x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

ذاتية القانون الضريبي

المؤلف:  رفل حسن حامد محمد

المصدر:  جزاءات اخلال المكلف بالتزاماته بالضرائب المباشرة

الجزء والصفحة:  بدون ص

12-8-2022

1716

يتميز كل فرع من فروع القانون عن غيره بما ينشئ من قواعد ومبادئ خاصة به تمنحه استقلاله ، والقانون الضريبي هو احد فروع القانون العام الذي يتميز بمبادئ معينة أضفت عليه كيانا مستقلا متميزا عن بقية فروعه (1).

وللضرائب نظام قانوني مستقل متكامل له ذاتيته ومبادئه الخاصة به المتمثلة بقدرته على تنظيم مراكزه على وفق قواعده .

ولقد اتجه الفقه المالي الاتجاهين بخصوص ذاتية القانون الضريبي : الأول ذهب إلى أن القانون الضريبي استثناء من القواعد العامة للمعاملات المالية التي يتناولها القانون الخاص والذي يعد شريعة عامة لجميع القوانين ، وهذا يعني أن الأفكار والقواعد السائدة في القانون الضريبي تختلف عن الأفكار والقواعد السائدة في القوانين الأخرى ، وعليه فهو استثناء من القواعد العامة  (2).

ولقد انتقد هذا الاتجاه على اساس ان الفقه القانوني الحديث يميل إلى طابع التخصيص وليس إلى التجزئة ، والتي تجعل لكل قانون قواعده المستقلة عن غيره من القوانين الأخرى (3).

بينما ذهب الاتجاه الثاني من الفقه إلى أن ذاتية القانون الضريبي واستقلاليته جعلته متميزا عن فروع القانون الأخرى بأصوله الشكلية والعلمية التي تقود إلى وجوب الاجتهاد في حل النزاع في حالة سكوت قانون الضريبة ، وهذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي ، اما القضاء المصري فانه يجمع بين الاتجاهين  (4).

أن القانون الضريبي له صلة بجميع فروع القانون العام والخاص ، ولكنها صلة محدودة تقتصر على القواعد العامة التي لا تتنافر مع ما تتميز به قوانين الضرائب من مبادئ أساسية ، فالقانون الضريبي - وثيق الصلة بالقانون الدستوري – الذي يضع القواعد لأنشاء الضرائب وتعديلها - ووثيق الصلة بالقانون الجنائي - اذ تضمن العقوبات الضريبية تنفيذ القانون الضريبي - ووثيق الصلة بالقانون الاداري – الذي يحكم علاقة الدولة بالأفراد وهكذا بالنسبة إلى فروع القوانين الأخرى (5).

ورغم صلة القانون الضريبي بجميع فروع القانون العام والخاص ايضا ، الا أن ذاتيته تجعل له طبيعة قانونية وفنية خاصة به ، فالكثير من القواعد المطبقة في مجال القانون العام والخاص لا يصلح تطبيقها في القانون الضريبي وبالعكس ، وذلك بسبب اختلاف الحقوق والالتزامات للمواطن في القانون الدستوري ، ووصف الجاني في القانون الجنائي عن صفة المكلف في القانون الضريبي (6) .

هذا فضلا عن اختلافه في طبيعته وتعاريفه وقواعده عن فروع القوانين الأخرى فهو يأخذ بالآثار أكثر من الأسباب ، وبالوقائع أكثر من النوايا ، فمثلا لا يأخذ بالاعتبار المراكز القانونية التي لا ترتبط بموضوعه ، فيخضع للضريبة أرباح المخالفين دون الاهتمام بمشروعية فعلهم ، فمثلا ما ذهبت اليه محكمة الجنسية الطعن بالضرائب بمصر (دسوق) الصادر في نوفمبر 1954 (الأرباح المتحققة من مزاولة تجارة المخدرات خضعت للضريبة)(7).

وعليه فان ذاتية القانون الضريبي حقيقة لا يمكن انكارها فهي ذاتية كاملة تشريعية وعلمية وقانونية وكما يأتي :

1- ذاتية تشريعية: أن البناء التكويني لقوانين الضرائب تضم نصوص القوانين المفروضة

الأحكام الضرائب وأحيانا تضم كل ضريبة على حدة ، الا أن الذاتية التشريعية لا تمیز قانونا عن آخر ، فجمع أحكام كل ضريبة في قانون معين ، الغرض منها هو تسهيل الدراسية والبحث (8) ففي العراق ، قسم التشريع العراقي كل نوع من انواع الضرائب المباشرة في قانون مستقل عن الآخر ، وهذا ما اتبعه التشريع الضريبي الأردني الخاص بالضرائب المباشرة اذ نجد أن الضريبة الدخل في الاردن قانونا معينا ولضريبة الابنية والأراضي في الاردن قانون خاص ،وقد خالف التشريع الضريبي المصري التشريع الضريبي في كل من العراق والأردن ، اذ وحدت جميع الضرائب المباشرة بقانون ضريبة الدخل الموحد في مصر.

2- ذاتية علمية: فهو مجال للبحث والتحليل والدراسات وذلك واضح من المقالات والمؤتمرات الضريبية العالمية والقطرية في جميع انحاء العالم.

3- ذاتية قانونية: أن القانون الضريبي له ذاتية قانونية ، ومن مبادئ الذاتية القانونية الضريبية تعيين دين الضريبة تعيينا دقيقا ومنح الادارة الضريبية حقوقا وامتيازات، واعتداده بحالات الواقع دون المراكز القانونية وتحديد جهات معينة للفصل بالنزاعات (9) .

وعلى الرغم من ذاتية القانون الضريبي الذي اعترفت به معظم التشريعات المقارنة ، الا أن القانون الضريبي غير مقنن أي لم تجتمع قواعده ومبادئه في مجموعة قانونية واحدة كما هو الحال بالنسبة إلى القانون الجنائي والمدني ، فما زالت قواعده مشتقة من تشريعات متنوعة ، وهذا الأمر يتطلب وجود هيئة ادارية تعمل على توضيح أحكامه لكل من الطرفين : السلطة المالية حتى لا تتعسف باستعمال حقها ، والمكلف نفسه ، تطبيقا لقاعدة اليقين التي تستعين بها الدولة عند فرض الضريبة (10).

كما يجب الأخذ بنظر الاعتبار أن وضع تقنين للقانون الضريبي في الدول النامية امر ليس بالهين لأنها تعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية غير مستقرة.

آن ذاتية القانون الضريبي اضفت على نصوصه الجزائية الضريبية ذاتية وخصوصية معينة ولتوضيح ذلك سيقسم المطلب كالاتي :

 اولا : ذاتية النصوص الجزائية الضريبية .

ثانيا : خصوصية النصوص الجزائية الضريبية .

اولا. ذاتية النصوص الجزائية الضريبية :

ذهب البعض إلى أن الأحكام الجزائية التي تفرض على مخالفي الالتزامات الضريبية هي فرع من فروع قانون العقوبات العام ، على اساس ان كلا منها تهدف إلى تحقيق غاية واحدة معينة وهي حماية المصلحة العامة ، فعند غياب النص الضريبي للحكم في عقوبة معينة يجوز الرجوع إلى قانون العقوبات العام بوصفه يضم القواعد الأساسية للتجريم والعقاب  (11).

وذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى عد الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في قوانين الضرائب جزء من قانون العقوبات العام على اساس ان النصوص الجزائية الواردة في قانون العقوبات العام كافية لحماية مصلحة القوانين الضريبية وعلى اساس ان كليهما يفرضان عقوبات تحد من حرية الأفراد  (12).

في حين ذهب اتجاه آخر من الفقه إلى أن ذاتية القانون الضريبي واستقلاليته تضفي على جميع نصوصه الاستقلالية والذاتية من الناحية التشريعية والقانونية (13)، ومن تلك النصوص الجزائية الخاصة بالضرائب المباشرة والتي اکسبتها خصوصية فعلية في التجريم والعقاب .

آن قانون العقوبات العام يحمي المصلحة العامة ويترك التفصيلات الجزائية الفرعية للتشريعات الخاصة ، فضلا عن أن هدف القانون الضريبي هو تعميم فرض الضريبة وتحقيق غايات ذات طبيعة مالية ، ومساهمة المكلفين في تغذية الخزانة العامة ، اما هدف القانون الجنائي فهو منع ارتكاب الجرائم وحماية الأمن العام (14).

وتذهب الباحثة إلى أن ذاتية القانون الضريبي اضفت على النصوص الجزائية الضريبية ذائية واستقلالية معينة ، ورغم ذلك فان علاقة القانون الضريبي بالقانون الجنائي لا يمكن انكارها لان القانون الجنائي يقدم للتشريع الضريبي القواعد العامة التي يستند عليها في تطبيق العقوبات الضريبية ، وأحيانا ينص القانون الضريبي على عقوبات منصوص عليها في القانون الجنائي نفسه كالتعديل الصادر على المادة (58) من قانون ضريبة الدخل في العراق ، اذ نص على أضوعفت العقوبة المنصوص عليها في المادة (58) وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (943) والمؤرخ في 1983/9/3 اذا كان مقدار الضريبة المقصود التخلص منها كلا أو بعضا، يقل عن خمسين الف دينار ويعاقب بالعقوبة المقررة على سرقة أموال الدولة المنصوص عليها في الفقرة الحادية عشرة من المادة (444) من قانون العقوبات اذا كان مقدار الضريبة المقصود التخلص منها، كلا أو بعضا خمسين الف دينار أو ما زاد على ذلك، وعلى أن يعمل بالقرار (943) خلال فترة الحرب والى حين انتهائها] (15).

ثانيا: خصوصية النصوص الجزائية الضريبية

أن حماية القانون الضريبي للمصلحة المالية للدولة أضفت عليه استقلالا قاعديا وعلميا جعلت لنصوصه الجزائية الضريبية خصوصية معينة لا تلزم بأحكام قانون العقوبات بمفهومه العام وهذه الخصوصية تتمثل بما يأتي :

1- العقوبة في القانون الجنائي جوهرها الايلام مجرد من أي معنى من معاني التعويض ، في حين تجمع العقوبة الضريبية بين الايلام والتعويض المدني ، ويتعين على المحكمة اثبات ركن الخطأ سواء عمدي أم غير عمدي نتيجة اهمال ، في القانون الجنائي عند الحكم بالعقوبة ، في حين لا يتوجب على المحكمة اثبات ركن الخطأ عند فرض العقوبات الضريبية لا نه ضمني ، ألا وهو الأضرار بالمصلحة العامة المتمثلة بمصلحة الخزينة  (16).

 2- في القانون الجنائي ، الادعاء العام هو أحد الجهات التي تحرك الدعوى الجزائية وله وحده حق مباشرتها أمام المحاكم المختصة ، وهذا ما جاء في قانون الادعاء العام للادعاء العام بالإضافة إلى الجهات الأخرى التي يعينها القانون، اقامة الدعوى بالحق العام ما لم يتطلب تحريكها شكوى أو إذنا من مرجع مختص   (17). وهذا ما أخذت به معظم التشريعات العقابية المقارنة ، ففي مصر نجد أن النيابة العامة (18) هي الجهة المختصة بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها (19). ووفقا لقانون أصول المحاكمات الاردني فان النيابة العامة هي الجهة المختصة بإقامة دعوى الحق ومباشرتها ولا تقام عن غيرها الا في الأحوال المدينة في القانون.  (20). اما بالنسبة إلى سياق تحريك الدعوى الجزائية الضريبية فان صلاحية تقديم الشكوى أو الأذن أو الادعاء اعطيت للإدارة الضريبية وهذا ما جاءت به معظم تشريعات الضرائب على الدخل المقارن ، ولكن لم ينص قانون ضريبة الدخل النافذ في العراق في أية مادة من نصوصه على تقييد حق تحريك الدعوى الجزائية بالإدارة الضريبية، في حين نجد أن الدعاوى الجزائية الضريبية في العراق تحرك بموافقة مدير الهيئة العامة للضرائب  (21).

