أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-10-2016
![]()
التاريخ: 2025-02-11
![]()
التاريخ: 2025-02-16
![]()
التاريخ: 2024-10-02
![]() |
الذي يجري مجراه ، صيام شهرين متتابعين ، فيمن قتل خطأ إذا لم يحد العتق وصيام شهرين متتابعين ، على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إذا لم يختر العتق ، ولا الإطعام وصيام شهرين متتابعين ، في كفارة الظهار ، على من لم يجد عتق رقبة ، فمن وجب عليه شيء من هذا الصيام ، وجب عليه أن يصومه متتابعا ، كما قال سبحانه (1) مع ارتفاع المرض والحيض ، فإن أفطر مختارا ، من غير مرض أو حيض ، في الشهر الأول ، أو الثاني قبل أن يصوم منه يوما واحدا ، كان عليه الاستئناف بغير خلاف ، وإن كان إفطاره ، بعد أن صام من الثاني ، ولو يوما واحدا ، كان مخطئا ، وجاز له البناء ، ولا يجوز لأحد من أصحابنا أن يقول ، حدّ البناء في الشهرين المتتابعين ، أن يصوم الشهر الأول ، ومن الثاني شيئا ، بل حدّ التتابع ، أن يصوم الشهرين متتابعين ، كما قال تعالى ، بل أجمعنا على أنّه يجوز له البناء ، إذا صام من الثاني شيئا ، وإن كان مخطئا في إفطاره مع اختياره وغير ممتنع أن يكون مخطئا بإفطاره ، ويجوز له البناء على ما صام.
ولا يجوز لأحد وجب عليه صيام هذه الأشياء ، أن يصومه في السفر ، ولا أن يصومه أيام العيدين ، ولا أيام التشريق إذا كان بمنى ، فإن وافق صومه أحد هذه الأيام ، وجب عليه أن يفطر ، ويقضي يوما مكانه ، إذا كان إفطاره بعد صيام الشهر الأول ، ومن الثاني يوما واحدا ، وإن كان إفطاره قبل ذلك ، وجب عليه الاستئناف.
وشيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله أطلق ذلك في نهايته ، فقال : وجب عليه أن يفطر ثم ليقض يوما مكانه ، ولا بدّ من التقييد في هذا الحكم ، قال شيخنا أبو جعفر : إلا أن يكون الذي وجب عليه الصيام ، القاتل في الأشهر الحرم ، فإنّه يجب عليه صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم ، وإن دخل فيهما صيام يوم العيد ، وأيام التشريق (2) وقد أورد هذا من طريق الخبر ، وهو في حيز الآحاد ، دون التواتر ، لأنّ الإجماع والتواتر ، منعقد على أن صيام العيد محرم ، فإن أجاز صيامه ، يحتاج في جوازه في هذه الكفارة إلى دليل ، وإجماع منعقد ، مثل ذلك الإجماع الذي انعقد على تحريمه.
وذهب شيخنا المفيد ، إلى جواز صوم الكفارة في حال السفر ، والأظهر بين الطائفة أنّ الصوم الواجب ، لا يجوز في السفر ، سواء كان صوم رمضان ، أو غيره من الصيام الواجب ، إلا ما أخرجه الدليل ، من النذر المقيّد بحال السفر ، وصيام ثلاثة أيام بدل هدي المتمتع ، وصيام الاعتكاف المنذور ، وصيام كفارة من أفاض من عرفات قبل مغيب الشمس عامدا ، ولم يجد الجزور ، وهو ثمانية عشر يوما.
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين ، في أوّل شعبان ، فليتركه إلى انقضاء شهر رمضان ، ثم يصوم شهرين متتابعين ، بعد العيد ، فإن صام شعبان ورمضان ، لم يجزه ، إلا أن يكون قد صام مع شعبان ، شيئا ممّا تقدّم من الأيام ، فيكون قد زاد على الشهر ، فيجوز له البناء عليه ، ويتم شهرين.
