x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : القواعد الفقهية : القرعة :

قاعدة القرعة والاستخارة

المؤلف:  عباس كاشف الغطاء

المصدر:  المنتخب من القواعد الفقهية

الجزء والصفحة:  73- 88

18-6-2018

7518

تعريف القرعة لغة : مأخوذ من قرع: أي ضرب الشيء. يقال قرعت الشيء أقرعه ضربته, والإقراع والمقارعة: هي المساهمة (1).

تعريف القرعة اصطلاحاً: (العمل المعهود المتعارف لتعين المطلوب في الأمور المشتبهة, فإذا اشتبه الأمر ولم يكن الطريق إلى كشفه فيتوسل بها لتعيين المطلوب) (2).

كيفية القرعة :

لم تتقيد الفقهاء بطريقة أو كيفية محددة في إجراء القرعة, إذ المهم عندهم تمامية إجرائها بأي طريقة كانت فهي قد تتم بالكتابة على الأوراق أو غيره, وتنقيح موضوعها يوكل إلى العرف عادة وعلى هذا الأساس وعبر تاريخ استعمالها, فإن هنالك كيفيات معينة تمت القرعة فيها ويمكن استحداث طرق أخرى تبعاً لتغيير الزمان والمكان والأعراف منها: تعليم السهام أو الكتابة على السهام أو بواسطة الخواتيم أو كتابة أجزاء المقسوم في رقاع.

أولاً: مضمون القاعدة :

 وهي من القواعد المعمول بها في كثير من أبواب الفقه عند اشتباه حال الموضوعات وعدم معرفتها على ما هي عليها, إن الواقع إذا أشكل في مورد ولم يمكن تشخيصه من خلال أمارة أو أصل فيمكن المصير في تعيينه إلى الاقتراع وذلك بكتابة قطع متعددة وسحب واحدة منها.

واستشكل بعض الفقهاء على عموم هذه القاعدة في العمل بها, بل جوزوا العمل بها إلاّ في موارد مخصوصة عمل بها الأصحاب.

ثانياً: مدرك القاعدة : الأدلة على حجية القرعة :

أولاً : الكتاب الكريم :

الآية الأولى: قوله تعالى: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 139 - 141] .

المساهمة هو الاقتراع, قال الراغب في مفرداته (فساهم فكان من المدحضين) (استهموا اقترعوا), والسهم هو ما يرمى به لضرب الحظ. خرجت القرعة على النبي يونس  عليه السلام  في إلقائه بالبحر.

إن ظاهر الآية جواز الإقدام على هلاك أحد بالقرعة عند الضرورة أو شبهها فهل هذا أمر جائز يمكن الحكم بمقتضاه حتى في الشريعة الإسلامية ولو أجتمع فيه جميع الشرائط التي اجتمعت في أمر يونس  عليه السلام  أو لا؟ والمسألة لا تخلو عن إشكال وتحتاج إلى تأمل.

وقد يعترض على الاستدلال بالآية منها :

إن الواقعة وقعة في الشرائع السابقة ولا يدل على الإمضاء في شريعة الإسلام فشرع ما قبلنا ليس شرعاً لنا.

الجواب : أن الآية الكريمة صريحة في اشتراك يونس الذي هو نبي معصوم في عملية المساهمة في الاقتراع, مضافا إلى أن السكوت عن تأنيب الفعل يستفاد منه الإمضاء ثم استصحاب حكم الشريعة السابقة وعدم نسخه.

الآية الثانية: قوله تعالى : {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران: 44] .

دلت الآية الشريفة على حجية الاقتراع على كفالة مريم بنت عمران التي كانت من أسرة معروفة بخدمتها للبيت المقدس, فتنافسوا على خدمة مريم فاتفقوا على الاقتراع وألقوا أقلامهم, أي الأقلام التي كانوا يكتبون بها الكتاب المقدس في النهر فغطست جميعاً إلاّ قلم زكريا فإنه طفا فكفلها, وهذا يدل على حجية القرعة.

