القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
ترجيح بينة المدعية على بينة المدعي عليه في اغتصاب الأثاث الزوجية
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة:
ص172-173
2024-06-09
997
ان اعتماد المحكمة المختصة في نظر القضية على مبدأ ترجيح البينات رجحت بينة المميز عليها المدعية على بينة الشخص الثالث بما لها من سلطة تقديرية في ترجيح البينات استناداً لأحكام المادة (82) من قانون الأثبات واعتبرته عاجزاً من اثبات ادعائه ومنحته حق تحليف المدعية اليمين الحاسمة فرفض وبذلك يكون قد خسر ما توجهت به هذه اليمين استناداً لأحكام المادة (118) من قانون الأثبات ، دون ان توضح ولو بصورة موجزة الأسس التي اعتمدتها في ذلك (1).
ولو عرجنا على مجلة الاحكام العدلية لوجدنا فيها توضيحاً لذلك مفاده اذا اختلف الزوج والزوجة في امتعة الدار التي سكناها ينظر إلى الأمتعة ، فأن كانت من الأشياء التي تصلح للزوج فقط كالسلاح مثلاً او من الأشياء الصالحة لكل من الزوج والزوجة كالأواني والمفروشات ترجح بينة الزوجة واذا عجز كلاهما عن البينة فأن القول قول الزوج مع اليمين يعني اذا حلف الزوج بان تلك الأشياء ليست لزوجته يحكم بكونها له، واما الأشياء الصالحة للنساء فقط كالحلى والالبسة النسائية فترجح بينة الزوج واذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوجة مع اليمين الا ان يكون احدهما صانع للأشياء الصالحة للأخر او بائعها فالقول له مع اليمين مثلاً المخشلات الذهبية مخصوص بالنساء لكن اذا كان الزوج صائغاً فالقول له مع اليمين (2) ، ان الخلافات التي تقوم بين الزوجين على منقولات منزل الزوجة تسري عليها قاعدة ما يصلح للنساء ولا بينة للزوجة تأخذه بيمينها، والشيء نفسه بالنسبة للزوج فأن كل ما يصلح لهما معاً يحلف كل منهما ويتقاسمانه ،ولا يختلف الأمر الا في كيفية الحلفان ،فالزوجان يحلفان على البت والورثة يحلفون على العلم (3) اذا اختلف الزوج والزوجة في ملكية امتعة الدار وكانت هذه الأمتعة صالحة للنساء فقط فترجح بينة الزوج واذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوجة مع اليمين (4) .
___________
1- رقم الضبارة 5495/م1منقول/2002ت800في 5/6/2002،غير منشور
2- م(1771)مجلة الأحكام العدلية ؛ درر الحكام, شرح مجلة الاحكام العدلية, علي حيدر, مطبعة غزه, 1352هـ/1033م ،الكتاب الخامس عشر ، ص208؛ علي قراعة, الاصول القضائية في المرافعات الشرعية, ط2, مطبعة النهضة, مصر 1344هـ- 1925م ص167؛ عارف بك السويدي، شرح مجلة الاحكام العدلية كتاب البينات والتحليف، طبع بمطبعة الفلاح، بغداد، 1346هـ 1928م ،ص167؛ عبد الرحمن الخصالي جمع ونشر محمد صالح الراوي والسيد محمد سعيد الراوي، مطبعة دار السلام، بغداد، 1344،ص22؛محمود حمزة ،الطريقة الواضحة الى البينة الراجحة جمع و نشر محمد صالح الراوي و محمد سعيد الراوي, مطبعة دار السلام بغداد, 1344هـ ،ص18؛غانم البغدادي ،ملجأ القضاة عند تعارض البينات ، جمع و نشر محمد صالح الراوي و محمد سعيد الراوي, مطبعة دار السلام بغداد, 1344هـ. ص18.
3- الجزائر ملف 32131بتاريخ5/11/1984،المجلة العربية للفقه والقضاء العدد(16)1994.
4- تمييز عراقي 3239/ص/1950في 21/3/1951، المبادئ القضائية، القسم المدني، لاحكام محكمة التمييز، عبد الرحمن العلام، مطبعة العاني، بغداد، 1957م ،ص22.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
