القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مكــــــان القـــــبض في الرهن الحيازي
المؤلف:
عمار محسن كزار
المصدر:
القبض في عقد الرهن الحيازي
الجزء والصفحة:
ص75-77
8-3-2017
3239
بالنسبة الى موقف الفقه الاسلامي , فقد ميّز الفقهاء بين العقار والمنقول . فاذا كان المنقول عقارا فان قبضه يتم في المكان الموجود فيه وما على الراهن الا ان يخلي بينه وبين المرتهن (1) . اما اذا كان المرهون منقولا فان قبضه يتم في المكان المتفق عليه , وهنا يجب على الراهن ان ينقله من مكان الى اخر اذا ما تطلب الاتفاق ذلك (2) . اما بالنسبة الى الفقه المدني , فان اراء الفقهاء عادةً ما تتركز على ترديد وتحليل ما تنص عليه القواعد القانونية, واذا ما علمنا بانه لاتوجد مادة قانونية خاصة بتحديد مكان قبض المرهون , فانه لامناص من الرجوع الى القواعد المتعلقة بعقد البيع وفي هذا الصدد يلاحظ ان المادة (541) من القانون المدني العراقي قد نصت على انه ( 1ـ مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه وقت التعاقد , واذا كان المبيع منقولا ولم يعين محل وجوده , اعتبر مكانه محل اقامة البائع 2- اما اذا اشترط في العقد على البائع تسليم المبيع في محل معين لزمه تسليمه في المحل المذكور) (3). وبذلك فان هذا النص يقرر بانه اذا لم يحدد المتعاقدان مكاناً للتسليم فان مكانه هو المحل الذي يوجد فيه المبيع وقت ابرام العقد , واذا كان المبيع منقولا ولم يحدد مكان وجوده فيفترض انه موجود في محل اقامة البائع وهذا افتراض قانوني بسيط قابل لاثبات العكس فيجوز للمشتري ان يقيم الدليل على ان المبيع كان وقت التعاقد موجوداً في محل اخر غير محل اقامة البائع وفي هذه الحالة يستطيع الزام البائع بتسليمه اياه في هذا المحل لافي محل اقامة البائع وكل هذا عند عدم وجود اتفاق على تحديد مكان التسليم , فاذا وجد مثل هذا الاتفاق التزم الطرفان باحترامه وكان على البائع ان ينقل المبيع الى هذا المكان المذكور في العقد مع حمل ما يترتب على هذا النقل من مصاريف (4) .
واذا ما طبقنا هذا الكلام على المال المرهون , يظهر بان تحديد مكان تسليم المرهون يختلف بين ما اذا كان المرهون منقولا ام عقارا . فاذا كان المرهون منقولا فان تسليمه يكون في المكان المتفق عليه في العقد , واذا لم يحدد المتعاقدان مكاناً للتسليم فان مكانه هو المحل الذي يوجد فيه المرهون وقت ابرام العقد, اما اذا كان المرهون عقاراً فمن البديهي ان نقل الحيازة المادية لايتم الا في المكان الذي يوجد فيه العقار. ومن خلال ماسبق يتضح ان الفقه الاسلامي والفقه والقانون المدنيين متفقون على ان قبض العقار يتم في المكان الموجود فيه العقار , وان قبض المنقول يكون في المكان المتفق عليه في العقد, الا ان الفقه والقانون المدنيين قد زادا على الفقه الاسلامي انه اذا لم يحدد المتعاقدان مكاناً للقبض فان مكانهم هو المحل الذي يوجد فيه المرهون وقت ابرام العقد .
_______________
1- انظر الشيخ شمس الدين محمد الانصاري , نهاية المحتاج الى شرح المنهاج , الجزء الثالث , ص75 . الشيخ محمد بن احمد الشربيني , شرح مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ المنهاج , الجزء الثاني , مطبعة الحلبي ,القاهرة , 1377 هـ , 1958م, ص128. والشيخ ابي القاسم محمد ابو القاسم عمر بن حسين الخرقي , شرح المغني , الجزء الرابــــــــــــع , الطبعة الاولى , دار المنار , مصر ,1367 هـ, ص332.
2- انظر الشيخ ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي , المبسوط في فقه الامامية , الجزء الاول , الطبعة الثانية , المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية , طهران , 1387هـ ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي , المبسوط في فقه الامامية , الجزء الاول , الطبعة الثانية , المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية , طهران , 1387هـ , ص331.
3- وهذه المادة تقابل المادة ( 579 ) من مشروع تنقيح القانون المدني المصري ولاوجود لما يقابلها في التقنين المدني المصري الحديث , وذلك لان لجنة مراجعة القانون المدني المصري حذفت هذه المادة بفقرتيها والاكتفاء باحكام القواعد العامة وذلك بخلاف ما عليه الحال في القانون المدني العراقي اذ يلاحظ ان المادة (541) ما هي الا تكرار لاحكام القواعد العامة وفي المادة ( 396 ) ما يغني عنها انظر د. حسن علي الذنون , شرح القانون المدني العراقي , , ص166.
4- انظر د. سعيد مبارك ود. طه الملا حويش ود. صاحب عبيد الفتلاوي , الموجز في العقود المسماة , بغداد , 1993, ص103.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
