المشرع العراقي عاقب على هذه الجريمة في نص المادة (۲۸) في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية العراقي رقم (٥۰) لسنه ۲۰۱۷ والتي تنص على: (يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت وبغرامة لا تقل عن ( ۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ملايين دينار ولا تزيد على ( ۳۰,۰۰۰,۰۰۰) ثلاثين مليون دينار كل من ارتكب أحد الافعال الاتية : اولاً احاز أو أحرز ..... مواد مخدرة او مؤثرات عقلية او سلائف كيميائية... بقصد الاتجار فيها بأي صورة وذلك في غير الأحوال التي اجازها القانون... ثالثا / أجيز له حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه او سلائف كيميائية مدرجة ضمن الجداول ،( ۱ ، ۲ ، ۳) .. لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافاً لذلك الغرض).
وبالنظر إلى هذه العقوبة يلاحظ أنّ المشرع العراقي لم يشدد في عقوبة هذه الجريمة وانما أجاز للقاضي الحكم اما بالسجن المؤبد أو المؤقت حسب ظروف الواقعة الجرمية، ونعتقد بأنه كان الأجدر بالمشرع العراقي أن يجعل عقوبة هذه الجريمة هي الاعدام؛ لأن من حسن السياسة الجنائية هو تشديد عقوبة مرتكبي جرائم المخدرات والتي تعد من الجرائم ذات التأثير الخطير على المجتمع، والاتجار بالمخدر هو واقعه مادية تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بحرية كاملة طالما أن محكمة الموضوع تقيم حكمها من اصل ثابت بأوراق الدعوى، وإنّ جريمة حيازة واحراز المخدر بقصد الاتجار تعد متوافرة ولو لم يكن المتهم يتعامل في تجارة المواد المخدرة مسبقاً.







اسعد الدلفي
منذ 1 يوم
عناوين أم عنوانات؟
العنوان سرّ الكتاب
عراق الحسين (ع) - من وحي الأربعينية
EN