اما عن موقف قانون الضريبة الموحدة الحالي في مصر فقد جاءت المادة (191) منه على لتكون احالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة بقرار من وزير المالية ولا ترفع الدعوى العمومية عنها الا بطلب منه. وعليه فقد قيد حق تحريك الدعوى الجزائية الضريبية بوزير المالية بنص تشريعي . وبخصوص قانون ضريبة الدخل الاردني النافذ، فلم يقيد حق تحريك الدعوى الجزائية بالسلطة المالية في أية مادة من نصوصه ، ولكنه حصر حق تقديم الدعوى الجزائية بمدير دائرة الدخل وعد ذلك من النظام العام ، وكل ما يخالف ذلك يؤدي إلى ابطال الاجراءات (22). اما عن قانون الضرائب العام الحالي في فرنسا ، فقد نص على تحديد تحريك الدعوى الجزائية بالإدارة الضريبية فقط بناءا على طلب أو شكوى (23). وبعد عرض موقف تشريعات قوانين الضرائب على الدخل ، يتضح وجود نقص بتشريع قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ ينبغي الالتفات إليه ، ونقترح على المشرع الضريبي أن يقيد تحريك الدعوى الجزائية الضريبية بمدير الهيئة العامة للضرائب بنص تشريعي خاص

في قانون ضريبة الدخل الحالي في العراق بوصفه الأساس التشريعات الضرائب المباشرة .

3- أن القاعدة العامة في القانون الجنائي (الجنائي يوقف المدني ) ، ويعني وقف الفصل في

الدعوى المدنية المتفرعة من الدعوى الجزائية لحين الحكم في الدعوى الجزائية (24) ، اذ أن هذه القاعدة محلها أن تكون الدعوى مدنية ومتفرعة عن جريمة جنائية ويقصد بها تعويض الضرر الناتج عن هذه الجريمة .

آن ذاتية القانون الضريبي لا تعترف بهذه القاعدة ، فلا يلزم القاضي بوقف النزاع المنظور أمامه فيما يتعلق مثلا بتخفيض الأرباح الخاصة بمكلف معين عن ممارسة تجارة معينة في حالة كون أن الادارة الضريبية قد حركت دعوى جزائية ضده أمام القضاء لسلوكه طرقا احتيالية في اخفاء حقيقة أرباحه نفسها ، وذلك لاستقلال الاجراءات الواجب اتباعها

في قوانين الضرائب المباشرة عن الاجراءات المتبعة في قانون العقوبات بمفهومه العام(25).  

4-  أن مبدأ النفاذ الفوري وعدم رجعية النصوص الجزائية على الوقائع قبل نفاذها من المبادئ العامة في قوانين الضرائب المباشرة.

وهذا ما جاء به الدستور العراقي ( ليس للقوانين الأثر الرجعي الا اذا نصت على خلاف ذلك ولا يشمل هذا الاستثناء القوانين الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية) (26).

وقد استثنى قانون العقوبات العراقي النافذ قاعدة عدم رجعية القوانين إذا كان القانون الجديد أصلح للمتهم ، اذ نص على انه اذا صدر قانون أو اكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل أن يصبح الحكم فيها نهائيا فيطبق القانون الأصلح للمتهم  (27).

أن هذه القاعدة المستثناة من قانون العقوبات العراقي النافذ لا تطبق على النصوص الجزائية الضريبية ، بل على العكس تذهب إلى التشديد بالعقاب ونفاذ القانون بأثر فوري مباشر وعدم جواز رجعية القوانين حتى لو كانت أصلح للمتهم ، وهذا ما جاءت به التوجيهات والضوابط الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب بعدم سريان مبلغ الاعفاء بخصوص التعامل مع المخالفات الضريبية  (28).

وعلى الرغم من أن مبدأ النفاذ الفوري يطبق من الناحية العملية على تشريعات الضرائب المباشرة في العراق ، الا أن تلك التشريعات لم تنص في احدى موادها على عدم جواز رجعية القوانين الأصلح للمتهم، وهذا ما سار عليه قانون الضريبة الموحدة الحالي في مصر .

وبخصوص تشريعات الضرائب المباشرة في الأردن قلم تنص صراحة في قوانينها على عدم جواز رجعية القوانين الأصلح للمتهم .

وقد رفض الفقه والقضاء الفرنسيان تطبيق قاعدة رجعية النصوص الجزائية الأصلح للمتهم المطبقة بالقواعد العامة لقانون العقوبات الفرنسي المواد (3-6) على النصوص الجزائية الضريبية لكي يكون لها أثر حاسم في الفصل بالنزعات الضريبية (29).