الآية الثالثة: وفي قصة يوسف  عليه السلام  مع أخوته, يقول الطبرسي نقلاً عن تفسير علي بن إبراهيم (فلما جهزهم وأعطاهم وأحسن إليهم في الكيل, قال لهم: من أنتم؟ قالوا نحن قوم من أرض الشام, رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار, فقال: لعلكم عيون جئتم تنظرون عورة بلادي؟ فقالوا: لا والله ما نحن بجواسيس, وإنما نحن أخوة بنو أب واحد, وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن, ولو تعلم بابينا لكُرمنا عليك, فإنه نبي الله) (3) وبعد أن أخبروه بقصتهم, طلب منهم أن يأتوه بأخيهم الذي من أبيهم (بنيامين) لكي يصدّق مقالتهم أن لهم أخاً آخر بقي عند أبيه, فقالوا له (سنراود عنه أباه) لكنه قال لهم دعوا عندي رهينة حتى تأتوني بأخيكم فاقترعوا بينهم فأصابت القرعة شمعون وكان أحسنهم رأيا في يوسف فخلوه رهينة عند يوسف  عليه السلام .

فكانت القرعة هي المخرج عندهم لتعيين أحدهم للبقاء. فكانت القرعة طريقة معروفة لحل المشكل.

ثانياً: السنة الشريفة:

هنالك أخبار عامة دالة على حجية القرعة منها :

1. صحيحة محمد بن حكيم (سألت الإمام أبا الحسن عليه السلام عن شيء فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة. قلت له: إن القرعة تخطيء وتصيب. قال: كل ما حكم الله ليس بمخطئ) (4) ومضمون هذه الرواية عامة لعدم تخصص الحكم بالخصومة والمنازعة بل عنوانها (كل مجهول).

2. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام والإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام والإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام (أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل) (5).

أما الأخبار الخاصة فهي كثيرة منها :

1. صحيحة إبراهيم بن عمر عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام (الرجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلاثة قال عليه السلام : يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق. قال: والقرعة سنة) (6).

2. روى الآلوسي في روح المعاني عن الإمام الصادق   عليه السلام أنه قال: (ما تقارع قومٌ فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق, وقال: أي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى, أليس الله تعالى يقول: {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: 141] (7) .

3. في قضية استعلام موسى بن عمران  عليه السلام  النّمام الذي كان من بين أصحابه بالقرعة, وبإيحاء من الله (عز وجل) له, فقد روى عثمان بن عيسى في نوادره عن بعض أصحابه عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام  قال: (إن الله أوحى إلى موسى  عليه السلام : إن بعض أصحابك ينم عليك فاحذره, فقال: يا رب لا أعرفه فأخبرني به حتى أعرفه, فقال يا موسى: عبتُ عليك النميمة وتكلفني أن أكون نماماً؟ قال: يا رب فكيف أصنع؟ قال الله تعالى فرّق أصحابك عشرة, ثم تقرع بينهم, فإن السهم يقع في العشرة التي هو فيهم, ثم تفرقهم وتقرع بينهم فإن السهم يقع عليه, قال: فلما رأى الرجل أن السهام تقرع قام, فقال: يا رسول الله أنا صاحبك لا والله لا أعود أبداً) (8).

4. حادثة عبد المطلب وردت الحادثة التاريخية لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي كان له تسع بنين, فنذر في العاشر إن رزقه الله تعالى غلاماً فإنه يذبحه فرزق (عبد الله), فلم يقدر أن يذبحه لمحبته الشديدة له وحيث كان صغيراً فجاء بعشرة من الإبل فساهم عليها وعلى عبد الله, فخرجت السهام على عبد الله فأخذ يزيد من كل مرة عشرة من الإبل, وتخرج السهام على عبد الله إلى أن وصل عدد الإبل إلى مائة, فخرجت السهام عليها, قال عبد المطلب: الآن علمتُ أن ربي قد رضي بها فنحرها) (9).

ثالثا : السيرة العقلانية :

لا شك في انعقاد القرعة في الأمور المشكلة مثل القرعة في عدد محدود للحجاج إلى بيت الحرام وقبول الطلاب في الكليات أو منح الزمالات الدراسية وغيرها.

وهذه السيرة لعلها ممضاة والدليل قوله  عليه السلام  (والقرعة سنّة).

مورد القرعة:

إن مورد القرعة يكون خاصاً بالشبهات الموضوعية لا الشبهات الحكمية, والقرعة لا تختص في باب التنازع والقضاء, بل موردها أعم من ذلك, أي في عموم المجهول والمشتبه والمشكل حتى جعلت طريقاً للوصول إلى الحل وإزالة الاشتباه والإشكال والجهالة في الموضوعات.

القرعة وظيفة مطلقة:

إن القرعة وظيفة مطلقة يمكن لأي أحد إعمالها عند اشتباه الأمر واستحكامه وانغلاق جميع طرق المعرفة الصريحة بين الأفراد وعند التزاحم, ووقع التصريح فيها بعنوان القوم كما يظهر من إطلاق الروايات ومنها: (ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى الله إلاّ خرج لهم الحق) (10) و(ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله ثم أقرعوا, إلا خرج سهم المحق) (11) و(وما من قوم فوّضوا أمرهم إلى الله عز وجل وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب) (12).

فيبدو من هذه الروايات التي استقطعت منها موضع الشاهد أن فيها العموم لكل قوم وليس فيها اختصاص, أي من حق كل أحد القيام بها مع تراضي أطراف النزاع في اللجوء إلى طرف ثالث يقوم بعملية الاقتراع بينهم إذ بعد ذلك يكون الخروج بالحل المرضي لجميع الأطراف.

القرعة رخصة أم عزيمة:

وقع الخلاف في موارد الالتزام بها, ففيما إذا كان أمراً لازم التعيين سواء كان له واقع ثابت مجهول أم لا, ولم يكن طريق آخر للتعيين فيجب إجراؤها لتعيين ذلك الواقع المجهول.

وأما في غيره مما ليس هنالك أمر لازم التعيين فلا يلزم أصلاً العمل بالقرعة, ولا الأخذ بمقتضاها, وإنما تكون هي من باب أحد الأطراف المخيّر في إجرائها وليس من باب فرض إجرائها بالذات.

القرعة أمارة أم أصل:

إن موضوع القرعة هو المجهول بما هو مجهول, نظير سائر الأصول التي موردها خصوص صورة الشك, كأصالة الحلية والاستصحاب, فلا مجال لدعوى الأمارية في القرعة بل هي أصل عند العقل وعند الشارع يرجع إليها فيما لم يكن مرجح في البين, ولم يكن هنالك أصل أو أمارة إصلاح, لأن القرعة ليس لها جهة الكاشفية عن الواقع بل تكون مطابقتها للواقع من باب الاتفاق لا بمعنى للحال والتصادف الدائمي أو الأكثري بإرادة الله تعالى والأسباب الغيبية وإن كانت ممكنة لكنها بعيدة غايتها بل لا يمكن الالتزام به.

الاستخارة:

الاستخارة بالقرآن الكريم أو بالسبحة نوع من أنواع القرعة, فإنه إذا أشكل على إنسان أمر يفوضه إلى الله تعالى, ثم يدعو ببعض الدعوات المأثورة ثم يستخير الله فيعمل على طبق الاستخارة.

تعريف الاستخارة لغة: المشهور عن علماء اللغة أن الاستخارة هي بمعنى طلب الخيرة من الله سبحانه وتعالى عند الحيرة وعدم القطع في الأمور التي تواجه الإنسان في حياته العملية, قال ابن منظور: (خار الله لك أي أعطاك ما هو خير لك, والخيرة بسكون الياء: الاسم من ذلك, واستخار الله: طلب منه الخيرة, يقال: استخر الله يخر لك, والله يخير العبد إذا استخاره) (13).

تعريف الاستخارة اصطلاحاً: الاستخارة عند الفقهاء يراد بها نفس المعنى اللغوي, فهي أن يسأل الله سبحانه أن يجعل الخير فيما أراد إيقاعه من أفعال, وأن يوفقه لما يختار له وييسره له, أي أنه قد رجح في نفسه أحد الأفعال ورغب فيها (14).

الفرق بيـن القرعة والاستخارة:

ان الاستخارة تلتقي مع القرعة في حال التفويض والتسليم إلى الله تعالى والطلب منه أن يرشده إلى مطابقة الحكم الظاهري للحكم الواقعي للقضية, ويمكن إجمال الفروق بما يأتي:

1. إن القرعة إنما تكون للأمر المعلوم واقعاً, والمبهم ظاهراً, فلا يُعلم حكمها الشرعي الجزئي لاشتباه موضوعها في الغالب مع تزاحم الحقوق, بينما تكون الاستخارة فيما يعلم حكمها الشرعي وموضوعها.

