المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاتجاهات الفقهية حول طبيعة التعويض عن الضرر المعنوي  
  
3833   11:47 صباحاً   التاريخ: 21-3-2017
المؤلف : اسماعيل صعصاع غيدان البديري
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الادارةعن الضرر المعنوي في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص226-231
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لقد انقسمت آراء الفقه بصدد التعويض عن الضرر المعنوي إلى رأيين ، حيث ذهب الرأي الأول إلى أن فكرة التعويض عن الضرر المعنوي يغلب عليها طابع العقوبة الخاصة ، بينما ذهب الرأي الثاني إلى أن تعويض الضرر المعنوي هو تعويض حقيقي يؤدي إلى تحقيق وظيفته الإصلاحية المتمثلة بجبر الضرر فضلاً عن الوظيفة الرادعة في حالة الخطأ الجسيم أو الموصوف ، ونعرض لبيان ذلك في الفرعين الآتيين :

الفرع الأول

التعويض عن الضرر المعنوي هو نوع من العقوبة الخاصة

اتجهت معظم آراء الفقهاء في فرنسا أول الأمر إلى أن تعويض الضرر المعنوي ، يغلب عليه طابع العقوبة الخاصة(1)، وذلك لأن حرية القاضي الطليقة من أية معايير في تقدير هذا النوع من التعويض بدت غريبة عن المبدأ الذي يؤمن الفقه به من أن التعويض لا يكون إلاّ بقدر الضرر ، وهذا ما أدى بهم إلى الاستعانة بفكرة العقوبة الخاصة بالتصوير الذي وضعه الفقه عنها من أنها جزاء مالي لا يرتبط بمدى الضرر(2). وقد استند أصحاب هذا الرأي في نفي صفة التعويض عن الضرر المعنوي إلى حجج عدة: منها أن الضرر المعنوي هو ضرر مفترض لا يقبل التقييم ولا يقبل الإصلاح ، كما تتنافى فكرة التعويض عنه مع قواعد الأخلاق ، وذلك لأن افتراض الضرر المعنوي أمر قائم في بعض الحالات كما هو الأمر في حالة التعويض الناجم عن الوفاة ، فهنا يفترض القاضي وجود الضرر العاطفي ، دون حاجة إلى إثباته من المدعي(3). وبصدد عدم قابلية الضرر المعنوي للتقييم أو التقدير ، فإنه إذا كان الضرر المادي يقبل التقدير بمقاييس كثيرة ، فإن ذلك ينعدم في حالة الضرر المعنوي ، ومن ثم فلا يوجد مقياس يصلح معه القول بأن التعويض المحكوم به يوازي الضرر المعنوي ، إذ هو اعتداء على الشخص كإنسان وليس على ذمته المالية ، ومن ثم فإننا سوف نجد دائماً فرقاً في التوازن بين التعويض بأية صورة كان , والضرر المعنوي ، سواء كان ذلك ضرراً عاطفياً ناشئاً عن فقد عزيز أو مساس بالجسم أو تشهير أو اعتداء على المعتقدات الدينية ، لأن المصلحة في كل ما تقدم ذكره لا تقبل التعويض المالي(4).          أما عن عدم قابلية الضرر المعنوي للإصلاح ، فإنه مهما كان المبلغ النقدي الذي يحكم به القاضي فإنه مع ذلك لا يكفي لجبر الضرر المعنوي الناتج عن فقد عزيز أو فوات مصلحة معنوية ، ومن ثم فإن الضرر قد وقع ولا سبيل لإصلاحه ، لا بل حتى ولو ترتب على ذلك زيادة الذمة المالية للمضرور , فإن ذلك لن يقلل من الخسارة التي أصابته بذمته المعنوية(5). وأخيراً يضيف أصحاب هذا الاتجاه إلى أن إضفاء صفة التعويض عن الضرر المعنوي أمر يتنافى مع قواعد الأخلاق ، إذ أنه لمما يتعارض مع الأخلاق ، القول بأن من لحقه اعتداء على شعوره يتعزى بما ناله من تعويض ، وأنه لأمر بعيد عن الأخلاق أن يثري الإنسان على حساب كرامته ، أو بسبب وفاة ابنه(6). إن مما يجدر ذكره هنا أن أصحاب هذا الاتجاه لا يرفضون التعويض عن الضرر المعنوي . بل أنهم يرون فيه الوسيلة اللازمة التي تحول دون إفلات المسؤول بخطئه بسبب عدم ملاءمة فكرة التعويض ، ولكن الذي يعنيه هؤلاء هو نفي الوظيفة التعويضية عن هذا التعويض وإضفاء الصفة الإرضائية عليه أي إرضاء المعتدى عليه أو تطييب خاطره(7). وبناءً على ما تقدم فإن مظاهر العقوبة الخاصة وفقاً لهذا الرأي تتمثل في مبلغ نقدي يقدر لا لجبر الضرر المعنوي وإنما لإطفاء غيظ المضرور والانتقام من المسؤول . كما أن هذه المظاهر تتمثل في أن القاضي إذ يتعذر عليه أن ينفذ في نفسية المضرور لمعرفة مدى الألم النفسي الذي استقر في شعوره ووجدانه ، فإنه لن يكون أمامه سوى قياس مشاعره الخاصة تجاه المسؤول ومدى جسامة الخطأ الصادر منه ، كما لو كان الخطأ قد صدر نحوه هو، فالأسهل على القاضي هنا أن يعتد بمدى جسامة الخطأ بدلاً من البحث في مدى الضرر . ولهذا فإن من غير المقبول القول أن المضرور يطلب تعويضاً بمعنى الكلمة عما لحقه من ضرر معنوي ، وذلك لأن أي مبلغ نقدي لن يزيل ألمه أو معاناته النفسية ، ومن ثم فإن الواقع يؤكد أن المضرور لا يطلب تعويضاً بل يطلب عقاباً حتى ولو لم يصرح المضرور والقاضي بذلك . ولهذا فإن العقوبة سوف ترتدي ثوب هذا التعويض الذي لا يقاس من وجهة نظر المضرور والقاضي إلاّ بمدى جسامة الخطأ . ومن جهة أخرى فإن صفة العقوبة هذه هي التي تعطي للمضرور الحق في الجمع بين التعويض ومبلغ التأمين على الحياة من دون الاحتجاج عليه بأن الضرر سبق جبره . وكذلك هي التي تفسر لنا سرّ امتناع مجلس الدولة الفرنسي زمناً طويلاً عن إلزام الإدارة بتعويض الضرر المعنوي الجماعي الذي يلحق أبناء مهنة معينة ، ومع ذلك فإن القضاء الفرنسي يسمح بالتعويض للنقابة       التي تدافع عن مصالحهم ، ولا يسمح بذلك للمجموعات الفردية ، وذلك لأن النقابة تقتضي مبلغ  العقوبة للدفاع عن مصالح أبنائها ، بعكس الأفراد فإن ما يربطهم هو فكرة الضرر وليس فكرة طلب العقاب(8). وبالرغم من وجاهة الأسباب التي استند اليها أصحاب هذا الاتجاه(9)، إلاّ أنه مع ذلك لم يسلم من النقد ، وذلك لأن فكرة العقوبة لا تتفق مع الحالة التي تلتزم فيها شركة التأمين الوطنية بالتعويض إذا كان المسؤول مؤمناً من المسؤولية ، كما أن العقوبة تفترض الخطأ ، ولكن من المسلم به أن التعويض عن الضرر المعنوي يكون أيضاً في حالة المسؤولية القائمة على المخاطر(10). ومن جهة أخرى فإن صعوبة تقدير الضرر المعنوي وتعذر محوه بالنقود لا تصلح في حد ذاتها سبباً للقول بأن تعويض الضرر المعنوي يتضمن معنى العقوبة الخاصة ، وذلك لأن هدف العقوبة هو الردع والعقاب ، وهو ما لا يتوافر في حالة الحكم بتعويض معتدل عن الضرر المعنوي(11). وأخيراً فإن الفقه يأخذ على العقوبة بأنها تتعارض ومبدأ العدالة ، لأن تقدير التعويض بمقدار الخطأ يجعله أما غير كافٍ ، أو مغالى فيه ، فهو يكون غير كافٍ إذا كنا بصدد ضرر جسيم نجم عن خطأ يسير ، ومغالى فيه إذا كان الخطأ جسيماً ، والضرر بسيطاً إذ يثري المضرور في هذه الحالة على حساب المسؤول سواء كان من أشخاص القانون العام أم الخاص(12). ونحن بدورنا نرى أيضاً أن العقوبة لا تتلاءم مع الإدارة وذلك لكونها شخصاً معنوياً ومن ثم فلا تصلح للتطبيق عليها ، الأمر الذي يجعلها محلاً فقط للمسؤولية الإدارية بالتعويض عن الأفعال الضارة التي تقع من العاملين فيها . 

الفرع الثاني

الصفة الإصلاحية لتعويض الضرر المعنوي

يرى جانبٌ آخر من الفقه أن تعويض الضرر المعنوي ، هو تعويض حقيقي يقوم بوظيفته الأساسية في جبر الضرر المعنوي فضلاً عن وظيفة الردع في حالة الخطأ الموصوف . وبشأن الصفة الاصلاحية لتعويض الضرر المعنوي فإن صعوبة التقدير المالي لا تمنع القاضي من الحكم بتعويض حقيقي وفقاً لما اقترحناه سابقاً ، كما أن الكثير من حالات الضرر المادي قد يصعب تقدير التعويض عنها ، كما هو الأمر في حالة تقييم شيء فريد أو نادر الوجود(13). كما أن الصعوبة التي تواجه القاضي عند تقدير التعويض عن الضرر المعنوي يمكن تخطيها بشيء من الملاءمة التي تتطلبها كل حالة على حده حسب ظروف المضرور ، وكذلك فإن القول بعدم قابلية الضرر المعنوي للتعويض أمرٌ غير مقبول ، وذلك لأن التعويض لا يمثل دائماً إعادة الحال إلى ما كان عليه ، بل الغالب فيه أن يعطي المضرور ترضية تعادل في نفسه ما فقده ، ومن ثم يجلب له شعوراً ساراً يترتب عليه بعض السلوى والعزاء . ولهذا فإن الخسارة في حالة الضرر المعنوي لا تزول ولكن يقوم بجانبها كسب يعوض عنه(14). والصحيح أيضاً أن الضرر المعنوي في الوقت الحاضر يأتي متزامناً أو مختلطاً في غالب الأحيان بضرر مادي يتمثل في نقص قدرة المضرور على الكسب بسبب تأثر الأحوال العصبية والنفسية للإنسان مما ينعكس على طريقة سلوكه في شؤونه المادية الأخرى ، وهو ما عبر عنه مجلس الدولة الفرنسي بأنه ((المتاعب التي تلحق بأحوال معيشة المضرور)) (15) ، وذلك لأن الضرر المعنوي هو في حد ذاته ضرر مادي ، لأن الإنسان كروح ومادة يعد جزءاً لا يتجزأ ، ولهذا فإن تعويض الضرر المعنوي غير خالٍ من فكرة الإصلاح وفقاً لما يقدره القاضي من مقابل يسمح بجبره وبالطريقة المناسبة لظروف المضرور(16). وبشأن تضمن التعويض عن الضرر المعنوي لعنصر الردع في حالة الخطأ الجسيم ، فإن هذا العنصر يجد مجالاً هاماً له في هذا النوع من التعويض ، طالما أنه لا تحكمه معايير مادية واضحة . ولهذا فإن القاضي يجد نفسه مضطراً لأعمال شعوره الشخصي وشعور المضرور تجاه المسؤول عن الضرر المعنوي ، ومن ثم فإن درجة جسامة الخطأ تعد أحد العوامل المهمة التي يستوحيها القاضي عند تقديره للتعويض(17). ومن التطبيقات القضائية بهذا الشأن حكم محكمة التمييز ((النقض والابرام)) المصرية والتي ألزمت فيه محافظ الإسكندرية بدفع تعويض مقداره تسعة آلاف جنيه إلى المدعين بسبب الضرر المعنوي الذي أصابهم من جراء موت مورثهم غرقاً في البحر وعدم وجود وسائل إسعاف كافية على الشاطئ(18). هذا ولما كانت الصفة الشخصية للتعويض من شأنها أن تؤدي إلى الانتقال من التعويض العادل إلى التعويض الكامل أو الرادع ، ولذلك فقد حاول بعض الفقه نفي صفة التعويض الكامل عن الضرر المعنوي ، فهذا التعويض لا يكون كاملاً بسبب طبيعة الضرر المعنوي ، بيد أن هذا الرأي يمكن الرد عليه بالقول أن التعويض الكامل ليس دائماً رقماً محدداً وجامداً بل هو يتمثل دائماً في منح المضرور ترضية تعادل ما فقده(19). من كل ما تقدم يتبين لنا أن تعويض الضرر المعنوي بسبب طبيعته أكثر حساسية واستجابة للوظيفة المزدوجة للتعويض ، لأنه يعطي القاضي حرية أكثر في التقدير ، وهو ما يفتقد إليه عند تعويض الضرر المادي ، وهذا أمرٌ لا يجد تفسيره إلاّ في التأثر بمدى جسامة الخطأ إلى أقصى حد ممكن(20). وهذا الاتجاه هو الذي يترجح في نظرنا ، لأنه يجمع في تعويض الضرر المعنوي بين عنصر الإصلاح والردع ، كما أن هذين العنصرين هما اللذان يضفيان على تقدير تعويض الضرر المعنوي ملاءمة ومرونة خاصة وتجعله من ثم  أقرب إلى القبول ، فضلاً عما يعطيه للقاضي من حرية في التقدير تقتضيها ظروف تغير الخطأ في كل حالة(21).

_________________

1- ينظر في ذلك الدكتور محمد إبراهيم دسوقي : تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ، مطابع رمسيس ، الإسكندرية ، من دون سنة نشر ، ص466 .

2-   ينظر في ذلك الدكتور عبد الله مبروك النجار : الضرر الأدبي ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون ، مطابع المكتب المصري الحديث ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، 1995 ، ص378 .

3-   ينظر في ذلك الدكتور محمد إبراهيم دسوقي : تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ، مصدر سابق ، ص467 .

4-   ينظر في ذلك الدكتور سليمان مرقس : الوافي في شرح القانون المدني ، المجلد الثاني ، الفعل الضار والمسؤولية المدنية ، القسم الأول ، الأحكام العامة ، الطبعة الخامسة ، مطبعة السلام ، القاهرة ، 1988  ، ص155 وما بعدها . والدكتور عبد الحي حجازي : النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، الجزء الثاني ، مطبعة نهضة مصر بالفجالة ، 1954  ، ص474 . والدكتور محمد إبراهيم دسوقي : مصدر سابق ، ص467 .

5-   ينظر في ذلك الدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ، ص379-380 .

6-  ينظر في ذلك الدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ، ص380 . وكذلك المصادر المشار إليها في الهامش رقم ((7 , 8)) من الصفحة المذكورة .

7-   ينظر في ذلك الدكتور محمد إبراهيم دسوقي : مصدر سابق ، ص469-470 . والمصادر المشار إليها في الهامش رقم ((6)) من هذه الصفحة .

8-   ينظر في ذلك الدكتور محمد إبراهيم دسوقي : مصدر سابق ، ص 471-472 .

9-   إلى مثل هذا الرأي يذهب بعض الكتاب في القانون الخاص . للمزيد في ذلك ينظر عدنان السرحان : التعويض العقابي ، دراسة مقارنة ، مجلة أبحاث اليرموك للعلوم الإنسانية والاجتماعية ، العدد الرابع ، المجلد الثالث عشر ، 1997 ، ص95 وما بعدها .

10-  ينظر في ذلك الدكتور محمد إبراهيم دسوقي : مصدر سابق ، ص472 .

11-  ينظر في ذلك الدكتور محمد إبراهيم دسوقي:مصدر سابق ، ص473 . والدكتور عبد الله مبروك النجار:مصدر سابق، ص381-382 .

12-  ينظر في ذلك الدكتور مقدم السعيد : التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1985 ، ص126 .

13-  ينظر في ذلك الدكتور محمد إبراهيم دسوقي : تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ، مطابع رمسيس ، الإسكندرية ، من دون سنة نشر ، ص474 . والدكتور عبد الله مبروك النجار : الضرر الأدبي ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون ، مطابع المكتب المصري الحديث ، دار المريخ للنشر ، الرياض ، 1995 ، ص382 . وكذلك المصادر المشار إليها في الهامش رقم (((14)) من هذه الصفحة .

14-   ينظر في ذلك الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول ، مصادر الالتزام، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، مصر، 1964، ص982-984 .

15-  ينظر في ذلك قرار مجلس الدولة الفرنسي في 27/7/1952 أشار له الدكتور محمد إبراهيم دسوقي : تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ، مطابع رمسيس ، الإسكندرية ، من دون سنة نشر ، ص475 .

16-   ينظر في ذلك الدكتور محمد إبراهيم دسوقي : مصدر سابق ، ص475 . والدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ، ص383

17-   ينظر في ذلك الدكتور محمد إبراهيم دسوقي : مصدر سابق ، ص475-476 . والدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ،    ص382-383 .

18-  ينظر في ذلك قرار محكمة التمييز ((النقض والابرام)) المصرية في 28/6/1969 ، أشار له الدكتور محمد إبراهيم دسوقي : مصدر سابق ، ص477 ، هامش رقم ((3)) من هذه الصفحة .

19-   ينظر في ذلك الدكتور محمد إبراهيم دسوقي : مصدر سابق ، ص 476-477 .

20-   ينظر في ذلك الدكتور محمد إبراهيم دسوقي : مصدر سابق ، ص477 . والدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ، ص384 .

21-  ينظر في ذلك الدكتور عبد الله مبروك النجار : مصدر سابق ، ص384 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .