x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

أنواع الاغسال وأحكامها

المؤلف:  نجم الدين جعفر بن الحسن (المحقق الحلي)

المصدر:  المختصر النافع في فقه الإمامية

الجزء والصفحة:  ج1، 8- 17

21-1-2020

1129

الغسل فيه الواجب والندب.

فالواجب منه ستة.

(الأول) غسل الجنابة؛

غسل الجنابة ؛ والنظر في موجبه وكيفيته وأحكامه.

أما الموجب :

فأمران :

1- إنزال الماء : يقظة أو نوما ولو اشتبه اعتبر بالدفق وفتور البدن .

وتكفي في المريض الشهوة.

ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.

2- الجماع‏ : في القبل . وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل . وكذا في دبر المرأة على الأشبه .

وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد [1] وجزم علم الهدى‏ (1) بالوجوب.

وأما كيفيته :

فواجبها :

خمسة:

النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين. واستدامة حكمها.

غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن [2].

وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به. والترتيب. يبدأ برأسه، ثمَّ ميامنه، ثمَّ مياسره. ويسقط الترتيب بالارتماس‏ (2) .

وسننها :

سبعة: الاستبراء؛ وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينثره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل [3] الماء إليه والغسل، بصاع.

وأما أحكامه :

فيحرم عليه قراءة العزائم [4]، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي‏ (3) صلى الله عليه وسلم.

و لو احتلم فيهما تيمم لخروجه. ووضع شي‏ء فيها على الأظهر.

و يكره قراءة ما زاد على سبع آيات، ومس المصحف [5] وحمله، والنوم ما لم يتوضأ والأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق، والخضاب.

ولو رأى بللا بعد الغسل أعاد إلا مع البول أو الاجتهاد [6].

ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال، أصحها: الإتمام والوضوء [7].

ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد أظهره أنه لا يجزئ.

(الثاني): غسل الحيض، غسل الحيض والنظر فيه وفي أحكامه.

وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع.

فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة.

ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر.

وهل يجتمع مع الحمل؟ فيه روايات، أشهرها أنه لا يجتمع.

وأكثر الحيض عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام.

فلو رأت يوما أو يومين فليس حيضا، ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان، المروي أنه حيض.

وما بين الثلاثة إلى العشرة حيض وإن اختلف لونه؛ ما لم يعلم أنه لعذر أو قرح. ومع تجاوز العشرة ترجع ذات العادة إليها .

والمبتدئة والمضطربة إلى التميز، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها.

فإن لم يكن أو كن مختلفات رجعت هي والمضطربة إلى الروايات وهي ستة أو سبعة ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر .

وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ولا تثبت بالشهر الواحد.

ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة، فالترجيح للعادة، وفيه قول آخر.

وتترك ذات العادة الصوم والصلاة برؤية الدم.

وفي المبتدئة والمضطربة تردد، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض.

وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ثمَّ تعمل ما تعمله المستحاضة، فإن استمر وإلا قضت الصوم.

وأقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره.

وأما الأحكام‏ :

فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ولا طواف، ولا يرتفع لها حدث، ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عد المسجدين، ووضع شي‏ء فيها على الأظهر، وقراءة العزائم‏ ، ومس كتابة القرآن.

ويحرم على زوجها وطؤها موضع الدم ولا يصح طلاقها مع دخوله بها وحضوره.

ويجب عليها الغسل مع النقاء، وقضاء الصوم دون الصلاة.

وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة؟ الأشبه نعم.

وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان أحوطهما الوجوب‏ (4) .

وهي أي الكفارة دينار في أوله، ونصف في وسطه وربع في آخره.

ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة، وذكر الله تعالى في مصلاها بقدر صلاتها.

ويكره لها الخضاب، وقراءة ما عدا العزائم، وحمل المصحف ولمس هامشه، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة، ووطؤها قبل الغسل.

وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل مع الإمكان قضت، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ومع الإهمال قضا.

وتغتسل كاغتسال الجنب لكن لا بد معه من الوضوء.

(والثالث) غسل الاستحاضة؛ ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق.

لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ومع الحمل على الأشهر، فهو استحاضة ولو كان عبيطا، ويجب اعتباره فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة.

وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة.

وإن سال لزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر، تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا.

ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان.

وكذا يلزم من به السلس والبطن.

(الرابع) غسل النفاس؛ ولا يكون نفاس إلا مع الدم ولو ولدت تاما.

ثمَّ لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها.

ولا حد لأقله، وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.

وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة.

والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره، وغسل كغسلها في الكيفية، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه.

(الخامس) غسل الأموات؛ والنظر في أمور أربعة :

الأول الاحتضار :

والفرض فيه ، استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها.

والمسنون :

نقله إلى مصلاه، وتلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالأئمة عليهم السلام، وكلمات الفرج، وأن تغمض عيناه، ويطبق فوه‏ وتمد يداه إلى جنبيه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج عنده إن مات ليلا، ويعلم المؤمنون بموته، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه. ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام.

ويكره‏ :

أن يحضره جنب أو حائض.

وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد.

الثاني الغسل :

وفروضه :

إزالة النجاسة عنه، وتغسيله بماء السدر ثمَّ بماء الكافور ثمَّ بالقراح، مرتبا كغسل الجنابة.

ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح.

وفي وجوب الوضوء قولان، والاستحباب أشبه.

ولو خيف من تغسيله تناثر جسده، ييمم.

وسننه :

أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا، ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته وتلين أصابعه برفق ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر ويغسل فرجه بالحرض‏ (5).

