المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



نشأة المرافق العامة الاقتصادية وتطورها التشريعي في مصر  
  
4149   01:15 مساءاً   التاريخ: 2-4-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص14-18
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

  مر تطور المرافق العامة الاقتصاديـة في مصر بمرحلتين متميزتين مرحلة ما قبل ثورة يوليو 1952 ومرحلة ما بعد ثورة يوليو 1952 وعلى النحو الآتي :

أولا : مرحلة ما قبل ثورة يوليو 1952(1):

ان السمة المميزة لهذه المرحلة هي سيطرة النظام الرأسمالي ، وان ركيزة النظام الاقتصادي فيها هي المشروعات الخاصة والوطنية والتي تعمل في ظل نظام الاقتصاد الحر ، وقد اتبعت طريقة الاستغلال المباشر في قطاعي البريد والسكك الحديدية والحقتهما بوزارة المواصلات(2). كما لجئت إلى طريقة الالتزام لادارة المرافق العامة الكبرى كالتزام إدارة مرفق الكهرباء والغاز بمدينة القاهرة لشركة الغاز (ليون وشركاه) عام 1948 ، ولجئت الدولة أيضا إلى نظام الاقتصاد المختلط كبنك التسليف الزراعي بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1930(3). والبنك الصنـاعي بموجب القانون 131 لسنة 1947(4).

ثانيا : مرحلة ما بعد ثورة يوليو 1952 :

يمكن تحليل التطور التاريخي والتشريعي للنشاط الاقتصادي للدولة من خلال البحث في ثلاث فترات وعلى النحو الآتي :

الفترة الأولى : فترة الدفع الثوري في الميدان الاقتصادي للفترة من يوليو (تموز) 1952 ويوليو (تموز) 1961 . ويطلق على هذه الفترة الانتقالية فترة الدفع الثوري(5). إذ لم يكن بالإمكان التعجيل بالإصلاح بل الترقب والحذر والتدرج البطيء هي سمة هذه الفترة ، إلا انه يمكن ان نرصد اتجاه الدولة إلى نظام الشركات المختلطة (6). وكذلك صدور قوانين التمصير للمشروعات الأجنبية(7). واعتماد الدولة على سياسة التوجيه الاقتصادي التي تتمحور حول توجيه القطاع العام للنشاط الاقتصادي في مجموعة ولا سيما الشركات المختلطة في ظل القوانين السائدة للشركات المساهمة . وظهرت بدايات القطاع العام في عام 1957 إذ صدر القانون رقم 20 بإنشاء المؤسسة الاقتصادية والتي كان لها دورا في تنسيق الاستثمارات الحكومية والإشراف عليها وتوجيهها وفق مصالح الدولة(8). ونجاح المؤسسة أدى إلى صدور القانون رقم 32 لسنة 1957 بشأن قانون المؤسسات العامة ، وتبعه صدور القانون رقم 265 لسنة 1960 بشأن المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي(9).

الفترة الثانية : مرحلة القطاع العام وتبدأ من قوانين يوليو الاشتراكية 1961 إلى قوانين الانفتاح الاقتصادي . بصدور قوانين يوليو الاشتراكية 1961 اصبح من الضروري تطوير التنظيم التشريعي للقطاع العام ، إذ كان الإشراف على الشركات المؤممة موزعا بين المؤسسات القائمة آنذاك ولم تكن العلاقة واضحة بينهما ، لذا نشأت الحاجة إلى إعادة تنظيم القطاع العام وانشئت خمسون مؤسسة عامة يختص كل منها بنشاط نوعي محدد في قطاعات الاقتصاد والتجارة والخدمات والاستهلاك . وقد انعكس هذا التنظيم على التنظيم التشريعي للقطاع العام ، فقد صدر قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963(10). والقانون 32 لسنة 1966 الخاص بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام(11). والقانون رقم 60 لسنة 1971 بشأن تعديل قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام(12). والقانون رقم 111 لسنة 1975(13).

الفترة الثالثة : فترة الانفتاح الاقتصادي التي تبدأ عام 1974، ان أهم ما ميز السياسة الاقتصادية في هذه الفترة هو تطلعها إلى مساهمة أجنبية كبيرة في تمويل التنمية على ان يأتي الجزء الأكبر من هذه المساهمة في صورة استثمارات عربية وأجنبية وليس في صورة قروض أجنبية(14). لذلك اصدر المشرع سلسلة من التشريعات لجعل ذلك النهج موضع التنفيذ مثل القانون رقم 43 لسنة 1974(15). والمعدل بالقانون 32 لسنة 1977(16). والملغي بموجب القانون 230 لسنة 1989(17). ومن ناحية أخرى فقد صدر القانون رقم 97 لسنة 1983(18). لمعالجة ما تكشف عن تطبيق القانون رقم 111 لسنة 1975 من نقص أو قصور ، فضلا عن تنظيم وتطوير القطاع العام على ضوء التنظيم الجديد للشركات المساهمة طبقا للقانون رقم 59 لسنة 1981(19). ثم صدر القانون رقم 203 لسنة 1991 ، قانون شركات قطاع الأعمال العام ، والذي نص في المادة الأولى منه " على حلول الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لاحكام القانون 97 لسنة 1983 على ان تأخذ الشركات القابضة شكل الشركات المساهمة ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص " . ونصت المادة الثانية على حلول الشركات التابعة محل الشركات التي كانت تشرف عليها هذه الهيئات . والتطور الأحدث والأبرز في التشريعات المتعلقة بأنشطة المرافق العامة الاقتصادية هي تشريعات خاصة تقيد قانون عام وهو قانون الالتزام رقم 129 لسنة 1947 وتمثلت تلك التشريعات(20). في القانون رقم 100 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 في شأن هيئة كهرباء مصر والسماح للمستثمرين المحليين والأجانب للعمل في مجال الكهرباء ، والقانون رقم 229 لسنة 1996 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1986 بشأن الطرق العامة ، والقانون رقم 3 لسنة 1997 بشأن منح التزامات المرافق العامة لإنشاء وادارة واستغلال المطارات وارض النزول  والقانون رقم 22 لسنة 1998 في شأن الموانئ المتخصصة .

