المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



القانون الدولي الإنساني وسيادة الدول  
  
2344   10:51 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : نغم اسحق زيا
الكتاب أو المصدر : دراسة في القانون الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص43-44
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 يشارك القانون الدولي الإنساني النزعة المتميزة للقانون الدولي العام وهي تقييده لسيادة الدول ، حيث لن يكون للدولة مطلق الحرية في اختيار الوسائل وأساليب القتال ، أو في معاملتها لمن يقعون في قبضتها من ضحايا الحروب والنزاعات الدولية ، بل تتكون ممارستها لسيادتها ضمن الحدود التي تقتضيها متطلبات الإنسانية(1). فهذا القانون بقواعده العرفية والاتفاقية قيد سيادة الدول من ناحيتين ، الاولى فرض قيوداً على سلوك الدول أطراف النزاع المسلح في أثناء العمليات القتالية وهي ضرورة التمييز بين ما هو مدني من الممتلكات والأشخاص وبين ما هو عسكري(2). وجعل حق المتحاربين في اختيار وسائل إلحاق الضرر بالعدو حقاً مقيداً وليس مطلقاً بالنص على حظر استخدام بعض أنواع الأسلحة وتقييد استخدام ، وحظر اللجوء إلى بعض السبل والأساليب في العمليات القتالية ، فقد حظر على الدول المتحاربة أن:-

1-تستخدم السم أو الأسلحة السامة في القتال.

2-اللجوء إلى الغدر بهدف قتل أو جرح أفراد الدولة المعادية أو الجيش المعادي.

3-قتل أو جرح العدو الذي أفصح عن نيته في الاستسلام.

4-الإعلان بعدم الإبقاء على الحياة.

5-تعمد إساءة استخدام علم الهدنة أو الأعلام الوطنية أو الشارات أو الأزياء العسكرية للعدو.

6-تدمير ممتلكات العدو أو حجزها دون أن يقتضي ذلك ضرورات حربية.

7-استخدام الأسلحة والقذائف والمواد التي من شأنها أحداث إصابات وآلام لا مبرر لها.

8-مهاجمة المدن والقرى والمساكن غير المحمية أو قصفها ، أياً كانت الوسيلة المستخدمة.

9-مهاجمة دور العبادة والمعارف والفنون والآثار التاريخية والمستشفيات.

10-تعريض مدينة للسلب والنهب وحتى إن باغتها الهجوم(3).

أي قيد حق الدول في إطار تصرفها بهذا الشأن في حرب دولية قائمة بينها وبين غيرها . أما الناحية الثانية فقد قيد من سيادة الدول في تعاملها مع الأشخاص الذين يقعون في قبضتها بسبب الحرب القائمة بينها وبين غيرها من الدول ، أي الأشخاص الواقعين تحت سلطتها ، من الأسرى ، والجرحى ، والغرقى ، والمدنيين والقتلى ، وتنطبق على هؤلاء قواعد اتفاقيات جنيف الأربع(4). ويستفيدون من أحكام الحماية المكفولة لهم في هذه الاتفاقيات الأربع في مواجهة الدولة الواقعين تحت سلطتها وهم ليسوا من رعاياها . وهذه القيود في استخدام أساليب القتال أو معاملة ضحايا النزاعات المسلحة لم تعد بقاصرة على النزاعات المسلحة الدولية فكل ما ذكرناه هنا كان خاصاً بالقواعد المتبعة في النزاعات المسلحة الدولية . بل توجه القانون الدولي الإنساني في إطار تقييده لسيادة الدول ألي فرض مجموعة من الالتزامات على عاتق الدول ولو أنها تمثل الحد الأدنى الواجب مراعاته ، في حروبها الداخلية أي في ظل النزاعات المسلحة الداخلية ، فحظر هذا القانون على أطراف النزاع وأحدها هنا يكون الدولة صاحبة السيادة ، أن ترتكب بعض الأفعال لأن في ارتكابها المساس بالحقوق الأساسية للإنسان والتي لا يمكن أن يعيش بدونها(5). ومن بيان ذلك كله نلاحظ أن الهدف الأخير من هذه القيود المفروضة على سيادة الدول كان موجهاً إلى تخفيف المعاناة في أثناء الحروب داخلية كانت أم دولية .

______________________

1- Francois Rigaux, "Le droit international, instrument de La action -humanitaire", Revue culturelle int. editee Par lassocian pour Ledition et la diffusion de transeuropeenns, No. 18, Paris, Frans, 2000,P. 71.

2- انظر د. عامر الزمالي ، مصدر سابق ، ص78 و ص79. 

3- انظر م/22 ، م/23 بفقراتها (أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز) م/25 ، م/27 ، م/28 ، من اتفاقية لاهاي للحرب البرية لعام 1907 (الاتفاقية الرابعة) ، وقد أعيد تأكيد هذا الحكم بأن حق الدول في استعمال طرق وأساليب القتال ليس مطلقاً في بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 ، في المواد 35 ف (1 ، 2) و 37 التي وضحت الأفعال التي تعد من قبيل الغدر ، م/38 ، م/39 ، م/40 ، م/41 مع إضافة نصوص جديدة تحظر استخدام أساليب ووسائل في القتال تلحق أضرارا بالبيئة الطبيعية (ف 3 من م35) ، وكذلك فرضت على الدول الأطراف أن يتحققوا عند تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب للحرب ، من إن ذلك لا يعد محظوراً بموجب هذا البروتوكول أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي العام التي يلتزم بها الطرف المتعاقد في هذا البروتوكول (م/36). 

4- انظر م/5 من ج (1) ، م/4 من ج (2) ، م/5 من ج (3) ، م/4 من ج (4). 

5- م/3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع التي استكملت بوضع بروتوكول جنيف الثاني لعام 1977. 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .