أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2022
1580
التاريخ: 2023-09-29
1019
التاريخ: 2024-05-27
643
التاريخ: 2023-04-20
2488
|
قال تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} [المؤمنون: 5 - 7].
ظاهر الآيات الشريفة انحصار سبب الاباحة في الزوجية وملك اليمين على سبيل الانفصال الحقيقي ، بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان ، فتحليل الامة بلفظ الاباحة والتحليل محتاج الى الدليل.
فان كان هو النص عن الائمة ـ عليهم السلام ـ فهم لا ينصون على خلاف الكتاب. كيف؟ وهم صرحوا بأن : اذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافقه فاقبلوه ، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط (1).
فأخبار تحليل الامة : فأما متروك الظاهر ، كما هو مذهب السيد في الانتصار ، حيث قال في مقام دفع تشنيع العامة عن الخاصة : معنى قوله « يجوز للرجل ان يبيح مملوكته لغير » انه يعقد عليها عقد النكاح الذي فيه معنى الاباحة ، ولا يقتضي ذلك ان النكاح ينعقد بلفظ الاباحة (2).
وكونه مبنياً على اصله من عدم العمل بالأخبار الاحاد اشبه.
او متروك العمل ، ولذا ذهب كثير من اصحابنا المتقدمين الى عدم استباحه بلفظ الاباحة والتحليل ، وهو المشهور بين الجمهور ، والاحتياط يقتضيه ، وان كان الاقوى انها يستباح بذلك.
أما أولاً ، فلأصالة الاباحة ، والآية تدفعها.
وأما ثانياً ، فلشمول الآية لها ، فان الملك يشمل العين والمنفعة ؛ اذ مقتضاه اباحة التصرف على سائر الوجوه ، وهو مشترك بين العين والمنفعة ، وملك المنفعة اعم من ان يكون تابعاً لملك الاصل او منفرداً ، والتحليل تمليك منفعة.
ويؤيده « او ما ملكت » اذ لو اريد العين لقيل « أو من ملكت » وبذلك يظهر عدم المخالفة بين الخبر والكتاب.
وأما ثالثاً ، فلان الامة بحكم اصل الكفر محل لقبول تملك كل مسلم ، فاذا ملكها مالك منع غيره من الانتفاع بها ، فاذا اباح وطأها زال المانع ، فبقيت على حكم الاصل.
وانما لم يجز تحليلها بلفظ الهبة والاجارة ونحوهما ؛ لان الاباحة والحرمة ليس مدارهما على مجرد العقل ، ولا على معنى يدرك في ذات المباح يقتضي اباحته ، وفي المحرم يقتضي حرمته ، بل هما تعبد محض متلقى من الشارع والشارع انما حللها بلفظ التحليل ، لا بالهبة والاجارة ونحوهما.
ثم لا يذهب عليك ان الآية تدل على ان المتمتع بها زوجة ، والا لكانت محرمة ، لعدم دخولها في ملك اليمين.
وبالجملة انهم لما حكموا بإباحة المتعة وتحليل الامة وجب دخولهما في المنفصلة ، والا لكانا باطلين ، فالمتعة داخلة في الازواج.
قال في الكشاف : فان قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة؟ قلت : لا ؛ لان المنكوحة نكاح المتعة من جملة الازواج اذا صح النكاح (3).
وأما التحليل ، فقال بعضهم : انه داخل في الازواج ، وجعله كالعقد المنقطع ، فيفتقر الى مهر وتقدير مدة ، والاصل خلافه ، بل هو داخل في ملك اليمين ، فلا صداق فيه ولا اجل.
وجعله بعضهم قسماً آخر بنفسه ، وخص الآية بغيره. قال : فانه غير عزيز ، على ما اشتهر انه ما من عام الا وقد خص حتى هذا.
وهو بعيد ؛ لان انواع النكاح على ما ورد في رواية حسن بن زيد عن الصادق ـ عليه السلام ـ منحصرة على ثلاثة اوجه : نكاح بميراث ، ونكاح بلا ميراث ، ونكاح بملك يمين (4).
وقد قال النبي ـ صلى الله عليه وآله : ايها الناس احل لكم الفروج على ثلاثة معان : فرج موروث وهو البتات ، وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك ايمانكم (5).
