المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8292 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

عناصر القوة الظاهرية للدولة - الموقع الجغرافي
10/11/2022
النظم الزراعية - من حيث ملكية الأرض
12-12-2016
سرية أبو عبيدة
26-7-2019
زكاة الذهب والفضة
29-1-2020
بعض المشاكل التي تتعلق بقطاع النقل والمرور في المدن العربية - الحوادث
22-4-2019
غضب الأطفال
30-8-2022


قاعدة « الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة‌ »  
  
2244   01:19 مساءاً   التاريخ: 20-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص312 - 315.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / قواعد فقهية متفرقة /

المعنى : معنى القاعدة هو أنّ الوظيفة عند الشكّ في حرمة عمل من الأعمال هي التوقف وعدم ارتكاب العمل، كالشكّ في حرمة التزويج مع امرأة يحتمل كونها من المحارم.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- النصوص: الواردة في مختلف الأبواب.

منها صحيحة مسعدة بن زياد عن أبي جعفر عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال: «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنّها لك محرّم وما أشبه ذلك، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» «1».

دلّت على أنّ الحكم هو التوقّف والكفّ النفساني عند الشك في جواز النكاح من ناحية احتمال الرضاع، وما أشبه ذلك من الشبهات المتعلقة بالفروج والدماء، وعلّل الحكم في الذيل بالكبرى التي هي نفس‌ القاعدة، فيمكن أن يقال: أنّ هذه الصحيحة تفيد مفاد القاعدة بتمامها وكمالها.

و منها مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في تثليث الأحكام :

1- الحرام .

2- الحلال .

3- المشتبه - إلى أن قال في آخر الحديث : فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات «2».

دلّت على المطلوب دلالة تامّة، والرواية تفيد القاعدة نصّا وقد وردت القاعدة بنفس العبارة في روايات كثيرة في شتّى الأبواب.

2- العقل: قد استقل العقل على تحسين من توقّف عند الشبهة، كما استقل على تقبيح من ارتكب أطراف الشبهة بدون الترخيص، وعليه يصبح الأمر بالتوقّف للإرشاد إلى الحكم العقلي.

بحث وتحقق :

قال بعض الأخباريين أنّ الحديث (الوقوف عند الشبهة) دليل على قاعدة الاحتياط.

و التحقيق: عدم دلالته على قاعدة الاحتياط، لعدم كونه أمرا مولويّا، ولكونه واردا مورد الشبهات التي لا يمكن فيها الترخيص، قال سيّدنا الأستاذ: الأخبار الآمرة بالتوقّف عند الشبهة كقوله في عدة روايات: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ونظير هذه الروايات. (لا تدل) على وجوب الاحتياط وقال بعد الفرق بين المقامين من ناحية المولويّة والإرشاديّة ومن ناحية المورد:

فيختص موردها (الروايات) بالشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي «3».

الفرق بين القاعدتين :

قد يتخيل أنّ قاعدة الوقوف عند الشبهة متحدة مع قاعدة وجوب دفع الضرر، ولكن إذا تعمق النظر في القاعدتين يتبيّن الفرق بينهما، وذلك لأنّ مدلول قاعدة الوقوف عند الشبهة هو التوقّف العملي وعدم الارتكاب، ومدلول قاعدة وجوب دفع الضرر هو الفحص في سبيل حصول المؤمّن، فيكون نطاق الأولى مقدمة لنطاق الثانية. أضف إلى ذلك ما يمكن أن يقال: إنّ المتيقن من موارد قاعدة الوقوف عند الشبهة هو الشبهة المختصة بالدماء والفروج وعليه يكون مدلولها نفس التوقّف والاجتناب وتتعلق بالشبهات الموضوعيّة الخاصة فتمتاز عن قاعدة وجوب دفع الضرر معنى وموردا.

فرعان :

الأوّل: من موارد القاعدة هو التوقف عند نقل الرواية التي لم يثبت سندها كما في رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه» «4».

فتفيد الاجتناب عن نقل خبر لم يوثق سنده، هذا إذا كان النقل بنحو الإخبار عن الواقع، وأمّا إذا كان نقل الخبر المرسل- مثلا- برجاء الواقع فلا مانع منه إلّا أن يقال: إنّ الترك أفضل في الفرض الأخير أيضا، فعليه كان الوقوف هنا محمولا على الاستحباب.

الثاني: الخبر المشهور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنّة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النّار، ورجل قضى بالحقّ وهو لا يعلم فهو في النّار، ورجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة «5».

فالقسم الثالث- القضاء بالحق مع عدم العلم- كان مدلول القاعدة، فلا يجوز القضاء بحكم عند الشبهة فيه وبالتّالي يجب الوقوف عند هذه الشبهة.

_______________

(1) الوسائل: ج 14 ص 193 باب 157 كتاب النكاح ح 2.

(2) الوسائل: ج 18 ص 114 باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 9.

(3) مصباح الأصول: ج 2 ص 299.

(4) الوسائل: ج 18 ص 112 باب 12 من أبواب صفات القاضي ح 2.

(5) الوسائل: ج 18 ص 11 باب 4 من أبواب صفات القاضي ح 2.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.