أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-11-03
477
التاريخ: 2023-09-16
1088
التاريخ: 2024-11-03
533
التاريخ: 2024-11-05
163
|
الرقاب والمكاتبون فيهم ثلاث مسائل:
أحدها: أن يدعى عبد أن سيده كاتبه وأنكر سيده فالقول قول السيد، ولا يقبل قول العبد، ولا يعطى من الصدقة لأن الأصل عدم الكتابة.
وإن أقام البينة على الكتابة فإنه يعطى من الصدقة، لأنه ثبت كونه مكاتبا.
وإن ادعى الكتابة وصدقة السيد يقبل قولهما وأعطى لأن تصديق السيد مقبول لأنه إقرار في حقه. وقيل: إنه لا يقبل لانه يجوز أن يكون تواطئا على ذلك ليأخذوا من الصدقة، والأول أولى فيمن عرف أن له عبدا، والثاني أحوط فيمن لا يعرف ذلك من حاله.
وأما الغارمون فعلى ضربين: غارمون لمصلحة ذات البين. فأمره ظاهر لأنه يتحمل حمالة ظاهرة معروفة. فإذا فعل ذلك أعطى من الصدقات، وأما الغارم لمصلحة نفسه فإن أقام البينة بأن عليه دينا أعطى من الصدقة لأنه بدت غرمه، وإن ادعى الدين وصدقه صاحبه عليه فالقول فيه كالقول في المكاتب سواء.
وأما سبيل الله الذين هم الغزاة فأمره أيضا ظاهر لأن الذي ينفذ الغزاة هو الإمام أو خليفته فإذا بعثهم أعطاهم.
وابن السبيل فأمره ظاهر أيضا سواء كانوا أنشؤوا السفر أو كانوا مجتازين، ويقبل قولهم لأن الأصل عدم المال، وإن قال المجتاز: كان لي مال هاهنا فتلف لم يقبل قوله منه إلا ببينة، وإن قال: لا مال لي أصلا أو قال: لي مال في بلدي وليس لي هاهنا قبل قوله.
|
|
واجه خطر الخرف.. بمعادلة "الركائز الأربع"
|
|
|
|
|
دراسة: القلب يملك "دماغا صغيرا" خاصا به
|
|
|
|
|
مليكة الروم.. إصدارٌ جديد للهيأة العُليا لإحياء التراث
|
|
|