المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8285 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
النُصح وحبّ الخير للآخرين
2024-12-10
علاج الحسد
2024-12-10
مراتب الحسد
2024-12-10
النتائج السلبية للحسد
2024-12-10
علامات الحسد
2024-12-10
دوافع الحسد
2024-12-10



زكاة البقر  
  
199   01:29 صباحاً   التاريخ: 2024-11-05
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص197
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / ماتكون فيه الزكاة / الانعام الثلاثة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-10 561
التاريخ: 29-11-2016 1009
التاريخ: 2024-11-05 538
التاريخ: 2024-09-29 354

شرائط زكاة البقر مثل شرائط الإبل. وهي الملك والنصاب والحول والسوم.

فالنصب في البقر أربعة:

أولها: ثلاثون فيه تبيع أو تبيعة.

والثاني: أربعون فيه مسنة لا غير، ولا يجوز الذكر إلا بالقيمة.

والثالث: ستون فيه تبيعان أو تبيعتان.

والرابع: في كل أربعين مسنة وكل ثلاثين تبيع أو تبيعة فإن اجتمع عدد يمكن أن يخرج عن كل واحد منهما على الانفراد كان مخيرا في إخراج أيها شاء مثال ذلك مائة وعشرون من البقر فإن شاء أخرج ثلاث مسنات، وإن شاء أربع تبايع، وإخراج المسنات أفضل.

والأوقاص فيها أربعة: أولها: تسع وعشرون، والثاني: تسعة ما بين الثلاثين إلى الأربعين. والثالث: تسع عشرة ما بين أربعين إلى ستين، والرابع: تسعة تسعة بالغا ما بلغ.

والفرص فيها اثنان: تبيع أو تبيعة مخير في ذلك. والثاني: مسنة لا غير، والخيار إلى رب المال غير أنه لا يؤخذ منه الردى، ولا يلزمه الجياد بل يؤخذ وسطا فإن تشاحا استعمل القرعة.

فأما أسنان البقر فإذا استكمل ولد البقر سنة ودخل في الثانية فهو جذع وجذعة فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثنى وثنية. فإذا استكمل ثلاثا ودخل في الرابعة فهو رباع ورباعية. فإذا استكمل أربعا ودخل في الخامسة فهو سديس وسدس فإذا استكمل خمسا ودخل في السادسة فهو صالغ. بالصاد غير المعجمة والغين المعجمة ثم لا اسم له بعد ذلك هذا، وإنما يقال: صالغ عام، وصالغ عامين، وصالغ ثلاثة أعوام قال أبو عبيده: تبيع لا يدل على سن، وقال غيره: إنما سمى تبيعا لأنه يتبع أمه في الرعي، وفيهم من قال: لأن قرنه يتبع أذنه حتى صارا سواء. فإذا لم يدل اللغة على معنى التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع، والنبي (صلى الله عليه وآله) قد بين. وقال تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، وقد فسره أبو جعفر (عليه السلام) وأبو عبد الله (عليه السلام) بالحولي وأما المسنة فقالوا أيضا: فهي التي لها سنتان وهو الثني في اللغة. فينبغي أن يعمل عليه، وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: المسنة هي الثنية فصاعدا، ولا زكاة في شيء من البقر حتى يحول عليه الحول، ولا تعد لا مع أمهاتها ولا منفردا عنها بل لكل شيء حول نفسه وسواء كانت متولدة من أمهاتها أو مستفادة من غيرها أو من جنسها أو غير جنسها، وكذلك حكم الإبل والغنم سواء، ولا زكاة في شيء من العوامل منها، ولا المعلوف مثل ما قلناه في الإبل سواء فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول و سائمة في بعضه حكم لأغلب فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة فإن قلنا: لا يجب فيها الزكاة كان قويا لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع و الأصل براءة الذمة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.