أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-8-2017
5415
التاريخ: 2024-06-09
593
التاريخ: 21-6-2016
2507
التاريخ: 2024-06-09
675
|
كما في حالة حلف اليمين المتممة ، فإنّه يعود للقاضي تقدير مدى حجية نكول الخصم عن حلفها ، فله أن يحكم لصالح من وجه اليمين ضدّ ناكلها ، و له أن يحكم بعكس ذلك ، فقد تظهر أدلة جديدة تعكس قناعات القاضي التي ارتكز عليها قبل توجيه اليمين ، كما و قد تنعكس قناعاته بعد معاودة تقديره للأدلة . بعد نكول الخصم عن حلف اليمين فيرجع القاضي عن رأيه .
إذا فاليمين المتممة خلافاً لليمين الحاسمة لا تتمتّع بقوة ثبوتية مطلقة ، فيصبح من الجائز اثبات عكسها عبر الطعن أمام محكمة الاستئناف في الحكم الصادر بالاستناد إليها أو عبر حكم جزائي بناءً لملاحقة النيابة العامة (1).
كما أشار الفقه الفرنسي (2) بأنّه بالنسبة إلى قوة إثبات اليمين المتممة فهي محدودة أكثر مما هي عليه قوة إثبات اليمين الحاسمة. في الواقع يبقى القاضي حرًا بتقدير قيمة اليمين المتممة والتبعات التي تنتج عنها.
الأمر الذي يوضح لنا تمتّع القاضي بسلطة تقديرية مطلقة في توجيه اليمين المتممة لا سيما في تقدير قوتها الثبوتية دون خضوع أي من قراراته لرقابة محكمو التمييز .
إذاً لا بد في نهاية هذا الفصل من تسليط الضوء على أنّ الإثبات القضائي لا يستهدف كشف حقيقة الواقعة المتنازع عليها بصورة مطلقة ، بل يرمي إلى نشوء قناعة لدى القاضي حول وجود أو صحة هذه الواقعة ، و هي قناعة كافية لاعتماد تلك الواقعة و إصدار حكمه في الدعوى بالاستناد إليها (3) .
إلا أن قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني يفرض على القاضي التقيد بوسائل إثبات محدّدة قوتها الثبوتية بحيث يصبح عليه تكييف قناعته على أساسها ، ليبقى الهدف الأساسي للإثبات هو إيجاد القناعة لدى القاضي .
إلا أن هذه القناعة بوجهيها المطلق و غير المطلق تبقى قائمة على الترجيح و الاحتمال و لا تصل إلى درجة القناعة اليقينية، إنّما تكفي لتكون ترجيح كاف للاعتراف بوجود الحق المدعى به.
إذا فقد فرض القانون على القاضي التقيّد ببعض القواعد المتعلقة بطرق الإثبات و حجيتها ، و المقابل فتح له حيّزاً واسعاً من الحرية في تسيير المحاكمة و القيام بأي من اجراءات التحقيق استكمالاً للأدلة التي تذرع بها الخصوم مع الحق بالعدول عنها بحال طرأت ظروف تبرّر هذا العدول و تجعل الإثبات المقرر غير مجد
كما و منح قضاة الموضوع سلطة تقديرية واسعة في مجال أدلة الإثبات ، فيكون لهم تحديد مدى اقتناعهم بالأدلة التي قدمت و تم مناقشتها أمامهم من عدمه، لا سيما تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة بحسب قناعتهم الذاتية قد حققت ثبوت الوقائع المدلى بها أمامهم أو لا .
____________
1- قاسم ( محمد حسن ) ، قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2003 ، الصفحة 391 . مطر ( محمد يحي ) ، الإثبات في المواد المدنية و التجارية - دراسة في لبنان و مصر ، الدار الجامعية ، بيروت 1987 ، الصفحة 327
2- Marty. Gabriel et Raynard, Pierre / OP.CIT/PAGE 425: "Quant à la force probante du serment supplétoire elle est beaucoup plus limitée que celle du serment décisoire. En effet le juge demeure totalement libre d'apprécier la valeur du serment supplétoire et les conséquences à en tirer".
3- عيد ( إدوار ) ، موسوعة أصول المحاكمات المدنية والاثبات والتنفيذ ، ،لا يوجد دار نشر بيروت 1991 ، الجزء الثالث عشر الصفحة 9
|
|
واجه خطر الخرف.. بمعادلة "الركائز الأربع"
|
|
|
|
|
دراسة: القلب يملك "دماغا صغيرا" خاصا به
|
|
|
|
|
مليكة الروم.. إصدارٌ جديد للهيأة العُليا لإحياء التراث
|
|
|