وقد ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله ، في جمله وعقوده (3) إلى أنّ العبد ، إذا كانت كفارته صيام شهر فصام نصفه ، جاز له التفريق للباقي ، والبناء على ما مضى ، حملا على الشهر المنذور ، أو خبر واحد ، قد ورد بذلك.
والأظهر ما أجمعنا عليه ، وترك التعرض لما عداه يعمل فيه ، على ما يقتضيه أصول المذهب ، وعموم الآي والنصوص.
وأمّا صيام النذر فقد بيّنا حكمه فيما تقدّم.
فمن أفطر في يوم ، قد نذر صومه ، متعمدا ، وجب عليه ما يجب على من أفطر يوما من شهر رمضان ، عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن لم يتمكن ، صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر ، تصدّق بما يتمكن منه ، فإن لم يستطع ، استغفر الله ، وليس عليه شيء.
ومن نذر أن يصوم حينا من الزمان ، وجب عليه أن يصوم ستة أشهر.
وإن نذر أن يصوم زمانا ، كان عليه أن يصوم خمسة أشهر.
ومن نذر أن يصوم بمكة ، أو بالمدينة ، أو أحد المواضع المعينة ، شهرا بعينه ، فحضره ، وصام بعضه ، ولم يتمكن من المقام ، جاز له أن يخرج ، فإذا رجع إلى بلده ، قضاه ، متمما له ، وبانيا على ما صامه ، ولا يجب عليه استئنافه.
وإن كان الشهر ، غير معيّن بزمان ، فإنّه يجب عليه صيامه في ذلك البلد ، إذا تمكن من المقام ، لا يجزيه غير ذلك ، مع الاختيار للخروج من البلد.
فإن نذره متتابعا ، وخرج من البلد مختارا ، فإنّه لا يجزيه ما صامه ، ولا يجوز له البناء عليه ، وإن لم يتمكن من المقام ، فإن كان صام نصف الشهر ، فله البناء على التمام في بلده ، لأنّ من نذر صيام شهر متتابعا ، وصام نصفه ، وأفطر ، فله البناء عليه ، وإن كان خروجه قبل صيام النصف ، فلا يجوز له البناء ، لأنّ السفر عندنا يقطع التتابع ، سواء كان مضطرا إليه ، أو مختارا. فأمّا إذا لم يكن الشهر المنذور ، لا متعينا ، ولا متتابعا بالشرط ، فلا يجزيه إلا أن يصومه في البلد الذي عينه فيه ، أيّ وقت قدر عليه.
ومتى عجز الإنسان عن صيام ما نذر فيه ، تصدّق عن كل يوم بمد من طعام ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (4) وهذا ينبغي أن يقيّد ، ويقال : متى عجز بمرض ، يرجى برؤه ، وشفاؤه ، فلا يكون هذا حكمه ، بل يجب عليه قضاؤه بلا كفارة ، إذا برئ لأنّ المريض لا يجب عليه بإفطاره في حال مرضه في الصوم المعيّن ، كفارة ، بل يجب عليه القضاء إذا برئ فحسب ، بغير خلاف ، فأمّا إذا كان العجز بكبر ، أو بمرض ، لا يرجى برؤه ، ولا شفاؤه ، فيكون الحكم ما قاله شيخنا ، ولا قضاء عليه ، فليتأمّل ذلك ، ففقهه ما ذكرناه.
وصيام أذى حلق الرأس واجب ، إذا لم ينسك ، ولم يتصدق.
وصيام ثلاثة أيام ، لمن لم يجد دم المتعة ، في الحج ، متتابعات ، وهي بدل الهدي ، مع عدمه ، لا بدل ثمنه ، وذهب بعض أصحابنا إلى أنّ الصيام بدل الثّمن ، لأنّ عند هذا القائل ، أنّه لا يجزيه الصيام ، مع وجود الثمن ، والأول أظهر ، لأنّ الله تعالى ، (5) نقلنا مع عدم الهدي إلى الصيام ، ولم يجعل بينهما واسطة ، فمن ادّعاها
خالف ظاهر التنزيل.
