القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
سعر الضريبة على القيمة المضافة
المؤلف:
ذو الفقار علي رسن الساعدي
المصدر:
الضريبة على القيمة المضافة وتطبيقاتها
الجزء والصفحة:
ص189-191
4-4-2022
2290
لابد من الإشارة إلى أن السعر الذي يقره المشرع الضريبي ليس واحداً على مستوى الضرائب المباشرة وغير المباشرة. فعلى صعيد الضرائب المباشرة يعتمد المشرع الضريبي عادة السعر التصاعدي بصورة عامة(1) وقد يأخذ المشرع إلى جانب ذلك بالسعر النسبي.
وهذا ما فعله المشرع العراقي في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 إذ اعتمد السعر التصاعدي وطبقه على دخول الأشخاص الطبيعيين(2). أما السعر النسبي فيسري على دخول الشركات(3) وكذلك يسري على بعض مصادر الدخل الأخرى لاسيما بالنسبة للأشخاص غير المقيمين في العراق(4) .
أما على صعيد الضرائب غير المباشرة فأن طبيعة الوعاء الذي تفرض عليه هذه الضرائب ومنها الضريبة على القيمة المضافة والمتمثل هنا بالسلع الاستهلاكية والخدمات يستوجب الأخذ بالسعر النسبي إذ يتعذر اعتماد السعر التصاعدي نظراً للكم الهائل من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة إضافة إلى اختلاف طبيعة ونوعية هذه السلع ثم أن تطبيق السعر النسبي يقلل من الإجراءات الإدارية على المكلفين والإدارة الضريبية ويوفر الوقت والجهد (5).
___________
1- ومن التطبيقات الضريبية المقارنة ما جاء بقانون الدخل الإنكليزي الذي أخذ بالسعر الضريبي التصاعدي على دخل الأفراد وفق النسب الآتية:
* من صفر إلى 1920 جنيه استرليني 10%.
* من 1920 إلى 29900 جنيه أسترليني 22%.
* من 29900 جنيه إسترليني وأكثر 40%.
أنظر في هذا: H. A. Chiad – Op. Cit – P(24)
كما وأخذ المشرع الأردني في قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 المعدل بموجب القانون رقم (25) لسنة 2001 واستناداً لأحكام المادة (16) منه بالسعر التصاعدي على دخل الشخص الطبيعي وحسب الفئات التالية:
* عن كل دينار من الـ(2000) الأولى 5%.
* عن كل دينار من الـ(4000) التالية 10%.
* عن كل دينار من الـ(8000) التالية 20%.
* عن كل دينار مما تلاها 25%.
2- يفرض القانون العراقي السعر التصاعدي على دخول الأفراد المقيمين وغير المقيمين واستناداً لأحكام البند (1) من المادة (13) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدلة بموجب الأمر رقم (49) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) لسنة 2004 وفقاً لنفس الضريبة ماخلا أن المقيمين تفرض الضريبة على ما يتبقى من دخلهم بعد طرح الإعفاءات الضريبية الممنوحة لهم والمنصوص عليها في المادة (12) بنصها المعدل بموجب هذا الأمر في حين أن غير المقيمين تفرض الضريبة على دخلهم الصافي دون طرح أي سماحات شخصية وهذه النسب على النحو التالي:
* نسبة (3%) على المبالغ التي يصل قدرها إلى (000 250) دينار عراقي.
* نسبة (5%) على المبالغ التي تتجاوز (000 250) دينار عراقي وحتى (000 500) دينار عراقي.
* نسبة (10%) على المبالغ التي تتجاوز (000 500) دينار عراقي وحتى (000 000 1) دينار عراقي.
* نسبة (15%) على المبالغ التي تتجاوز (000 000 1) دينار عراقي.
3- تكون ضريبة الدخل على الشركات كما جاء في المادة (13) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدلة بموجب الأمر رقم (49) الصادر عن سلطة الائتلاف (المنحلة) وفق النسب الآتية:
- دخل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة ثابتة مقدارها (15%).
- دخل الشركات المساهمة الخاصة بنسبة ثابتة مقدارها (15%).
- دخل الشركات المساهمة المختلطة بنسبة ثابتة مقدارها (15%).
4- فمن المعلوم أن المشرع الضريبي العراقي في قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 اخضع دخل الفرد غير المقيم إلى سعر ضريبي نسبي وعلى النحو الآتي:
- أخضع قانون ضريبة الدخل للسعر النسبي وقدره (20%) ما يلي:
- كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة أو بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص أو أشخاص خارج العراق سواء دفعه نقداً أو قيداً بالحساب يكون مسؤولاً أمام السلطة المالية عن تأدية الضريبة عنه على أن يكون هذا المبلغ المستحق عن فوائد السندات والرهنيات والقروض والودائع والسلفات وهذا ما نص عليه البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (19) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
- التخصيصات السنوية أو الرواتب التقاعدية أو الدفعات السنوية الأخرى العائدة لشخص خارج العراق وهذا ما نص عليه البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (19) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
- أخضع قانون ضريبة الدخل للسعر النسبي وقدره (7.5%) من مجموع المبلغ الذي يحصل عليه أصحاب وسائط النقل البحرية والنهرية والبرية ومستأجريها على اختلاف أنواعها عند اشتغالها في العراق أو وصولها مدينة أو ميناء في العراق إذا كان أصحابها أو مستأجريها ساكنين خارج العراق والذي يمكن أن يتسلمه أو يستحقه صاحب واسطة النقل أو مستأجريها من الركاب والبريد والحيوانات والبضائع المشحونة في العراق وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (50) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم (113) لسنة 1982.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
