المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8300 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

RNA Structures
17-12-2019
Simply Connected
28-7-2021
تساؤلات حول الدعاء.
2023-07-10
الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَة
26-8-2017
ملامح عصر الإمام الهادي ( عليه السّلام )
2023-04-17
معايير تميز أعمال السيادة
2024-04-30


النصاب  
  
230   09:54 صباحاً   التاريخ: 29-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 538‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف النون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016 182
التاريخ: 29-9-2016 248
التاريخ: 29-9-2016 286
التاريخ: 29-9-2016 268

النصاب في اللغة لمعان منها الأصل والمرجع، وأول كل شي‌ء، ويقال نصب الشيء رفعه وأقامه، ونصب الشجرة غرسها، وفي المجمع: النصاب من المال القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه كمائتي درهم وخمس من الإبل انتهى، ويكثر إطلاق النصاب في اصطلاح الفقهاء على المقادير التي جعلت حدا لموضوع الزكوات والأخماس وغيرهما، كأعداد الأنعام، وأوزان الغلات والنقدين، وحدود قيم المعدن والكنز والغوص، ونصاب الزوجات الدائميات، فنصاب كل من الأنعام الثلاثة أي الإبل والبقر والغنم، عدد خاص‌ يتعلق بها الزكاة إذا بلغه، وهو شرط لوجوبها مأخوذ قيدا في متعلقة، ونصاب كل من الغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والنقدين، حدّ خاصّ من الوزن، وشرط لتعلق وجوب الزكاة به، ونصاب كل من المعدن والكنز والغوص في باب الخمس، حد خاص من القيمة هو نصابه.

فذكروا في نصاب الأنعام وفيما يتعلق به من مقدار هذه الضريبة الإسلامية، أن في الإبل اثني عشر نصابا الأول الخمس من الإبل، وفيها شاة، الثاني العشر، وفيها شاتان، الثالث خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه، الرابع العشرون، وفيها أربع شياه، الخامس خمس وعشرون، وفيها خمس شياه، السادس ست وعشرون، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية، السابع ست وثلاثون، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة، الثامن ست وأربعون، وفيها حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة، التاسع إحدى وستون، وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة، العاشر ست وسبعون، وفيها بنتا لبون، الحادي عشر إحدى وتسعون، وفيها حقتان، الثاني عشر مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون، بمعنى أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين، وفي كل واحد منها بنت لبون، أو خمسين خمسين وفي كل واحد منها حقة.

وفي البقر نصابان، الأول ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، وهو ما دخل في السنة الثانية، الثاني أربعون وفيها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعا أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنة.

وفي الغنم خمسة نصب، الأول أربعون، وفيها شاة، الثاني مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان، الثالث مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه، الرابع ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه، الخامس أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة وما بين النصابين أو النصب في الجميع عفو، لا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق والتفصيل في الفقه.

وذكروا في نصاب النقدين ان في الذهب نصابين، الأول عشرون دينارا شرعيا تساوي خمسة عشر مثقالا صيرفيا، والواجب فيه نصف دينار شرعي أو ربع مثقال‌ صيرفي وثمنه، الثاني أربعة دنانير تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية، وفيه ربع العشر أي واحد من أربعين جزء، وفي الفضة أيضا نصابان الأول مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم والثاني أربعون درهما وفيها درهم، فيكون النصاب الأول مائة وخمسة مثاقيل صيرفية والثاني أحد وعشرون مثقالا، وليس فيهما قبل النصاب الأول وبين النصابين شي‌ء.

وذكروا في الغلات الأربع ان النصاب في كل واحدة منها مائتان وثمانية وثمانون منا تبريزيا إلّا 45 مثقالا صيرفيا تساوي 207- 847 كيلو غراما وفيها العشر، فيما سقي لا بعلاج، أو نصفه فيما سقي بعلاج، والتفصيل تحت عنوان الزكاة.

وأما النصاب في موضوع الخمس، فقد ذكروا في المعادن والكنز أن نصابها بلوغها مقدار عشرين دينارا شرعيا عينا أو قيمة، تساوي خمسة عشر مثقالا صيرفيا.

وإذا بلغ المعدن المستخرج ذلك الحد وجب إخراج خمسه، وإلّا فلا، وفي الغوص الذي هو إخراج الجواهر غير الحيوان من البحر، ان نصابه دينار شرعي فصاعدا يساوي أربعة أخماس الصيرفي.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.