أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-07-10
561
التاريخ: 29-11-2016
1009
التاريخ: 2024-11-05
538
التاريخ: 2024-09-29
354
|
شرائط زكاة البقر مثل شرائط الإبل. وهي الملك والنصاب والحول والسوم.
فالنصب في البقر أربعة:
أولها: ثلاثون فيه تبيع أو تبيعة.
والثاني: أربعون فيه مسنة لا غير، ولا يجوز الذكر إلا بالقيمة.
والثالث: ستون فيه تبيعان أو تبيعتان.
والرابع: في كل أربعين مسنة وكل ثلاثين تبيع أو تبيعة فإن اجتمع عدد يمكن أن يخرج عن كل واحد منهما على الانفراد كان مخيرا في إخراج أيها شاء مثال ذلك مائة وعشرون من البقر فإن شاء أخرج ثلاث مسنات، وإن شاء أربع تبايع، وإخراج المسنات أفضل.
والأوقاص فيها أربعة: أولها: تسع وعشرون، والثاني: تسعة ما بين الثلاثين إلى الأربعين. والثالث: تسع عشرة ما بين أربعين إلى ستين، والرابع: تسعة تسعة بالغا ما بلغ.
والفرص فيها اثنان: تبيع أو تبيعة مخير في ذلك. والثاني: مسنة لا غير، والخيار إلى رب المال غير أنه لا يؤخذ منه الردى، ولا يلزمه الجياد بل يؤخذ وسطا فإن تشاحا استعمل القرعة.
فأما أسنان البقر فإذا استكمل ولد البقر سنة ودخل في الثانية فهو جذع وجذعة فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ثنى وثنية. فإذا استكمل ثلاثا ودخل في الرابعة فهو رباع ورباعية. فإذا استكمل أربعا ودخل في الخامسة فهو سديس وسدس فإذا استكمل خمسا ودخل في السادسة فهو صالغ. بالصاد غير المعجمة والغين المعجمة ثم لا اسم له بعد ذلك هذا، وإنما يقال: صالغ عام، وصالغ عامين، وصالغ ثلاثة أعوام قال أبو عبيده: تبيع لا يدل على سن، وقال غيره: إنما سمى تبيعا لأنه يتبع أمه في الرعي، وفيهم من قال: لأن قرنه يتبع أذنه حتى صارا سواء. فإذا لم يدل اللغة على معنى التبيع والتبيعة فالرجوع فيه إلى الشرع، والنبي (صلى الله عليه وآله) قد بين. وقال تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة، وقد فسره أبو جعفر (عليه السلام) وأبو عبد الله (عليه السلام) بالحولي وأما المسنة فقالوا أيضا: فهي التي لها سنتان وهو الثني في اللغة. فينبغي أن يعمل عليه، وروى عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: المسنة هي الثنية فصاعدا، ولا زكاة في شيء من البقر حتى يحول عليه الحول، ولا تعد لا مع أمهاتها ولا منفردا عنها بل لكل شيء حول نفسه وسواء كانت متولدة من أمهاتها أو مستفادة من غيرها أو من جنسها أو غير جنسها، وكذلك حكم الإبل والغنم سواء، ولا زكاة في شيء من العوامل منها، ولا المعلوف مثل ما قلناه في الإبل سواء فإن كانت المواشي معلوفة أو للعمل في بعض الحول و سائمة في بعضه حكم لأغلب فإن تساويا فالأحوط إخراج الزكاة فإن قلنا: لا يجب فيها الزكاة كان قويا لأنه لا دليل على وجوب ذلك في الشرع و الأصل براءة الذمة.
|
|
واجه خطر الخرف.. بمعادلة "الركائز الأربع"
|
|
|
|
|
دراسة: القلب يملك "دماغا صغيرا" خاصا به
|
|
|
|
|
مليكة الروم.. إصدارٌ جديد للهيأة العُليا لإحياء التراث
|
|
|