أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-12-2019
1162
التاريخ: 25-11-2016
834
التاريخ: 25-11-2016
878
التاريخ: 2024-07-03
529
|
الضحايا جمع ضحية مثل هدية و هدايا. و الأضاحي جمع أضحية مثل أمنية و أماني و أضحى جمع أضحاة مثل أرطاة و أرطا لضرب من الشجر. فإذا ثبت ذلك فهي سنة مؤكدة و ليس بفرض و لا واجب و روي أنس عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه ضحا بكبشين أقرنين أملحين.
فالأقرن معروف و أما الأملح فقال أبو عبيد: ما فيه بياض و سواد و البياض أغلب، و روي أن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أمر بكبش أقرن يطأ في سواد و ينظر في سواد و يبرك في سواد قأتى به فضحى به فأضجعه و ذبحه و قال: بسم الله اللهم تقبل من محمد و آل محمد، و من امة محمد و قال أهل اللغة: معنى السواد في هذه المواضع: أي كان أسود اليدين و العينين و الركبتين و قال أصحاب التأويل: يطأ في سواد و ينظر في سواد معناه لكثرة شحمه و لحمه ما يطأ في ظل نفسه و ينظر فيه و يترك فيه.
و من اشترى أضحية في أول العشر لا يكره له أن يحلق رأسه، و لا يقلم أظفاره حتى يضحي بل فعله جائز و لا دليل على كراهيته.
يجوز ذبح الأضحية و نحرها في منزله و غير منزله أظهرها أو سترها، و ليست كالهدايا التي من شرطها الحرم لأن النبي (صلى الله عليه و آله) ضحى بالمدينة على ما رويناه، و عليه الإجماع قولا و عملا.
و الأضحية تختص بالنعم: الإبل و البقر و الغنم، و لا يجوز في غيرها بلا خلاف و الكلام في أربعة فصول: في أسنانها، و بيان الأفضل منها، و ألوانها، و صفاتها.
فأما السن فأقل ما يجزى الثني من الإبل و البقر و الغنم، و الجذع من الضأن. فالثنى من الإبل ما استكمل خمس سنين و دخل في السادسة، و الثني من البقر و الغنم ما استكمل سنتين و دخل في الثالثة. و الجذع من البقر و الغنم ما استكمل سنة واحدة و دخل في الثانية، و من الضأن فإن كان بين شاتين أجذع لستة أشهر أو سبعة و إن كان بين هرمين فإنه يجذع لثمانية أشهر، و أما الجذعة من المعز لا يجزى.
و أما الأفضل فالثنى من الإبل و البقر. ثم الجذع من الضأن. ثم الثني من المعز هذا إذا أراد الانفراد بالبدنة فإن أراد الاشتراك في سبع بدنة أو بقرة فالانفراد بالجذع من الضأن أفضل.
و الألوان فأفضلها أن تكون بيضا فيها سواد في المواضع التي ذكرناها في الخبر فإن لم يكن فالعقرى (1) فإن لم يكن فالسواد.
و أما الصفات فأن تكون مع هذا اللون جيدة السمن لقوله تعالى ((وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ )) (2) قال ابن عباس: يعنى استسمانها و استحسانها، و روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: لا تبع إلا مسنة و لا يتبع إلا سمينة فإن أكلت أكلت طيبا، و إن أطعمت أطعمت طيبا.
و أما العيوب فضربان:
أحدهما يمنع الإجزاء، و الثاني: ما يكره و إن أجزأ. فالتي تمنع الإجزاء ما رواه البراء بن عازب عن النبي (صلى الله عليه و آله) في حديثه: العور البين عورها، و المريضة البين مرضها، و العرجاء البين عرجها، و روي البين ضلعها، و الكسير التي لا تنقى و في بعضها، و العجفاء التي لا تنقي، و العجفاء الشديدة الهزال، و كذلك الكسير يعنى تحطمت و تكسرت، و قوله التي: لا تنقى يعني التي لا مخ لها، و النقي المخ، و العضباء لا تجزى، و هي التي انكسر قرنها الظاهر و الباطن، و لا يجوز الخصى و يجوز الموجوء.
و أفضل الأضاحي ذوات الأرحام إذا كان من الإبل و البقر و من الغنم فحلا، و لا يجوز التضحية بالثور، و لا بالجمل بمنى، و يجوز ذلك في الأمصار، فأما ما يكره و لا يمنع الإجزاء و الجلحاء، و هي التي لم يخلق لها قرن، و القصماء و هي التي قد انكسر عمد القرن الباطن فإن هذا القرن غلاف القرن الآخر، و من العيوب ما رواه علي (عليه السلام) قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه و آله) أن نستشرف العين و الاذن و لا نضحي بعور و لا بمقابلة و لا مدابرة و لا خرقاء و لا شرقاء قوله (عليه السلام): أن نستشرف العين و الاذن معناه يشرف عليهما و يتأملهما، و المقابلة: ما قطع من مقدم اذنها و بقي معلقا بها كالزنمة. و الشرقاء ما شق أذنها و بقيت كالشاختين. و المدابرة: أن يصنع بمستدبر اذنها هكذا، و الخرقاء:
التي أثقبت أذنها من الكي. فكل هذا مكروه فإن ضحى بها جاز، و من العيوب ما روي عقبة بن عبد السلمي قال نهي رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن المصفرة، و المستأصلة، و النجقاء و المشيعة و الكسراء. فالمصفرة: التي يستأصل اذنها حتى يبدو صماخها. فهذه لا تجزي لأنها ناقصة عضو. و المستأصلة: هي التي كسر قرنها و عضب من أصلها فقد بينا أنها لا تجزى. و النجقاء: هي التي قلعت عينها و هذه لا تجزى. و المشيعة: هي التي تتأخر عن الغنم و تكون أبدا في آخر القطيع، و إن كان هذا التأخير كسلا أجزأ، و إن كان لهزال و مرض لم يجزئ، و الكسراء ذكرتها.
و وقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس و مضى مقدار ما يمكن صلاة العيد و الخطبتين بعدها أقل ما يجزى من تمام الصلاة و خطبتين خفيفتين بعدها.
و أما كيفية الذبح فلا تختص الأضحية بل الأضحية و غيرها سواء و موضعها الذبائح غير أنا نذكرها ههنا، و الكلام في الذكاة في فصلين: الكمال و الإجزاء. فالكمال بقطع أربعة أشياء: الحلقوم و المريء و الودجين، و الحلقوم: مجرى النفس و النفس من الرية. و المريء: تحت الحلقوم، و هي مجري الطعام و الشراب. و الودجان: عرقان محيطان بالحلقوم، و عندنا أن قطع الأربعة من شرط الإجزاء، و فيه خلاف لأن عند قطعها مجمع على ذكاتها.
و السنة في الإبل النحر و في البقر و الغنم الذبح بلا خلاف، و النحر أن يأخذ حربة أو سكينة فيغرزها في ثغرة النحر و هي الوهدة في أعلا الصدر و أصل العنق، و الذبح فهو الشق و الفتح و موضعه أسفل مجامع اللحيين و هو آخر العنق. فإن ذبح الكل أو نحر الكل لا يجوز عندنا، و لا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تبرد فإن خولف و قطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا، و النخع مكروه بلا خلاف و هو الفرس، و هو أن يبالغ بالذبح بعد قطع الحلقوم و غيره حتى يصل إلى النخاع و هو العرق الأبيض في جوف خرز الظهر، و هو من عجب الذنب إلى الدماغ هذا قول أبو عبيدة، و قال:
أبو عبيد: النخع كما قال: هو الفرس، و الفرس هو الكسر يقال: فرست الشيء أي كسرته منه فريسة الأسد و هو مكروه بلا خلاف.
و يستحب أن يلي ذباحة أضحيته بيده لأن النبي (عليه السلام) كذا فعل فإن استناب الغير جاز، و ينبغي أن يكون النائب مسلما عارفا فإن كان بخلاف ذلك فإنه لا يجزى.
ذباحة المرأة جائزة بلا خلاف سواء كانت حاملا، أو حائلا أو طاهرا أو حائضا أو نفساء، و روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) أمر نسائه أن يلين ذبح هديهن.
و ذبيحة الصبي تؤكل مراهقا كان أو غير مراهق إذا كان يحسن ذلك و الأخرس تؤكل ذبيحته و إن لم يسم لأنه من أهل التسمية.
و يكره ذباحة السكران و المجنون، لأنهم لا يعرفون موضع الذبح، و لا خلاف أن الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها لأنه صحيح الاعتقاد و القصد عارف بوقت الذبح و محل الذكاة، و ما يحتاج أن يذكى و يذكى به فإن لم يكونوا رجالا فالنساء لأنهن مكلفات فإن لم يكن فالصبيان فإن لم يكن فالسكران و المجنون و في أصحابنا من أجاز ذبائح أهل الكتاب، و الأحوط ألا يجوز.
استقبال القبلة بالذباحة مستحبة عند الفقهاء و عندنا شرط في الإجزاء.
و التسمية عندنا واجبة و هي شرط في الاستباحة و الدعاء مستحب.
والذبح من القفا يقال له: القفية فمتى ذبحها من غير المذبح من القفا أو من غير صفحة العنق فجز رأسها فإن كان فيها حيوة مستقرة بعد قطع الرقبة و قبل قطع الحلقوم و المريء حل أكلها إذا ذبحت و إن لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحل أكلها، و إنما يعرف ذلك بالحركة فإن كانت الحركة قوية بعد قطع العنق قبل قطع المريء و الودجين و غيرهما حل أكلها، و إن لم يكن هناك حركة لم يحل أكلها.
إذا اشترى شاة تجزى في الأضحية بنية أنها أضحية ملكها بالشراء و صارت أضحية، و لا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول و لا نية مجددة و لا تقليد و إشعار لأن ذلك إنما يراعي في الهدى خاصة فإذا ثبت ذلك أو كانت في ملكه فقال: قد جعلت هذه أضحية فقد زال ملكه عنها و انقطع تصرفه فيها فإن باعها فالبيع باطل لأنه باع مال غيره فإن كانت قائمة ردها و إن ماتت فعليه ضمانها، و هكذا لو أتلفها قبل وقت الذبح كان عليه ضمانها و الضمان يكون بقيمتها يوم أتلفها فإن وجد بالقيمة شاتين يجزي كل واحدة منهما في الأضحية فعليه إخراجهما، و إن لم يجد شاتين بل فضل ما لا يتسع لشراء شاة نظرت فإن كان يسيرا لا يمكن أن يشترى به سهم من حيوان يجزى في أضحية يتصدق به، و إن أمكن أن يشترى به سهم من شاة فعليه أن يشترى بذلك سهما من حيوان و يجزيه أن يتصدق بالفضل و إن كان الأفضل الأول.
و إن وجد بالقيمة شاة من غير أن يفضل منها شيء اشتراها و لا كلام فإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها. فإن وجد بقيمتها فإن وجد بقيمتها وقت التلف فلا كلام، و إن فضل به فحكم ذلك ما مضى سواء، و إن اشترى شاة و جعلها أضحية زال ملكه على ما مضى فإن أصاب بها عيبا لم يكن له ردها لأنها خرجت من ملكه و له الرجوع بالأرش فإذا أخذ الأرش صرفه إلى المساكين على ما مضى، و إن وجد به أضحية أو سهما من أضحية فعل و إلا تصدق به.
إذا اشترى شاة فجعلها اضخية فإن كان حاملا تبعها ولدها، و إن كانت حائلا فحملت فمثل ذلك لما روى عن علي (عليه السلام) أنه رآى رجلا يسوق بدنة معها ولدها فقال:
لا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فأنحرها و ولدها عن سبعة فأمره بذبحها و ولدها، و أما اللبن فإن كان لها ولد يحتاج إلى لبنها فإن كان وفق كفايته لم يكن له الشرب منها لما تقدم من الخبر، و إن فضل عن ولدها شيء أو لم يكن لها ولد أو كان لها ولد فاستغنى عنه أو مات كان له أن يحلبها، و كذلك له أن يركبها ركوبا غير قادح فإذا ثبت أن له أن يحلبها فالأفضل أن يفرقه في المساكين، و إن شربه كان له ذلك للخبر الذي قدمناه عن علي (عليه السلام) و أما جز صوفها فإن كان لا يستضر ببقائه عليها لم يكن له جزه منها لأنه لا ضرر في بقائه، و إن كان في بقائه نفع لها بأن يدفع عنها شدة الحر و البرد لم يكن له جزه، و إن كان في جزه مصلحة كالربيع الذي يستريح بجزه و يخف و يسمن كان له جزها. فإذا جزه تصدق به على المساكين استحبابا، و إن انتفع به هو كان جائزا.
إذا أوجب على نفسه أضحية بعينها سليمة من العيوب ثم حدث بها عيب يمنع من جواز الأضحية كالعور و العرج و العجاف و نحوها على ما بها من العيب أجزأه، و كذلك حكم الهدايا. إذا كانت الأضحية واجبة في ذمته بالنذر بأن يكون نذر أضحية لزمته سليمة من العيوب فإن عينها في شاة بعينها تعينت فإن عابت قبل أن ينحرها عيبا يمنع الإجزاء في الأضحية لم يجزه عن التي في ذمته، و عليه إخراج التي في ذمته سليمة من العيوب.
إذا عين أضحية ابتداء و بها ما يمنع من الأضحية الشرعية كالصغر و العيب المانع منها من المرض و العور و العجاف أخرجها على عيبها لأنه قد زال ملكه عنها غير أنها لا يكون أضحية شرعية لخبر البراء فإذا ثبت أنها لا يكون أضحية فإنه ينحرها و يكون قربة يثاب عليها و تسمى أضحية مجازا كما روي عن ابن عباس- رضي الله عنه- أنه اشتري لحما بدرهمين و سماه أضحية. فإذا ثبت هذا فإن ذبحها و العيب قائم فلا كلام، و إن زال عيبها قبل الذبح مثل أن زال المرض و العرج و الهزال و العور فإنها لا تقع موقع الشرعية أيضا لأنه أوجب ما لا يجزى في الأضحية و زال ملكه عنها و انقطع تصرفه منها لأن الاعتبار بحال الإيجاب لأن الملك به يزول فإن كانت سليمة أجزأت و لا يراعى حدوث عيب بها، و إن كانت معيبة لم يجزه، و إن زال عيبها إذا أوجب أضحية بعينها زال ملكه على ما بيناه فإن بقيت على ما هي عليه حتى نحرها فلا كلام فإن ضلت أو غصبت أو سرقت لم يلزمه البدل بلا خلاف فإن عادت نظرت فإن كان وقت الذبح باقيا، و هو آخر التشريق ذبحها و كان أداء و إن فات الوقت ذبحها و كان قضاء إذا عين أضحية بالنذر. ثم جاء يوم النحر و دخل وقت الذبح فذبحها أجنبي بغير إذن صاحبها وقعت موقعها. ثم ينظر فإن نقصت بالذبح فعلى الذابح ما نقصت به فيقال: كم كانت تساوى حسنة قالوا عشرة، و بعد الذبح تسعة فقد نقصت درهما فعليه أن يرد الدرهم و يتصدق به مع اللحم على المساكين إلا أن يوجد بالأرش أضحية أو سهم منها فإنه يفعل ذلك على ما بيناه.
يكره الذبح ليلا إذا كان غير الأضحية و الهدايا لنهي النبي (صلى الله عليه و آله) عن ذلك و كذلك يكره التضحية و ذبح الهدى ليلا فإن خالف فقد وقعت موقعها.
إذا ذبح أضحية مسنونة و هديا تطوعا يستحب أن يأكل منه لقوله تعالى «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ)) (3) و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه أهدى مائة بدنة فلما نحرت أمر أن يأخذ من كل واحدة بضعة. ثم أمر فطبخت فأكل من لحمها و حسوا من مرقها (4) و الأكل مستحب غير واجب و الكلام في فصلين:
أحدهما: ما يجوز أكله، و الآخر ما يستحب منه، و أما الجواز فله أكل الكل إلا اليسير يتصدق به، و المستحب أن يأكل الثلث و يتصدق بالثلث و يهدى الثلث، و لو تصدق بالجميع كان أفضل فإن خالف و أكل الكل غرم ما كان يجزيه التصدق به و هو اليسير، و الأفضل أن يغرم الثلث و إن نذر أضحية فليس له أن يأكل منها.
و الهدي على ضربين: تطوع و واجب. فإن كان تطوعا فالحكم فيه كالأضحية المسنونة سواء، و إن كان واجبا لم يحل له الأكل منه و الحكم في جلد الأضحية كالحكم في لحمها، و لا يجوز بيع جلدها سواء كانت واجبة أو تطوعا كما لا يجوز بيع لحمها و تحسى من مرقها: و في خبر آخر أنه أمر عليا فأخذ من كل بدنة بضعة فطبخت فأكلا من لحمها (5) فإن خالف تصدق بثمنه.
العبد القن و المدبر و أم الولد كل هؤلاء غير مخاطبين بالأضحية لأنه لا ملك لهم فإن ملكه السيد مالا فإنه يملك التصرف فيه فإن كان تمليكه مطلقا بجميع وجوه التصرف صح منه الأضحية، و إن كان ملكه تصرفا مخصوصا لم يتجاوز ما ملكه إياه، و أما المكاتب فإن كان مشروطا عليه فإنه لا يضحى بغير إذن سيده لأنه بحكم المملوك، و إن كان مطلقا و قد تحرر منه شيء فإنه يصح أن يملكه بما فيه من الحرية فإذا ملك به شيئا كان ملكه صحيحا، و يجوز له أن يضحى كما يجوز أن يتصدق بما ملكه من الحرية.
يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا و الهدايا سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدايا الحج أو متطوعين كالهدايا و الضحايا المتطوعة سواء كانوا أهل خوان واحد أو بخلاف ذلك، و الأحوط إذا كان فرضا إلا يجزي الواحد إلا عن واحد، و إنما الاشتراك يجزى في المسنون، و قد روى جواز الاشتراك من سبعين (6). فإذا ثبت هذا فمتى نحر سبعة بدنة أو بقرة فإن كانوا مفترضين أو متطوعين أو منهما سلمت بعد النحر إلى المساكين يقتسمونها كيف أحبوا و أبروا، و إن تولى القسمة بنفسه كان أفضل فإن كان منهم من يريد لحما فإنما يجوز ذلك في التطوع بها دون المفترض، و إذا كان كذلك فلا بد من القسمة، فإن قسم و أعطى حقه جاز و إن سلم إلى المساكين فيقاسمهم صاحب اللحم جاز أيضا، و قد بينا أن الأيام المعلومات عشر ذي الحجة آخرها غروب الشمس يوم النحر، و الأيام المعدودات أيام التشريق و آخرها غروب الشمس من التشريق، و يوم النحر من أيام النحر بلا خلاف، و لا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام و اذخارها، و لا يجوز أن يخرج من منى من لحم ما يضحيه و لا بأس بإخراج السنام منه، و لا بأس أيضا بإخراج لحم ضحاه غيره، و من لم يجد الأضحية جاز أن يتصدق بثمنها فإن اختلف أثمانها نظر إلى الثمن الأول و الثاني و الثالث و جمعها.
ثم تصدق بثلثها و لا شيء عليه.
_______________________
(1) قال في المصباح. العقرة: وزان غرفة: بياض ليس بخالص.
(2) الحج 32.
(3) الحج 36.
(4) رواه في الكافي باب الأكل عن الهدى الواجب ج 4 ص 499 الرقم 1 مع اختلاف يسير.
(5) رواه في التهذيب باب الذبح ج 5 ص 223 الرقم 752.
(6) روى في الكافي باب البدنة و البقر عن كم تجزى ج 4 ص 496 الرقم 4 عن حمران قال: عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر (عليه السلام) عن ذلك فقال: اشتركوا فيها قال: قلت: كم؟ قال: ما خف هو أفضل. قلت: عن كم تجزى؟ قال:
عن سبعين، و التهذيب باب الذبح ج 5 ص 209 الرقم 703 .
|
|
تأثير القهوة على الصحة.. ماذا تقول الدراسات الحديثة؟
|
|
|
|
|
تعطل منصات شركة "ميتا" لدى آلاف المستخدمين
|
|
|
|
|
ضمن برنامج الطالب الفعّال قسم الشؤون الفكرية ينظم محاضرات لطلبة المدارس في ذي قار
|
|
|