أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-8-2017
963
التاريخ: 27-1-2020
1210
التاريخ: 2024-07-10
439
التاريخ: 2024-11-05
163
|
الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشيء من مال الصدقات إلى الإسلام، ويتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة أهل الإسلام، وللمؤلفة سهم من الصدقات كان ثابتا في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) وكل من قام مقامه عليه جاز له أن يتألفهم لمثل ذلك، ويعطيهم السهم الذي سماه الله تعالى لهم، ولا يجوز لغير الإمام القائم مقام النبي (صلى الله عليه وآله) ذلك، وسهمهم مع سهم العامل ساقط اليوم.
وقال الشافعي: الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ضربان، مسلمون ومشركون. فالمشركون ضربان أحدهما: قوم لهم شرف وطاعة في الناس وحسن نية في الإسلام يعطون استمالة لقلوبهم وترغيبا لهم في الإسلام مثل صفوان بن أمية وغيره. والثاني: قوم من المشركين لهم قوة وشوكة وطاعة إذا أعطاهم الإمام كفوا شرهم عن المسلمين، وإذا لم يعطوا تألبوا عليه وقاتلوه فهؤلاء كان النبي (صلى الله عليه وآله) يعطيهم استكفافا لشرهم، وبعد النبي (صلى الله عليه وآله) هل لمن قام مقامه أن يعطيهم ذلك؟ فيه قولان، ومن أين يعطهم من سهم المصالح أو من سهم الصدقات فيه قولان.
وأما مؤلفة الإسلام فعلى أربعة أضرب:
أحدها: قوم لهم شرف وسداد لهم نظراء إذا أعطوا هؤلاء نظر إليهم نظراؤهم فرغبوا في الإسلام فهؤلاء أعطاهم النبي (صلى الله عليه وآله) مثل الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم وغيرهما.
والضرب الثاني: قوم لهم شرف وطاعة أسلموا وفي نياتهم ضعف أعطاهم النبي (صلى الله عليه وآله) ليقوي نياتهم مثل أبي سفيان بن حرب أعطاه النبي (صلى الله عليه وآله) مائة من الإبل وأعطى صفوان مائة، وأعطى الأقرع بن حابس مائة، وأعطى عتبة ابن الحصين مائة، وأعطى العباس بن مرداس أقل من مائة فاستعتب فتمم المائة، ولمن قام مقام النبي (صلى الله عليه وآله) أن يعطى هذين فيه قولان، ومن أين يعطيه فيه قولان.
الضرب الثالث: هم قوم من الأعراب في طرف من بلاد الإسلام وبإزائهم قوم من المشركين إن أعطاهم قاتلوا عن المسلمين، وإن لم يعطوا لم يقاتلوا، واحتاج الإمام إلى مئونة في تجهيز الجيوش إليهم فهؤلاء يعطون ويتألفون ليقاتلوا المشركين ويدفعوهم.
والضرب الرابع: قوم من الأعراب في طرف من بلد الإسلام بإزائهم قوم من أهل الصدقات إن أعطاهم الإمام جبوا الصدقات وحملوها إلى الإمام، وإن لم يعطهم لم يجبوها واحتاج الإمام في إنفاذ من يجبها إلى مئونة كثيرة فيجوز أن يعطيهم لأن فيه مصلحة. ومن أين يعطيهم أعنى هذين الفريقين فيه أربعة أقوال:
أحدها: من سهم المصالح.
الثاني: من سهم المؤلفة من الصدقات.
الثالث: يعطون من سهم سبيل الله لأنه في معنى الجهاد.
الرابع: يعطون من سهم المؤلفة ومن سهم سبيل الله، وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا غير أنه لا يمنع أن يقول: إن للإمام أن يتألف هؤلاء القوم ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلفة، وإن شاء من سهم المصالح لأن هذا من فرائض الإمام وفعله حجة، وليس يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم فإن هذا قد سقط على ما بينا وفرضنا تجويز ذلك والشك فيه ولا يقطع على أحد الأمرين.
وأما سهم الرقاب فإنه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف، وعندنا أنه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدة فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات ويكون ولايتهم لأرباب الصدقات، ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء، وروي أصحابنا أن من وجبت عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق منه، والأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشترى هو ويعتق عن نفسه.
وأما المكاتب فإنما يعطى من الصدقة إذا لم يكن معه ما يعطى ما عليه من مال الكتابة ومتى كان معه ما يؤدى به مال الكتابة فإنه لا يعطى شيئا هذا إذا دخل [حل خ ل] عليه نجم وليس معه ما يعطيه أو ما يكفيه لنجمه، وإن لم يكن معه شيء غير أنه لم يحل عليه نجم فإنه يجوز أيضا أن يعطى لعموم الآية، ومتى أعطى المكاتب وصرفه فيما عليه مضى من مال الكتابة فإنه قد وقع موقعه، وإن صرفه في غير ذلك استرجع فيه عند الفقهاء، ويقوى عندي أنه لا يسترجع لأنه لا دليل عليه وسواء في ذلك عجز نفسه أو تطوع إنسان أو أبرأه مالكه من مال الكتابة.
|
|
واجه خطر الخرف.. بمعادلة "الركائز الأربع"
|
|
|
|
|
دراسة: القلب يملك "دماغا صغيرا" خاصا به
|
|
|
|
|
مليكة الروم.. إصدارٌ جديد للهيأة العُليا لإحياء التراث
|
|
|