أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2017
5475
التاريخ: 18-6-2018
3344
التاريخ: 7-4-2016
1836
التاريخ: 7-4-2016
2361
|
ولاية محكمة العدل الدولية في الأصل ولاية اختيارية أي قائمة على رضاء جميع المتنازعين بعرض أمر الخلاف عليها للنظر والفصل فيه، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (36) من النظام الأساسي للمحكمة إن ولاية المحكمة (تشمل جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة، أو في المعاهدات والاتفاقيات المعمول بها). ويمكن القول إن هذه الولاية الاختيارية لعرض النزاع على المحكمة يشكل نقطة ضعف في نظام المحكمة فيما يتعلق بممارسة اختصاصها بشان انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني مادام عرض النزاع يبقى معلقا على موافقة مسبقة للدول المتنازعة إذ لا يكفي إقامة الدعوى من قبل الدولة المتضررة من هذا الانتهاك، ولكن يمكن القول لتلافي ذلك بان يتم الإشارة في الاتفاقيات الإنسانية على منح محكمة العدل الدولية صلاحية النظر في كل ما يتعلق بانتهاك أو تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقيات وهو ما فعلته الكثير من الاتفاقيات الإنسانية ومنها على سبيل المثال المادة(9) من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية والمادة(30) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغير ذلك من الاتفاقيات الأخرى(1). ولمحكمة العدل الدولية أيضا ولاية إلزامية نصت عليها الفقرة(2) من المادة(36) من النظام الأساسي التي نصت على (أنَّ الدول الأطراف في هذا النظام أنْ تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسهُ متى كانت هذه المنازعات تتعلق بالمسائل الآتية :
1- تفسير معاهدة من المعاهدات .
2-أية مسالة من مسائل القانون الدولي .
3-تحقيق في واقعة من الوقائع التي إذا ثبت أنها كانت خرقا لالتزام دولي .
4-نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا الالتزام .
أنَّ الإعلان الذي تصدره الدول بقبول الولاية الجبرية للمحكمة قد يكون مطلقا وقد يعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها وقد يقيد بفترة معينة(2). وهذا من الممكن أنْ يكون احد هذه النزاعات يتعلق بمبادئ القانون الدولي الإنساني وعند ذلك يمكن للمحكمة أنْ تفصل فيها على نحو يسمح بتطور هذا الفرع من فروع القانون الدولي، وهذا ما حصل بالفعل في العديد من القضايا التي نظرتها المحكمة فمنذ عام 1949 أشارت المحكمة في قضية مضيق كورفو إلى الاعتبارات الأولية الإنسانية(3). التي كان يتعين على الأطراف مراعاتها، وأكدت المحكمة في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكارا كوا على أنَّ (اتفاقيات جنيف تمثل من أوجه معينة تطور للمبادئ العامة الأساسية للقانون الإنساني وهي من جهة أخرى مجرد تعبير عنها)(4). ويترتب على ذلك أنّه يتعين على الأطراف في أي نزاع مراعاة هذه المبادئ بالإضافة إلى الالتزامات التي تفرضها عليها الاتفاقيات. وجدير بالذكر إن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 قد أتاحت للدول اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بصدد ما ينشأ من منازعات في المسائل القانونية ذات الصلة بانتهاك القواعد الآمرة في القانون الدولي ودون اشتراط موافقة الأطراف المتنازعة لعرض النزاع على المحكمة(5)، ويمكن عدّ المبادئ العامة للقانون الدولي الإنساني إحدى تطبيقات القواعد الآمرة المتفق عليها بين الفقه والقضاء الدولي .
__________________
1- انظر الدعوى التي أقامتها البوسنة والهرسك بتاريخ 20/3/1993 ضد يوغسلافيا الاتحادية بشان تطبيق اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، كذلك انظر:
- باسيل يوسف، دبلوماسية حقوق الإنسان المرجعية القانونية والآليات ،بغداد، 2002، ص83.
2- انظر الفقرة (3) من المادة (36) من النظام الأساسي للمحكمة.
- -د.صالح جواد الكاظم، مباحث في القانون الدولي، ط1، 1991، ص189 وما بعدها.
- د.عبد العزيز محمد سرحان، دور محكمة العدل الدولية في تسوية المنازعات الدولية، ط2، 1986 ص20.
- Louis Henkin op.cit P605.
3-I.C.J Rec, 1949, p22.
4-I.C.J Rec, 1948, p213.
5- تنص الفقرة ا من م/66 من الاتفاقية على الآتي(يجوز لكل طرف في نزاع خاص بتطبيق أو تفسير المادتين 53/64 أن يرفعه كتابه إلى محكمة العدل الدولية إلا إذا قرر الأطراف باتفاق مشترك إخضاعه للتحكيم)
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
نشر مظاهر الفرح في مرقد أبي الفضل العباس بذكرى ولادة السيدة زينب (عليهما السلام)
|
|
|