المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7846 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
خواص أخرى في عهد الرعامسة.
2024-09-12
عمارة غرب.
2024-09-12
أرمنت و(مرنبتاح).
2024-09-12
معبد الدير البحري.
2024-09-12
طيبة (الكرنك) معبد منتو.
2024-09-12
دندرة.
2024-09-12

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مدرك قاعدة اليد امارة الملك  
  
215   06:18 مساءً   التاريخ: 2024-08-04
المؤلف : مركز نون للتأليف والترجمة
الكتاب أو المصدر : دروس في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص126
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / أمارية اليد - اليد /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-5-2022 1975
التاريخ: 2024-08-05 203
التاريخ: 7-7-2019 1546
التاريخ: 18-9-2016 1868

تحقّق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة، فلا خلاف فيه بينهم، والأمر متسالم عليه عندهم، ومع هذا يمكن الاستدلال عليها بعدّة أدلّة:

أوّلاً: الروايات:

- رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام: "قال له رجل: إذا رأيت شيئاً في يديّ رجل يجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم. فقال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له، فلعلّه لغيره؟ فقال أبوعبد الله عليه السلام: أفيحلّ الشراء منه؟ قال: نعم، فقال عليه السلام: فلعلّه لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكاً لك، ثمّ تقول بعد الملك هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثمّ قال عليه السلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق"(1).

دلّت الرواية على أنّ اليد أمارة الملكيّة، وتجوز الشهادة على أساس تلك الأمارة وبها قام نظام السوق للمسلمين فالدلالة كاملة. - صحيحة عثمان بن عيسى، وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث فدك: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر: "أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين؟ قال: لا. فقال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه، من تسأل البيّنة؟ قال: إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين. قال: فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي، وقد ملكته في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعده ..." (2).

تدلّ الرواية بوضوح على أنّ من بيده شيء لا يطالَب بالبيّنة، وإنّما يطالب بها غيره، وهذا لا وجه له إلّا حجّيّة اليد. وتفصيل الاستدلال أنّ فدك كانت ملكاً للسيّدة الزهراء عليه السلام في حياة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم وتحت يدها، فلماذا تُطلب البيّنة منها ومن عليّ عليه السلام؟ .

  - صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام: "سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ، ولم يأتِ ببيّنة على ذلك أشتريه؟ قال: نعم"(3).

فإنّه لا وجه لجواز شرائه ورفض دعواه الحرّيّة إلّا حجّيّة يد المملوك على نفسه وكونه حرّاً .

- عن العبّاس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: "ذكر أنّه لو أُفضي إليه الحكم لأقرّ الناس على ما في أيديهم، ولم ينظر في شيءٍ إلّا بما حدث في سلطانه. وذكر أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وأنّ من أسلم أقرّ على ما في يده"(4)، ولا شكّ في وضوح دلالة هذه الرواية على اعتبار اليد أمارة على الملك .

ثانياً: بناء العقلاء:

بناء العقلاء من جميع الملل والأمم، سواء أكانوا متديّنين أم لا، على اعتبار اليد أمارة لملكيّة المال لمن في يده، ولا يتردّدون في ترتيب آثارها على ما في أيدي الناس، ولا يفتّشون عن أنّ هذا الذي بيده الشيء هل هو له أم لغيره، أو أنّه مسروق، أو حلال ونحوه، والشارع لم يردع عن هذه السيرة والبناء عليها بل أمضاها، كما هو مفاد الروايات، فإنّها لم تأتِ لإحداث أمرٍ جديد، بل جاءت تعبيراً عن هذا الإمضاء .

يضاف إلى ما ذكر أنّه لو لم تكن اليد أمارة على الملك لما قام للمسلمين سوق، ولاختلّ النظام، وكلّ ما يلزم منه الباطل فهو باطل، ونقيضه الحقّ، فيلزم أن تكون اليد أمارة الملك .

بل إنّ اليد لولم تكن دليلاً على الملك لزم العسر الأكيد، والحرج الشديد على الناس، واختلّ النظام في أمور الدنيا والدين، وبلغ الأمر إلى ما لا يكاد يتحمّله أحد، ولم يستقرّ حجرٌ على حجر، ولا يحتاج لزوم هذه الأمور إلى مضيّ برهة طويلة من الدهر أو زمن كثير، بل يلزم ذلك من إلغاء حجّيّة اليد ولوساعة واحد .

_______________

(1) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج27، باب25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ح2 .

(2) العاملي، وسائل الشيعة، م.س، ج27، باب25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى،ح3 .

(3)  العاملي، وسائل الشيعة،م.س، ج18،باب جواز شراء الرقيق...، ح1 .

(4) م.ن، ج27، باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد...، ح1 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.