المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مرض النبي "ص" وشهادته
2024-11-13
جيش أسامة وهدف النبي "ص" منه
2024-11-13
بيعة الإمام علي "ع" يوم الغدير
2024-11-13
حجة الوداع
2024-11-13
مباهلة النبي "ص" مع نصارى نجران
2024-11-13
عام الوفود
2024-11-13

خصائص العمليات البرمائية
22-8-2022
الوفاء والغدر
22-11-2017
Hexagonal Number
18-12-2020
تكثير الاولاد
2024-09-14
Wagner-Meerwein Rearrangements
14-9-2018
الشيخ محمد علي بن مقصود علي المازندراني
5-2-2018


مصادر القانون الدولي الإنساني  
  
2515   08:28 صباحاً   التاريخ: 6-8-2017
المؤلف : موسى سليمان موسى
الكتاب أو المصدر : التدخل الدولي الانساني ومشروعية التدخل السوري في لبنان
الجزء والصفحة : ص23-24
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

كانت مصادر القانون الدولي الإنساني حتى منتصف القرن التاسع عشر تعتمد على العرف الدولي ، لكنها بدأت تتقنن من خلال المعاهدات ، والإتفاقات الدولية. كما بدأت القواعد العرفية تدخل الى تلك المعاهدات شيئاً فشيئا ، وقد شهد القرن التاسع عشر وما بعده مجموعة من الاتفاقيات التي تعتبر أهم مصادر القانون الدولي الإنساني وهي :

1- إتفاقية باريس لعام 1856 كأول معاهدة جماعية تتضمن تنظيماً دولياً بشأن سلوك المحاربين ، حيث الغيت بموجبها القرصنة ، ومهاجمة الأفراد لسفن العدو  والاستيلاء عليها بتفويض من الحكومة .

2- وتلتها إتفاقية جنيف 1864 المعدلة في سنة 1906 الخاصة بالمعاملة التي يتعين أن يلقاها الجرحى العسكريون في ميدان القتال من الأجهزة الصحية ووسائل النقل الصحي ، والخدمات الصحية ، واحترام المتطوعين بذلك الشأن .

3- مؤتمر باريس للصليب الأحمر عام 1867 ليشمل الجرحى في الحرب البحرية بعد أن كانت إتفاقية جنيف لعام 1864 مقتصرة على جرحى الحرب البرية .

4- مؤتمر لاهاي للسلام لعام 1899، وعام 1907 انبثق عنه إتفاقية لملائمة الحرب البحرية لمبادئ إتفاقية جنيف .

5- إتفاقية جنيف 1906 والتي جاءت متممة ومطورة لإتفاقية جنيف الأولى لعام 1864 .

6- إتفاقية جنيف لسنة 1929جاءت تطوير اًلاتفاقية 1906وكانت مبادرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى مسعاً لتحقيق المزيد من التقدم في الحقل القانوني الإنساني ، فتم إنعقاد مؤتمر جنيف الدبلوماسي بدعوة من الحكومة السويسرية عام 1929وتم إبرام إتفاقيتين :

 ا- الأولى هي : إتفاقية جنيف المتعلقة بتحسين حال الجرحى ، والمرضى العسكريين في الميدان والمؤرخة في 27/7/1929  ب- الثانية: إتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب المؤرخة في 27/7/1929 .

7- إتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في عام 12/8/1949والتي عقدت بعد دعوة الحكومة السويسرية لتلافي المخاطر الناجمة عن الحرب العالمية الثانية فتم إبرام أربعة إتفاقيات هي المطبقة حالياً في النزاعات المسلحة .

8- البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات جنيف لعام 1977 كما سابقتها بدعوة من الحكومة السويسرية بعد أن تبين أوجه النقص والقصور في إتفاقيات جنيف الأربعة ، والتي لم تعد تتناسب مع الأخطار الناجمة عن إستخدام الأسلحة المتطورة ، وقد جاء هذان البروتوكولان مكسباً  للثوار، ولحركات التحرر الوطني في بلدان العالم الثالث من أجل الإستقلال الوطني ، وضد الأنظمة العنصرية ، وذلك لممارسة حق الشعوب في تقرير مصيرها.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .