عقوبة جريمة تزييف العملة الوطنية والسندات المالية في لبنان
المؤلف:
اسراء جبار كاظم المذخوري
المصدر:
الجرائم المخلة بالشرف والاثار المترتبة عليها – دراسة مقارنة في التشريعين اللبناني والعراقي
الجزء والصفحة:
ص208
2024-10-06
1563
جرم المشرع اللبناني فعل تزوير العملة والسناد العامة بموجب المواد 440 إلى 450 مرتب على هذا النوع من التزوير عقوبات جزائية قاسية، كون هذه الجرائم تمس أمن الدولة الاقتصادي.
حيث نصت المادة 440 من قانون العقوبات اللبناني على أنه: " من قلد عملة ذهبيه أو فضية متداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينه من الأمر بأصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد اللبنانية أو بلاد دولة أجنبية عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسمائة ألف ليرة على الأقل.
لقد حددت المواد التي تلي المادة السابقة الحالات التي تقوم فيها جريمة التزوير الخاصة بالعملة وتزييفها كما وصفها المشرع العراقي.
الاكثر قراءة في قانون العقوبات العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة