أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-3-2017
4207
التاريخ: 21-6-2016
6669
التاريخ: 27-8-2020
5439
التاريخ: 2-3-2017
7846
|
- لإثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها إنشاء حقوق و التزامات أو انتقالها أو تعديلها، إذا كانت قيمتها تتجاوز خمسمائة ألف ليرة لبنانية (1) أو إذا كانت غير معينة القيمة بناءً للفقرة الأولى من المادة 254 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني باستثناء التصرفات القانونية التجارية ، بينما حدّدت المادة 61 من قانون الإثبات المصري القيمة بعشرين جنيهاً كحد أقصى للتصرفات القانونية التي لا تقبل الشهادة في حال تجاوز القيمة المحدّدة .
- لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي و لو كانت قيمة التنازع فيه لا تتجاوز الخمسمائة ألف ليرة لبنانية بناءً للفقرة الثانية من المادة 254 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني والتي نستطيع أن نستدل من خلالها على الأهمية التي أعطاها المشرع للكتابة على حساب الشهادة ، حيث منع دحض ما ثبت بالكتابة عبر شهادة الشهود ، كونها تتمتع بقوة ثبوتية مطلقة بينما تتمتع الشهادة بقوة ثبوتية غير مطلقة ، إلا أن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني أوجد الاستثناء لهذه القاعدة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها حيث أجاز للخصم التخلّي عن هذه القاعدة صراحة أو ضمناً (2).
- لإثبات طلب هو الباقي أو جزء من حق متنازع عليه تزيد قيمته على خمسمائة ألف ليرة لبنانية و غير ثابتة بسند خطي ، و إذا جزاً الخصم طلبه أو تنازل عن جزء من حقه بعد أن طالب به كاملاً ليجعل قيمة الطلب لا تتجاوز الخمسمائة ألف ليرة لبنانية بناءً للمادة 255 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني و التي سنت قاعدتين أساسيتين مفادها عدم قبول الإثبات عبر شهادة الشهود لطلب نقل قيمته عن نصابها ، في حال كان موضوعه هو الباقي أو جزء من حق منازع عليه تزيد قيمته على هذا النصاب و غير ثابت بسند خطي ، فالعبرة هنا قيمة التصرف القانوني و ليس قيمة المبلغ المطالب به ثانياً عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود لطلب تقل قيمته عن نصابها في حال نتج هذا الطلب عن تجزئة الطلب الأصلي أو عن تنازل عن جزء من الطلب الأصلي بعد المطالبة به كاملاً. أما بالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة 255 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني فقد نصت على أنه " إذا كانت زيادة القيمة على خمسمائة ألف ليرة ناتجة عن ضم الفوائد و الملحقات إلى الأصل ، كان الإثبات بالشهادة مقبولاً " حيث اعتبر المشرع بأن قيمة الالتزام الإضافية التي تخطّت بها نصاب الشهادة ، لم تكن موجودة عند صدور التصرف الذي كان أدنى من خمسمائة ألف ليرة ، بل جاءت بعد إضافة وضم الفوائد و الملحقات إلى قيمة الأصل و هو الأمر الذي أكّده المشرع الفرنسي من خلال نص المادتين (3) 1343 و1344 (4) .
من القانون المدني التي تنصين على أنّه من قدم دعوى متجاوزا الرقم المنصوص عليه في المادة 1341 ، لا يمكن قبوله بعد ذلك بالبينة الشخصية، حتى مع تقييد الادعاء الأولي. و في المادة 1344 على أنه لا يمكن قبول البينة الشخصية حول طلب مبلغ، وإن كان أقل من المقرر في المادة 1341 ، في حال اعتبر هذا المبلغ الجزء المتبقي أو جزءا من دين أكبر غير مثبت خطيًا.
- لإثبات الطلبات المتعدّدة بناءً للمادة 256 من قانون أصول المحاكمات المدنية و التي تنص على أنه : " إذا اشتمل الادعاء على طلبات متعدّدة ناشئة عن مصادر متعدّدة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته عن خمسمائة ألف ليرة و لو كانت هذه الطلبات من مجموعها تزيد على هذه القيمة و لو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة " ، الأمر الذي خالفه المشرع الفرنسي الذي نصّ في المادة (5) 13453 من القانون المدني على أنّه في حال القضية نفسها، قدم فريق عدة ادعاءات بدون سند خطي، وكونها مرفقة تتجاوز المجموع المنصوص عليه في المادة 1341 ، لا يمكن القبول بشهادة الشهود مع أن الفريق يزعم أن هذه الديون نتجت عن أسباب مختلفة وتراكمت في أوقات مختلفة، وليس هناك إلا أن تكون هذه الحقوق نشأت من خلال إرث أو هبة أو ما إلى ذلك، ومن أشخاص مختلفين.
فلا شك بأن المشرع اللبناني هدف من خلال نص المادة 256 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني إلى حماية الدائن من تحايل المدين عن طريق تجزئة الوفاء ، بل و حماية المدين نفسه إذا ادعى أنه قام بتسديد جزء من الدين ليقطع مرور الزمن
أما بالنسبة للوقت الذي تقدر فيه قيمة الحق فقد نص قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني في مادته 258 على قاعدة الوقت الذي تقدر فيه قيمة الحق لتحديد امكانية اثباته بشهادة الشهود من عدمها حيث نصت المادة 258 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أنه : " يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيهما التصرف القانوني " .
__________
1- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية الأولى ، قرار رقم 34 ، تاريخ 2014/03/11 ، الحشاش / نصر الله ، باز 2014 ، الصفحة 291 .
2- محكمة التمييز ، الغرفة المدنية التاسعة ، قرار رقم 71 ، تاريخ 2012/10/20 ، ورثة المرحوم ميشال جورج قطريب / جوزف الياس قالوش و ميداهود بشوتي و مریم سلیم دلا ، باز 2012 ، الصفحة 956 .
3- Article 1343 du code civil: Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
4- Article 1344 du code civil: La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme, même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.
5- Article 1345 du code civil : Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elle excedent la somme prévue à l'article 1341, la prévue par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles ne soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.
|
|
واجه خطر الخرف.. بمعادلة "الركائز الأربع"
|
|
|
|
|
دراسة: القلب يملك "دماغا صغيرا" خاصا به
|
|
|
|
|
مليكة الروم.. إصدارٌ جديد للهيأة العُليا لإحياء التراث
|
|
|