وقد سبق ان المتعة داخلة في الازواج ، فلا بد ان يكون التحليل : اما داخلاً فيها ، او في ملك الايمان ، فلا يكون قسماً آخر ، والا لكان باطلا.
والاخبار الصحيحة المستفيضة الصريحة في جوازه تنافيه ، ولذلك سلم الاصحاب الحصر في الآية ، وادخلوا التحليل في احدهما ، والاخبار الواردة فيه ـ وهي العمدة ـ اكثر من ان تحصى ، بل نقلوا الاجماع قبل ظهور المخالف وبعده على جوازه.
ولكنه ليس لنا حجة على خصومنا ، فانهم لا يقبلون اجماعنا ولا اخبارنا وبالعكس ، وانما الحجة عليهم ما سبق من اصالة الاباحة ، وشمول الآية ، وكون الامة في الاصل محلاً لقبول تملك كل مسلم.
وبذلك يندفع تشنيعهم علينا في تلك المسألة.
بل نقول : لما ثبت بالعقل والنقل عصمة ائمتنا وطهارتهم وشرف اصولهم وعدالتهم ، وان النبي قرنهم بالكتاب العزيز الذي يجب اتباعه ، وهذا يدل على علمهم.
ثبت ان قولهم حجة وجب قبوله واتباعه ، قبل او لم يقبل ، فان عدم قبول قول من قوله حجة لا ينفي حجيته ، والا لزم ان تكون اخبار الانبياء واقوالهم حجة على من لم يقبلها ، واللازم باطل بالاتفاق.
فإذن لا شناعة على من قبل قول من وجب قبوله ، وان انكر غيره تبعاً للآخرين ، وهذا بعينه حال السابقين علينا من المؤمنين والكافرين.
هذا وفي رواية جميل عن فضيل ، قال قلت لابي عبد الله ـ عليه السلام : جعلت فداك ان بعض اصحابنا روى عنك انك قلت اذا احل الرجل لأخيه المؤمن جاريته ، فهي له حلال.
فقال : نعم يا فضيل.
قلت له : فما تقول في رجل عنده جارية نفيسة وهي بكراً احل لأخ له ما دون الفرج أله ان يقتضيها؟
قال : لا ليس له الا ما احل له منها ، ولو احل له منها قبلة لم يحل له ما سوى ذلك.
قلت : أرأيت ان هو احل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟
قال : لا ينبغي له ذلك.
قلت : فان فعل ذلك ايكون زانياً؟
قال : لا ، ولكن خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها (6).
والظاهر ان تحليل القبلة يستلزم تحليل المس ، فالمراد انه لم يحل له ما سوى ذلك من الاقتضاض والوطىء والخدمة وغيرها ؛ لان الضابط في تحليل الامة الاقتصار على ما تناوله اللفظ فما دونه.
فان قلت : ان الزنا عبارة عن وطىء المرأة قبلاً أو دبراً بغير عقد ولا ملك ولا شبهة ، بل عمداً عالماً بالتحريم ، وها هنا كذلك ، فينبغي ان يكون زانياً لا خائناً فقط.
قلت : انه لم يحل له ما دون الفرد الا وقد علم انه ينجر الى ذلك ، فكأنه أحل له ذلك ضمناً ، ولكنه لما لم يصرح به وقد تصرف في ملكه بما لا اذن له فيه صريحاً كان خائناً ، فتأمل فيه.
____________
(1) اصول الكافي : 1 / 69.
(2) الانتصار : 118.
(3) الكشاف : 3 / 26 ـ 27.
(4) الخصال : 119 ، التهذيب : 7 / 241 ح 2.
(5) تهذيب الاحكام : 7 / 241 ح 3.
(6) تهذيب الاحكام : 7 / 244 ح 16.
|
|
"تهديد صامت" قد يزيد من خطر إصابة غير المدخنين بسرطان الرئة
|
|
|
|
|
نجاح أول تجربة تجول لبعثة خاصة بالفضاء في التاريخ
|
|
|
|
|
المؤمنون يقرأون دعاء الندبة عند مقام الإمام المهدي (عجّل الله فرجه)
|
|
|