المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8456 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الشكر قناة موصلة للنعم الإلهية
2025-01-12
أسباب ودوافع الكفران وطرق علاجه
2025-01-12
عواقب كفران النعمة
2025-01-12
معنى كفران النعمة
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 2
2025-01-12
دور الإدارة الحكوميـة فـي التنـميـة التكـنولوجـيـة 1
2025-01-12

القراءة
11-1-2020
الانتحاء للانسجة Tissue Tropism
21-7-2020
التمويل الدولي قصير الأجل ــ السوق النقدية (تعريف سوق النقد والمشاركون فيـه)
2023-02-07
معنى كلمة شطن
21/12/2022
chemical properties of silicon, germanium, tin and lead Structures
27-3-2017
الغلق بالهلام Gel Enclosure
31-5-2018


لا اعتبار بأعلام البلدان في قصر الصلاة  
  
625   10:53 صباحاً   التاريخ: 10-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص379-382
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة المسافر /

 لا اعتبار بأعلام البلدان، كالمنائر والقباب المرتفعة عن اعتدال البنيان، لان الحوالة في الالفاظ المطلقة إلى المتعارف المعهود.

ولان المشقة ربما حصلت عند مشاهدة الجدار من فراسخ بعيدة. والاعتبار بمشاهدة صحيح الحاسة وسماع صحيح السمع، دون بالغ النهاية فيهما وفاقد كمال إحداهما. ولا عبرة بالبساتين والمزارع، فيجوز القصر قبل مفارقتهما مع خفاء الجدار والاذان،  لأنها ليست مبنية للسكنى، سواء كانت محوطة أو لا، إلا إذا كان فيها دور وقصور للسكنى. وللشافعية وجه آخر، وهو: مجاوزة البساتين والمزارع مطلقا والمشهور عندهم: الاول(1).

فروع:

أ: لا فرق بين البلد والقرية في ذلك. وشرط بعض الشافعية مجاوزة البساتين والمزارع المحوطة على ساكن القرية دون البلد(2).وليس بمعتمد. وبعضهم شرط مجاوزة البساتين في القرى دون المزارع(3).

ب: لو جمع سور قرى متفاصلة، لم يشترط في المسافر من أحدها مجاوزة ذلك السور، بل خفاء جدران قريته وأذانها.

ج: لو كان خارج البلد على طرفه خراب لا عمارة وراءه، لا تشترط مجاوزته،  لأنه ليس موضع إقامة، وبه قال الشافعي. وله آخر: اشتراط المجاوزة إذا كان بقايا الحيطان قائمة ولم يتخذ مزارع(4).

د: لو سكن واديا وسار في عرضه أو طوله، اشترط خفاء الاذان. وكذا لو سكن في الصحراء.

وقال الشافعي: لابد من مجاوزة عرض الوادي. وقيد بعض أصحابه بما إذا لم تفرط السعة، فلو أفرطت، شرط مجاوزة الموضع الذي ينسب إليه، ويعد حلة(5) قومه(6).

ه‍: لو كان نازلا على ربوة، فالشرط ما ذكرناه من خفاء الجدران أو الاذان. ويحتمل خفاء الاذان خاصة وإن ظهرت الجدران. وقال الشافعي: لابد من أن يهبط عنها(7).ولو كان في وهدة فكذلك يعتبر بنسبته الظاهرة. وعنده لابد أن يصعد عنها(8).

و: لو كان من أهل الخيام، اشترط خفاء الاذان. ويحتمل خفاء الجدران المقدرة. والحلتان كالقريتين، وبه قال الشافعي(9).ولأصحابه وجه آخر: أن يفارق خيمته. ولا يعتبر مفارقة الخيام وإن كانت الحلة واحدة(10).

ز: لو كان في وسط البلدة نهر كبير فأراد من على أحد الجانبين السفر من الآخر، فعبر النهر، لم يجز القصر حتى يفارق عمارة الجانب الآخر ويخفى عليه أذانه وجدرانه، لان الجميع بلد واحد.

ح: لو كانت قريتان متقاربتان فأراد أن يسافر من أحدهما على طريقة الاخرى، فإن اتصل البناء، اشترط مفارقة الاخرى،  لأنهما صارتا كالقرية الواحدة. وإن كان بينهما فصل، قصر قبل مفارقة الاخرى إن خفيت جدران قريته وأذانها، وهو ظاهر مذهب الشافعي(11).وقال ابن سريج: لا يباح له القصر حتى يفارق أبنية الاخرى، لان أهل أحدهما يترددون إلى الاخرى من غير تغيير هيئة وزي، فلا يحصل متشبها بالمسافرين ما دام فيها(12).

_____________

 

(1) المجموع 4: 348، فتح العزيز 4: 436، حلية العلماء 2: 195.

(2) المجموع 4: 347 - 348، فتح العزيز 4: 436.

(3) فتح العزيز 4: 436، حلية العلماء 2: 195.

(4) المجموع 4: 347، فتح العزيز 4: 435 - 436، مغني المحتاج 1: 263.

(5) الحلة: منزل القوم. تاج العروس 7: 283 " حلل ".

(6) المجموع 4: 348، فتح العزيز 4: 438.

(7 و 8) المجموع 4: 438، فتح العزيز 4: 438 و 439.

(9) المهذب للشيرازي 1: 109، المجموع 4: 348 - 349، فتح العزيز 4: 439، حلية العلماء 2: 195، مغني المحتاج 1: 264.

(10) المجموع 4: 349، فتح العزيز 4: 440، حلية العلماء 2: 195.

(11 و 12) المهذب للشيرازي 1: 109، المجموع 4: 348، فتح العزيز 4: 437.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.