 
					
					
						أودّ أن أسأل عن زواج المتعة وحكمه؟ مع الاسترشاد بالأحاديث أو الآيات القرآنية الكريمة					
				 
				
					
						 المؤلف:  
						مركز الابحاث العقائدية
						 المؤلف:  
						مركز الابحاث العقائدية					
					
						 المصدر:  
						موسوعة الاسئلة العقائدية
						 المصدر:  
						موسوعة الاسئلة العقائدية					
					
						 الجزء والصفحة:  
						ج5 , ص 230 - 231
						 الجزء والصفحة:  
						ج5 , ص 230 - 231 					
					
					
						 13-10-2020
						13-10-2020
					
					
						 2344
						2344					
				 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			 
			
			
				
				الجواب : هو حلّ معقول وجذري للمشكلة الجنسية في ظروف عدم التمكّن من الزواج الدائم ، أو موارد حرجة أُخرى ، هذا بحسب العقل.
 
وأمّا من جهة النصوص ، فلا خلاف في ثبوت تشريع المتعة عند علماء المذاهب الإسلامية بأجمعهم ، معتمدين في ذلك على آية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} [النساء: 24] ، حتّى أن بعضهم قد قرأها بالشكل التالي : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى ) (1) ، وهذا صريح في إرادة الزواج المؤقت.
وعلى أيّ حال ، فالكُلّ متّفقون على إباحة المتعة بالكتاب والسنّة (2).
ثمّ إنّ المخالفين للجواز يدّعون ورود النسخ لهذه الآية بآيات أظهرها من حيث الدلالة هي : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } [المؤمنون: 5، 6] ، [المعارج: 29، 30] بتوهّم حصر الزواج الشرعي في الدائم ، وملك اليمين ، ولكن من الواضح أنّ هذه الآية مكّية ، وآية المتعة مدنية ، ولا يعقل تقدّم الناسخ على المنسوخ ، على أنّ الآية المذكورة لا تنفي مشروعية المتعة ، إذ أنّها زواج شرعي ـ استناداً إلى الأدلّة التي ذكرناها ـ فتدخل ضمن ( أَزْوَاجِهِمْ ) في الآية.
وأيضاً قد اعتمدوا في إثبات الناسخ بروايات وأحاديث قد يوهم بعضها النسخ ، ولكن يردّه ـ مع غضّ النظر عن أسانيدها ـ بأنّها مختلفة فيما بينها في محلّ ورود النسخ ، حتّى أُشير إلى ستّة مواطن : خيبر ، عمرة القضاء ، عام الفتح ، أوطاس ، تبوك ، حجّة الوداع ، حنين (3) ، ممّا يوجب الاضطراب في مفادها ومضامينها ، ومن ثمّ عدم الركون إليها ، خصوصاً أنّها أخبار آحاد ، لا تصلح لنسخ الكتاب ـ على مبناهم ـ.
ومع التنزّل فإنّ هذه الأخبار متعارضة مع الأحاديث الدالّة على الجواز ، والتي هي صحاح تصل إلى حدّ الاستفاضة ، فإن قلنا بتساقط الطرفين في المعارضة ، أو ترجيح طرف الجواز لموافقتها لآية المتعة ـ كما هو المقرّر في علم الأُصول في حلّ التعارض بين الأخبار ـ تثبت نظرية الشيعة في التمسّك بالجواز في المقام.
وهنا لابأس أن نشير بورود بعض الروايات التي تدلّ بصراحة على أنّ المنع لم يشرّع في عهد الرسول صلى الله عليه وآله ، بل أنّه كان باجتهاد خاصّ من قبل عمر! (4) حتّى أنّ بعضهم صرّح بأنّ عمر أسند النهي والمنع عن المتعة إلى نفسه ، لا إلى تشريع الرسول صلى الله عليه وآله (5).
__________________
1 ـ المستدرك 2 / 305 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 / 206 ، المعجم الكبير 10 / 320 ، الاستذكار 5 / 505 ، التمهيد 10 / 113 ، جامع البيان 5 / 18 ، معاني القرآن 2 / 61 ، أحكام القرآن للجصّاص ، الكشف والبيان 3 / 286 ، معالم التنزيل 1 / 414 ، الجامع لأحكام القرآن 5 / 130 ، تفسير البحر المحيط 3 / 225 ، تفسير القرآن العظيم 1 / 486 ، الدرّ المنثور 2 / 140.
2 ـ أُنظر : جامع البيان 5 / 18 ، الجامع لأحكام القرآن 5 / 130 ، الدرّ المنثور 2 / 140 ، تفسير القرآن العظيم 1 / 486.
3 ـ فتح الباري 9 / 138.
4 ـ فتح الباري 3 / 339 و 9 / 141 ، كنز العمّال 16 / 523 ، جامع البيان 5 / 19 ، الدرّ المنثور 2 / 140 ، مسند أحمد 3 / 380.
5 ـ شرح تجريد العقائد : 374.
 
 
				
				
					
					 الاكثر قراءة في  الفقه
					 الاكثر قراءة في  الفقه					
					
				 
				
				
					
					 اخر الاخبار
						اخر الاخبار
					
					
						
							  اخبار العتبة العباسية المقدسة