القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الحكم الذاتي
المؤلف:
عبد الحميد عبد المهدي
المصدر:
اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية،
الجزء والصفحة:
ص199-200
29-3-2016
2806
وهو أسلوب من أساليب الإدارة المركزية أخذت به بعض الدول وطبقته على أقاليمها التي تتميز بخصوصية قومية أو جغرافية .وفي العراق حيث تتميز منطقة كردستان العراق بخصوصية قومية لم تتمكن الأنظمة التي حكمت العراق قبل عام 1968 من التوصل إلى صيغة عملية للتعاطي مع هذه المسالة لأسباب عديدة لا مجال للخوض فيها وعندما جاءت سلطة 17 تموز 1968 اتجهت إلى العمل الجدي لإيجاد صيغة عملية تحقق المطامح المشروعة لأبناء منطقة كردستان وبعد مشاورات مكثفة مع القوى السياسية الوطنية تم التوصل إلى صيغة الحكم الذاتي وسبق ذلك اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى توفير أجواء الثقة لأبناء منطقة كردستان منها إقرار الحقوق الثقافية وحق اختيار الدراسة باللغة الكردية وإنشاء مجمع علمي كردي وتأسيس جامعة في السليمانية واستحداث محافظة دهوك واعتبار عيد نوروز عيداً قومياً للأكراد وتوجهت هذه الإجراءات بإعلان بيان 11 آذار عام 1970 الذي نص على حل القضية الكردية حلاً سلمياً و ديمقراطياً من خلال صيغة الحكم الذاتي لكردستان في إطار وحدة جمهورية العراق ، وهذا البيان هو أول وثيقة سياسية تتضمن الاعتراف بالحقوق القومية للأكراد في إطار تصور واضح المعالم وعلى ذلك نص دستور جمهورية العراق الصادر في 16 تموز 1970 في المادة الخامسة الفقرة (ب) على " يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية ".وكذلك ما نصت عليه المادة السابعة لفقرة (ب) " تكون اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية " .وإذا ما قارنا هذا النص مع النصوص الواردة في الدساتير العراقية السابقة تجده متقدماً عليها جميعاً في صياغته وإقراره بالحقوق القومية للأكراد (1) . كما تم تعديل الدستور بإضافة الفقرة (ج) إلى المادة الثامنة منه " تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقاً لما يحدده القانون (2) .وفي 11 آذار 1974 صدر القانون رقم (33) لسنة 1974 قانون الحكم الذاتي (3) الذي تم بموجبه توحيد الوحدات الإدارية التي تسكنها أغلبية كردية في منطقة إدارية واحدة ذات كيان خاص في إطار وحدة الدولة ، كما انبثقت الهيئات التشريعية والتنفيذية التي نص عليها قانون الحكم الذاتي. وتتمتع منطقة الحكم الذاتي بالشخصية المعنوية وترتبط بالسلطة المركزية وتمارس اختصاصاتها وصلاحياتها طبقاً لما نص عليه القانون وبما لا يتناقض مع وحدة البلاد ذلك ان سلطة الدولة المركزية تمتد إلى جميع أجزاء العراق وتبقى سلطة إدارة الحكم الذاتي مقتصرة على إدارة الشؤون المحلية للمنطقة (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- نص دستور 27 تموز 1958 على المادة (3) : " يعتبر العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية " وهذا النص فيه ركاكة وعدم دقة إذ استخدم تعبير " شركاء" ومعروف أن الشراكة توجد في إطار العلاقات في القانون الخاص ونص دستور 29 نيسان 1964 المادة (19) على عبارة : يقر هذا الدستور الحقوق القومية للأكراد ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية متآخية وتضمن دستور 21/أيلول/1968 نصاً مشابهاً " يقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية " المادة (21) وبقيت هذه النصوص الدستورية دون تطبيق عملي .
2- أضيفت هذه الفقرة بالتعديل الذي تضمنه قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (247) في 11/3/1974 المنشور بالوقائع العراقية العدد 2327 في 11/3/1974 .
3- صدر القانون بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (248) في 11/3/1974 المنشور بالوقائع العراقية العدد 2327 في 11/3/1974.
4- عادل حسين : الحكم الذاتي : أسسه النظرية والتطبيق : رسالة ماجستير آب /1977 ص 245 .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
