x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

تعريف الجريمة المعلوماتية

المؤلف:  محمد صادق اسماعيل

المصدر:  الجرائم الالكترونية

الجزء والصفحة:  ص 40-46

29-6-2022

2070

تعددت التعريفات التي تناولت الجريمة المعلوماتية، ويرجع ذلك إلي الخلاف الذي أثير بشأن تعريف هذه الجريمة ومن قبلها تعريف المعلومة ذاتها، فالجرائم المعلوماتية هي صنف جديد من الجرائم، ذلك أنه مع ثورة المعلومات والاتصالات ظهر نوع جديد من المجرمين انتقلوا بالجريمة من صورتها التقليدية إلى أخرى إلكترونية قد يصعب التعامل معها، لأن الجريمة المعلوماتية هي من الظواهر الحديثة؛ وذلك لارتباطها بتكنولوجيا حديثة هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد أحاط بتعريف الجريمة المعلوماتية الكثير من الغموض حيث تعددت الجهود الرامية لوضع تعريف جامع مانع لها ولكن الفقه لم يجتمع على وضع تعريف محدد لها بل أن البعض ذهب إلى ترجيح عدم وضع هذا التعريف بحجة أن هذا النوع من الإجرام ما هو إلى جريمة تقليدية ترتكب بأسلوب إلكتروني.

وعلى أية حال، فإنه على الرغم من تنامي جهود التصدي لظاهرة الإجرام المعلوماتي إلا أنه لا يوجد تعريف محدد ومتفق عليه بين الفقهاء حول مفهوم الجريمة المعلوماتية، فقد ذهب جانب من الفقه إلى تناولها بالتعريف على نحو ضيق وجانب أخر عرفها على نحو موسع.

- التعريف الضيق للجريمة المعلوماتية:

ذهب الفقيه (merwe) إلى أن الجريمة المعلوماتية هي الفعل غير المشروع الذي يتورط في ارتكابه الحاسب الآلي - أو هو الفعل الإجرامي الذي يستخدم في اقترافه الحاسب الآلي كأداة رئيسية. فيما عرفها الفقيه ( ros blat) بأنها كل نشاط غير مشروع موجة لنسخ أو تغيير أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخل الحاسب الألي والى تحويل طريقه.

وعرفها كلاوس تايدومان بأنها كافة أشكال السلوك غير المشروع الذي يرتكب باسم الحاسب الآلي.

ويرى البعض أن تعريف كلا من (marwe) و (ros blat) جاءا مقصورين على الاحاطة بأوجه الظاهرة الإجرامية أما تعريف كلاوس تايدومان فيؤخذ عليه أن بالغ في العمومية والاتساع؛ لأنه يدخل فيه كل سلوك غير مشروع أو ضار بالمجتمع.

ويدخل في نطاق تعريفات مفهوم الجريمة المعلوماتية الضيقة، تعريف مكتب تقييم التقنية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعرف الجريمة المعلوماتية من خلال تحديد مفهوم جريمة الحاسب بأنها الجرائم التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دورا رئيسيا.

- التعريفات الموسعة لمفهوم الجريمة المعلوماتية :

ذهب الفقيهان ( ( michel&credo  إلى أن جريمة الحاسب تشمل استخدام الحاسب كأداة لارتكاب الجريمة هذا بالإضافة إلى الحالات المتعلقة بالولوج غير المصرح به لحاسب المجني عليه أو بياناته، كما تمتد جريمة الحاسب لتشمل الاعتداءات المادية سواء على بطاقات الائتمان، وانتهاك ماكينات الحساب الآلي بما تتضمنه من شيكات تحويل الحسابات المالية بطرق إلكترونية وتزييف المكونات المادية والمعنوية للحاسب، بل وسرقة الحاسب في حد ذاته وأي من مكوناته.

وذهب رأي أخر من الفقه إلى تعريف الجريمة المعلوماتية بأنها عمل أو امتناع يأتيه الإنسان، إضرارا بمكونات الحاسب وشبكات الاتصال الخاصة به التي يحميها قانون العقوبات ويفرض لها عقاب. .

