المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8285 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
النُصح وحبّ الخير للآخرين
2024-12-10
علاج الحسد
2024-12-10
مراتب الحسد
2024-12-10
النتائج السلبية للحسد
2024-12-10
علامات الحسد
2024-12-10
دوافع الحسد
2024-12-10



المؤلفة قلوبهم  
  
638   01:34 صباحاً   التاريخ: 2024-11-04
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص249
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / اصناف المستحقين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-8-2017 963
التاريخ: 27-1-2020 1210
التاريخ: 2024-07-10 439
التاريخ: 2024-11-05 163

الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام، ويتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام، وللمؤلفة سهم من الصدقات كان ثابتا في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) وكل من قام مقامه عليه جاز له أن يتألفهم لمثل ذلك، ويعطيهم السهم الذي سماه الله تعالى لهم، ولا يجوز لغير الإمام القائم مقام النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك، وسهمهم مع سهم العامل ساقط اليوم.

وقال الشافعي: الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ضربان، مسلمون ومشركون. فالمشركون ضربان أحدهما: قوم لهم شرف وطاعة في الناس وحسن نية في الإسلام يعطون استمالة لقلوبهم وترغيبا لهم في الإسلام مثل صفوان بن أمية وغيره. والثاني: قوم من المشركين لهم قوة وشوكة وطاعة إذا أعطاهم الإمام كفوا شرهم عن المسلمين، وإذا لم يعطوا تألبوا عليه وقاتلوه فهؤلاء كان النبي (صلى الله عليه وآله) يعطيهم استكفافا لشرهم، وبعد النبي (صلى الله عليه وآله) هل لمن قام مقامه أن يعطيهم ذلك؟ فيه قولان، ومن أين يعطهم من سهم المصالح أو من سهم الصدقات فيه قولان.

وأما مؤلفة الإسلام فعلى أربعة أضرب:

أحدها: قوم لهم شرف وسداد لهم نظراء إذا أعطوا هؤلاء نظر إليهم نظراؤهم فرغبوا في الإسلام فهؤلاء أعطاهم النبي (صلى الله عليه وآله) مثل الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم وغيرهما.

والضرب الثاني: قوم لهم شرف وطاعة أسلموا وفي نياتهم ضعف أعطاهم النبي (صلى الله عليه وآله) ليقوي نياتهم مثل أبي سفيان بن حرب أعطاه النبي (صلى الله عليه وآله) مائة من الإبل وأعطى صفوان مائة، وأعطى الأقرع بن حابس مائة، وأعطى عتبة ابن الحصين مائة، وأعطى العباس بن مرداس أقل من مائة فاستعتب فتمم المائة، ولمن قام مقام النبي (صلى الله عليه وآله) أن يعطى هذين فيه قولان، ومن أين يعطيه فيه قولان.

الضرب الثالث: هم قوم من الأعراب في طرف من بلاد الإسلام وبإزائهم قوم من المشركين إن أعطاهم قاتلوا عن المسلمين، وإن لم يعطوا لم يقاتلوا، واحتاج الإمام إلى مئونة في تجهيز الجيوش إليهم فهؤلاء يعطون ويتألفون ليقاتلوا المشركين ويدفعوهم.

والضرب الرابع: قوم من الأعراب في طرف من بلد الإسلام بإزائهم قوم من أهل الصدقات إن أعطاهم الإمام جبوا الصدقات وحملوها إلى الإمام، وإن لم يعطهم لم يجبوها واحتاج الإمام في إنفاذ من يجبها إلى مئونة كثيرة فيجوز أن يعطيهم لأن فيه مصلحة. ومن أين يعطيهم أعنى هذين الفريقين فيه أربعة أقوال:

أحدها: من سهم المصالح.

الثاني: من سهم المؤلفة من الصدقات.

الثالث: يعطون من سهم سبيل الله لأنه في معنى الجهاد.

الرابع: يعطون من سهم المؤلفة ومن سهم سبيل الله، وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا غير أنه لا يمنع أن يقول: إن للإمام أن يتألف هؤلاء القوم ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلفة، وإن شاء من سهم المصالح لأن هذا من فرائض الإمام وفعله حجة، وليس يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم فإن هذا قد سقط على ما بينا وفرضنا تجويز ذلك والشك فيه ولا يقطع على أحد الأمرين.

وأما سهم الرقاب فإنه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف، وعندنا أنه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدة فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات ويكون ولايتهم لأرباب الصدقات، ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء، وروي أصحابنا أن من وجبت عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق منه، والأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشترى هو ويعتق عن نفسه.

وأما المكاتب فإنما يعطى من الصدقة إذا لم يكن معه ما يعطى ما عليه من مال الكتابة ومتى كان معه ما يؤدى به مال الكتابة فإنه لا يعطى شيئا هذا إذا دخل [حل خ ل] عليه نجم وليس معه ما يعطيه أو ما يكفيه لنجمه، وإن لم يكن معه شيء غير أنه لم يحل عليه نجم فإنه يجوز أيضا أن يعطى لعموم الآية، ومتى أعطى المكاتب وصرفه فيما عليه مضى من مال الكتابة فإنه قد وقع موقعه، وإن صرفه في غير ذلك استرجع فيه عند الفقهاء، ويقوى عندي أنه لا يسترجع لأنه لا دليل عليه وسواء في ذلك عجز نفسه أو تطوع إنسان أو أبرأه مالكه من مال الكتابة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.