x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الحبس عقوبة بديلة للجرائم الضريبي

المؤلف:  رفل حسن حامد محمد

المصدر:  جزاءات اخلال المكلف بالتزاماته بالضرائب المباشرة

الجزء والصفحة:  بدون ص

24-8-2022

1102

نصت قوانين كثيرة على ابدال عقوية الغرامة المتعذر تحصيلها بعقوبة سالبة للحرية وهي عقوية بديلة يتحرر المحكوم عليه من تنفيذ الغرامة بصورة نهائية .

وهذا ما جاء به قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ، حيث نصت الفقرة ب) من المادة (122) منه على (1) اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي تقتضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما واحدا عن كل نصف دينار على أن لا تزيد مدة الحبس في جميع الأحوال على السنتين ج- ينتهي الحبس المحكوم به في حالة عدم دفع الغرامة عند استيفائها أو استيفاء جزء نسبي منها يعادل الجزء النسبي الباقي من العقوبة (2)  .

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن السنتين، كما وينتهي الحبس المحكوم به في حالة دفع الغرامة كلا او جزءا على شرط ان يعادل الجزء الباقي من عقوبة الغرامة (3).

طبقا لما تقدم تستبدل عقوبة الغرامة التي تحكم بها المحاكم الجزائية ذات اختصاص قضائي ، بعقوبة الحبس اذا تعذر استحصالها من المكلف مرتكب الجريمة الضريبية ، وهذا مانص عليه قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ بابدال عقوبة الغرامة بالحبس في حالة واحدة فقط ، وهي الحالة التي تفرض الغرامة بها من قبل اللجان الاستئنافية ، حيث نصت الفقرة (2) من المادة (39) علمی (..... وعند عدم دفع الغرامة تحال القضية إلى المحكمة المختصة لأبدال الغرامة بالحبس)، وعليه اذا امتنع المكلف عن دفع الغرامة إلى السلطة المالية فور (4) فرضها من اللجان الاستئنافية (5) ، يحق للسلطة المالية احالة القضية إلى المحكمة المختصة لابدال عقوبة الغرامة بالحبس ، ويستم ايدال الغرامة بالحبس وفق المعايير المقررة في قانون العقوبات كما تستبدل عقوبة الغرامة التي تفرض من قبل السلطة القضائية بوصفها عقوبة أصلية منفردة أو تخيبرية او تكميلية او مركبة بعقوبة الحبس عند تعذر تحصيلها من مرتكب الجريمة الضريبية . كذلك تستبدل عقوبة الغرامة التي تفرضها اللجان الاستئنافية بعقوبة الحبس عندما يتعذر تحصيلها من المكلف بالضريبة .

_______________

1- قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المرقم (23) لسنة 1971 المعدل.  

2- عدل المبلغ بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (20) في1994/11/22

3- اكرم نشأة ابراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، ط1، مطبعة فتيان، بدون ذكر مكان للنشر، 1998 ، ص 227.

4-  لأن تحصيلها يكون فورا عن طريق الجباية .

5- راجع ص 119-123 من هذه الرسالة .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+