ويرى جانب من الفقه من أنصار هذا الاتجاه الموسع بأنها كل سلوك اجرامي يتم بمساعدة الكمبيوتر أو كل جريمة تتم في محيط أجهزة الكمبيوتر.

ويذهب البعض إلى أنه عند وضع تعريف محدد للجريمة المعلوماتية يجب مراعاة عدة اعتبارات مهمة منها:

1- أن يكون هذا التعريف مقبول و مفهوم على المستوى العالمي.

2- أن يراعي هذا التعريف التطور السريع والمتلاحق في تكنولوجيا المعلومات.

3- أن يحدد التعريف الدور الذي يقوم به جهاز الكمبيوتر في إتمام النشاط الإجرامي.

4- أن يفرق هذا التعريف بين الجريمة العادية و الجريمة المعلوماتية وذلك عن طريق إيضاح الخصائص المميزة للجريمة المعلوماتية.

- موقف بعض التشريعات والهيئات الدولية من تعريف الجريمة المعلوماتية:

أشارت الأمم المتحدة في المدونة الصادرة عنها بشأن الجريمة المعلوماتية، إلى الخلاف الواقع بين الخبراء حول ماهية العناصر المكونة الجرائم الكمبيوتر أو حتى المتعلقة بالكمبيوتر ولعل ذلك ما يفسر عدم التوصل إلى تعريف متفق علية دوليا لهذه المصطلحات وإن كان هؤلاء قد اتفقوا ضمنا على وجود ظاهرة تتزايد بمعدلات عالمية لتلك الجرائم.

وإن كان مكتب تقييم التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية، قد عرف الجريمة المعلوماتية بأنها الجرائم التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دورا رئيسيا، فإن قانون الكيان الصهيوني (إسرائيل) رقم 5755لسنة 1995 في شأن جرائم الحاسب الآلي، قد عرفها بأنها تلك الجرائم التي تشمل العبث ببرامج الكمبيوتر على نحو يعوق استخدامها، أو تحل معلومات غير مصرح بها إلا للأشخاص محددين، وكذلك اختراق الكمبيوتر بغرض ارتكاب جريمة أخرى أو بث فيروس من شأنه التأثير على أدائه. 

- المفهوم القانوني للمعلومات :

تعتبر المعلومات في الوقت الراهن سلعة تباع وتشتري ومصدر قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية، وذلك لارتباطها بمختلف مجالات النشاط الإنساني وتداخلها في كافة جوانب الحياة العصرية، وبات الوعي بأهميتها مظهرا لتقدم الأمم والشعوب.

وسوف نعرض هنا لماهية المعلومة من حيث تعريفها ثم أنواعها والشروط اللازم توافرها فيها، وطبيعتها القانونية، والمسؤولية عنها.

 - تعريف المعلومة :

لم تعد المعلومات الآن مجرد نوع من الرفاهية والترف تتباهى به الشعوب أو المنظمات وإنما أصبحت ركيزة أساسية في تقدم وتطور المجتمع وتحقيق تقدمة ورفها يته المنشودة ،وفي سبيل ذلك وضع عدد غير قليل من التشريعات الوطنية المختلفة تعريفا للمعلومة وهو ما سوف نعرض للعدد منها.

وقد عرف المشرع الأمريكي، المعلومات في قانون المعاملات التجارية الإلكتروني لعام 1999  بالفقرة العاشرة من المادة الثانية بأنها تشمل (البيانات والكلمات والصور والأصوات والوسائل وبرامج الكمبيوتر والبرامج المضغوطة والموضوعة على الأقراص المرنة وقواعد البيانات أو ما ش ابة ذلك. والتعريف السابق نجد انه قد وسع من مفهوم المعلومة ووضع تقريبا كل ما يتعلق بها بل أكثر من ذلك أنه تحسب ما قد يظهر من تتطور تكنولوجي جديد. والمشرع الفرنسي ووفقا للقانون 82-652 الصادر في 26 يوليو لسنة 1982، تعرف المعلومة على أنها صورة أو مستندات أو معطيات أو خطابات أيا كانت طبيعتها.

