أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-01
169
التاريخ: 8-9-2018
1227
التاريخ: 15-2-2019
1404
التاريخ: 4-9-2016
1049
|
لا ينعقد النذر إلا في طاعة خالصة لله ، مماثلة لما تعبد به الله سبحانه في شريعتنا ، معلقة ببلوغ طاعة أو مباح ، أو نجاة من مخوف ديني أو دنيوي.
فإن نذر مباحا لم ينعقد ، وان علق نذر الطاعة بمعصية لم ينعقد أيضا ، وكذلك ان علقه بفعل ما الاولى تركه ، أو ترك ما الاولى فعله ، أو بطاعة تخالف المشروع.
وهو على ضربين: مفروض ومسنون.
فالمفروض أن يقول الناذر في حال عقده : لله علي ان كان كذا وكذا من الأمور الحسنة كذا من الطاعات فعلا أو تركا أو يعزم على الإيجاب ، فمتى بلغ ما علق النذر به وجب عليه ما نذره على الوجه الذي نذره في وقته.
فان كان متعينا له مثل ، كيوم خميس أو شهر محرم ، فليفعله في أول الأزمنة من تمكنه ، وان كان متعينا لا مثل له ، كشهر معين من سنة معينة أو من كل سنة أو كل خميس ، فعليه فعله فيه ، فان فرط حتى فات فعليه قضاؤه وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان
وان حضر الزمان وهو غير متمكن من فعله فهو في ذمته الى حين إمكانه.
وان علق فعله بمكان معين كمكة أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله أو بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام ، أو شرط فيه صفة ، فعليه فعله في المكان ، وعلى الصفة ، ولا يجزيه من دونهما.
والمسنون أن يقول المكلف: ان كان كذا وكذا من المباح أو الطاعة فعلت كذا من الطاعات، ولا يقول لله علي، ولا يلزم على الإيجاب ، فهو بالخيار في الوفاء بالنذر والإخلال به ، والأداء أفضل.
ومن عاهد الله سبحانه أن لا يفعل قبيحا ، أو يفعل طاعة في زمان معين لا مثل له ، ففعل القبيح فيه ، أو أخل بالطاعة مع ثبوت تكليفه ، لزمه ما يلزم المخل بفرض النذر المعين مختارا. وكذلك حكمه إذا عاهد الله أن لا يفعل قبيحا معينا أبدا ففعله.
وان كان المعهود معلقا بوقت له مثل أو بصفة ففعله في غيره أو بغير صفته فعليه استينافه في وقته وبصفته.
ومن وعد غيره بما يحسن الوفاء به فعليه الوفاء به ، لان خلفه كذب يجب اجتنابه ، وان كان لو لم يف بالوعد لم يجب في الحكم إلزامه به. وان كان الوعد قبيحا لم يجز الوفاء به ويلزم الاستغفار منه لقبحه.
|
|
استبدال مفصل الركبة.. "خطوة ضرورية" قبل إجراء الجراحة
|
|
|
|
|
روسيا.. ابتكار محطة طاقة شمسية على شكل موشور
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم أنشطة قرآنية وثقافية في عددٍ من المحافظات
|
|
|