أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-9-2016
182
التاريخ: 29-9-2016
248
التاريخ: 29-9-2016
286
التاريخ: 29-9-2016
268
|
النصاب في اللغة لمعان منها الأصل والمرجع، وأول كل شيء، ويقال نصب الشيء رفعه وأقامه، ونصب الشجرة غرسها، وفي المجمع: النصاب من المال القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغه كمائتي درهم وخمس من الإبل انتهى، ويكثر إطلاق النصاب في اصطلاح الفقهاء على المقادير التي جعلت حدا لموضوع الزكوات والأخماس وغيرهما، كأعداد الأنعام، وأوزان الغلات والنقدين، وحدود قيم المعدن والكنز والغوص، ونصاب الزوجات الدائميات، فنصاب كل من الأنعام الثلاثة أي الإبل والبقر والغنم، عدد خاص يتعلق بها الزكاة إذا بلغه، وهو شرط لوجوبها مأخوذ قيدا في متعلقة، ونصاب كل من الغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والنقدين، حدّ خاصّ من الوزن، وشرط لتعلق وجوب الزكاة به، ونصاب كل من المعدن والكنز والغوص في باب الخمس، حد خاص من القيمة هو نصابه.
فذكروا في نصاب الأنعام وفيما يتعلق به من مقدار هذه الضريبة الإسلامية، أن في الإبل اثني عشر نصابا الأول الخمس من الإبل، وفيها شاة، الثاني العشر، وفيها شاتان، الثالث خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه، الرابع العشرون، وفيها أربع شياه، الخامس خمس وعشرون، وفيها خمس شياه، السادس ست وعشرون، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية، السابع ست وثلاثون، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة، الثامن ست وأربعون، وفيها حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة، التاسع إحدى وستون، وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة، العاشر ست وسبعون، وفيها بنتا لبون، الحادي عشر إحدى وتسعون، وفيها حقتان، الثاني عشر مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كل خمسين حقه وفي كل أربعين بنت لبون، بمعنى أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين، وفي كل واحد منها بنت لبون، أو خمسين خمسين وفي كل واحد منها حقة.
وفي البقر نصابان، الأول ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، وهو ما دخل في السنة الثانية، الثاني أربعون وفيها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعا أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنة.
وفي الغنم خمسة نصب، الأول أربعون، وفيها شاة، الثاني مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان، الثالث مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه، الرابع ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه، الخامس أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة وما بين النصابين أو النصب في الجميع عفو، لا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق والتفصيل في الفقه.
وذكروا في نصاب النقدين ان في الذهب نصابين، الأول عشرون دينارا شرعيا تساوي خمسة عشر مثقالا صيرفيا، والواجب فيه نصف دينار شرعي أو ربع مثقال صيرفي وثمنه، الثاني أربعة دنانير تساوي ثلاثة مثاقيل صيرفية، وفيه ربع العشر أي واحد من أربعين جزء، وفي الفضة أيضا نصابان الأول مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم والثاني أربعون درهما وفيها درهم، فيكون النصاب الأول مائة وخمسة مثاقيل صيرفية والثاني أحد وعشرون مثقالا، وليس فيهما قبل النصاب الأول وبين النصابين شيء.
وذكروا في الغلات الأربع ان النصاب في كل واحدة منها مائتان وثمانية وثمانون منا تبريزيا إلّا 45 مثقالا صيرفيا تساوي 207- 847 كيلو غراما وفيها العشر، فيما سقي لا بعلاج، أو نصفه فيما سقي بعلاج، والتفصيل تحت عنوان الزكاة.
وأما النصاب في موضوع الخمس، فقد ذكروا في المعادن والكنز أن نصابها بلوغها مقدار عشرين دينارا شرعيا عينا أو قيمة، تساوي خمسة عشر مثقالا صيرفيا.
وإذا بلغ المعدن المستخرج ذلك الحد وجب إخراج خمسه، وإلّا فلا، وفي الغوص الذي هو إخراج الجواهر غير الحيوان من البحر، ان نصابه دينار شرعي فصاعدا يساوي أربعة أخماس الصيرفي.
|
|
أكبر مسؤول طبي بريطاني: لهذا السبب يعيش الأطفال حياة أقصر
|
|
|
|
|
طريقة مبتكرة لمكافحة الفيروسات المهددة للبشرية
|
|
|
|
|
أكاديميون: نظام مسار بولونيا يسهم في تحسين جودة التعليم بالجامعات العراقية
|
|
|