السياسة العقابية في توقيع العقوبة على الشخص الطبيعي في التشريع الايطالي
المؤلف:
عباسي محمد الحبيب
المصدر:
الجريمة المنظمة العابرة للحدود
الجزء والصفحة:
ص316-317
30-6-2019
1933
يذهب التشريع الإيطالي إلى اعتناق مبدأ تفريد العقوبة في مجال تكوين جمعيات الأشرار، إذ يقرر عقوبة أشد للجناة الذين يؤدون أدوارا رئيسية ومهمة داخل هذه الجمعيات ويظهر ذلك كما يلي:
- يعاقب التشريع الايطالي كل من أنشأ أو أدار أو نظم جمعية من طابع المافيا بالسجن لمدة تتراوح من تسع ( 09 ) سنوات إلى أربعة عشر ( 14 ) سنة(1)
- يعاقب التشريع على فعل الانتماء إلى جمعية من طابع المافيا بالسجن لمدة تتراوح من سبع (07 ) سنوات إلى اثنتا عشرة ( 12 ) سنة (2) وفي مجال العقوبات التكميلية نص المشرع الايطالي على توقيع عقوبة المصادرة بالنسبة للأشياء المستعملة في الجريمة والعائدات المترتبة عن إتيان أنشطة إجرامية(3)، وذلك من أجل ضمان نتائج أكثر فعالية في مجال مواجهة الجريمة المنظمة.
___________
1- V.Art. 416 Bis C. P. It
2- Ibidem.
3- V.Art. 416 Bis C. P. It.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة