المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8292 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الأوضاع السياسية للمسلمين في الصين.
2023-11-23
القيم الشعورية في العمل الأدبي
14-08-2015
السفارة الرابعة.
2024-03-30
محمّد جواد العاملي.
20-7-2016
جزيرة ماكتان
23-5-2018
المقترنات الجليسينية (Glycine Conjugates)
19-10-2021


مسائل في وقت وجوب الزكاة  
  
183   01:14 صباحاً   التاريخ: 2024-11-09
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص227
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / مسائل في احكام الزكاة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-03 160
التاريخ: 2024-09-29 309
التاريخ: 29-11-2016 755
التاريخ: 2024-09-29 255

الأموال الزكاتية على ضربين:

أحدهما: يراعى فيه الحول:

والآخر: لا يراعي. فما يراعى فيه الحول الأجناس الخمسة التي ذكرناها من المواشي والأثمان. فما هذه صورته إذا استهل الشهر الثاني عشر فقد وجب فيه الزكاة، وإذا أمكن بعد ذلك إخراجها فلا يخرجها كان ضامنا لها إذا كان من أهل الضمان على ما فسرناه، وما لا يراعي فيه الحول فهي الثمار والغلات ويجب الزكاة فيها، إذا بدء صلاحها، وعلى الإمام أن يبعث الساعي في الزرع إذا اشتد، وفي الثمار إذا بدء صلاحها كما فعل النبي (صلى الله عليه وآله) بخيبر.

ولا يجوز تقديم الزكاة قبل محلها إلا على وجه القرض فإذا جاء وقتها وكان الدافع على الصفة التي يجب عليه فيها الزكاة، والمدفوع إليه على الصفة التي معها يجب له الزكاة واحتسب به من الزكاة. فإن تغيرت صفات الدافع من غنى إلى فقر، ومن حياة إلى موت جاز استرجاعها، وكذلك إن تغير صفات المدفوع إليه من فقر إلى غنى وإيمان إلى كفر أو فسق جاز استرجاعها منه، ولا يجوز احتسابها من الزكاة فإن كان المدفوع إليه قد مات جاز أن يحتسب به من الزكاة. فإذا ثبت ذلك فإن أسلف الساعي الزكاة لم يخل من أربعة أقسام: إما أن يكون بمسألة الدافع أو بمسألة المدفوع إليه أو بمسألتهما أو من غير مسألة من واحد منهما. فإن كان بغير مسألة منهما مثل أن رآى في أهل الصدقة حاجة وفاقة وإضاقة فاستسلف لهم نظر فإن حال الحول والدافع والمدفوع إليه من أهل الزكاة فقد وقعت موقعها، وإن جاء وقت الوجوب وقد تغيرت الحال لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون تغيرها بعد الدفع أو قبله.

فإن كان بعد الدفع مثل أن افتقر الدافع أو مات أو استغنى المدفوع إليه أو ارتد فمتى تغير حالهما أو حال أحدهما لم تقع الزكاة في موقعها. فإذا ثبت ذلك فإن الإمام يردها. ثم نظر فإن كان لتغير حال المدفوع إليه فإنه يدفعها إلى غيره من أهل الصدقة، وان تغيرت الحال قبل الدفع إليهم وهلكت في يد الساعي بغير تفريط فإن عليه ضمانها، وكذلك إن كان بتفريط لأنه أخذ من غير مسألة من الفريقين وكان أخذه مضمونا، وفإن كان بإذن أهل السهمان دون رب المال فإن حال الحول والحال ما تغيرت وقعت موقعها، وإن كانت الحال منه متغيرة فإن كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى حرفا بحرف، وإن كان قبل الدفع وهلك في يد الساعي كان من ضمان أهل السهمان لأنهم صرحوا له بالإذن، وإن كان بإذن صاحب المال دون أهل السهمان فإن لم يتغير الحال فقد وقعت موقعها، وإن تغيرت الحال، فإما أن يكون بعد الدفع أو قبله. فإن كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى في القسم الأول، وإن كان قبل الدفع وهلك في يد الساعي فهو من ضمان رب المال، والساعي أمين لأنه ائتمنه، وإن كان بإذن من الفريقين فإن لم يتغير الحال فقد وقعت موقعها، وإن تغيرت فإما أن يكون بعد الدفع أو قبله. فإن كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى، وإن كان قبل الدفع وهلكت فالأولى أن يكون بينهما لأن كل فرقة لها إذن في ذلك ولا ترجيح لأحدهما على صاحبه. إذا استسلف الوالي بعيرا لرجلين وسلمه إليهما وماتا بعد ذلك فلا يخلوا من أن يموتا قبل الحول أو بعده فإن ماتا بعد الحول وبعد وجوب الزكاة، وكانا من أهلها حين الوجوب، وكان الدافع من أهلها حين الوجوب، وقعت الزكاة موقعها، وإن ماتا قبل الحول وقبل الوجوب. فإن الزكاة لا تقع موقعها إلا أن يكون لم يخلفا شيئا فعندنا يجوز أن يحتسب به من الزكاة، وإن خلف تركة لا يجوز له معها لو كان حيا الزكاة استرجعت من تركته.