أما قانون البحرين رقم 83 لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية فقد عرف المعلومات بأنها (البيانات والنصوص والصور والأصوات والرموز وبرامج الحاسوب والبرمجيات ويمكن أن تكون قواعد البيانات و الكلام) كما عرف قانون إمارة دبي بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم 2 لسنة 2002، المعلومات الإلكترونية بأنها (معلومات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب إلى أو غيرها من قواعد البيانات).

هذه مجموعة من التشريعات التي وضعت تعريفا واضح للمعلومة والمعلومات كان أغلبها كما رأينا يدور حول الأشكال المختلفة للمعلومات وصورها التي تظهر فيها سواء تعلق الأمر برموز أو صور أو بيانات الخ.

وقد ذهب البعض إلى ضرورة التفرقة بين المعلومات والبيانات، فالبيانات تعبر عن مجموعة من الأرقام والرموز والحقائق التي لا علاقة بين بعضها البعض أما المعلومات فهي المعنى الذي يستخلص من هذه البيانات.

- أنواع المعلومات :

تقسم المعلومات إلى ثلاث طوائف هي، المعلومات الاسمية والمعلومات المتعلقة بالمصنفات الفكرية والمعلومات المباحة. .

أما الطائفة الأولي وهي المعلومات الاسمية، فتتقسم إلى مجموعتين هما:

1- المعلومات الموضوعية وهي تلك المعلومات المرتبطة بشخص المخاطب بها مثل اسمه وموطنه وحالته الاجتماعية وهي معلومات لا يجوز الاطلاع عليها إلا بموافقة الشخص نفسه.

2- المعلومات الشخصية ويقصد بها تلك المعلومات المنسوبة أخر مما

يستدعي إدلاء الغير برأيه الشخصي فيها وهي مثل المقالات الصحفية والملفات الإدارية للعاملين لدى جه معينه.

وأما الطائفة الثانية، وهي المعلومات الخاصة بالمصنفات الفكرية، فهذه المصنفات محمية بموجب قوانين الملكية الفكري مثل الاختراعات والابتكارات المختلفة والتسجيلات الفنية والمؤلفات الأدبية.

وأما الطائفة الثالثة وهي المعلومات المباحة، فيقصد بها تلك المعلومات تكون مباحة للجميع الحصول عليها لأنها بدون مالك مثل تقارير البورصة والنشرات الجوية هذه المعلومات مباحة للكافة وغير محمية بأي من وسائل الحماية.

- الشروط التي يجب توافرها في المعلومة محل الحماية:

بصفة عامة هناك شروط يجب توافرها في المعلومة حتى تتمتع بالحماية القانونية وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

أولا : أن يتوافر في المعلومة التحديد والابتكار

المعلومة التي تفتقد لصفة التحديد لا يمكن أن تكون معلومة حقيقية فإذا كانت المعلومة هي تعبير وصياغة محددة تجعل رسالة ما قابلة للتبليغ عن طريق علامات أو إشارات معينة وهذا يتطلب أن تكون محدده تحديدا دقيقا وخصوصا في مجال الاعتداء على الأموال فهذه الاعتداءات تتطلب أن يكون هناك شيء محددا ومبتكر أما الشيء الشائع فلا يتمتع بأي حماية قانونية. .

ثانيا : أن يتوافر في المعلومة السرية والاستئثار

السرية صفة لازمة للمعلومة محل الحماية القانونية ، ولا يتصور في جرائم مثل جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة إذا انعدم هذا الحصر وذلك الان المعلومة العامة الشائعة تكون بمنأى عن أي حيازة وتكتسب المعلومة وصفها إما بالنظر إلى طبيعتها أو بالنظر إلا إرادة الشخص أو إلي الأمرين معا مثل الرقم السري (passwoard).

إذن حتى تتمتع المعلومة بالحماية القانونية، فلابد أن يتوافر فيها الشرطان السابقان، فإذا فقدتهما أصبحت معلومة غير محمية ولا يملكها أحد وغير قابلة لأن يستأثر بها أي شخص بل أصبحت عامة لكل من يريد استخدامها.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+