و مما تقدم تقترح الباحثة على المشرع العراقي أن ينص في قانون الضرائب على الدخل والعقار والعرصات على قاعدة النفاذ الفوري للقوانين الضريبية ، على اساس ان القانون الضريبي له أصوله التي تميزه عن غيره من القوانين الأخرى ، وان تشريعات الضرائب المباشرة بما لها من نظام قانوني خاص يجب أن يكون متكاملا .

5- لا تسري قوانين العفو العام التي تصدر في نطاق قانون العقوبات على مرتكبي الجرائم الضريبية.

وهذا ما سرت عليه تشريعات الضرائب المباشرة في العراق ، فقد استبعت قرارات العفو من دائرة سريانها على الجرائم الضريبية وعلى مرتكبيها (30)، وفي الوقت نفسه صدرت قرارات عفو خاص بالجرائم والمخالفات الضريبية سرت على مرتكبي الجرائم الضريبية فقط (31).

6. الأصل عدم جواز الصلح في قانون العقوبات العام ولا يسمح به الا استثناء، أما في معظم تشريعات الضرائب المباشرة فقد جاءت بجواز النزول عن الدعوى الجزائية على وفق شروط قانونية.

_________

1- قدري عطية نيقولا، ذاتية القانون الضريبي وأهم تطبيقاته، ط1، القاهرة، بلا مكان طبع، 1990، ص 31

2- د. عادل أحمد حشيش، التشريع الضريبي المصري، الضريبة الموحدة على دخل الاشخاص الطبيعيين، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية، 1999، ص7؛ قدري نيقولا، مصدر سابق، ص97.

3- حسن صادق المرصفاوي، التجريم في تشريعات الضرائب، دار المعارف، الاسكندرية، 1963، ص 33.

4- د. محمد طه بدوي، د. محمد حمدي النشار، أصول التشريع الضريبي المصري، ط1، دار المعارف، مصر، 1959 ، ص 101.

5- د. عبد الكريم صادق بركات، النظم الضريبية (النظرية والتطبيق)، الدار الجامعة، بيروت، 1979، ص 199.  

6- د. حامد عبد المجيد دراز، دراسات في السياسات المالية، مؤسسة دار الجامعة للطباعة والنشر، الاسكندرية ، 1984، ص178.

7- قدري عطية نيقولاء مصدر سابق، ص 130.

8- احمد فتحي سرور، قانون العقوبات الخاص بالجرائم الضريبية والنقدية، ط1، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 1960، ص5

9- قدري عطية نيقولا، مصدر سابق، ص97-98.

10- حيدر عبد الوهاب العنزي، نظرة في الفضاء الضريبي، بحث مقدم إلى المؤتمر الضريبي العلمي الأول، صادر عن الهيئة العامة للضرائب، وزارة المالية، 2001، ص 7

11- د. عادل أحمد حشيش، الوسيط في التشريع الضرائب على الدخل، دار الجامعات المصرية، القاهرة، 1988، ص 546 - 547، د. عبد الحميد الشورابي، موسوعة الضرائب الفقه القضاء- التشريع، دار المعارف، الاسكندرية، 1997، ص 737.

12- حسن صادق المرصفاوي، التجريم في تشريعات الضرائب، دار المعارف، الاسكندرية، 1963 ، ص 39 -41.

13- قدري نيقولا، مصدر سابق، ص 93

14- د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في القانون العقوبات العام قسم الخاص، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، بدون دار طبع، القاهرة، 1972، ص 589-590.

15-  نصت الفقرة (11) من المادة (444) من قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1999 المعدل على اذا ارتكبت على شيء مملوك للدولة أو احدى المؤسسات العامة أو احدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب اذا توافر في السرقة ظرفان أو أكثر من هذه الظروف تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين). وقد استبدلت العقوبة بالسجن بحدها الأعلى المقرر لها على وفق احكام القوانين العراقية النافذة والبالغة خمس عشرة سنة استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (106) في 26/4/2001 المنشور بالوقائع العراقية العدد 3877 في 2001/5/7 .