وإذا ثبت أن له أن يسترده لم يخل البعير من أحد أمرين: إما أن يكون قائما أو تالفا فإن كان تالفا كان له أن يسترد قيمته من تركته، ويلزمه قيمته يوم قبضه لأنه قبضه على جهة القرض فيلزمه قيمته يوم القرض، وإن كان قائما بعينه أخذت عينه بلا كلام، ومتى استرد الوالي قيمة البعير نظر في حال رب المال. فإن كان ما بقي عنده بعد التعجيل نصابا كاملا أخرج زكاة ما بقي عنده، وإن كان الباقي أقل من نصاب لم يضم هذه القيمة إلى ما عنده ليكمل نصابه لأنه لما هلك البعير كان الواجب لرب المال قيمته، والقيمة لا تضم إلى الماشية ليكمل النصاب بلا خلاف بين أصحابنا ومتى كان البعير قائما بعينه فلا كلام، وقد بيناه.

ثم لا يخلوا من ثلاثة أحوال: إما أن يكون نقص أو زاد أو يكون بحاله. فإن كان بحاله أخذه ولا كلام، وإن كان نقص لم يلزمه أكثر من ذلك لأنه لا دليل على وجوب رد شيء معه والأصل براءة الذمة، وإن كان زائدا غير متميز مثل السمن والكبر فإنه يرده بزيادته لأنه عين مال صاحب المال، وإن كانت متميزة مثل أن كانت ناقة فولدت أو شاة فولدت لزمه رده [رد النماء خ ل] لأنه نماء ماله.

فإذا ثبت أنه يأخذه بعيره زاد أو نقص ينظر في ماله فإن كان معه نصاب كامل اخرج زكوته، وإن نقص عن نصاب إلا أنه يكمل بهذا البعير نصاب وجب عليه ذلك لأن هذا ما له بعينه وكان حكم ملكه ثابتا هذا إذا عجلها الوالي.

فأما إذا عجل رب المال زكاة نفسه. ثم تغيرت حال المدفوع إليه لغني أورده لم يقع الزكاة موقعها وله أن يستردها منه. ثم لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون أعطاه مقيدا أو مطلقا. فإن أعطاه مقيدا بأن يقول: هذه زكوتي عجلتها لك فإن هذا يكون دينا، وله أن يستردها، وإن أعطاه مطلقا بأن يقول: هذه زكوتى ولم يقل: عجلتها لم يكن له مطالبة لأن قوله: هذه زكوتي الظاهر أنه كان واجبا عليه ولا يقبل قوله بعد ذلك لأنه عجلها له.

فإذا ثبت أنه ليس له الرجوع مع الإطلاق فقال الدافع: احلف إنك لا تعلم أنى إنما عجلت زكوتى قبل وجوبها كان له ذلك لأنه مدع على ما يقوله. فإذا فقد البينة كان على المدعى عليه اليمين.

إذا عجل الزكاة لمسكين قبل الحول. ثم حال الحول وقد أيسر لم يخل من أحد أمرين: إما أن يؤسر من هذا المال أو غيره فإن أيسر منه مثل أن كانت ماشية فتوالد أو مالا فاتجر به وربح وقعت الصدقة موقعها، ولا يجب استرجاعها لأنه يجوز أن يعطيه عندنا من مال الزكاة ما يغنيه به لقول أبي عبد الله (عليه السلام): وأعطه وأغنه (1) وأيضا لو استرجعنا افتقر وصار مستحقا للإعطاء، ويجوز أن يرد عليه.

وإذا جاز ذلك جاز أن يحتسب به، وإن كان قد أيسر بعير هذا المال مثل أن ورث غنم أو وجد كنزا أو ما يجرى مجراه لم يقع الصدقة موقعها، ووجب استرجاعها أو إخراج عوضها لأن ما كان أعطاه كان دينا عليه، وإنما يحتسب عليه بعد حؤول الحول، وفي هذه الحال لا يستحق الزكاة لغناه فيجب أن لا يحتسب له به.

إذا عجل له مالا ثم أيسر. ثم افتقر عند الحول جاز له أن يحتسب به من الزكاة لأن المراعى في صفة المستحق حال حؤول الحول ولا اعتبار بما تقدم من الأحوال وفي هذا الوقت هو مستحق.

إذا عجل زكاة مأتي درهم يملكها خمسة دراهم فهلك ما بقي قبل الحول كان له الرجوع فإن كان قال لمن أعطاه الزكاة: هذه زكوتى عجلتها لك أحتسبها لك عند الحول فله أن يستردها، وإن قال له: هذه زكوتى مطلقا ولم يقل: عجلتها لم يكن له الرجوع لما مضى فإن تشاحوا واختلفوا كان الحكم ما تقدم، وإن قال له: هذه صدقة لم يكن له أيضا الرجوع لأن الصدقة تقع على الواجب والندب و ليس له الرجوع بواحد منهما على حال، وإن كان المعطى الوالي كان له أن يرجع أطلق القول أو لم يطلق أو قيد ورب المال إن قيد رجع وإن أطلق لم يرجع. فإن مات المدفوع إليه جاز لرب المال أن يحتسب به من الزكاة على كل حال عند الحول فإن عجل الزكاة وبقي معه أقل من النصاب. فإن كان في الموضع الذي له أن يسترده وجب عليه أن يخرج من الرأس فإن كان في الموضع الذي له الاحتساب احتسب به لأن ما له استرجاعه في حكم ما في يده، ولو كان في يده لوجب عليه إخراج الزكاة هذا إذا أمكنه استرجاعه أي وقت شاء فإن لم يمكنه لم يلزمه الزكاة لأن الدين الذي لا يتمكن من أخذه لا زكاة على صاحبه وكذلك الحكم في أسلاف المواشي، وسواء كان تلف فاستحق القيمة أو كانت العين باقية لأن ذلك دين له فهو في حكم ملكه يلزمه زكوته، والذي يستحقه عين ما أعطاه، وإنما ينتقل إلى القيمة إذا فقدت العين.

إذا كان معه مائتا درهم فأخرج منها خمسة دراهم وأعطاها الفقير فخرج واحد منها رديا ليس له قيمة أوله قيمة ينقص عن المئتين كان له استرجاع ما أعطاه.

إذا كان معه مئتان فعجل زكاة أربع مائة فحال الحول، ومعه أربع مائة لا يلزمه أكثر من زكاة مئتين لأن المستفاد لا يضم إلى الأصل على ما بيناه.

إذا كان عنده أربعون شاة فعجل واحدة. ثم حال الحول جاز أن يحتسب بها لأنها تعد في ملكه ما دامت عينها باقية فإن أتلفها المدفوع إليه قبل الحول فقد انقطع حول النصاب ولا يجب على صاحبها زكاة، وكان له استرجاع ثمنها فإن كان عنده مائة وعشرون شاة فعجل واحدة ونتجت اخرى، وحال الحول لم يلزمه أخرى لأن النتاج لا يضم إلى الأمهات، وكذلك إذا كانت عنده مائتان وعجل اثنتين وولدت واحدة لا يلزمه شيء آخر لمثل ما قلناه.

إذا مات المالك انقطع الحول واستأنف الوارث الحول، ولا يبنى على حوله.

______________________

(1) لم أظفر في الروايات الباب على هذه العبارة بعينه، ولكن روى عبارات قريبة بها مثل المروي في الكافي ج 3 ص 548 ح 4 عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: تعطيه من الزكاة حتى تغنيه ومثل أغنه إن قدرت أن تغنيه، وأعطه من الزكاة حتى تغنيه، وغير ذلك.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.