ويبدأ بغسل يديه ثمَّ بشق رأسه الأيمن ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة ويمسح بطنه في الأوليين‏ (6) إلا الحامل.

ويقف الغاسل عن يمينه، ويحفر للماء حفيرة، وينشف بثوب.

ويكره‏ :

إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره وجعله بين رجلي الغاسل، وإرسال الماء في الكنيف؛ ولا بأس بالبالوعة.

الثالث في الكفن :

والواجب منه :

مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال‏ ومع الضرورة تجزئ اللفافة، وإمساس مساجده‏ (7) بالكافور وإن قل.

والسنن:

أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ، وأن يزاد للرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب، وخرقة لفخذيه وعمامة تثني عليه محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره.

ويكون الكفن قطنا وتطيب بالزريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين: فلان يشهد أن لا إله إلا الله.

ويجعل بين إليتيه قطنا.

وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وتبدل بالعمامة قناعا.

ويسحق الكافور باليد، وإن فضل عن المساجد ألقى على صدره.

وأن يكون درهما أو أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا.

ويجعل معه جريدتان، إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده، وتكونان من النخل.

وقيل: فإن فقد فمن السدر، وإلا فمن الخلاف‏ (8) ، وإلا فمن غيره من الشجر.

ويكره‏ :

بل الخيوط بالريق، وأن يعمل لما يبتدئ من الأكفان أكمام وأن يكفن في السواد.

وتجمير الأكفان أو تطييب بغير الكافور والزريرة، ويكتب عليه بالسواد وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شي‏ء من الكافور.

وقيل يكره أن يقطع الكفن بالحديد.

الرابع الدفن :

والفرض فيه‏ :

مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.

فلو كان في البحر وتعذر البر (9) ثقل أو جعل في وعاء وأرسل إليه.

ولو كانت ذمية حاملة من مسلم، قيل: تدفن في مقبرة المسلمين، يستدبر بها القبلة (10) إكراما للولد.

وسننه:

اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها (11) وحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد، وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف رأسه ويدعو عند نزوله، ولا يكون رحما إلا في المرأة.

ويجعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا، وقدامه إن كانت امرأة.

وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه؛ والمرأة عرضا.

ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج من قبل رجليه ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم.

ثمَّ يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه.

ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا، ويصب عليه الماء من رأسه دورا، فإن فضل ماء صبه على وسطه.

ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين، ويلقنه الولي بعد انصرافهم.

ويكره‏ :

فرش القبر بالساج- إلا مع الحاجة- وتجصيصه وتجديده، ودفن ميتين في قبر واحد، ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة.

ويلحق بهذا الباب مسائل :

(الأولى) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال.

(الثانية) كفن الميت‏ من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث.

(الثالثة) لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم.

(الرابعة) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو.

(الخامسة) إذا مات ولد الحامل‏ قطع وأخرج، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج. وفي رواية، يخاط بطنها.

(السادسة) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله.

وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم.

قال الشيخان ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.

(السابعة) لا يغسل الرجل إلا رجل وكذا المرأة.

ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة.

ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة.

(الثامنة) من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور.

(التاسعة) لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين.

(العاشرة) لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه‏

(السادس) غسل من مس ميتا :

يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر.

وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت، وهو كغسل الحائض.

وأما المندوب من الأغسال:

فالمشهور غسل الجمعة.

ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال، وكلما قرب من الزوال كان أفضل.

وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر.

ويومي العيدين.

ويوم عرفة.

وليلة النصف من رجب.

ويوم المبعث‏ (12) .

وليلة النصف من شعبان.

والغدير (13) .

ويوم المباهلة (14) .

وغسل الإحرام.

وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة عليهم السلام ولقضاء الكسوف.

وللتوبة.

ولصلاة الحاجة.

والاستخارة.

ولدخول الحرم، والمسجد الحرام. والكعبة. والمدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم.

وغسل المولود.

________________

(1) هو السيد المرتضى

(2) ارتمس في الماء: مثل الغمس.

(3) فإنه يحرم اجتيازهما.

(4) أي الكفارة.

(5) الحرض: الأشنان.

(6) أي في غسلي السدر والكافور.

(7) أي أعضاء سجوده.

(8) الخلاف ككتاب: شجر الصفصاف:

(9) أى تعذر الوصول إلى البر.

(10) ليقع وجه الولد إلى القبلة لما يقال من أن وجه الولد

(11) أى حملها من جوانبها الأربعة.

(12) هو السابع والعشرون من رجب.

(13) هو يوم الثامن عشر من ذي الحجة.

(14) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة.

______________________________

[1] الكلام إنما هو في وجوب الغسل بمجرد الإدخال أو عدم وجوبه، مع حرمة الفعل.

[2] جاء في «تذكرة الفقهاء وهو بصدد أحكام الغسل: «فالدهن إن تحقق معه الجريان أجزأ وإلا فلا، لأن عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة وضوء يجزئ منه ما جرى مثل الدهن الذي يبل الجسد، فشرط الجريان».

[3] أما ما لا يصل إليه الماء فغسله واجب كما تقدم في الواجبات:

[4] العزائم: السور التي بها السجدات الواجبة وهي أ لم تنزيل (السجدة)، وحم السجدة، والنجم، وسورة اقرأ (العلق) .

[5] أى غير الكتابة وأما الكتابة فقد تقدم أن مسها حرام.

[6] يريد أنه إذا كان قد قال أو اجتهد قبل الغسل فليس عليه إعادة للغسل إذا رأى بللا، والمراد بالاجتهاد الاستبراء.

[7] يريد أن إتمامه يجزئ غسلا ولا يجزئ وضوءا .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+