المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرض النبي "ص" وشهادته
2024-11-13
جيش أسامة وهدف النبي "ص" منه
2024-11-13
بيعة الإمام علي "ع" يوم الغدير
2024-11-13
حجة الوداع
2024-11-13
مباهلة النبي "ص" مع نصارى نجران
2024-11-13
عام الوفود
2024-11-13

اخبار الاندلس وولاتها
26-6-2017
مساحة السطح النوعية (Specific surface area)
2024-01-01
القيادة والادارة
2023-05-11
دِعْبل بن علي الخُزاعي
30-12-2015
عزم الدوران المؤثر على حلقة تيار
25-1-2016
Agreement
11-3-2022


تعريف القانون الدولي الإنساني  
  
2644   08:27 صباحاً   التاريخ: 6-8-2017
المؤلف : موسى سليمان موسى
الكتاب أو المصدر : التدخل الدولي الانساني ومشروعية التدخل السوري في لبنان
الجزء والصفحة : ص22-23
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

لقد ورد مجموعة من التعاريف في منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر منها :

1- القانون الدولي الإنساني المطبق في المنازعات المسلحةهو :" مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات ، أوأعراف ، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولية ، أو غير الدولية ، والتي تحد لاعتبارات إنسانية من حق أطراف النزاع في اللجوء الى ما يختارونه من أساليب ، أو وسائل للقتال ، وتحمي الأشخاص والممتلكات التي تصاب بسسب النزاع"(1) .

2- هو مجموعة القواعد التي تسعى لأسباب إنسانية للحد من تأثيرات النزاع المسلح ، ويحمي الأشخاص غيرالمشاركين ، أوالمتوقفين عن المشاركة في الأعمال العدائية ، ويقيد وسائل وأساليب الحرب ويعرف القانون الدولي الإنساني كذلك باسم قانون النزاع المسلح (2)  .

3- ويعرف جان بيكتيه نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر سابقاً والأستاذ المحاضر بجامعة جنيف بأن القانون الدولي الإنساني يتكون بمعناه الواسع من كافة الأحكام القانونية الدولية سواء في التشريعات، أوالقوانين العامة والتي تكفل احترام الفرد ، وتعزيز إزدهاره .

 ويتكون القانون الدولي الإنساني الآن عند بيكتيه من فرعين :

ا- قانون الحرب. 

ب- حقوق الإنسان .

وقانون الحرب بالمفهوم العريض حسبما يراه بيكتيه ، هو قانون النزاعات المسلحة ، يهدف إلى وضع قواعد منظمة للعمليات الحربية ، وتخفيض الأضرار الناجمة عنها الى أقصى حد نتيجة الضرورة العسكرية.

وهو ينقسم إلى فرعين:

ا- قانون لاهاي أو قانون الحرب : حيث يحدد حقوق المتحاربين ، وواجباتهم في إدارة العمليات ، ويقيد اختيار وسائل الإيذاء.

ب- قانون جنيف أو القانون الإنساني : يستهدف على وجه التحديد حماية العسكريين العاجزين عن القتال ، والأشخاص الذين لا يشتركون في العمليات الحربية (3) . 

4- القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تعاهدت عليها الدول ، أو العرفية التي ترمي إلى حل المشكلات الناشئة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية ، وغير الدولية. والهدف من تلك القواعد هي حماية الأشخاص ، والممتلكات التي تتأثر أوقد تتأثر بالنزاع المسلح . كما يقيد حقوق الأطراف المتنازعة في اختيار أساليب ووسائل قتالية معنية (4) .

____________

1- شطناوي (د. فيصل) – حقوق الانسان والقانون الدولي – الطبعة الثانية 2001 دار الحامد للنشر عمان ص 190 .

2- الموقع الالكتروني للجنة الدولية للصليب الاحمر – لمحة سريعة عن القانون الدولي الانساني .

3- بيكتيه (د. جان) -  القانون الانساني وحماية ضحايا الحرب - معهد هنري دوفان – جنيف 1986 ص 10-  14  .

4- www.icrc.org/ara

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .