القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ترجيح بينة الطلاق الحائض على بينة الطلاق الحامل
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة:
ص204.
2024-06-09
1098
اذا ظهر من تدقيق وقائع الدعوى، ان المحكمة الشرعية حلفت المدعي عليها اليمين على انها لم تكن في حالة طهر حين ايقاع الطلاق، ثم قررت بعد ذلك رد الدعوى، من دون ان تلاحظ ان الزوج المدعي انكر ذلك، فلم يصدقها على انها لم تكن في حالة طهر حين ايقاع الطلاق، مشيرا انها كانت حامل حين ايقاع الطلاق، ان ذلك يعتبر تقصيرا يستوجب نقض قرارها الصادر لعدم تثبيت المحكمة من اقوال الزوج المدعي بالبينة المعتبرة ثم تصدر بعد ذلك حكمها بالدعوى، لان القول قول الزوجة، عند عدم وجود البينة الكافية للحكم لصالح الزوج، كما ان جميع المذاهب اشترطت في المطلقة ان تكون زوجته حقيقة او حكما، و عند مذهب الامامية اشترطوا لصحة طلاق المدخول بها غير الآيسة والحامل ان تكون في حالة طهر لم يواقعها فيه فلو طلقت و هي في الحيض او في النفاس لفسد طلاقها(1).
__________
1- قرار محكمة تمييز العراق رقم 444/ش/1971 في 17/3/1971، النشرة القضائية العدد (4) 1971،
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