2. ما يكون إجراء القرعة غالباً لازماً, ولا يمكن الحياد عن نتيجتها وعدم الالتزام بها, كما في الشاة الموطوءة, أو تداعي عدة أشخاص ببنوة الولد أو غيرها, لأن فيها فضاً لنزاعٍ قائم أو حل مشكل متعسر حله على الأطراف المقترعة. بينما يدور الأمر في الاستخارة بين أمور مباح لكن يشك في صلاحها وفسادها في عاجله أو آجله, فإذا لم ينته أمره إلى طريق بيّن يتوسّل بها لكشف ما هو صلاحه ورفع حيرته ويجوز له بعد إجرائها عدم الالتزام بنتيجتها أو تطبيقها.

3. القرعة تكون بين شخصين أو عدة أشخاص في الغالب, تزاحمت حقوقهم فأرادوا إخراج أحدهم بالقرعة, أما الاستخارة فعادة ما تكون عند شخص واحد أراد تمييز أو ترجيح أمرين صعُبَ عليه الاختيار بينهما.

الحكمة من الاستخارة:

إن الأصل في الاستخارة الذي يدل عليه أكثر الأخبار المعتبرة هو أن لا يكون الإنسان مستبداً برأيه معتمدا على نظره وعقله, بل يتوسل بربه تعالى ويتوكل عليه في جميع أموره, ويقر عنده بجهله بمصالحه, ويفوض جميع ذلك إليه, ويطلب منه أن يأتي بما هو خير له في أخره وأولاه, كما هو شأن العبد الجاهل العاجز مع مولاه العالم القادر, فيدعو بأحد الوجوه من الدعوات مع الصلاة أو بدونها بل بما يحضر بباله من الدعاء أن لم يحضره شيء من ذلك, ثم يرضى بكل ما يترتب على فعله من نفع أو ضر.

وبعد ذلك الاستخارة من الله سبحانه وتعالى ثم العمل بما يقع في قلبه, ويغلب على ظنه أنه أصلح له. (اللهم إني أستخيرك خيرة لي أو لفلان أنت أعلم فيما هو صالح والخيرة لي).

 

الأخبار الشريفة على مشروعية الاستخارة:

1. ما روي عن الإمام الصادق  عليه السلام  (ما أُبالي إذا استخرت الله على أي طرفي وقعت, قال  عليه السلام  وكان أبي يُعلمني الاستخارة كما يعلمني السورة من القرآن)(15).

2. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري  رضي الله عنه  قال (كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة في القرآن)(16).

كيفية الاستخارة :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد, وأن تخرج لي خير السهمين في ديني ودنياي وآخرتي وعاقبة أمري في عاجل أمري وآجله أنك على كل شيء قدير, ما شاء الله لا قوة إلا بالله صلى الله على محمد وآل ثم تكتب ما تريد في الرقعتين أفعل أو لا تفعل وتكون الثالثة غفلا (أي مخيرة) ثم تجيل الرقاع فأيما خرجت عملت عليه ولا تخالف.

ويستحب استقبال القبلة عند إجرائها, واستحباب أن يكون على طهارة, وفي مكان شريف كالمسجد, وزمان كيوم الجمعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ابن منظور/ لسان العرب/ ج8/ ص264-266.

(2) مائة قاعدة فقهية/ السيد محمد كاظم المصطفوي/ 191.

(3) مجمع البيان/ الطبرسي/ ج5/ ص422.

(4) الوسائل/ الحر العاملي/ ج27/ ص260.

(5) مستدرك الوسائل/ الميرزا حسين النوري/ ج27/ ص373.

(6) الوسائل/ الحر العاملي/ ج27/ ص257.

(7) روح المعاني/ الآلوسي/ ج3/ ص159.

(8) الوسائل/ الحر العاملي/ ج12/ ص310؛ مستدرك الوسائل/ النوري/ ج3/ ص200.

(9) المصدر نفسه/ ج27/ ص260.

(10) من لا يحضره الفقيه/ الصدوق/ ج3/ ص92.

(11) الوسائل/ الحر العاملي/ ج27/ ص257.

(12) الوسائل/ الحر العاملي/ ج26/ ص313.

(13) ابن منظور/ لسان العرب/ ج4/ ص267.

(14) مجمع البحرين/ الطريحي/ ج1/ ص719.

(15) الوسائل/ الحر العاملي, ج8/ ص81؛ البحار/ المحدث محمد باقر المجلسي/ ج88/ ص223.

(16) الأدب المفرد/ البخاري/ 152؛ سنن النسائي/ النسائي/ ج6/ ص80.