____________________________

[1]- للمزيد من التفاصيل بشأن النشاط الاقتصادي للدولة يراجع : د. اسماعيل صبري عبدالله ، الإطار النظري للمشكلة التنظيمية في القطاع العام ، مصر المعاصرة ، السنة 52 ، العدد 330 اكتوبر ، 1967 ، ص5 وما بعدها ، وكذلك د. محمود سمير الشرقاوي ، النشاط التجاري للمشروعات العامة ، مجلة الحقوق ، جامعة الاسكندرية ، السنة 13 ، ملحق العدد 3،4 ، 1968 ، تقرير مقدم للمؤتمر القانوني الأول لكلية الحقوق ، جامعة الاسكندرية ، مايو ، 1968 ، ص29 ، ود. أكثم أمين الخولي ، دراسات في قانون النشاط التجاري الحديث للدولة ، مطبعة نهضة مصر ، 1961 ، ص 16 وص17 وص19 .

2- وذلك بموجب القانون رقم 7 لسنة 1919 ، الوقائع العراقية في 5/6/1919 ، العدد 543 .

3- الوقائع المصرية في 2/11/1930 ، العدد 107.

4- الوقائع المصرية في 28/7/1947 العدد70.

5- د. حسني المصري ، نظرية المشروع العام وقانون شركات القطاع العام المصري ، ط1 ، بلا دار نشر ، 1979 ، ص24.

6- لقد كان للمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي المنشأ عام 1953 دور بارز في الإسهام بالجزء الأكبر من رأس مال أهم المشروعات الإنمائية ، راجع د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص26.

7- يقصد بالتمصير بيع اسهم المشروعات الأجنبية إلى المصريين حتى تحل الملكية الوطنية محل الملكية الأجنبية ، فقد اصدر المشرع في عام 1957 عددا من القوانين بهذا الصدد منها القانون رقم 22 والخاص بمزاولة أعمال البنوك ، والقانون رقم 23 والخاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال والقانون رقم 24 والخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية ، د. احمد رشيد ، ظهور القطاع العام في الجمهورية العربية المتحدة ، مجلة القانون والاقتصاد ، السنة 37 ، العدد الثاني ، يوليو 1967 ، ص161.

8- إذ نصت المادة الأولى من هذا القانون على ان " أغراض المؤسسة هي تنمية الاقتصاد القومي عن طريق النشاط التجاري والصناعي والزراعي والمالي "

9- د. علي يونس ، النظام القانوني للقطاع الخاص والقطاع العام في الشركات والمؤسسات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1967 ، ص452.

0[1]- د. اميرة صدقي ، النظام القانوني للمشروع العام ، رسالة دكتوراه ، مقدمة إلى كلية الحقوق ، جامعة القاهرة 1971 ، ص50.

1[1]- الجريدة الرسمية في 15/8/1966 العدد 184.

2[1]- الجريدة الرسمية في 30/9/1977 العدد 39.

3[1]- الجريدة الرسمية في 18/9/1975 العدد 38.

4[1]- وعلى الرغم من ذلك فقد تورطت مصر في الديون الخارجية خاصة قصيرة الاجل منها ذات الاعباء الباهضة لاسيما بعد حرب تشرين 1973 وبعد اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي ، د. جلال امين ، الديون الأجنبية وازمة مصر الاقتصادية ، بحث مقدم إلى مؤتمر بناء مصر الاقتصادي ، مجلة المحاماة المصرية ، العدد 9/10/1983 ، ص17 وما بعدها .

5[1]- الجريدة الرسمية في 9/7/1974 العدد 26.

6[1]- الجريدة الرسمية في 9/9/1977 أ /العدد 36

7[1]- الجريدة الرسمية في 4/8/1989 العدد 31.

8[1]- الجريدة الرسمية في 4/8/1983 العدد 37.

9[1]- وتمثل ذلك في إلغاء المجلس الأعلى للقطاع واحلال هيئات القطاع العام محله ، واختيار المشرع لنظام الهيئات العامة فيه إشارة واضحة إلى طابع المرفق العام لنشاط المشروع العام وخاصة ان المشرع في المادة الثانية اعتبره من أشخاص القانون العام ، إلا ان اختيار المشرع لشكل الشركات المساهمة وإضفاءه على الوحدات الإنتاجية (وهي القاعدة العريضة للقطاع العام) كان محل جدل حول إلى أي من القانونين العام أم الخاص تنتمي هذه الشركة ، ولقد حسم المشرع الجدل باعتبارها من أشخاص القانون الخاص .

20- د. محمد محمد عبد اللطيف ، الاتجاهات المعاصرة في إدارة المرافق العامة الاقتصادية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2000 ، ص35 ، وكذلك د. جابر جاد نصار، عقود البوت B.O.T والتطور الحديث، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص5 وسنعود لشرح هذه القوانين تفصيليا عند دراسة عقود البوت .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .