً من قبل عضو البرلمان إلى رئيس البرلمان، أن ينصب الأمور العامة وغير مخالف لأحكام الدستور أو يضر بالمصلحة العامة. يجب تقديم الاستجواب لرئيس الجلسة البرلمانية، ويحدد فيها موضوع الاستجواب وهنا يبرز دور رئيس مجلس النواب من خلال التحقق من سلامة الوثائق وعلى الوزير إجابة رئيس المجلس خطياً خلال مدة يحددها الدستور، يتم تحديد جلسة الاستجواب مسبقاً حيث يرد عضو البرلمان على جواب الوزير، إذا كان الاستجواب موجهاً لأداء الوزارة ككل يمكن أن يعطى حق الرد إلى أي من الوزراء ، وينتهي الأمر إذا اقتنع المستجوب برد الوزير ، وفي حال عدم قناعته للنائب أو لغيره من النواب تحريك المسؤولية الوزارية وطرح الثقة حسب أحكام الدستور (4).
ومهما احتاطت الدساتير والقوانين في تفعيل بآلية الاستجواب إلا إنها لا تخلو من المعوقات المتمثلة في أحجام معظم أعضاء المجالس النيابية عن استخدام حقهم في الاستجواب حين يغلبون مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة، إيمان النائب ثقافة بالقيم البرلمانية والشفافية وعدم انغماسه في صفقات مشبوهة، تعد أموراً حاسمة في ضمان فاعلية الاستجواب، وهذا غير متوفر عند البعض من أعضاء البرلمان، في حال طلب سحب الثقة من الحكومة أو أحد وزرائها قد تضع بعض التشريعات قيوداً تحدد فيها نسبة التصويت للأكثر ية المطلقة، وتحديد مدة زمنية معينة لمناقشة الاستجواب مما قد يؤدي إلى تقليل فاعليته (5).
وقد نص دستور العراق لسنة 2005 على الاستجواب بالقول العضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل ضمن اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه) (6)، هذا وقد اشترطت هذه المادة في صلاحيات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في ممارسة الاستجواب ، بمجموعة من الأحكام نظراً لخطورة هذه الوسيلة وعدم الحيدة في استخدامها، وذلك بطلب موقع عليه من (25) نائب من أعضاء مجلس النواب، أن يكون الاستجواب تحريرياً (7) ومنضوياً على موضوع يتعلق باختصاص رئيس الوزراء أو الوزير تتضمن خرقاً للدستور أو القانون وان يتضمن ذلك ضرراً فادحاً كان مادياً أو معنوياً وبيان مخالفة المستجوب للمادة الدستورية أو القانون (8) ، دون أن تدخل ضمن موضوعات ومصالح خاصة، كما لا يتم مناقشة الاستجواب إلا بعد مرور سبعة أيام في الأقل من تقديمه (9) ليتسنى للوزير المعني تحضير رد للاستجواب.
ومن تطبيقات الاستجواب في مجلس النواب العراقي، استجواب المجلس لوزير التجارة عبد الفلاح السوداني في جلسة مجلس النواب رقم (13) في 2019/5/17 وذلك بسبب عجز أداء وزارته وإفشاء حالات الفساد والعمولات غير القانونية عن صفقات عقود الوزارة، والتي على نتيجتها استقال الوزير، وتم استجواب وزير الكهرباء كريم وحيد من قبل النائبة جنان العبيدي حول إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، إلا أن الوزير أثبت أن الوزارة تزايدت من إنتاجها في فترة رئاسته لها، وكذلك جلسة البرلمان في تاريخ 2011/11/28 المخصصة لاستجواب أمين بغداد صابر العيساوي من قبل النائب شيروان الوائلي، عن قضايا فساد في أمانة بغداد وعقودها وتضمن الاستجواب سبعين سؤالاً تركزت على موضوع شركة مقاولات العرب لمشروع قناة الجيش في بغداد (10).
منح الدستور المصري لسنة 1971 حق الاستجواب لأعضاء مجلس الشعب في توجيه للحكومة في القول الكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجواب إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة (11).
____________
1- د. محسن خليل القانون الدستوري والنظم السياسية، 1987، ص 440.
2- جلال السيد بنداري عطية الاستجواب وسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية في مصر، دراسة تحليلية ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 1996 ص
3- د. أنور الخطيب الأصول البرلمانية في لبنان وسائر البلاد العربية، دار العلم للملايين، بيروت، 1961، ص 390.
4- محمد قدري حسن، رئيس مجلس الوزراء في النظم السياسية المعاصرة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1990، ص 356 .
5- محمد قدري حسن، رئيس مجلس الوزراء في النظم السياسية المعاصرة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1990 ، ص 363.
6- المادة (61 / سابعا / ج) دستور العراق لسنة 2005.
7- قرار 98/ اتحادية/ اعلام 2015.
8- القرار / 35 / اتحادية / 2012 القرار 41 / اتحادية 2012.
9- القرار 78 اتحادية/ اعلام 2016.
10- المهام الرقابية والاستجواب منشور على موقع مجلس النواب الالكتروني الاتي https://ar.parliament.iq/category تاریخ الزيارة 25/ 10/ 2021
12- المادة (125) من الدستور المصري لسنة 1971.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .