المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8292 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



احكام رمي الجمار في منى  
  
361   01:11 صباحاً   التاريخ: 2024-11-09
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج 1 ص 378
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-12-2019 1123
التاريخ: 19-9-2016 1034
التاريخ: 15-8-2017 873
التاريخ: 12-8-2017 994

 الواجب [على المكلف] أن يرمي ثلاثة أيام التشريق الثاني من النحر والثالث والرابع كل يوم إحدى وعشرين حصاة ثلاث جمار كل جمرة منها سبع حصيات ويكون ذلك عند الزوال فإنه أفضل فإن رماها بين طلوع الشمس إلى غروبها لم يكن به بأس فإذا أراد أن يرمي بدء بالجمرة الاولى ورماها عن يسارها من بطن المسيل بسبع حصيات يرميهن خذفا على ما قدمناه، ويكبر مع كل حصاة ويدعو بما قدمناه. ثم يقوم عن يسار الطريق ويستقبل القبلة ويحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبي (صلى الله عليه وآله) ثم يتقدم قليلا ويدعو ويسئله أن يتقبل منه. ثم يتقدم أيضا ويرمى الجمرة الثانية ويصنع عندها كما صنع عند الأولى ويقف ويدعو. ثم يمضي إلى الثالثة فيرميها كما رمى الأولتين ولا يقف عندها فإن غابت الشمس ولم يكن رمى فلا يرميها ليلا بل يقضيها من الغد فإذا كان من الغد رمى ليومه مرة قضاء لما فاته ويفصل بينهما بساعة.

ويستحب أن يكون الذي يرمي لأمسه بكرة والذي ليومه عند الزوال فإن فاته رمى يومين رماها كلها يوم النفر، ولا شيء عليه، وقد رخص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلا.

ومن نسي رمى الجمار إلى أن أتى مكة عاد إلى منى ورماها ولا شيء عليه.

وحكم المرأة في جميع ما ذكرناه حكم الرجل سواء. فإن لم يذكر حتى يخرج من مكة فلا شيء عليه فإن حج في العام المقبل أعاد ما كان فاته من رمي الجمار فإن لم يحج أمر وليه أن يرمي عنه. فإن لم يكن له ولي استعان بمن يرمي عنه من المسلمين، ومن فاته رمي يوم قضاه من الغد على ما قلناه، ويبدء بالفائت أولا فإن بدأ بالذي قضاه من الغد ليومه لم يجزه عن يومه ولا عن أمسه، وإن يرمي جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة سبع ليومه وسبع لأمسه بطلت الأولى وكانت الثانية لأمسه.

والترتيب واجب في الرمي يجب أن يبدء بالجمرة العظمى. ثم الوسطى. ثم جمرة العقبة فمن خالف شيئا منها أو رماها منكوسة كان عليه الإعادة ومن بدء بالجمرة العقبة ثم الوسطى، ثم الأولى أعاد على الوسطى، ثم جمرة العقبة. فإن نسي فرمي من الجمرة الأولى بثلاث حصيات، ثم رمي الجمرتين الآخرتين على التمام أعاد الرمي عليها كلها وإن كان قد رمي من الجمرة الأولى بأربع حصيات و رمي الجمرتين على التمام أعاد على الاولى بثلاث حصيات، وكذلك إن رمى من الوسطى أقل من الأربعة أعاد عليها وعلى ما بعدها، وإن رماها بأربعة أتمها ولا إعادة عليه في الثانية وإن رمي الأولتين على التمام، ورمى الثالثة ناقصة تممها على كل حال لأنه لا يترتب عليها رمي آخر ومن رمي جمرة بست حصيات وضاعت عنه واحدة أعاد عليها بحصاة وإن كان من الغد فإن لم يدر من أي الجمار ضاعت رمى كل جمرة بحصاة ولا يجوز أن يأخذ من حصى الجمار فيرمى بها، فإن رمى بحصاة فوقعت في محمله أعاد مكانها حصاة أخرى فإن أصابت إنسانا أو دابة. ثم وقعت على الجمرة أجزأه.

ويجوز أن يرمي راكبا وماشيا، ويجوز الرمي عن العليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ولا بد من إذنه إذا كان عقله ثابتا.

ويستحب أن يترك الحصى في كفه ثم يؤخذ ويرمي.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.