16- احسان شمران يوسف، محمد علوم محمد، بحث مقدم إلى المؤتمر الضريبي العلمي الأول الصادر عن الهيئة العامة للضرائب، وزارة المالية، بغداد، 2001، ص 29.

17- مادة (2) من قانون الادعاء العام المرقم (109) لسنة 1979 المعدل.  

18- النيابة العامة في مصر تقابل الادعاء العام في العراق .

19- د. السيد عبد المولى ، المالية العامة دراسة للاقتصاد العام ، دار الفكر العربي ، جامعة القاهرة ، 1977 ، ص 520.

20- د. نائل عبد الرحمن صالح، ضريبة الدخل أحكامها والجرائم الواقعة عليها، جامعة عمان، 1984، ص 136.  

21-  د وافقت الهيئة العامة للضرائب على تحريك الدعوى الجزائية إلى دائرة المدعي العام بالكتاب الرسمي المرقم 4/5 3031 في 1998/12/23 ، القسم القانوني، الهيئة العامة للضرائب، بغداد، 1998.

22- د. نائل عبد الرحمن صالح، مصدر سابق، ص 136.

23- Code partique , fiscal, Code general des impots , livre des proeedures fiscales directives et autres, textes , Edition francis Lefevre , The ortical (1835), Paris, 1995.

24- احسان شمران يوسف، محمد علوم محمد، بحث مقدم إلى المؤتمر الضريبي العلمي الأول الصادر عن الهيئة العامة للضرائب، وزارة المالية، بغداد، 2001، ص 29.

25- قدري نيقولا، مصدر سابق، ص 24 إلى 38.

26-  المادة (67) من دستور العراق المؤقت الصادر في 1970/7/16

27- فقرة (2) المادة (2) من قانون العقوبات العراقي المرقم (11) لسنة 1969 المعدل.

28- جاءت الفقرة (6) من ضوابط تنفيذ القرار (120) لسنة 2002 لتعديل قانون ضريبة الدخل المرقم (113) السنة 1982 المعدل ما يأتي : أ. يبقى العمل ساريا بخصوص التعامل مع المخالفات وفقا لأحكام المواد (57) و (58) و (59 مكرر) من قانون ضريبة الدخل المرقم (113) لسنة 1982 المعدل قبل وبعد نفاذ القرار وذلك باستيفاء الضريبة ومثليها والفائدة وبعد تقديم طلب عقد التسوية الصلحية في حالة رغبة المكلف بذلك .... (ب، تحسم المخالفات المرتكبة قبل نفاذ هذا القرار والتي يرغب المخالف بأجراء التسوية الصلحية عنها بعد نفاذ احكامه....... مع عدم شمولها بمبلغ الاعفاء والبالغ (20000000) عشرين مليون دينار). راجع ضوابط تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (120) لسنة (2002) بالعدد 13س /4 273 في 8/1/ 2002، قسم أرباح نقل الملكية، الهيئة العامة للضرائب، وزارة المالية، بغداد، 2002؛ منشور بالوقائع العراقية ، العدد (3938) في 2002/7/8

29- د. نائل عبد الرحمن صالح، مصدر سابق، ص 44

30- قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (220) في 2002/10/20 الخاص بالعفو العام لم يسر على مرتكبي الجرائم الضريبية على الرغم من انه شمل جميع الجرائم المخالفات ، جنح ، جنايات) منشور بالوقائع العراقية المرقم (3954) في 2002/10/28 ، وقد قدم مدير عام الهيئة العامة للضرائب مقترحا بشمول الجرائم الضريبية بقرار العفو ، وعليه أوقف العمل بالتسوية الصلحية في الهيئة العامة للضرائب بعد مدة من صدور قرار العفو ، ومازال الموضوع قيد البحث .

31- قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (5) في 1999/1/23 ، صادر عن ضوابط تنفيذ أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (5) لسنة 1999 بالعدد 29س/301، القسم القانوني، الهيئة العامة للضرائب، بغداد 1999، كذلك قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (108) في 2000/9/28 الخاص بالعفو عن المخالفات الضريبية ، منشور بالوقائع العراقية المرقم (3848) في 16/ 10/ 2000.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+