ولا يجوز التفريق بين الثلاثة الأيام إلا في موضع واحد ، وهو إذا صام يوم التروية ، ويوم عرفة ، فإنّه يبني على صيامه بعد أيام التشريق ، فأمّا إذا لم يكن المانع من التتابع العيد ، أو كان المانع العيد ، ولم يحصل صيام يومين قبله ، فلا يجوز التفريق بحال.
وشيخنا أبو جعفر ، في جمله وعقوده ، جعله في قسم الصيام الذي إذا أفطر المكلّف به في حال دون حال بنى. فقال : وصوم ثلاثة أيّام في دم المتعة ، إن صام يومين ثم أفطر بنى ، وإن صام يوما وأفطر أعاد (6). وهذا الإطلاق ، لا يصح إلا في موضع واحد ، وهو انّه يكون ، قد صام يوم التروية ، ويوم عرفة ، فإنّه يبني بعد أيام التشريق ، فأمّا إذا لم يكن صام اليومين المذكورين ، وصام بعد أيام التشريق ، فإنّه لا يبني إذا صام يومين ثم أفطر.
فأمّا صيام السبعة الأيام ، فإذا عاد ، ورجع إلى وطنه ، يصومهن إن شاء متتابعة ، وإن شاء متفرقة ، ولا يجب عليه التتابع ، ولا يجوز له أن يصومهن ، إلا إذا رجع ، ولا يجوز صيامهن في الطريق والسفر ، فإن جاور بمكة ، انتظر قدوم أهل بلده إلى بلدهم ، إذا كان ذلك دون الشهر ، فإن كان أكثر من ذلك ، انتظر شهرا ، ثم صام بعد ذلك.
فإن مات المكلّف بهذا الصيام بعد القدرة عليه ، قال بعض أصحابنا : لا يجب على وليّه القضاء عنه. والأولى أنّه يجب ذلك على الولي ، لأنّ الإجماع منعقد على أنّ كل صوم كان واجبا على الميت ، وقدر عليه ولم يفعله ، فالواجب على الولي القيام به.
وصوم جزاء الصيد ، بحسب قيمة جزائه ، متفرقا ومتتابعا ، ولا يجوز صيامه في السفر ، وقال ابن بابويه في رسالته : يجوز صيامه في السفر (7). والأظهر بين أصحابنا الأول.
وصيام الاعتكاف المنذور واجب أيضا ، فإمّا الاعتكاف المندوب ، فصيامه مندوب بغير خلاف من محصّل ، وسنشبع الكلام ، في باب الاعتكاف إن شاء الله تعالى.
وصيام النذر ، له ثلاث مسائل ، ينبغي أن يحقق ، وقد اطلع على فقه النذر ، وهن : إذا نذر الإنسان صيام شهر معيّن ، مثلا رجب أو شعبان. الثانية نذر صيام شهر متتابع ، إلا أنه غير معيّن بزمان ، بل موصوف بصفة ، وهي التتابع. الثالثة : إذا نذر صيام شهر ، ولم يعيّنه ، ولا وصفه بصفة.
فأمّا الأولى ، فإنّه إذا صام بعضه ، سواء كان ذلك البعض ، النصف ، أو أقل من النصف ، أو أكثر من النصف ، وعلى كل حال ، فإنّه يبني ، ولا يستأنف ، بل يجب عليه القضاء لما أفطره ، والكفارة.
الثانية إذا أفطر ، فلا يخلو إفطاره ، إمّا أن يكون قبل النصف ، أو بعد النصف ، فإن كان قبل النصف ، فإنّه يجب عليه الاستئناف ، ولا يعتد بما صام ، ولا يجب عليه فيما أفطر كفارة ، ولا قضاء ، بل يجب عليه الاستئناف للصيام ، فأمّا إن كان أفطر بعد النصف فإنّه يبني ، ولا يستأنف ، ولا يجب عليه الكفارة في الحالين معا.
فأمّا الثالثة فإنّه يبني على كل حال ، سواء كان إفطاره قبل النصف ، أو بعده ، ولا كفارة عليه ، لأن نذره غير معيّن بزمان ، ولا موصوف بصفة ، وهي التتابع.
ومن تعيّن عليه صيام شهرين متتابعين ، لا حد ما ذكرناه من إفطار يوم ، من شهر رمضان عامدا ، أو نذر معيّن ، أو اعتكاف معيّن ، أو ظهار ، أو غير ذلك مما أشبهه ، أو نذر صومهما ، وجب عليه ان يبتدئ شهرين عربيين ، يمكن الموالاة فيهما ، دون شعبان ، لأجل شهر رمضان ، ودون شوال ، لأجل يوم الفطر ، ودون ذي الحجة فإذا دخل في الصوم ، وجب عليه المضي فيه حتى يكمل الشهرين.
فإن أفطر في شيء منهما ، مضطرا بنى على ما صامه ، ولو كان يوما واحدا ، وإن كان مختارا ، في الشهر الأول ، وقبل أن يدخل في الثاني ، استأنف الصيام ، من أوّله ، وإن أفطر بعد أن صام من الثاني يوما واحدا ، فما زاد ، تمم على ذلك ، وجاز له البناء على ما مضى.
ومن مات ، وعليه شيء من ضروب الصيام ، لم يؤده ، مع تعيّن فرضه عليه ، وتفريطه فيه ، فعلى وليه القضاء عنه ، وإن لم يتعيّن ذلك عليه لم يتعيّن الصوم على وليه ، ولا يجب على الولي الصيام ، وقد قدّمنا طرفا من ذلك ، فيما تقدّم ، وكذلك صيام الشهرين المتتابعين ، وأعدناه هاهنا تأكيدا ، وشرح بيان.
ومن نذر أن يصوم يوما ، ويفطر يوما ، صوم داود عليه السلام ، فوالى الصوم ، فإنّه يجب عليه كفارة خلاف النذر ، وقد بيّناها ، لأنّه نذر أن يفطر ، فصام ، وإن والى الإفطار مختارا ، لم يجزه ، ولزمه القضاء ، لأيام الصوم ، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، عن كل يوم أفطره ، وكان يجب عليه صيامه ، ويجب عليه القضاء ، على ما قدّمناه ، لأنّ زمان القضاء مستثنى ، على ما قدّمناه في نذر الدهر.
__________________
(1) قوله تعالى : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) الآية ، النساء : 92 ، والمجادلة : 4.
(2) النهاية : كتاب الصوم ، باب ما يجري مجرى شهر رمضان.
(3) الجمل والعقود : كتاب الصيام ، فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه الصوم ، ذيل رقم 4 و 5 من الصيام الواجب الذي متى أفطر في حال دون حال بني ، ص 217 .
(4) النهاية : كتاب الصوم ، باب ما يجري مجرى شهر رمضان.
(5) قوله تعالى : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) الآية ، البقرة : 196 .
(6) الجمل والعقود : فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه الصوم ، رقم 6 من الصيام الذي متى أفطر في حال دون حال بنى ، ص 217 .
(7) رسالة ابن بابويه : كتاب الصوم ، الصوم في السفر ص 73 الطبع الحديث.
|
|
علماء يطورون أداة ذكاء اصطناعي.. تتنبأ بتكرار سرطان خطير
|
|
|
|
|
ناسا تكشف نتائج "غير متوقعة" بشأن مستوى سطح البحر في العالم
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يقيم دورتين لتعليم أحكام التلاوة لطلبة العلوم الدينية في النجف
|
|
|